نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام موظفي سلطة الكهرباء الاردنية/ صادر بمقتضى احكام المادتين (14) و (37) من قانون الكهرباء العام رقم (8) لسنة 1976 رقم 52 لسنة 1983
- الجريدة الرسمية
- العدد 2603، ص 1857
- نُشر
- 1 شباط 1976
- المواد
- 60
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام موظفي سلطة الكهرباء الاردنية/ صادر بمقتضى احكام المادتين (14) و (37) من قانون الكهرباء العام رقم (8) لسنة 1976 رقم 52 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 1857)
حياة القانون
نظام موظفي سلطة الكهرباء الاردنية/ صادر بمقتضى احكام المادتين (14) و (37) من قانون الكهرباء العام ساري
رقم 52 لسنة 1983 · 60 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 1857، نُشر في 1 شباط 1976
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1983 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 6
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 6 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (6)
المواد 60
المادة 1
المادة 2
تكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المحدده لها ادناه م لم تدل القرينة على غير ذلك:- السلطة: سلطة الكهرباء الاردنية. المجلس: مجلس ادارة السلطة. الرئيس: رئيس المجلس. المدير العام: مدير عام السلطة. اللجنة: لجنة …
المادة 3
أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة تسري احكام هذا النظام على جميع الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم من موازنة السلطة واما الموظفون بعقود فتسري عليهم احكام هذا النظام الى المدى الذي لا تتعارض فيه مع الشروط الواردة في عقود …
المادة 4
أ- يقسم موظفو السلطة الى:- 1- موظفين مصنفين. وهم الذين يعينون في وظائف مصنفة وفقاَ للدرجات المبينة في المادة (5) من هذا النظام. 2- موظفين غير مصنفين وهم الموظفون الذين يعينون في وظائف وفقاَ للفئات المبينة في المادة (6) من هذا النظام. 3- …
المادة 5
أ- تحدد درجات الموظفين المصنفين ورواتبهم الاساسية وزياداتهم السنوية كما يلي:- الدرجة ادنى مربوطها اعلى مربوطها الزيادة السنوية بالدينار بالدينار بالدينار ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ الاولى 205 277 8 الثانية 147 …
المادة 6
أ- تحد فئات الموظفين غير المصنفين ورواتبهم وزياداتهم السنوية كما يلي:- الراتب الشهري الزيادة اسم الفئة من الى السنوية بالدينار بالدينار ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ الوظائف الفنية مراقب 90 198 4.5 فني اول 74 …
المادة 7
أ- يعين الموظف في الدرجتين الاولى والثانية ومن هم في مستواه في الراتب من الموظفين بعقود بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام وتوصية اللجنة. ب- يعين باقي الموظفين بقرار من المديرالعام بناء على تنسيب اللجنة. جـ- لا يجوز تعيين اي موظف …
المادة 8
أ-تؤلف في السلطة لجنة تسمى لجنة شؤون الموظفين يعين المجلس رئيساَ لها واربعة اعضاء من كبار موظفي السلطة بناء على تنسيب المدير العام وتتخذ قراراتها بالاجماع او بالاكثرية. ب- تختص اللجنة بتقديم التنسيب في الامور التالية:- 1- تعيين الموظفين …
المادة 9
لا يعين اي شخص في السلطة الا اذا كان: أ- اردنياَ ب- لائقا صحياَ بقرار من اللجنة الطبية ويجوز تعيين الشخص غير اللائق صحياَ بموافقة وزير الصحة. ج- اكمل الثامنة عشرة من عمره. د- حسن السلوك والسمعة. هـ- متمتعاَ بحقوقه المدنية ولم يحكم عليه …
المادة 10
أ- لا يجوز التعيين الا في وظيفة شاغرة في الملاك. ب- في حالة عدم وجود وظيفة شاغرة في الدرجة التي يستحقها المرشح فيجوز ان يعين في اعلى مربوط الدرجة الادنى مباشرة على ان يشار الى ذلك في قرار التعيين وان يرفع الى الدرجة الاعلى عند شغور الوظيفة …
المادة 11
أ- لا يجوز تعيين اصحاب المؤهلات المبينة ادناه في الوظائف المصنفة في الملاك بدرجات ورواتب تزيد على الدرجات والرواتب التالية:- 1- حامل شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها في السنة الاولى من الدرجة السادسة. 2- خريج المعاهد والكليات …
المادة 12
يجوز اخذ سنوات الخبرة العملية بعين الاعتبار لتحديد درجة او راتب المرشح للتعيين في السلطة شريطة ان تكون الخبرة مما يتطلبه العمل في السلطة بحيث يمنح زيادة سنوية واحدة كحد اعلى عن كل سنة من سنوات الخبرة العملية ويشترط في ذلك ان لا تعتمد …
المادة 13
أ- عند تعيين الموظف في السلطة لاول مرة يكون تحت التجربة لمدة سنة واحدة ويصبح الموظف مثبتاَ تلقائيا في الخدمة اعتباراَ من تاريخ انتهاء مدة التجربة وذلك اذا لم يصدر قرار بانهاء خدماته اثناء مدة التجربة وتعتبر مدة التجربة جزءاَ من خدمة الموظف …
المادة 14
يجب على الموظف: أ- القيام بعمله المنوط به بكل كفاءة وامانة ونشاط والالتزام بالاوقات المحددة للدوام وملؤها بعمل منتج ومفيد. ب- تنفيذ الاوامر والتوجيهات التي يصدرها اليه رؤساؤه ومراعاة التسلسل الوظيفي في الاتصالات. ج- تطبيق القوانين والانظمة …
المادة 15
يحظر على الموظف: أ- التوقف عن العمل او تركه لاي سبب من الاسباب دون اذن من رئيسه او التباطؤ في العمل او الاضراب او التحريض عليه. ب- نقل معلومات تتعلق بعمله في السلطة الى الغير بدون اذن خطي من المدير العام. جـ- الاحتفاظ لنفسه بأي وثيقة او …
المادة 16
أ- يحدد اليوم الاول من اشهر كانون الثاني ونيسان وتموز وتشرين اول من كل سنة موعدا لاستحقاق الزيادات السنوية للموظفين. ب- اذا لم يصادف تاريخ التعيين احد التواريخ الاربعة المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة فتؤجل اول زيادة سنوية للموظف حتى …
المادة 17
المادة 18
للمجلس بناء على تنسيب المدير العام:- أ- ان يمنح الموظف الذي يبدي جدارة في عمله وورد عنه تقريران متتاليان بتقدير جيد جداَ على الاقل زيادة سنوية اضافية واحدة كما هي مقررة لدرجته او لفئته على ان لا تمنح هذه الزيادة اكثر من مرتين في الدرجة …
المادة 19
ينبه الموظف الذي يرد عنه تقرير بتقدير متوسط الى مظاهر تقصيره وينذر الموظف الذي يرد عنه التقرير بتقدير ضعيف ويطلب من كل منهما تحسين عمله وتلافي تقصيره واذا ورد تقرير ثان بحق الموظف بتقدير متوسط احيل الى اللجنة لفرض العقوبة …
المادة 20
يجوز ترفيع الموظف المصنف من درجة الى درجة اعلى شاغرة اذا كان مستوفيا للشروط التالية:- أ- ان يكون قد امضى في خدمة السلطة مدة سنتين على الاقل. ب- وان يكون راتبه الشهري قد تجاوز: 1- راتب السنة الثالثة من الدرجة السادسة اذا كان الترفيع الى …
المادة 21
أ- اذا حصل موظف على مؤهل علمي جديد اعلى من المؤهل الذي يحمله ويتصل مباشرة بعمل السلطة فيجوز للمدير العام بناء على تنسيب اللجنة منح الموظف الراتب المقرر للشهادة التي حصل عليها حسب احكام هذا النظام اذا كان الراتب الذي يتقاضاه اقل من راتب …
المادة 22
أ- يجوز منح الموظف زيادة سنوية واحدة في اي من الحالتين التاليتين:- 1- اذا اكمل بنجاح دورة تدريبية تتصل بطبيعة عمله لا تقل مدتها عن اربعة اشهر او ما يعادلها او (192) ساعة تدريبية فعلية او ما يعادلها من الساعات المعتمدة. 2- اذا حضر دورة …
المادة 23
يصرف لكل من المدير العام والموظفين في السلطة منحة تعادل راتب شهر واحد مع العلاوات وتدفع في نهاية كل سنة، ولا تصرف هذه المنحة عن المدة التي لا يتقاضى فيها المدير العام او الموظف راتبا لاي سبب من الاسباب. وللمدير العام حجب هذه المنحة عن اي …
المادة 24
المادة 25
أ- عند شغور اي وظيفة من وظائف الدرجتين الاولى والثانية او غياب شاغلها لاي سبب من الاسباب للمدير العام ان يكلف موظفا اخر لا تقل درجته عن درجة تلك الوظيفة للقيام بأعمالها بالوكالة بالاضافة الى مهام وظيفته الاصلية. ب- يستوفي الموظف الوكيل …
المادة 26
أ- للمجلس بناء على تنسيب المدير العام ان ينتدب اي موظف للعمل في احدى الدوائر الحكومية او المؤسسات الرسمية على ان لا تتجاوز مدة الانتداب سنة واحدة ويتقاضى الموظف المنتدب رواتبه وعلاواته ومكافأته المستحقة من السلطة كما لو كان على رأس عمله …
المادة 27
أ- للمجلس بناء على تنسيب المدير العام ان يقرر اعارة اي موظف للخدمة في الدوائر والمؤسسات الحكومية او الشركات الخاصة التي تساهم السلطة في رأسمالها او الى الحكومات العربية او المؤسسات والمنظمات العربية او الدولية بناء على طلبها وبعد موافقة …
المادة 28
المادة 29
يمنح الموظف اجازة مرضية بقرار من الطبيب المعتمد من السلطة اذا كانت مدة الاجازة لا تزيد عن اسبوع واحد وعلى ان تحسم من اجازته السنوية العادية واذا زادت عن ذلك فتمنح من اللجنة الطبية ولا تحسم من اجازته السنوية العادية.
المادة 30
يتقاضى الموظف المجاز اجازة مرضية راتبه كاملا مع العلاوات عن الشهور الستة الاولى ونصف راتبه مع نصف العلاوات وكامل العلاوة العائلية عن المدة التي يقضيها في المرض بعد ذلك لمدة ستة اشهر اخرى ويعتبر بدء مدة الاجازة المرضية من التاريخ الذي تحدده …
المادة 31
أ- اذا لم يشف الموظف من مرضه بعد انتهاء مدة السنة المبينة في المادة (30) من هذا النظام فتعاد معاينته من قبل اللجنة الطبية فاذا وجدت لدى معاينته ان مرضه غير قابل للشفاء فتنتهي خدماته بقرار من المجلس اذا كان من موظفي الدرجة الاولى او …
المادة 32
المادة 33
اذا اضطر الموظف للتغيب عن العمل بعذر مشروع فعليه ان يعلم رئيسه المباشر بذلك فورا سواء شفويا او هاتفيا او برقيا او كتابيا قبل انقضاء يوم العمل التالي على تغيبه او بأسرع وقت ممكن اذا استحال ذلك وان يثبت ذلك بتعبئة النموذج المقرر لهذه الغاية …
المادة 34
أ- يعتبر الموظف فاقدا لوظيفته دون الحاجة الى توجيه انذار له اذا تغيب عن عمله دون سبب مشروع اكثر من خمسة عشر يوما متفرقة خلال السنة الواحدة او اكثر من سبعة ايام متتالية. ب- لا يستحق الموظف اي رواتب او علاوات او مكافآت عن المدة التي يتغيب …
المادة 35
أ- يستحق المدير العام اجازة سنوية عادية مدتها (26) يوم عمل بموافقة الرئيس. ب- يستحق موظفو السلطة اجازة سنوية عادية كما يلي:- 1- موظفو الدرجتين الاولى والثانية والموظفون غير المصنفين الذين يساوونهم في الراتب. 26 يوم عمل 2- موظفو الدرجتين …
المادة 36
المادة 37
أ- يجوز منح الموظف باستثناء الموظف بعقد - اجازة دراسية او اكثر بدون راتب او علاوات لمدة لا تزيد في مجموعها على سنتين خلال خدمته بغية تحسين مستواه الثقافي او العلمي او المسلكي او المهني اذا كان للتحسين علاقة مباشرة بواجبات السلطة وتمنح تلك …
المادة 38
المادة 39
المادة 40
المادة 41
المادة 42
المادة 43
أ- تؤمن السلطة الرعاية الطبية للموظفين وعائلاتهم وفقا للتعليمات التي يضعها المجلس بما في ذلك تحديد المبالغ التي يترتب اقتطاعها شهريا من رواتبهم مقابل تلك الرعاية. ب- لغايات تطبيق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة تشمل عائلة الموظف ما يلي:- 1- …
المادة 44
المادة 45
اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها او اقدم على اي تصرف او عمل يخل بالمسؤوليات والواجبات المنوطة به او يعرقلها فتفرض عليه احدى العقوبات التأديبية التالية:- أ- التنبية الخطي. ب- الانذار الخطي. جـ- …
المادة 46
أ- يجري فرض العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (45) من هذا النظام على موظفي السلطة على النحو التالي:- 1- العقوبتان المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و(ب) منها بقرار من المدير العام بناء على تنسيب من مدير الدائرة المختصة. 2- العقوبتان …
المادة 47
يستغنى عن خدمات الموظف في اي من الحالات التالية:- أ- اذا عوقب بحجب زيادته السنوية لسنتين متتاليتين. ب- اذا عوقب بتأخير ترفيعه ثم ارتكب ذنباَ آخر استوجب معاقبته باحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام خلال سنتين متتاليتين. جـ- لورود …
المادة 48
أ- يعزل الموظف في احد الاحوال التالية:- 1- اذا صدر قرار تأديبي بعزلة. 2- اذا عوقب بتنزيل درجته ثم ارتكب ذنباَ اخر وفرضت عليه عقوبة تنزيل الدرجة مرة ثانية. 3- اذا حكم عليه من محكمة مختصة بجناية او جنحة مخلة بالشرف كالسرقة والاحتيال …
المادة 49
المادة 50
المادة 51
أ- للمدير العام ان يكف يد الموظف عن العمل اذا احيل الى اللجنة للتحقيق معه او الى المدعي العام او الى المحكمة. ب- للموظف المكفوفة يده عن العمل الحق في ان يتقاضى نسبة من مجموع ما يتقاضاه من راتب وعلاوات لا تزيد عن النصف، حسبما يقرره المدير …
المادة 52
تنتهي خدمة الموظف باحدى الطرق التالية:- أ- اذا اكمل الستين من عمره وللمجلس بموافقة الموظف تمديد الخدمة بعد ذلك لمدة او مدد متعاقبة لا تتجاوز في مجموعها خمس سنوات. ب- الوفاة جـ- الاستغناء عن الخدمة د- الاستقالة المقبولة هـ- فقد الجنسية و- …
المادة 53
اذا انتهت خدمة الموظف لاي سبب كان ما عدا الاستقالة او فقد الوظيفة او العزل فيدفع له ما يلي:- أ- المبالغ المتجمعة لحسابه في صندوق الادخار. ب- راتب الاجازة العادية المستحقة حتى تاريخ انتهاء خدمة. جـ- مكافأة نهاية خدمة بمقدار الراتب الشهري …
المادة 54
أ- تنتهي خدمة الموظف بقبول استقالته بقرار من المرجع المختص بالتعيين بناء على تنسيب الرئيس المباشر للموظف، ويجب ان تكون الاستقالة والموافقة عليها خطيتين. ب- يجب ان يقدم الموظف الذي يرغب في الاستقالة طلبه قبل شهر على الاقل من تاريخ نفاذها، …
المادة 55
المادة 56
المادة 57
أ- ينشأ في السلطة صندوق للادخار يشترك حكما في عضويته كل من المدير العام والموظفين والمستخدمين العاملين في السلطة. ب- يحسم من الراتب لكل مشترك في الصندوق (10%) منه وتدفع السلطة بالمقابل (10%) من ذلك الراتب بالرغم من اي ترتيب سابق آخر كانت …
المادة 58
للمجلس بتنسيب من المدير العام دفع مكافآت للموظفين والعمال عن الاعمال الاضافية الطارئة التي يكلفون بالقيام بها بعد اوقات الدوام الرسمي شريطة ان لا تزيد هذه المكافأة عما يحدده قانون العمل المعمول به وان لا يتقاضى الموظف او العامل في هذه …
المادة 59
المادة 60
اسأل مساعدك عن نظام موظفي سلطة الكهرباء الاردنية/ صادر بمقتضى احكام المادتين (14) و (37) من قانون الكهرباء العام.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.