التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

النظام الاساسي لشركة الكهرباء الاردنية المساهمة المحدودة رقم 103 لسنة 1994

ساري
المواد
24
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

النظام الاساسي لشركة الكهرباء الاردنية المساهمة المحدودة رقم 103 لسنة 1994

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

النظام الاساسي لشركة الكهرباء الاردنية المساهمة المحدودة ساري

رقم 103 لسنة 1994 · 24 مادة

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1994 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (2)

1- يستفاد من أحكام المادتين ( 73/أ و 74/أ) من قانون الضمان الاجتماعي ، والمادة ( 17/ 2/ 1) من نظام العمل المعمول به لدى شركة الكهرباء الاردنية ان حساب مكافأة نهاية الخدمة للعامل الذي تنتهي خدماته لدى الشركة يتم بطريقتين ، الاولى حسب احكام قانو رقم 2580 لسنة 19981998
اذا كان استحقاق العامل في شركة الكهرباء للتعويض المنصوص عليه في المادة (18) من نظام العمل المقرر من قبل شركة الكهرباء لموظفيها والمتعلقة بتنظيم صندوق التأمين على الحياة ، والمنصوص عليه ايضا في المادة الثالثة من عقد التأمين الجماعي المبرم بين رقم 149 لسنة 19991999
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 24

المادة 1

المادة (1): اسم الشركة: شركة الكهرباء الاردنية المساهمة المحدودة العامة.

المادة 2

المادة (2): تأسيس الشركة وتسجيلها: أ- تؤسس هذه الشركة تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء المتخذ بتاريخ 1994/4/9 بتحويل سلطة الكهرباء الأردنية الى شركة مساهمة عامة تملك الحكومة كامل رأسمالها سنداً لأحكام المادة (8) من قانون الشركات رقم (1) لسنة …

المادة 3

المادة (3): مدة الشركة: مدة الشركة غير محدودة وتبدأ أعمالها بعد صدور شهادة تسجيلها وحقها في الشروع بأعمالها واستكمالها الاجراءات القانونية بالغاء سلطة الكهرباء الأردنية وحلول هذه الشركة محلها باعتبارها الخلف القانوني العام والواقعي للسلطة.

المادة 4

المادة (4): مركز الشركة الرئيسي: يكون مركز الشركة الرئيسي في مدينة عمان ويحق لها فتح فروع داخل المملكة وخارجها.

المادة 5

المادة (5): غايات الشركة: أ- تهدف الشركة ضمن السياسة العامة للحكومة الأردنية ومع مراعاة الاحكام القانونية النافذة في المملكة الى تحقيق الغايات التالية: 1- توليد الطاقة الكهربائية في مختلف مناطق المملكة باستخدام أي مصدر من مصادر الطاقة …

المادة 6

المادة (6): رأسمال الشركة: أ- يتكون رأس مال الشركة من مبلغ (230) مائتين وثلاثين مليون دينار أردني ناتج عن تقييم أصول سلطة الكهرباء الأردنية وتمتلك الحكومة كامل رأس المال الذي يعتبر مدفوعا بكامله كما بعتبر باقي فرق تقييم أصول السلطة البالغ …

المادة 7

المادة (7): زيادة وتخفيض رأسمال الشركة: أ- يجوز لمجلس إدارة الشركة وبعد موافقة مجلس الوزراء زيادة او تخفيض رأسمال الشركة لمتطلبات عملها ونشاطها. ب- على رئيس مجلس الادارة إشعار مراقب الشركات بموافقة مجلس الوزراء على هذه الزيادة او هذا …

المادة 8

المادة (8): إٍسناد القرض: يحق للشركة بقرار من مجلس إدارتها وبعد موافقة مجلس الوزراء او تصدر إٍسناد قرض تطرحه للاكتتاب العام او الخاص وفقاً لأحكام قانون الشركات وشروط الاصدار المقررة في هذا القانون.

المادة 9

المادة (9): مجلس ادارة الشركة: أ- يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء ، ويعين مجلس الوزراء رئيس وأعضاء مجلس وإدارة الشركة ومديرها العام بعد أتمام إجراءات تأسيسها وتسجيلها ، وله إعفائهم من مناصبهم او إعفاء أي منهم في أي وقت ، …

المادة 10

المادة (10): رئيس مجلس الادارة: أ- يعتبر رئيس المجلس رئيسا للشركة يرأس اجتماعات المجلس ويمثلها لدى الغير وأمام جميع الجهات ، ويمارس الصلاحيات المخولة له بموجب أحكام قانون الشركات والانظمة الصادر بمقتضاه ، والانظمة الاخرى المعمول بها في …

المادة 11

المادة (11): اجتماعات مجلس الادارة: أ- يجتمع مجلس الادارة بدعوة خطية من رئيسه او نائبه في حال غيابه مرة واحدة كل شهر على الاقل او كلما دعت الحاجة لذلك ، ويعتبر انعقاده صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه على ان يكون بينهم رئيس المجلس او نائبه عند …

المادة 12

المادة (12): أمين سر مجلس الادارة: يعين مجلس الادارة في أول اجتماع له أمين سر للمجلس يتولى تنظيم اجتماعه واعداد جدول أعماله وتدوين محاضر جلساته وقرارته في سجل خاص وفي صفحات متتالية مرقمة بالتسلسل وتوقع من رئيس وأعضاء المجلس الذين حضروا …

المادة 13

المادة (13): محاضر اجتماعات مجلس الادارة: ينظم لكل اجتماع من اجتماعات المجلس محضر يسجل فيه تاريخ انعقاده ووقائعه والقرارات المتخذة ويجب او يوقع على المحضر رئيس الاجتماع والاعضاء الذين حضروه وعلى العضو المخالف او يسجل مخالفته وأسبابها في …

المادة 14

المادة (14): قرارات مجلس الادارة: أ- تتخذ قرارات المجلس بأكثرية أصوات الحاضرين في الاجتماع وعند تساوي الاصوات يرجح الرأي الذي يؤيده رئيس الاجتماع. ب- يكون التصويت على قرارات المجلس شخصياً يقوم به العضو نفسه ولا يجوز التوكيل فيه ، كما يجوز …

المادة 15

المادة (15): المدير العام: أ- يعين مدير عام الشركة بقرار من مجلس الوزراء. ب- يعتبر المدير العام رئيس الجهاز التنفيذي للشركة يتولى الاشراف عليه بما يضمن حسن سير العمل بها ، ويمارس جميع الصلاحيات القانونية المقررة له وأي صلاحيات يفوضه بها …

المادة 16

المادة (16): السنة المالية للشركة: تبدأ السنة المالية للشركة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.

المادة 17

المادة (17): حسابات الشركة: تلتزم الشركة بتنظيم حساباتها وحفظ سجلاتها ودفاترها وفق الأصول المحاسبية المتعارف عليها.

المادة 18

المادة (18): الحسابات والبيانات الختامية: يترتب على مدير عام الشركة ان يعد خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من انتهاء سنتها المالية الحسابات والبيانات التالية لعرضها على مجلس إدارة الشركة: أ- التقرير السنوي عن أعمال الشركة خلال السنة …

المادة 19

المادة (19): المصادقة على ميزانية الشركة وحساباتها: أ- على مجلس الادارة بحث التقرير السنوي عن أعمال الشركة وميزانيتها وحساباتها خلال السنة المالية ، والمصادقة عليها خلال فترة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية. ب- على مجلس …

المادة 20

المادة (20): مدقق حسابات الشركة: أ- يعين مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية مدققاً او أكثر لحسابات الشركة خلال سنتها المالية من بين المحاسبين المرخصين بمزاولة المهنة ويحدد مكافأته السنوية. ب- على مدقق الحسابات القيام بواجبه في مراقبة …

المادة 21

أحكام عامة المادة (21): الأنظمة الداخلية للشركات: أ- على مجلس الادارة ان يضع خلال فترة أقصاها شهر من اجتماعه الاول الانظمة الداخلية التالية: 1- نظام بدلات انتقال وسفر رئيس وأعضاء مجلس الادارة. 2- النظام الاداري الخاص بشؤون موظفي الشركة …

المادة 22

المادة (22): امتيازات موظفي الشركة: للشركة بمقتضى أنظمة داخلية يضعها المجلس ان تؤسس لصالح موظفيها ومستخدميها صناديق للادخار والتأمين الصحي والتأمين الاجتماعي والاسكاني وان تساهم فيها وان تتخذ الترتيبات للتأمين على الحياة والاصابات وغير ذلك …

المادة 23

المادة (23): استثناءات من أحكام قانون الشركات: تلتزم الشركة خلال فترة ملكية الحكومة لكامل رأسمالها بأحكام هذا النظام حتى ولو تعارضت بعض نصوصه مع أحكام قانون الشركات حسبما نصت عليه الفقرة (3/أ) من المادة (8) من قانون الشركات وتبعا لذلك تعفى …

المادة 24

المادة (24): طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام: أ- عند تطبيق نص الفقرة (ب) من المادة (8) من قانون الشركات بطرح أسهم الشركة للاكتتاب العام تعتبر الأحكام الواردة في هذا النظام المخالفة لنصوص قانون الشركات بما فيها ما جاء في المادة (23) أعلاه في …

اسأل مساعدك عن النظام الاساسي لشركة الكهرباء الاردنية المساهمة المحدودة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية