التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام قواعد السير والمرور على الطرق/ صادر بموجب المادة 77 من قانون السير رقم 13 لسنة 1983 رقم 31 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3133، ص 1154
نُشر
16 شباط 1983
المواد
49
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام قواعد السير والمرور على الطرق/ صادر بموجب المادة 77 من قانون السير رقم 13 لسنة 1983 رقم 31 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3133، ص 1154)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام قواعد السير والمرور على الطرق/ صادر بموجب المادة 77 من قانون السير غير ساري

رقم 31 لسنة 1983 · 49 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 3133، ص 1154، نُشر في 16 شباط 1983

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1983 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

حلّ محلّهنظام قواعد السير والمرور على الطرق رقم 3 لسنة 2004 · صادر بمقتضى المادة (64)ساري

غير سارية (1)

قانون السير رقم 13 لسنة 1983غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 49

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام قواعد السير والمرور على الطرق لسنة 1983) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تعتمد التعاريف الواردة بقانون السير لغايات هذا النظام وتكون الكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: طريق المركبات: قسم الطريق المخصص لسير المركبات. المسرب: أي جزء من الاجزاء الطوليه …

المادة 3

المادة 3- يلتزم السائق بقيادة مركبته على الجهة اليمنى من الطريق وفي حالة تعدد المسارب يلتزم السائق بالسير في مسرب محدد يتناسب وسرعة مركبته ويخصص المسرب الايمن لسير المركبات ذات السرعة الادنى.

المادة 4

المادة 4- على سائق المركبة ان يلتزم الجانب الايمن من اتجاه الطريق في الحالات التالية: أ- في حالة رغبته في الانتقال الى طريق اخر يقع على يمنه. ب- في حالة السماح للمركبات القادمة من الخلف بتجاوز مركبته. ج- في حالة اقترابه من المنعطفات او من …

المادة 5

المادة 5- على سائق المركبة عند استخدامه للطريق الرئيسية مفصولة الاتجاهات عدم التوقف بمركبته على مسارب الطريق الا في الاماكن المعدة لذلك وعدم الرجوع بها للخلف او الدوران يساراَ الا في الاماكن المحددة.

المادة 6

المادة 6- لا يجوز لسائقي المركبات: أ- ايقاف محركات مركباتهم عن الدوران في المنحرات او فصل اجهزة الحركة بقصد تسييرها بقوة اندفاعها. ب- اختراق المراكب الرسمية وصفوف الجند والطلبة والفرق الرياضية والجنازات والمسيرات المسموح بها.

المادة 7

المادة 7- لا يجوز لسائقي الدراجات الآلية: أ- قيادتها بدون مسك مقود الدراجة بيديه او باحدهما في حالة اعطاء اشارة يدوية ب- نقل اشخاص آخرين على الدراجة اذا لم تكن مرخصة لذلك الغرض

المادة 8

المادة 8- مع مراعاة احكام المادة (12) من هذا النظام يجري التجاوز بالمركبة من الجانب الايسر للمركبة المتقدمة عليها وعلى السائق قبل الشروع بالتجاوز التقيد بما يلي: أ- مراعاة اشارة الطرق. ب- التأكد من ان الطريق مكشوف أمامه لمسافة كافية …

المادة 9

المادة 9- لا يجوز للسائق تجاوز المركبات الأخرى بمركبته او تخطيها والدخول في الاتجاه الاخر في الحالات التالية:- أ- عند المنعطفات ورؤوس التلال والطرق الزلقة والساحات الدائرية وبالقرب من ممرات عبور المشاة. ب- بالقرب من تقاطع الطرق او تقاطع …

المادة 10

المادة 10- على السائق المتجاوز ان يعطي الاشارة الضوئية اللازمة معلنا انتهاء التجاوز وان يلتزم يمين مساره بعد اتمام عملية التجاوز.

المادة 11

المادة 11- يترتب على السائق المراد تجاوزه تسهيل عملية التجاوز بمافي ذلك الالتزام باقصى اليمين من الطريق وعدم زيادة سرعة مركبته وتخفيف سرعتها اذا اقتضى الوضع ذلك.

المادة 12

المادة 12- يسمح بالتجاوز للمركبة عن يمين المركبة المتقدمة عليها في الحالتين التاليتين:- أ- في حالة اعطاء سائق المركبة المراد تجاوزها اشارة على تحول مساره الى اليسار. ب- اذا كان الاتجاه يحتوي على اكثر من مسربين شريطة ان يتأكد السائق …

المادة 13

المادة 13-أ- على سائق المركبة عند تقابله مع مركبة اخرى ان يسمح لها بالمرور وذلك بتخفيف سرعة مركبته والاقتراب بها من الحافة اليمنى من الطريق بقدر الامكان. ب- لا يجوز لاي مركبة ان تشغل اكثر من نصف الطريق في حالة تقابلها مع مركبة اخرى.

المادة 14

المادة 14- اذا التقت مركبتان في طريق لا يكفي عرضها لمرورهما معا بسبب وجود عائق على المسار الايمن المخصص لاحداهما من الطريق فعلى سائقها ان يفسح المرور للمركبة المقابلة له والتي يكون المسار الايمن المخصص لها حرا ولو اضطر سائق المركبة الاولى …

المادة 15

المادة 15- على سائق المركبة عند اقترابه من تقاطع طرق التقيد بما يلي:- أ- توخي الدقة والحذر التأمين طبقا للظروف المحيطة به. ب- ان يقود مركبته بالسرعة االمناسبة حيث يتمكن من ايقافها على تقاطع الطرق بصورة عادية ليسمح بمرور المركبات التي لها …

المادة 16

المادة 16- اذا كان تقاطع الطرق منظما بواسطة شرطي مرور فعلى السائق عدم المرور بمركبته الا عندما يسمح له الشرطي بذلك وبالاتجاه الذي يوجهه اليه.

المادة 17

المادة 17- اذا كان تقاطع الطرق منظما باشارة ضوئية فعلى السائق التقيد بما يلي: أ- الوقوف بمركبته قبل الخط المخصص لذلك في حالة ظهور الضوء الاحمر. ب- الاستعداد للحركة بمركبته في حالة ظهور الضوء الاصفر بعد الضوء الاحمر. ج- الانطلاق بمركبته في …

المادة 18

المادة 18- اذا كان تقاطع الطرق غير منظم بواسطة شرطي مرور او باشاراة ضوئية فعلى سائقي المركبات التقيد باولويات المرور كما يلي: أ - ان يعطي السائق الاولوية للمركبة القادمة على التقاطع من يمينه وذلك في حالة تساوي الاولوية بالنسبة لمستوى …

المادة 19

المادة 19- على سائقي المركبات الخارجة من الطرق الترابية او الحقول او الساحات الخاصة او المراتب ( الكراجات ) او محطات الوقود والمركبات التي ترجع الى الخلف او المنعطفة بشكل نصف دائري بما في ذلك حالة التحول من اتجاه الى آخر في الطرق المنفصلة …

المادة 20

المادة 20- على السائق ان لا يتجاوز بمركبته السرعة القصوى وان لا يسير دون الحد الادنى للسرعة المقررة للطريق ويستثنى من ذلك مركبات الطواريء الخاصة ( بالشرطة ، الاسعاف ، الاطفاء ، الانقاذ ) وذلك اثناء قيامها بأداء خدمة عاجلة كما يستثنى السائق …

المادة 21

المادة 21- على السائق التقيد بما يلي:- أ- ان يبقى مسيطرا على مركبته ويلائم سرعتها مع الظروف المحيطة به بما في ذلك وضع الطريق وحالة المركبة وحمولتها والاحوال الجوية وحركة المرور. ب- ان يخفف من سرعة مركبته عند مروره بها في المناطق المأهولة …

المادة 22

المادة 22-أ- لا يجوز استعمال جهاز التنبيه الصوتي (الزامور) في المركبة ضمن المناطق المأهولة الا عند الضرورة وبصورة خفيفة متقطعة. ب- يحظر تركيب واستعمال اجهزة التنبيه المزعجة او متعددة الاصوات او غير المألوفة او الخاصة بمركبات الطواريء او …

المادة 23

المادة 23- لا يجوز استعمال اجهزة التنبيه الصوتيه بين غروب الشمس وشروقها وعلى السائق الاكتفاء خلال تلك الفترة باستعمال اجهزة التنبيه الضوئية.

المادة 24

المادة 24- يحظر على السائق استعمال جهاز التنبيه الصوتي في الحالات التالية: 1- اثناء وقوف المركبة. 2- قرب المستشفيات والمدارس واماكن العبادة. 3- بصفة مستمرة وبدون مبرر وبطريقة تزعج المارة او تقلق راحة الاخرين. 4- في الاوقات والاماكن الممنوع …

المادة 25

المادة 25- لا يجوز سوق مركبة على الطريق اذا كانت تحدث ضجيجا مزعجا او تنفث دخانا كثيفا بسبب خلل فني فيها.

المادة 26

المادة 26-يحظر على اي شخص: أ- القاء او ترك اي مواد على الطريق كالحجارة والنفايات. ب- القيام باي حفريات او اعمال على الطريق دون تصريح مسبق من الجهات المختصة واتخاذ الاحتياطات المقررة في التصريح او اللازمة لتأمين السلامة على الطريق. ج- وضع …

المادة 27

المادة 27- يحظر سوق اي مركبة على الطريق بصورة تلحق ضررا به او بمستعمليه سواء اكان ذلك ناتجا عن خلل بالمركبة او بسبب حمولتها كما لا يجوز سير المركبات على الطرق المسفلتة ما لم تكن عجلاتها او ما يتصل بها في حالة تضمن عدم الحاق الضرر بالطريق …

المادة 28

المادة 28- لا يجوز للسائق استعمال الحجارة او ما يماثلها في دعم عجلات مركبته عند وقوفها على الطريق الا عند الضرورة وعليه ازالتها عن الطريق قبل ترك الموقع ويترتب عليه استعمال المكابح اليدوية في المركبة والمساند والعاكسات المقررة والاجهزة …

المادة 29

المادة 29- على سائق المركبة المحملة بمواد كالرمل او الحصى او الحجارة او التراب وغيرها من المواد المتناثرة ان يتأكد من صلاحية صندوقها وتركيب غطاء محكم عليها يحول دون تطاير او تناثر او تساقط حمولتها.

المادة 30

المادة 30- على كل من يقوم بالحفر على اي طريق ان يضع الحواجز والاشارات والشواخص التحذيرية والارشادية المضاءة والواضحة ليلا ونهارا وذلك ضمن منطقة العمل وعلى مسافة كافية من الموقع واتخاذ الاجراءات لسلامة المرور ومستعملي الطريق والاسراع في …

المادة 31

المادة 31- على السائق الراغب في توقيف مركبته ان يقوم بذلك بصورة تدريجية مع اعطاء الاشارة الدالة على رغبته تلك وان يبدأ بالانحراف بها الى الجانب المسموح به من الطرق وبحيث لا يحدث اي مضايقة لحركة السير على الطريق

المادة 32

المادة 32- لا يجوز الوقوف في الاماكن التالية: أ- اماكن عبور المشاة والارصفة والممرات المخصصة للدراجات ومقاطع السكك الحديدية ب- الخطوط الحديدية او بجوارها اذا كانت تعيق سير القطارات. ج- الممرات العلوية او في الانفاق او على الجسور الا اذا …

المادة 33

المادة 33- على السائق ان يوقف مركبته اقرب ما يمكن من الجانب الايمن للطريق وموازياَ له على انه يجوز توقيف المركبة على الجانب الايسر للطريق عندما يكون توقيفها على الجانب الايمن منه ممنوعا بواسطة اشارات الطرق او في الامكنة الاخرى من الطريق …

المادة 34

المادة 34- يكون وقوف او توقف المركبات في الطرق الرئيسية وفي المناطق غير المأهولة خارج مسار طريق المركبات وعلى السائق في حالة اضطراره ايقاف مركبته على هذه الطريق ان يستخدم اشارة تحذيرية لغير من السواقين بحيث تكون مرئية من مسافة لا تقل عن …

المادة 35

المادة 35- على السائق ان لا يترك مركبته دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع وقوع اي حادث او استخدام مركبته بطريقة غير مشروعة.

المادة 36

المادة 36- لا يجوز للسائق ان يفتح باب المركبة او يسمح لركابها بفتح ابوابها او تركها مفتوحة او ينزل منها قبل التأكد من ان ذلك لا يعرض مستعملي الطريق لأي خطر.

المادة 37

المادة 37- لا يجوز لسائقي السيارات العمومية انزال الركاب من الباب الايسر.

المادة 38

المادة 38- اذا توقفت مركبة بسبب حادث او سقطت حمولتها او جزء من حمولتها على الطريق وتعذر تحريك المركبة او رفع حمولتها فعلى السائق ان يتخذ التدابير اللازمة لتأمين حركة وسلامة السير.

المادة 39

المادة 39- لا يجوز توقيف اي مركبة على مسافة تتجاوز مترا واحدا عن حافة الرصيف.

المادة 40

المادة 40-أ- يمنع وقوف سيارات الشحن في الطرق داخل حدود المجالس البلدية والقروية ما بين شروق الشمس وغروبها على انه يجوز وقوف سيارات الشحن التي لا تزيد حمولتها على خمسة اطنان في تلك الطرق وفقا للشروط التالية: 1- ان يكون وقوفها للتحميل …

المادة 41

المادة 41- يمنع ترك المركبات غير الصالحة او المتعطلة عن العمل على الطرق ويترتب على اصحابها نقلها الى مرائب التصليح او الى اي اماكن اخرى بعيدة عن الطرق.

المادة 42

المادة 42- يمنع وقوف المركبات الزراعية والانشائية على الشوارع الرئيسية داخل حدود المجالس البلدية لاي سبب من الاسباب.

المادة 43

المادة 43- لا يسمح بوقوف سيارات الأجرة العائدة لمكاتب سيارات الركوب العمومية (التاكسي) والسفريات الخارجية والمكاتب السياحية ومكاتب نقل البضاعة الا في الحدود التي تسمح بها لجان السير الفرعية المختصة ووفق الشروط التي تضعها.

المادة 44

المادة 44- تكون اشارات شرطي المرور اليدوية لتنظيم حركة المركبات على النحو التالي: أ- لغايات ايقاف حركة المرور القادمة من الامام تكون الاشارة برفع احد الذراعين الى الاعلى والكف مفتوحا بالاتجاه المراد ايقاف حركة المرور القادمة منه. ب- لغايات …

المادة 45

المادة 45- لا يجوز لاي سائق ان يتحرك بمركبته او يوقفها او يغير اتجاها او يحولها من مسرب الى اخر دون استعمال الاشارة الضوئية التي تحدد الاتجاه الذي سيسلكه على ان تعطي الاشارة قبل المباشرة بالحركة بوقت يضمن سلامته وسلامة الاخرين.

المادة 46

المادة46- تكون اشارة السائق الضوئية في المركبة على النحو التالي:- أ- باستعمال الاشارة الضوئية اليمنى في المركبة في حالة رغبته التحول الى اليمين او الوقوف على يمين الطريق. ب- باستعمال الاشارة الضوئية اليسرى في المركبة في حالة رغبته التحول …

المادة 47

المادة 47- يجوز للسائق استعمال الضوء المنخفض والمرتفع بشكل غير مبهر وللحظات متقطعة لتنبيه السائق الذي يسير امامه بأنه يرغب التجاوز عنه.

المادة 48

المادة 48- يجوز لسائق المركبة الذي يشعر سائق المركبة التي تسير خلفه برغبته في التجاوز عنه استعمال الاشارة الضوئية اليسرى لمركبته ليشير بانه لا يمكنه التجاوز واستعمال الاشارة الضوئية اليمنى ليشير له بانه يستطيع التجاوز بدون صعوبات.

المادة 49

المادة 49- على السائق الالتزام اثناء قيادته مركبته بما يلي:- أ- التقيد باشارة رجال السير والشرطة او من يقوم مقامهم والاستجابة لاشارات الطرق والالتزام بها. ب- توفيق اوضاع مركبته وفقا للقانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه. ج- حمل …

اسأل مساعدك عن نظام قواعد السير والمرور على الطرق/ صادر بموجب المادة 77 من قانون السير.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية