نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للفنانين / صادر بالاستناد الى المادة (52) من قانون نقابة الفنانين رقم (9) لسنة 1997 رقم 22 لسنة 2002
- الجريدة الرسمية
- العدد 4540، ص 1395
- نُشر
- 16 نيسان 2002
- المواد
- 39
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للفنانين / صادر بالاستناد الى المادة (52) من قانون نقابة الفنانين رقم (9) لسنة 1997 رقم 22 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4540، ص 1395)
حياة القانون
نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للفنانين / صادر بالاستناد الى المادة (52) من قانون نقابة الفنانين ساري
رقم 22 لسنة 2002 · 39 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4540، ص 1395، نُشر في 16 نيسان 2002
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2002 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 39
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون نقابة الفنانين. النقابة: نقابة الفنانين. المجلس: مجلس النقابة. الفنان: كل شخص مرخص له بمزاولة المهنة وفقا …
المادة 3
يؤسس في النقابة صندوق يسمى ( صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي) ويكون له حساب خاص يهدف الى ما يلي:- أ- تأمين راتب تقاعدي للمشترك او لافــراد عائلته وفقا لاحكام هذا النظام. ب- تأمين اعانة للعضو او لافراد عائلته وفقا لاحكام هذا النظام.
المادة 4
يتولى المجلس ادارة جميع شؤون الصندوق بما في ذلك ما يلي:- أ- وضع السياسة المالية للصندوق واستثمار امواله 0 ب- الانفاق من الصندوق. ج-دراسة توافر شروط احالة المشترك على التقاعد وتحديد مقدار الراتب التقاعدي المستحق له بموجب احكام هذا …
المادة 5
أ-للمجلس تشكيل لجنة برئاسة النقيب وعضوية كل من امين الصندوق وسبعة اعضاء من الهيئة العامة للنقابة يختارهم المجلس من غير اعضائه ممن مضى على انتسابهم للنقابة مدة لاتقل عن خمس سنوات لمساعدته على ادارة شؤون الصندوق وذلك بموجب تعليمات يصدرها …
المادة 6
يشترط لاشتراك العضو في الصندوق ما يلي:- أ - ان لا يكون قد تجاوز الخامسة والاربعين سنة عند اشتراكه في الصندوق باستثناء العضو الذي تقدم بطلب انتساب للنقابة خلال ستة اشهر من تاريخ سريان احكام القانون وقبلت عضويته في النقابة بعد ذلك وفقا …
المادة 7
أ-تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها. ب- يعد المجلس مشروع الموازنة الخاصة للصندوق ويقوم المجلس بعرضه على الهيئة العامة في جلستها العادية السنوية …
المادة 8
المادة 9
يحق للعضو ان يطلب احالته على التقاعد اذا توافرت الشروط التالية:- أ -ان يكون ممارسا للمهنة ومسجلا في سجل الاعضاء العاملين في النقابة بتاريخ تقديم الطلب ومسدداً لجميع الالتزامات المالية المترتبة عليه للنقابة والصندوق 0 ب -ان لا تقل مدة …
المادة 10
على الرغم مما ورد في المادة (9) من هذا النظام يجوز للعضو ان يطلب احالته على التقاعد في أي من الحالات التالية:- أ -اذا زادت مدة اشتراكه في الصندوق على ثلاثين سنة وان لم يكمل الستين من عمره او الخامسة والخمسين من عمرها 0 ب - اذا زادت مدة …
المادة 11
أ- تعتبر المدد التالية مددا مقبولة لاغراض التقاعد شريطة ان يكون المشترك مسدداً لجميع التزاماته المالية المترتبة عليه للنقابة والصندوق:- 1-مدة المرض الذي اقعده عن العمل على ان يثبت ذلك بتقرير من اللجنة الطبية 0 2- المدة التي يقضيها في خدمة …
المادة 12
يتوجب احالة المشترك على التقاعد ولو لم يطلب ذلك اذا اصيب بعاهة دائمة او مرض اقعده عن ممارسة المهنة على ان يثبت ذلك بتقرير من اللجنة الطبية وعلى ان لايقل راتبه عن الراتب المخصص للعضو الذي اشترك في الصندوق لمدة خمس سنوات.
المادة 13
المادة 14
أ- يترتب على احالة العضو على التقاعد ما يلي:- 1-نقل اسمه الى سجل الاعضاء المتقاعدين المعد لهذه الغاية من قبل المجلس. 2- امتناعه عن قبول أي عمل جديد من اعمال المهنة اعتباراً من تاريخ قرار احالته على التقاعد. ب-للمجلس ان يأذن للعضو المتقاعد …
المادة 15
أ- اذا استمر العضو المتقاعد في قبول أي عمل جديد من اعمال المهنة بعد تاريخ احالته على التقاعد دون الحصول على اذن بذلك من المجلس فيوقف صرف راتبه التقاعدي مؤقتاً بقرار من المجلس للمدة التي يحددها ، واذا استمر في المخالفة يوقف صرفه نهائيا ، …
المادة 16
اذا رغب العضو المتقاعد الذي لم يكمل الخامسة والستين من عمره في الاستمرار في ممارسة المهنة فله ان يطلب من المجلس تسجيل اسمه مجدداً في سجل الاعضاء العاملين ولمره واحده شريطة مراعاة مايلي:- أ -وقف صرف الراتب التقاعدي اعتباراً من تاريخ اتخاذ …
المادة 17
يستحق الراتب التقاعدي من افراد عائلة المشترك المتوفى كل من:- أ - الزوج او الزوجة. ب -الاولاد الذين لم يكمل أي منهم الثامنة عشرة من عمره او لا يزال يتلقى دراسته في مؤسسة تعليمية وذلك الى حين اكمال دراسته او اتمام الخامسة والعشرين من عمره …
المادة 18
المادة 19
المادة 20
أ- يحق للعضو الذي لم يستحق التقاعد وقرر اعتزال المهنة نهائيا ، ان يطلب تعويضا مقطوعا مقداره نصف الراتب التقاعدي الكامل مضروبا بعدد سنوات اشتراكه في الصندوق. ب-اذا رغب العضو ، الذي اعتزل المهنة مدة لا تزيد على خمس سنوات وفق احكام الفقرة (أ) …
المادة 21
المادة 22
توزع الحقوق التقاعدية للعضـو المتوفى على افراد عائلته المعالين على النحو التالي:- أ-اذا ترك ارملة واحدة اخذت الراتب التقاعدي واذا ترك اكثر من ارملة دون ان يكون معهن أي من المستحقين وزع الراتب التقاعدي بينهن بالتساوي. ب-اذا ترك ولدا فيأخذ …
المادة 23
أ- يوقف صرف الراتب التقاعدي المخصص للارملة عند زواجها او عملها ويعاد لها عند طلاقها او ترملها او ترك العمل ، وعند زواجها مرة اخرى يوقف صرفه عنها نهائيا. ب- يستمر صرف الراتب التقاعدي للولد الى ان يكمل الثامنة عشرة من عمره باستثناء الحالات …
المادة 24
يتوجب على كل شخص مستحق للتقاعد ما يلي:- أ-ان يقدم الى المجلس الوثائق التي تثبت بقاء الحالة التي يستحق بموجبها راتب التقاعد كلما طلب اليه المجلس ذلك. ب-ان يبلغ مجلس النقابة بكل ما من شأنه ان يؤثر في أي حق من الحقوق التقاعدية وللمجلس ان يتخذ …
المادة 25
المادة 26
المادة 27
أ- يحرم العضو من حقوقه التقاعدية في أي من الحالات التالية:- 1-اذا حكم عليه تأديبيا بشطب اسمه من سجل الفنانين العاملين او بالمنع من ممارسة المهنة نهائيا. 2-اذا تم رفع اسمه من سجل العضوية ولم يعمل على اعادة قيده وتسديد الالتزامات المالية …
المادة 28
المادة 29
المادة 30
اذا انقطع الفنان عن عمله بسبب مرض يمنعه من العمل اكثر من شهر تدفع له عن كل شهر يلي الشهر الذي انقطع عن العمل فيه او أي جزء منه اعانه شهرية مقطوعة لاتزيد على نصف راتبه التقاعدي الكامل ضمن امكانات الصندوق وحسب تقدير المجلس ولمدة لا تتجاوز …
المادة 31
يشترط للاستفادة من الضمان الاجتماعي توافر ما يلي:- أ-ان يكون العضو مسجلا في سجل الاعضاء العاملين في النقابة ومقيما اقامة فعلية في المملكة ومسددا لجميع الالتزامات المالية المترتبة عليه للنقابة والصندوق. ب-ان يقدم العضو او احد افراد عائلته …
المادة 32
المادة 33
للمجلس الحق في حرمان أي عضو من مساعدات الصندوق مدةلا تزيد على سنة اذا قام او حاول القيام باي عمل يؤدي الى الاضرار بالصندوق ، ويحرم من هذه المساعدات نهائيا في حالة التكرار ويسترد منه ما يكون قد استوفاه بدون حق.
المادة 34
يستوفي الصندوق الرسوم التالية:- أ-عائدات التقاعد ويدفعها العضو شهريا للصندوق وعلى النحو التالي:- 1-خمسة دنانير خلال السنوات الخمس الاولى من تاريخ اشتراكه. 2-سبعة دنانير اذا زادت المدة التي انقضت على اشتراكه على خمس سنوات وحتى عشر …
المادة 35
تتألف الموارد المالية للصندوق مما يلي:- أ-رسم انتساب للصندوق ومقداره ثلاثون دينارا عن كل عضو وتدفع لمرة واحدة. ب-عائدات التقاعد والاعانات. ج-أي مساعدات او هبات او تبرعات ترد الى الصندوق وتم قبولها وفق احكام القانون. هـ- المبالغ التي تقرر …
المادة 36
أ- تستوفى اشتراكات الصندوق وعائدات الاعانات خلال مدة لا تتجاوز نهاية السنة المالية واذا لم تدفع في هذه المدة يستوفى مبلغ اضافي قدره (2%) من قيمتها عن كل شهر تأخير اما اذا زادت مدة التأخير على خمس سنوات رغم انذاره بذلك يشطب اسمه من سجلات …
المادة 37
احكام عامة المادة37- أ- يحق للعضو او لاي من افراد عائلته المعالين ان يعترض على أي من قرارات المجلس خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه القرار وعلى المجلس اصدار قراره بشأن الاعتراض خلال مدة لاتتجاوز خمسة واربعين يوما من تاريخ تقديم الاعتراض …
المادة 38
المادة 39
اسأل مساعدك عن نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للفنانين / صادر بالاستناد الى المادة (52) من قانون نقابة الفنانين.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.