التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

النظام المالي لبنك تنمية المدن والقرى / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (23) من قانون بنك تنمية المدن والقرى رقم (63) لسنة 1985 وتعديلاته رقم 56 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5134، ص 5589
نُشر
31 كانون الأول 2011
المواد
43
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

النظام المالي لبنك تنمية المدن والقرى / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (23) من قانون بنك تنمية المدن والقرى رقم (63) لسنة 1985 وتعديلاته رقم 56 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5134، ص 5589)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

النظام المالي لبنك تنمية المدن والقرى / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (23) من قانون بنك تنمية المدن والقرى ساري

رقم 56 لسنة 2011 · 43 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5134، ص 5589، نُشر في 31 كانون الأول 2011

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2011 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 43

المادة 1

يسمى هذا النظام ( النظام المالي لبنك تنمية المدن والقرى لسنة 2011 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون بنك تنمية المدن والقرى 0 البنك :بنك تنمية المدن والقرى 0 المجلس :مجلس إدارة البنك 0 الرئيس :رئيس المجلس …

المادة 3

يعتمد البنك الأسس والقواعد المالية والمحاسبية التالية :- ?أ-استخدام طريقة القيد المزدوج في تنظيم عملياته المحاسبية 0 ?ب-تطبيق أساس الاستحقاق في إثبات العمليات المالية لإعداد البيانات المالية الختامية 0 ?ج-استخدام تصنيف محاسبي موحد للبيانات …

المادة 4

المدير العام آمر الصرف في البنك وفقاً لموازنة البنك وبما يتفق مع احكام القوانين والأنظمة والتعليمات السارية بهذا الشأن وقرارات المجلس ، ويكون مسؤولاً امام المجلس عن سلامة الاجراءات المالية في البنك ، وله بموافقة المجلس حق تفويض صلاحيات …

المادة 5

تتولى الدائرة المالية أو الدائرة المصرفية كل حسب اختصاصها قبض أموال البنك وتحصيلها ودفع الالتزامات المالية المترتبة عليه طبقا للقانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها 0

المادة 6

يكون مدير الدائرة المالية او الدائرة المصرفية كل حسب اختصاصه مسؤولاً عن تطبيق احكام هذا النظام وعن جميع حسابات البنك ومعاملاته المالية ومراقبتها والقيــام بجميــع المهام الموكولة اليه بما في ذلك ما يلي :- ?أ-الاشراف على مسك السجلات والقيود …

المادة 7

الموظفون الماليون مسؤولون عن القيام بالأعمال والإجراءات المناطة بهم وتنظيم السجلات والقيود والحسابات الخاصة بها ، وعليهم التقيد بالأنظمة والتعليمات المعمول بها في البنك بما في ذلك ما يلي:- ?أ-ادخال البيانات المتعلقة بايرادات البنك ونفقاته …

المادة 8

ينظم مدير الدائرة المالية مشروع الموازنة بموجب البيانات التفصيلية الرئيسية التالية:- ?أ-بيان تفصيلي بالإيرادات المقدرة للبنك لسنة مالية تالية 0 ?ب-بيان تفصيلي بالنفقات المقدرة للبنك لسنة مالية تالية بحيث يتم تبويبها على النحو التالي :- 1- …

المادة 9

أ- يقدم مدير الدائرة المالية مشروع الموازنة إلى المدير العام خلال النصف الأول من شهر تشرين الأول من السنة السابقة مباشرة للسنة المالية التي يعود لها مشروع الموازنة 0 ب- يقدم المدير العام مشروع الموازنة إلى المجلس ، بعد استكمال مناقشته مع …

المادة 10

إذا لم يتم إقرار موازنة البنك قبل ابتداء السنة المالية التي تعود إليها الموازنة يستمر الإنفاق باعتمادات شهرية يصدر المدير العام بشأنها أوامر بنسبة (1/12) من موازنة السنة المالية السابقة لتغطيـة النفقـات المتكررة والالتزامات المالية المدورة …

المادة 11

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يجوز نقل المخصصات في الموازنة وفقاً للصلاحيات والإجراءات التالية:- 1-النقل من مادة إلى مادة في فصل النفقات الرأسمالية بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام. 2-النقل من بند إلى بند في …

المادة 12

لا يجوز الإلتزام بأي مبلغ للنفقات الجارية أو صرفه إلا في حدود المخصصات المرصودة لتلك النفقة في الموازنة، أما النفقات الخاصة بالمشاريع الرأسمالية فيتم الإلتزام بشأنها والصرف على حسابها في حدود المخصصات المرصودة لها في الموازنة على أن يتم …

المادة 13

لا يجوز استعمال أي مخصصات في الموازنة وملاحقها أو تعديلاتها في غير الأغراض التي حددت لها في تلك الموازنة أو الملاحق أو التعديلات 0

المادة 14

يجوز رصد مخصصات إضافية بملحق للموازنة السنوية خلال السنة وذلك في الحالات التي يقررها المجلس بناء على تنسيب المدير العام 0

المادة 15

أ- على الرغـم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا النظام ، تدخل المبالغ التي تحصل في أي سنة جارية لحساب أي سنة مالية سابقة في حساب تلك السنة الجارية وتعتبر من إيراداتها ، وينطبق هذا الحكم على أي مبلغ دفع خطأ أو بدون حق لأي سبب آخر …

المادة 16

لا يجوز اجراء اي مما يلي :- ?أ-صرف اي نفقة لم يرصد لها مخصصات في الموازنة 0 ?ب-استعمال المخصصات لغير الغاية التي اعتمدت من اجلها 0 ج- الالتزام بأي مبلغ يزيد على المخصصات الواردة في الموازنة 0

المادة 17

لا يجوز للموظفين الماليين صرف اي مبلغ من النفقات المدرجة في الموازنة السنوية للبنك ما لم يفوضوا بذلك صراحة بإحدى الحالتين التاليتين :- أ?-اذا اصدر المدير العام امر الصرف بعد إقرار الموازنة 0 ب?-اذا اصدر المدير العام امراً خاصاً بالصرف على …

المادة 18

تقسم النفقات في البنك الى الانواع التالية :- ?أ-النفقات المبررة حكما ولا تحتاج الى طلب الموافقة المسبقة على صرفها ، ويقوم الموظفون الماليون المختصون في البنك باجازتها وصرفها ويشمل هذا النوع من النفقات ما يلي:- 1-النفقات الناشئة عن تنفيذ …

المادة 19

أ- سند الصرف هو الوثيقة المالية الاساسية لإنفاق اي مبلغ من موازنة البنك يتم تنظيمه من الموظف المختص على النموذج المقرر آلياً على ان يتضمن التفاصيل والبيانات والايضاحات الكافية ، ويشترط في جميع الاحوال ان يكون سند الصرف معززا بالوثائق …

المادة 20

أ- تكون صلاحية التوقيع على مستندات الصرف ، واوامر الدفع ، والاعتمادات المستندية والشيكات الصادرة من البنك حسب الترتيب التالي :- 1-المبالغ التي لا تزيد قيمة كل منها على (2000) الفي دينار توقع من مفوضين إثنين بالتوقيع من فئة …

المادة 21

يجوز الاحتفاظ بمبالغ نقدية في خزينة البنك وبسقف محدد بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام 0

المادة 22

أ- يتم قبض اي مبلغ لحساب البنك بموجب مستند ( قسيمة ايداع ) ينظمه الموظف على النموذج المعتمد آليا ويشترط ان يتضمن المستند الايضاحات ورقم الحساب الذي تم الايداع فيه مرقما حسب تواريخ القبض 0 ب-1- يعتبر امين الصندوق ، او الموظف المكلف ، …

المادة 23

لا يجوز قبول الشيكات الا اذا كانت مستوفية الشروط القانونية وان تكون مسطرة قابلة للقيد في حساب البنك 0

المادة 24

أ- للمدير العام الموافقة على منح سلف مالية للاغراض التالية :- 1-سلفة نفقات نثرية دائمة بقيمة لا تتجاوز (500) خمسمائة دينار للمركز و(200) ومائتي دينار لكل فرع لدفع اثمان خدمات او شراء لوازم متكررة ومختلفة لمصلحة البنك وتجري عليها المحاسبة …

المادة 25

أ- تسدد السلف الدائمة قبل اليوم الاخير من نهاية السنة المالية ويجوز تجديدها حسب الحاجة واذا انتهت خدمة حامل السلفة من البنك قبل ذلك يسترد منه ما تبقى من السلفة 0 ?ب- تسدد سلفة النفقات المؤقتة بعد انتهاء عمليات الشراء وتقديم المستندات …

المادة 26

تخضع السلف الممنوحة بانواعها كافة عند صرفها او استردادها للتدقيق من دائرة التدقيق والرقابة الداخلية في البنك 0

المادة 27

تحفظ الوثائق المالية والاتفاقيات ودفاتر الشيكات سواء كانت بالمركز او الفروع في قاصات حديدية مخصصة لهذه الغاية تحت الرقابة الثنائية على الاقل 0

المادة 28

أ- يحفظ المخزون الرئيسي من أوراق النقد والمسكوكات في الغرف المحصنة تحت الرقابة الجماعية. ب- يحفظ المخزون من أوراق النقد والمسكوكات قيد الاستخدام اليومي في قاصات حديدية مخصصة لهذه الغاية تحت الرقابة الثنائية أو في صناديق مغلقة الإحكام.

المادة 29

أ- يتم تفويض الموظفين بحمل مفاتيح القاصات والغرف المحصنة بموجب قرارات أصولية صادرة عن المدير العام على ان يتم تسليمها إليهم مقابل التوقيع على السجل المخصص لذلك. ب-يجب على الموظف المحافظة على المفتاح المفوض بحمله بحيث لا يتم الوصول إليه أو …

المادة 30

يتم تنظيم الأمور المتعلقة بحفظ الوثائق والسجلات والمستندات والملفات والعقود والاتفاقيات وأي مستندات ذات علاقة ودفاتر الشيكات والشيكات ومدة الاحتفاظ بها وإتلافها حسب التعليمات التي يصدرها المدير العام.

المادة 31

أ- تقسم الامانات الى ما يلي :- 1-امانات اقتطاعات الرواتب ، وهي المبالغ التي يتم اقتطاعها من رواتب وعلاوات الموظفين والمستخدمين تنفيذا للقوانين او الانظمة او التعليمات او اي اتفاقية ترتب مثل هذه الاقتطاعات ، ويتم تحويلها الى الجهات …

المادة 32

تعتبر وسائل التخزين المستخدمة في أجهزة الحاسوب والتي يوافق عليها المجلس بمثابة سجلات أصولية معتمدة وفقاً للشروط التي يحددها لهذه الغاية 0

المادة 33

أ- تعمل دائرة التدقيق والرقابة الداخلية في البنك باستقلالية تامة وتكون مسؤولة امام المجلس مباشرة عن مهامها 0 ب- تخضع القيود والمستندات والسجلات المالية في البنك وموجودات الصناديق والغرف المحصنة للتدقيق والجرد من دائرة التدقيق والرقابة …

المادة 34

للمدير العام بموافقة المجلس أن يقرر التأمين لدى شركات محلية على موجودات البنك المنقولة وغير المنقولة ضد مخاطر الحريق والسرقة ومخاطر نقل النقد وحفظها بما لا يتعارض مع نظام اللوازم النافذ.

المادة 35

أ- يكون كل موظف في البنك مسؤولاً مسؤولية شخصية عن أي نقص أو عجز في الموجودات التي تعهد اليه سواء كانت مالية أو غير مالية ، وللبنك تحصيل المبلغ الذي يعادل هذا النقص بالطريقة التي يراها مناسبة ، وله حق حسمه من راتب الموظف أو مكافآته أو …

المادة 36

يحدد المدير العام بناء على تنسيب مدير الدائرة المالية ، الموظف المالي الذي يتوجب عليه تقديم كفالة مالية منظمة او مصدقة لدى الكاتب العدل وفق نظام الكفالات المالية للموظفين المعمول به في الوزارات والدوائر الحكومية ويتحمل البنك الرسوم …

المادة 37

يبلغ المدير العام فوراً بأي تزوير أو اختلاس في أموال البنك أو اوراقه المالية أو سجلاته عند اكتشافه ، ليقوم بالإجراءات اللازمة بما في ذلك التحقيق وتشكيل اللجان وتزويد المجلس بنتائج تلك الاجراءات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة 0

المادة 38

تقيد عمليات الاختلاس والتلاعب مالياً ومحاسبياً على ذمة الموظف المعني على ان تسوى في ضوء القرار القطعي الصادر عن الجهة المختصة 0

المادة 39

إذا تعذر تحديد المسؤولية في وقوع الخسارة أو النقص فللمدير العام شطب أي خسارة تقع في أموال البنك إذا كانت لا تتجاوز (200) مائتي دينار وإذا تجاوزت الخسارة ذلك المبلغ فيرفع المدير العام الأمر للمجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأن ذلك .

المادة 40

يتم التعامل المصرفي مع عملاء البنك ضمن السياسة العامة التي يقرها المجلس بموجب الفقرة (أ) من المادة (8) من القانون .

المادة 41

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق احكام النظام المالي المعمول به لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بموجبه ، ولهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ، ويمارس الرئيس صلاحيات الوزير والوزير …

المادة 42

يلغى النظـام المالي لبنــك تنميــة المــدن والقرى رقــم (4) لسنــة 1981 على ان تبقى التعليمات الصادرة بموجبه سارية الى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها 0

المادة 43

يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0

اسأل مساعدك عن النظام المالي لبنك تنمية المدن والقرى / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (23) من قانون بنك تنمية المدن والقرى.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية