التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام اللوازم للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي / صادر بمقتضى المادة (76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 رقم 76 لسنة 2005

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4732، ص 5021
نُشر
30 تشرين الثاني 2005
المواد
47
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام اللوازم للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي / صادر بمقتضى المادة (76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 رقم 76 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4732، ص 5021)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام اللوازم للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي / صادر بمقتضى المادة (76) من قانون الضمان الاجتماعي غير ساري

رقم 76 لسنة 2005 · 47 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4732، ص 5021، نُشر في 30 تشرين الثاني 2005

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2005 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

غير سارية (1)

قانون الضمان الأجتماعي رقم 19 لسنة 2001غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 47

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام اللوازم للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2005 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة:المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. المجلس:مجلس ادارة المؤسسة. الرئيس:رئيس المجلس. المدير العام:مدير عام …

المادة 3

تتولى الدائرة المهام والصلاحيات التالية:- أ-وضع الخطط اللازمة لتوفير لوازم المؤسسة وتحديد وسائل تنفيذها. ب-شراء اللوازم وفقا لاحكام هذا النظام. ج-حفظ اللوازم وتخزينها في المستودعات وصيانتها وحوسبتها واتباع الوسائل الحديثة في تحقيق …

المادة 4

أ- يتم شراء اللوازم بطلب شراء يقدم الى الدائرة يتضمن تحديد كمياتها وبيانا وافيا بمواصفاتها. ب- يقدم طلب الشراء قبل وقت كاف لاتمام عملية الشراء والتوريد ولا ينظر في أي طلب يوصف بالاستعجال الا اذا كانت هذه الحالة ناشئة عن حاجة طارئة وفقا لما …

المادة 5

أ- يطبق مبدأ المنافسة في جميع عمليات الشراء ، كلما كان ذلك ممكنا ، للحصول على اكثر اللوازم جودة وافضلها سعرا وشروطا مع مراعاة قدرة المتعهد على تنفيذ التزامه بالتوريد حسب الشروط والمواصفات خلال المدة المحددة للتوريد. ب-لا يجوز تجزئة اللوازم …

المادة 6

اذا تساوت المواصفات ودرجة الجودة والمعايير والشروط الاخرى في اللوازم المعروضة فعلى الجهة المختصة بالشراء مراعاة ما يلي:- أ-اعطاء الافضلية للوازم المنتجة في المملكة على ان تحسب اسعارها على اساس فارق السعر التفضيلي الذي يقرره مجلس …

المادة 7

أ- يجوز للمجلس شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة في أي من الحالتين التاليتين:- 1-اذا لم تتوافر اللوازم المطلوب شراؤها في المملكة وتعذر شراؤها عن طريق المراسلة. 2-اذا اوصت اللجنة ان شراء تلك اللوازم من خارج المملكة مباشرة يعود بالفائدة …

المادة 8

يجوز للدائرة بموافقة الجهة صاحبة الصلاحية في الشراء تبديل لوازم مستعملة بلوازم اخرى جديدة او مستعملة بناء على تقرير لجنة يؤلفها المدير العام لهذه الغايـة على ان يتم تحديد سعر عادل للوازم المتبادلة بما يحقق مصلحة المؤسسة.

المادة 9

مع مراعاة صلاحية شراء اللوازم وفق احكام هذا النظام ، تتم عملية الشراء بطرح عطاء ، الا انه يجوز شراء اللوازم باحدى الطريقتين التاليتين:- أ-استدراج عروض في أي من الحالات التالية:- 1-عند وجود حاجة مستعجلة وطارئة للوازم المطلوب شراؤها ولا تسمح …

المادة 10

صلاحيات الشراء المادة10- يتم شراء اللوازم وفقا للصلاحيات التالية:- أ- للرئيس:- 1- شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (3000) ثلاثة الاف دينار في كل عملية شراء بالطريقة التي يراها مناسبة. 2- شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (50000) خمسين الف دينار …

المادة 11

أ- يؤلف المجلس لجنة تسمى ( لجنة العطاءات المركزية ) يعاد تأليفها كل سنتين على الاكثر برئاسة المدير العام وعضوية كل من:- 1-اثنين من اعضاء المجلس. 2-اثنين من موظفـــي المؤسسة بناء على تنسيب المدير العام. ب-تمارس هذه اللجنة المهام والصلاحيات …

المادة 12

أ- للجان المؤلفة بموجب احكام هذا النظام وبموافقة المدير العام الاستعانة بالخبراء والفنيين المختصين من المؤسسة او من خارجها للافادة من خبراتهم في دراسة عروض العطاءات المطروحة عليها او فحص اللوازم قبل توريدها للمؤسسة. ب- للمدير العام منح …

المادة 13

أ- تنظم اجراءات العطاءات وشروط الاشتراك فيها وطريقة دراسة العروض والاحالة والمسؤوليات والالتزامات المترتبة على المناقصين والمتعهدين في حال عدم التزامهم بعروضهم او عدم تنفيذ عقود الاحالة المبرمة معهم بموجب تعليمات يصدرها المدير العام. ب- …

المادة 14

يطرح المدير العام العطاء ويحدد ثمنا لدعوة العطاء يتناسب مع نفقات اعداد الدعوة والوثائق الملحقة بها وقيمة العطاء المقدرة ، على انه يجوز توزيع الدعوة دون مقابل.

المادة 15

يتولى المدير العام او من يفوضه التوقيع على العقود التي تبرم مع المتعهدين وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 16

تورد باسم المؤسسة اللوازم المتعاقد عليها سواء كانت من داخل المملكة او من خارجها

المادة 17

أ- تتم الاحالة القطعية على صاحب العرض المطابق للشروط العامة والخاصة في دعوة العطاء والافضل من حيث الجودة والاسعار والتسليم في المواعيد المقررة وتوافر المقدرة المالية والتجارية والفنية ، اما اذا تساوت الجودة والاسعار فيجوز تجزئة الاحالة بين …

المادة 18

اذا استنكف صاحب العرض الذي استقرت عليه الاحالة القطعية عن تنفيذ العطاء او تأخر عن تقديم اللوازم او الخدمات في وقتها المحدد او تخلف عن تقديم كمية من اصل العطاء او عجز عن تقديم أي كمية في وقتها المحدد ، او اذا ثبت ان احد المتعهدين كان قد قدم …

المادة 19

تسلم اللوازم وادخالها المادة19- أ- تتولى الدائرة تسلم اللوازم التي تم شراؤها اذا كانت قيمتها لا تزيد على (1000) الف دينار. ب-يؤلف المدير العام لجنة تسلم اللوازم من ثلاثة موظفين على الاقل من ذوي الخبرة في هذا المجال تناط بها مهمة تسلم …

المادة 20

على الجهات التي تورد اللوازم او تقدم الخدمات تقديم فاتورة اصلية موقعة حسب الاصول.

المادة 21

توسم جميع مشتريات المؤسسة من اللوازم فور تسلمها بوسم خاص وترقم بشكل يصعب معه تغيير أي منهما ، على ان تحدد هذه اللوازم بموجب تعليمات يصدرها المدير العام.

المادة 22

أ- يجري ادخال اللوازم في قيود المستودع بعد تسلمها من لجنة التسلم او الدائرة مباشرة ، على ان تكون معززة بالوثائق التالية:- 1-مستند الادخال. 2-محضر لجنة التسلم. 3-قرار الاحالة او طلب الشراء. 4-الفاتورة او بوليصة الشحن. ب- يتم تخزين اللوازم …

المادة 23

القيود والسجلات المادة23- تحتفظ الدائرة والمستودعات بالسجلات والبطاقات الخاصة باللوازم وقد تعتمد الانظمة الممكننة او الانظمة الخاصة بالتعامل الالكتروني واي وسائل تراها مناسبة لتنظيم وضبط حركة كل نوع منها وتوزيعها والمحافظة على صحة ودقة …

المادة 24

يلتزم امين المستودع في المؤسسة بما يلي:- أ- تقديم كفالة عدلية وفقا لنظام كفالات الموظفين المعمول به. ب- اعداد تقارير دورية عن وضع اللوازم التي في عهدته مرة في السنة على الاقل على ان تكون معززة بقوائم تتضمن اللوازم غير الصالحة للاستعمال …

المادة 25

أ- يغرم الموظف الذي بعهدته أي لوازم بما لا يقل عن قيمة النقص ، او التلف الناشئ عن الاهمال ، وتتخذ بحقه الاجراءات المناسبة. ب- اذا وقع تزوير في القيود او اختلاس او نقص في موجودات المستودع فعلى الجهة التي اكتشفت الحالة ان تبلغ المدير ، وعليه …

المادة 26

أ- يحظر الحك او المحو او التغيير او الكشط في السجلات والمستندات والبطاقات الخاصة باللوازم ويتم تصحيح أي خطأ فيها بالحبر الاحمر وبشكل واضح ويوقع عليه من اجراه وفق الاصول المرعية. ب- اذا استخدمت انظمة ممكننه او الكترونية تطبق جميع المعايير …

المادة 27

صيلنة اللوازم والمحافظة عليها المادة27- على الدائرة اتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على اللوازم وصيانتها.

المادة 28

للمؤسسة ان تعقد اتفاقيات لصيانة اللوازم مع الجهة التي وردتها واذا تعذر ذلك يتم التعاقد مع فنيين مختصين لصيانتها.

المادة 29

يكون الموظف مسؤولا عن المحافظة على اللوازم التي بعهدته واستعمالها بعناية ، وعليه التبليغ فورا عن كل عطب او تلف يلحق بها لصيانتها او اصلاحها دون أي تأخير ، كما عليه التبليغ عن فقدان أي منها.

المادة 30

بيع اللوازم واتلافها وشطبها المادة30- يتم بيع اللوازم بناء على تنسيب لجنة فنية يشكلها المدير العام من ثلاثة موظفين في أي من الحالات التالية:- أ-اذا كانت فائضة عن الحاجة. ب-اذا كانت تالفة وغير قابلة للاستعمال. ج-اذا كانت ستستبدل بأجهزة …

المادة 31

تتولى اللجنة بيع اللوازم بالمزايدة بموافقة المدير العام اذا كانت قيمتها التقديرية الحالية لا تتجاوز (10000) عشرة الاف دينار ، وبموافقة الرئيس اذا زادت قيمتها التقديرية على ذلك.

المادة 32

يتم اتلاف اللوازم التي لا تصلح للاستعمال او التي يتعذر بيعها وفقا للشروط والاجراءات التالية:- أ-تنظم الدائرة قائمة باللوازم المطلوب اتلافها ، تبين فيها نوع اللوازم وتاريخ شرائها وقيمتها الشرائية والدفترية والتقديرية الحالية ووصفاً لحالتها …

المادة 33

عند بيع او اتلاف أي لوازم غير صالحة للاستعمال او فائضة عن الحاجة يجب ان تعزز مستندات اخراجها بوثيقة تثبت بيعها او اتلافها حسب مقتضى الحال.

المادة 34

تسلم اللوازم المباعة الى المشتري بعد قبض ثمنها بموجب مستند اخراج اصولي يثبت عليه رقم وتاريخ وقيمة المستند الذي تم بموجبه قبض الثمن.

المادة 35

يتم شطب أي خسارة او نقص يقع في اللوازم ان لم يكن نتيجة اهمال او اختلاس وفق الصلاحيات التالية:- أ-بقرار من المدير العام بناء على تنسيب المدير اذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء لا تتجاوز (2000) الفي دينار. ب-بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من …

المادة 36

أ- تعزز طلبات الشطب بتقرير مفصل يبين مبررات الشطب الناجم عن الاستعمال او انتهاء مدة الصلاحية او أي سبب آخر. ب-للمدير العام شطب اللوازم التي جرى تضمين قيمتها الى مسبب الخسارة ويثبت في مستند الشطب رقم وصل القبض وتاريخه وقيمته.

المادة 37

اذا اقتنع المدير العام بعدم جدوى اللوازم غير الصالحة او الفائضة عن حاجة المؤسسة للبيع او ان نفقات بيعها تتجاوز الثمن الذي يمكن الحصول عليه فيجوز له ان يقرر التصرف بها او اتلافها حسب الاصول وشطبها من القيود بواسطة لجنة ثلاثية يؤلفها لمعاينة …

المادة 38

صرف اللوازم المادة38- تصرف اللوازم بموجب طلبات صرف موقعة من الموظف المخول بذلك على النماذج المعتمدة لهذه الغاية اما بالطرق التقليدية او الانظمة الممكننة او التعامل الالكتروني.

المادة 39

تسلم اللوازم من المستودع الى الجهة الطالبة بموجب مستند اخراج اصولي موقعاً من امين المستودع وممن تسلمها.

المادة 40

الاعارة والاهداء المادة40- للمدير العام ان يعير أي لوازم الى أي جهة بحاجة اليها ، على ان يقيد ذلك في سجلات اللوازم.

المادة 41

للمديـر العام ان يهدي أي لوازم لا تزيد قيمتها التقديرية على (2000) الفي دينار ، واذا زادت قيمة اللوازم المطلوب اهداؤها على ذلك تؤخذ موافقة المجلس بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية اللجنة المؤلفة لهذه الغاية من المدير العام ، …

المادة 42

احكام عامة المادة42- يحدد المدير العام السجلات والنماذج الخاصة باللوازم وتنظيم ادارتها.

المادة 43

تجري دائرة التدقيق والرقابة الداخلية جرد كاملاً لموجودات مستودعات المؤسسة.

المادة 44

للمدير العام تأليف لجنة لجرد موجودات المؤسسة سنوياً.

المادة 45

أ- للرئيس ان يفوض ايا من صلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام الى المدير العام. ب- للمدير العام ان يفوض اياً من صلاحياته المنصوص عليها في النظام الى أي من موظفي المؤسسة بموافقة الرئيس. ب-يشترط في تفويض الصلاحيات المنصوص عليها في هذه المادة …

المادة 46

تطبق احكام نظام اللوازم المعمول به لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضاه في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام وتحقيقاً لهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ويمارس الرئيس صلاحيات الوزير …

المادة 47

يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام اللوازم للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي / صادر بمقتضى المادة (76) من قانون الضمان الاجتماعي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية