نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام مستشفى الامير حمزه يعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية صادر بمقتضى المادتين (114) و(120) من الدستور رقم 90 لسنة 2008
- الجريدة الرسمية
- العدد 4932، ص 4584
- نُشر
- 29 أيلول 2008
- المواد
- 59
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام مستشفى الامير حمزه يعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية صادر بمقتضى المادتين (114) و(120) من الدستور رقم 90 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4932، ص 4584)
المواد 59
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة الصحة 0 الوزير:وزير الصحة 0 المستشفى:مستشفى الامير حمزة 0 المجلس:مجلس ادارة المستشفى 0 الرئيس :رئيس المجلس …
المادة 3
المادة 4
يهدف المستشفى الى ما يلي :- أ-تقديم الخدمات الصحية 0 ب- اتاحة فرص التعليم والتدريب لطلبة الجامعات في التخصصات الصحية والعلمية المختلفة وفق اتفاقيات تعقد لهذه الغاية 0 ج- تدريب الاطباء والعاملين في المهن الصحية والطبية المختلفة واتاحة فرص …
المادة 5
يتـولى ادارة المستشفى مجلس ادارة برئاســة الوزيـــر وعضويــة كـل من :- أ- امين عام الوزارة نائبا للرئيس 0 ب- احد عمداء كليات الطب في الجامعات الاردنية الرسمية وبالتناوب فيما بينها ولمدة سنتين0 ج- المدير العام 0 د- مدير ادارة التأمين الصحي …
المادة 6
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :- أ-رسم السياسة العامة للمستشفى ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها 0 ب- الاشراف على الشؤون المالية والادارية والفنية في المستشفى 0 ج-تحديد اجور الاقامة والمعالجة التي يتقاضاها المستشفى وبدل الخدمات …
المادة 7
المادة 8
أ- يعين المدير العام بقرار من المجلس على ان يحدد راتبه وسائر حقوقه المالية بقرار تعيينه وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها 0 ب- يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية :- 1-ادارة شؤون المستشفى والاشراف على حسن سير العمل فيه 0 2-التنسيب …
المادة 9
المادة 10
يصنف مرضى المستشفى لغايات تطبيق احكام هذا النظام على النحو التالي :- أ- المرضى الذين تشملهم احكام نظام التأمين الصحي المدني النافذ المفعول وتتم محاسبتهم وفق الاسس والشروط الصادرة عن مجلس الوزراء 0 ب- المرضى الذين يراجعون المستشفى مباشرة …
المادة 11
المادة 12
أ- تبدأ السنة المالية للمستشفى في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها 0 ب- يعتمد المستشفى في تنظيم حساباته الاصول المحاسبية المتعارف عليها 0
المادة 13
المادة 14
أ- يحدد الرئيس بناء على تنسيب المدير العام تشكيلات الوظائف في المستشفى متضمنا مسميات الوظيفة في كل درجة وشروط شاغليها ومؤهلاتهم ويتم ادراجه ضمن جدول تشكيلات الوظائف الحكومية 0 ب- يستثنى التعيين في المستشفى من تعليمات اختيار وتعيين الموظفين …
المادة 15
يقسم الموظفون الى :- أ-الموظفين بوظائف دائمة وهم الذين يعينون في وظائف محددة اسماؤها ودرجاتها ورواتبها في جدول تشكيلات الوظائف 0 ب-الموظفين بعقود وهم الذين يعينون بوظائف مدرجة مخصصاتها في جدول التشكيلات وتنطبق عليهم الاحكام والشروط الواردة …
المادة 16
المادة 17
أ- يكون الموظف عند تعيينه لاول مرة تحت التجربة لمدة سنة تبدأ من تاريخ مباشرته العمل في وظيفته 0 ب- يجوز انهاء خدمة الموظف تحت التجربة في اي وقت دون حاجة لابداء الاسباب ولا يحق للموظف المطالبة باي تعويض نتيجة لذلك 0 ج- يكون كل موظف عند …
المادة 18
المادة 19
المادة 20
أ- يمنح الموظفون في المستشفى الاجازات وفقاً للاحكام الخاصة بالاجازات الواردة في نظام الخدمة المدنية النافذ المفعول باستثناء الاجازة بدون راتب وعلاوات 0 ب- يستحق الموظف بعقد الاجازات والعلاوات المحددة في عقد استخدامه 0 ج- تمنح الاجازات …
المادة 21
مع مراعاة الحالات الاخرى لانتهاء خدمة الموظف الواردة في نظام الخدمة المدنية النافذ يتم الاستغناء عن الموظف بقرار من المرجع المختص بالتعيين اذا فرضت عليه خلال ثلاث سنوات ثلاث عقوبات مهما كان نوعها من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في نظام …
المادة 22
المادة 23
يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية :- أ- توفير ما يحتاج اليه المستشفى من لوازم وفق احكام هذا النظام 0 ب- الاشراف على تنظيم اللوازم الخاصة بالمستشفى ومراقبة التصرف فيها واتخاذ الاجراءات اللازمة لحفظها وتنظيمها وتخزينها وحسن …
المادة 24
يكون في المستشفى وحدة ادارية مسؤولة عن اللوازم فيه تتولى المهام والصلاحيات التالية :- أ- وضع الخطط اللازمة لتوفير ما يحتاج اليه المستشفى بالتنسيق مع الاقسام والوحدات الاخرى في المستشفى وتحديد وسائل تنفيذها 0 ب- اتخاذ الاجراءات الخاصة بطرح …
المادة 25
المادة 26
أ- يقدم طلب الشراء قبل وقت كاف لاتمام عملية الشراء والتوريد الا اذا كانت الحالة ناشئة عن حاجة طارئة وفق تقدير المدير العام 0 ب- يتم شراء اللوازم بطلب شراء يقدم الى الوحدة الادارية يتضمن تحديد كمياتها ومواصفاتها 0 ج- تتم الموافقة على طلب …
المادة 27
مع مراعاة صلاحيات شراء اللوازم والجهات المختصة بممارستها تتم عمليات شراء اللوازم بطرح عطاء ، الاّ انه يجوز شراء اللوازم باحدى الطريقتين التاليتين :- أ - الشراء المباشر للوازم بالتفاوض مع بائعيها او منتجيها او مورديها في اي من الحالات …
المادة 28
أ- يتم شراء اللوازم التي تبلغ قيمتها (2000) الفي دينار فأقل لكل عملية شراء بموافقة المدير العام 0 ب- يتم شراء اللوازم التي تزيد قيمتها على (2000) الفي دينار ولا تتجاوز (5000) خمسة الاف دينار لكل عملية شراء بموافقة المدير العام بناء على …
المادة 29
أ- يؤلف المجلس لجنة تسمى (لجنة العطاءات) برئاسة المدير المختص في اللوازم وعضوية اربعة من موظفي المستشفى يختارهم المجلس ، وتتولى هذه اللجنة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0 ب- تجتمع اللجنة بدعوة من …
المادة 30
يصدر الرئيس التعليمات المتعلقة بما يلي :- أ- تنظيم اجراءات العطاءات وشروط الاشتراك فيها 0 ب- تحديد مقدار كفالة الاشتراك في العطاء وكفالة حسن التنفيذ التي يلتزم المناقصون والمتعهدون بتقديمها 0 ج- طريقة دراسة العروض والاحالة 0 د- المسؤوليات …
المادة 31
المادة 32
يحق للجنة الاستعانة بالخبراء والفنيين المختصين من داخل المستشفى او خارجه بموافقة الرئيس للاستفادة من خبرتهم في اي موضوع مطروح عليها ، وللرئيس بناء على تنسيب اللجنة منح الخبراء والفنيين من خارج المستشفى مكافآت مالية تتناسب مع الاعمال التي …
المادة 33
المادة 34
المادة 35
أ- تتم الاحالة القطعية على صاحب العرض المطابق للشروط في دعوة العطاء والافضل من حيث الجودة والانسب بالاسعار والتسليم في المواعيد المقررة وتوافر المقدرة المالية والتجارية والفنية ، اما اذا تساوت الجودة والاسعار فيجوز تجزئة الاحالة بين اصحاب …
المادة 36
اذا استنكف صاحب العرض الذي استقرت عليه الاحالة القطعية عن تنفيذ العطاء او تأخر عن تقديم اللوازم او الخدمات في وقتها المحدد ، او تخلف عن تقديم كمية من اصل العطاء او عجز عن تقديم اي كمية في وقتها المحدد ، او اذا ثبت ان احد المتعهدين قدم …
المادة 37
أ- تتولى الوحدة الادارية استلام اللوازم المشتراة اذا كانت قيمتها لا تزيد على ) 1000) الف دينار 0 ب- 1- يؤلف الرئيس لجنة استلام اللوازم من ثلاثة موظفين على الاقل تناط بها مهمة استلام اللوازم التي ترد الى المستشفى من المتعهدين ، والتي تزيد …
المادة 38
المادة 39
المادة 40
المادة 41
المادة 42
المادة 43
المادة 44
المادة 45
المادة 46
أ- يكون الموظف مسؤولا عن المحافظة على اللوازم التي بعهدته واستعمالها بعناية ، وعليه التبليغ فورا عن كل عَطْب او تلف يلحق بها لصيانتها او اصلاحها دون اي تأخير ، كما يلتزم بالتبليغ عن فقدان اي منها 0 ب- يغرم الموظف الذي بعهدته اي لوازم بما …
المادة 47
المادة 48
المادة 49
اذا اقتنع الرئيس بعدم جدوى عرض اللوازم غير الصالحة والتي لا يستفاد منها او الفائضة عن حاجة المستشفى للبيع او كانت نفقات بيعها تتجاوز الثمن الذي يمكن الحصول عليه فيجوز ان يقرر التصرف بها او اتلافها اصوليا وشطبها من القيود بناء على تنسيب …
المادة 50
المادة50- يتم اتلاف اللوازم التي لا تصلح للاستعمال والتي يتــعذر بيـعها وفق الاصول التالية :- أ- تنظم الوحدة الادارية قائمــة باللوازم المطلوب اتلافها يبين فيها نوع اللوازم وتاريخ شرائها وقيمتها الشرائية والدفترية ووصفا لحالتها والسبب في …
المادة 51
المادة 52
المادة 53
أ- يتم شطب اي خسارة او نقص في اللوازم اذا لم يكن نتيجة اهمال او اختلاس وفقا للصلاحيات التالية- : 1- بقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة اذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء لا تتجاوز (5000) خمسة الاف دينار 0 2- بقرار من المجلس بناء على تنسيب …
المادة 54
المادة 55
يؤلف الرئيس في الوقت الذي يراه مناسبا لجنة او اكثر من موظفي المستشفى بمشاركة وحدة التدقيق الداخلي لاجراء جرد كامل لموجودات المستشفى من اللوازم المختلفة ، وموجودات المستودعات ، للتأكد من الوجود الفعلي لها وحسن استعمالها وسلامة طرق تخزينها ، …
المادة 56
في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق احكام نظام اللوازم المعمول به لدى الوزارات والدوائر والتعليمات الصادرة بمقتضاه وتحقيقا لهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ويمارس الرئيس صلاحيات الوزير والوزير المختص …
المادة 57
المادة 58
المادة 59
اسأل مساعدك عن نظام مستشفى الامير حمزه يعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية صادر بمقتضى المادتين (114) و(120) من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.