التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام مستشفى الامير حمزه يعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية صادر بمقتضى المادتين (114) و(120) من الدستور رقم 90 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4932، ص 4584
نُشر
29 أيلول 2008
المواد
59
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام مستشفى الامير حمزه يعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية صادر بمقتضى المادتين (114) و(120) من الدستور رقم 90 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4932، ص 4584)

المصدر الرسمي ↗

المواد 59

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام مستشفى الامير حمزة لسنة 2008) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشـره في الجريــدة الرسمية 0

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة الصحة 0 الوزير:وزير الصحة 0 المستشفى:مستشفى الامير حمزة 0 المجلس:مجلس ادارة المستشفى 0 الرئيس :رئيس المجلس …

المادة 3

أ- يكون للمستشفى موازنة مستقلة يقرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير 0 ب- يرتبط المستشفى بالوزير 0

المادة 4

يهدف المستشفى الى ما يلي :- أ-تقديم الخدمات الصحية 0 ب- اتاحة فرص التعليم والتدريب لطلبة الجامعات في التخصصات الصحية والعلمية المختلفة وفق اتفاقيات تعقد لهذه الغاية 0 ج- تدريب الاطباء والعاملين في المهن الصحية والطبية المختلفة واتاحة فرص …

المادة 5

يتـولى ادارة المستشفى مجلس ادارة برئاســة الوزيـــر وعضويــة كـل من :- أ- امين عام الوزارة نائبا للرئيس 0 ب- احد عمداء كليات الطب في الجامعات الاردنية الرسمية وبالتناوب فيما بينها ولمدة سنتين0 ج- المدير العام 0 د- مدير ادارة التأمين الصحي …

المادة 6

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :- أ-رسم السياسة العامة للمستشفى ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها 0 ب- الاشراف على الشؤون المالية والادارية والفنية في المستشفى 0 ج-تحديد اجور الاقامة والمعالجة التي يتقاضاها المستشفى وبدل الخدمات …

المادة 7

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة كل شهر على الاقل ويكون الاجتماع قانونيا بحضور اكثرية اعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ قراراته وتوصياته باكثرية اصوات اعضائه 0

المادة 8

أ- يعين المدير العام بقرار من المجلس على ان يحدد راتبه وسائر حقوقه المالية بقرار تعيينه وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها 0 ب- يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية :- 1-ادارة شؤون المستشفى والاشراف على حسن سير العمل فيه 0 2-التنسيب …

المادة 9

أ- تعتمد الوزارة اجور الاقامة والمعالجة وبدل الخدمات في المستشفى 0 ب- يعلن المدير العام الاجور والبدلات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بقوائم مصدقة من الوزارة وعلى المستشفى التقيد بها 0

المادة 10

يصنف مرضى المستشفى لغايات تطبيق احكام هذا النظام على النحو التالي :- أ- المرضى الذين تشملهم احكام نظام التأمين الصحي المدني النافذ المفعول وتتم محاسبتهم وفق الاسس والشروط الصادرة عن مجلس الوزراء 0 ب- المرضى الذين يراجعون المستشفى مباشرة …

المادة 11

تتكون الموارد المالية للمستشفى مما يلي :- أ- اجور الاقامة والمعالجة وبدل الخدمات الي يقدمها 0 ب- المخصصــــات التي ترصــد للمستشفى في الموازنة العامة 0

المادة 12

أ- تبدأ السنة المالية للمستشفى في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها 0 ب- يعتمد المستشفى في تنظيم حساباته الاصول المحاسبية المتعارف عليها 0

المادة 13

تصرف حوافز الموظفين في المستشفى وفق اسس وشروط تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير بناء على تنسيب المدير العام 0

المادة 14

أ- يحدد الرئيس بناء على تنسيب المدير العام تشكيلات الوظائف في المستشفى متضمنا مسميات الوظيفة في كل درجة وشروط شاغليها ومؤهلاتهم ويتم ادراجه ضمن جدول تشكيلات الوظائف الحكومية 0 ب- يستثنى التعيين في المستشفى من تعليمات اختيار وتعيين الموظفين …

المادة 15

يقسم الموظفون الى :- أ-الموظفين بوظائف دائمة وهم الذين يعينون في وظائف محددة اسماؤها ودرجاتها ورواتبها في جدول تشكيلات الوظائف 0 ب-الموظفين بعقود وهم الذين يعينون بوظائف مدرجة مخصصاتها في جدول التشكيلات وتنطبق عليهم الاحكام والشروط الواردة …

المادة 16

يجوز استخدام اشخاص للقيام باعمال لقاء اجور يومية او شهرية محددة ضمن المبالغ الاجمالية المخصصة لهذا الغرض في موازنة المستشفى وتطبق عليهم احكام قانون العمل النافذ المفعول 0

المادة 17

أ- يكون الموظف عند تعيينه لاول مرة تحت التجربة لمدة سنة تبدأ من تاريخ مباشرته العمل في وظيفته 0 ب- يجوز انهاء خدمة الموظف تحت التجربة في اي وقت دون حاجة لابداء الاسباب ولا يحق للموظف المطالبة باي تعويض نتيجة لذلك 0 ج- يكون كل موظف عند …

المادة 18

المادة18- تحدد بمقتضى تعليمات يقرها المجلس اسس تدريب الموظفين وتأهيلهم داخل المملكة وخارجها 0

المادة 19

للمستشفى الاستفادة من خدمات اي من العاملين في أي جهة رسمية وفقا للتشريعات النافذة المفعول 0

المادة 20

أ- يمنح الموظفون في المستشفى الاجازات وفقاً للاحكام الخاصة بالاجازات الواردة في نظام الخدمة المدنية النافذ المفعول باستثناء الاجازة بدون راتب وعلاوات 0 ب- يستحق الموظف بعقد الاجازات والعلاوات المحددة في عقد استخدامه 0 ج- تمنح الاجازات …

المادة 21

مع مراعاة الحالات الاخرى لانتهاء خدمة الموظف الواردة في نظام الخدمة المدنية النافذ يتم الاستغناء عن الموظف بقرار من المرجع المختص بالتعيين اذا فرضت عليه خلال ثلاث سنوات ثلاث عقوبات مهما كان نوعها من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في نظام …

المادة 22

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق احكام نظام الخدمة المدنية النافذ وتحقيقا لهذه الغاية يمارس الرئيس صلاحيات رئيس الوزراء والوزير ويمارس المدير العام صلاحيات الامين العام 0

المادة 23

يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية :- أ- توفير ما يحتاج اليه المستشفى من لوازم وفق احكام هذا النظام 0 ب- الاشراف على تنظيم اللوازم الخاصة بالمستشفى ومراقبة التصرف فيها واتخاذ الاجراءات اللازمة لحفظها وتنظيمها وتخزينها وحسن …

المادة 24

يكون في المستشفى وحدة ادارية مسؤولة عن اللوازم فيه تتولى المهام والصلاحيات التالية :- أ- وضع الخطط اللازمة لتوفير ما يحتاج اليه المستشفى بالتنسيق مع الاقسام والوحدات الاخرى في المستشفى وتحديد وسائل تنفيذها 0 ب- اتخاذ الاجراءات الخاصة بطرح …

المادة 25

لا تباشر اي عملية لشراء اللوازم او طرح عطاء الا اذا كانت المخصصات المالية اللازمة لذلك متوافرة ، ولا يجوز شراء لوازم تزيد على حاجة المستشفى 0

المادة 26

أ- يقدم طلب الشراء قبل وقت كاف لاتمام عملية الشراء والتوريد الا اذا كانت الحالة ناشئة عن حاجة طارئة وفق تقدير المدير العام 0 ب- يتم شراء اللوازم بطلب شراء يقدم الى الوحدة الادارية يتضمن تحديد كمياتها ومواصفاتها 0 ج- تتم الموافقة على طلب …

المادة 27

مع مراعاة صلاحيات شراء اللوازم والجهات المختصة بممارستها تتم عمليات شراء اللوازم بطرح عطاء ، الاّ انه يجوز شراء اللوازم باحدى الطريقتين التاليتين :- أ - الشراء المباشر للوازم بالتفاوض مع بائعيها او منتجيها او مورديها في اي من الحالات …

المادة 28

أ- يتم شراء اللوازم التي تبلغ قيمتها (2000) الفي دينار فأقل لكل عملية شراء بموافقة المدير العام 0 ب- يتم شراء اللوازم التي تزيد قيمتها على (2000) الفي دينار ولا تتجاوز (5000) خمسة الاف دينار لكل عملية شراء بموافقة المدير العام بناء على …

المادة 29

أ- يؤلف المجلس لجنة تسمى (لجنة العطاءات) برئاسة المدير المختص في اللوازم وعضوية اربعة من موظفي المستشفى يختارهم المجلس ، وتتولى هذه اللجنة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0 ب- تجتمع اللجنة بدعوة من …

المادة 30

يصدر الرئيس التعليمات المتعلقة بما يلي :- أ- تنظيم اجراءات العطاءات وشروط الاشتراك فيها 0 ب- تحديد مقدار كفالة الاشتراك في العطاء وكفالة حسن التنفيذ التي يلتزم المناقصون والمتعهدون بتقديمها 0 ج- طريقة دراسة العروض والاحالة 0 د- المسؤوليات …

المادة 31

يطرح رئيس اللجنة كل عطاء ، ويحدد ثمنا لدعوة العطاء يتناسب مع نفقات اعداد وطباعة الدعوة والوثائق الملحقة بها وقيمة العطاء المقدرة 0

المادة 32

يحق للجنة الاستعانة بالخبراء والفنيين المختصين من داخل المستشفى او خارجه بموافقة الرئيس للاستفادة من خبرتهم في اي موضوع مطروح عليها ، وللرئيس بناء على تنسيب اللجنة منح الخبراء والفنيين من خارج المستشفى مكافآت مالية تتناسب مع الاعمال التي …

المادة 33

المادة33- تورد اللوازم المتعاقد عليها سواء كانت من داخل المملكة او خارجها باسم المستشفى 0

المادة 34

للمجلس ان يعهد الى جهة مختصة ، محلية او اجنبية ، بشراء لوازم نيابة عن المستشفى في الحالات التي يتعذر او يصعب على اللجنة القيام بشرائها وذلك ضمن الشروط والصلاحيات التي يقررها 0

المادة 35

أ- تتم الاحالة القطعية على صاحب العرض المطابق للشروط في دعوة العطاء والافضل من حيث الجودة والانسب بالاسعار والتسليم في المواعيد المقررة وتوافر المقدرة المالية والتجارية والفنية ، اما اذا تساوت الجودة والاسعار فيجوز تجزئة الاحالة بين اصحاب …

المادة 36

اذا استنكف صاحب العرض الذي استقرت عليه الاحالة القطعية عن تنفيذ العطاء او تأخر عن تقديم اللوازم او الخدمات في وقتها المحدد ، او تخلف عن تقديم كمية من اصل العطاء او عجز عن تقديم اي كمية في وقتها المحدد ، او اذا ثبت ان احد المتعهدين قدم …

المادة 37

أ- تتولى الوحدة الادارية استلام اللوازم المشتراة اذا كانت قيمتها لا تزيد على ) 1000) الف دينار 0 ب- 1- يؤلف الرئيس لجنة استلام اللوازم من ثلاثة موظفين على الاقل تناط بها مهمة استلام اللوازم التي ترد الى المستشفى من المتعهدين ، والتي تزيد …

المادة 38

المادة38- على الجهات التي تورد اللوازم تقديم مطالبة موقعة حسب الاصول 0

المادة 39

ينظم امين المستودع المستندات اللازمة بعد جرد اللوازم ومطابقتها مع المطالبة ومحضر الاستلام ويتم ادخال اللوازم الى المستودعات بحضور احد اعضاء لجنة استلام اللوازم 0

المادة 40

توسم جميع مشتريات المستشفى من اللوازم فور استلامها بوسم خاص وترقم بشكل يصعب معه تغيير اي منهما ، على ان تحدد هذه الآلية بموجب تعليمات خطية يصدرها الرئيس 0

المادة 41

يتم ادخال اللوازم الى المستودعات في قيود المستودع بعد استلامها مباشرة على ان تكون معززة بالوثائق التالية :- أ - مستند الادخال 0 ب- محضر استلام اللوازم 0 ج- المطالبة الاصلية 0

المادة 42

يتم تخزين اللوازم في المستودعات الخاصة بها بطريقة منظمة بحيث تكون جاهزة للتسليم عند الطلب مع مراعاة مدة صلاحيتها للاستعمال وطبيعة كل نوع منها عند تخزينها في المستودعات 0

المادة 43

تصرف اللوازم بموجب طلبات صرف موقعة من الموظف المخول بذلك على الانموذج المعتمد لهذه الغاية وفق الاجراءات التي يحددهــا الرئيس بنـاء على تنسيب المدير العام 0

المادة 44

تسلم اللوازم من المستودع الى القسم او الجهة الطالبة في المستشفى بموجب مستند اخراج اصولي موقع من امين المستودع وممن تسلمها 0

المادة 45

تحتفظ الوحدة الادارية والمستودعات بالسجلات والبطاقات الخاصة باللوزام وتعتمد الوسائل التي تراها مناسبة لتنظيم حركة كل نوع منها وضبطها وتوزيعها والمحافظة على صحة البيانات ودقتها 0

المادة 46

أ- يكون الموظف مسؤولا عن المحافظة على اللوازم التي بعهدته واستعمالها بعناية ، وعليه التبليغ فورا عن كل عَطْب او تلف يلحق بها لصيانتها او اصلاحها دون اي تأخير ، كما يلتزم بالتبليغ عن فقدان اي منها 0 ب- يغرم الموظف الذي بعهدته اي لوازم بما …

المادة 47

يتم بيع اللوازم بناء على تنسيب اللجنة في الحالات التالية -: أ- اذا كانت ستستبدل بأجهزة حديثة 0 ب- اذا كانت تالفة وغير قابلة للاستعمال 0 ج - اذا كانت فائضة عن الحاجة 0

المادة 48

تتولى اللجنة بيع اللوازم بالمزايدة بموافقة الرئيس اذا كانت قيمتها التقديرية الحالية بناء على تقدير اللجنة لا تتجاوز (10000) عشرة الاف دينار ، وبموافقة المجلس اذا زادت قيمتها على ذلك 0

المادة 49

اذا اقتنع الرئيس بعدم جدوى عرض اللوازم غير الصالحة والتي لا يستفاد منها او الفائضة عن حاجة المستشفى للبيع او كانت نفقات بيعها تتجاوز الثمن الذي يمكن الحصول عليه فيجوز ان يقرر التصرف بها او اتلافها اصوليا وشطبها من القيود بناء على تنسيب …

المادة 50

المادة50- يتم اتلاف اللوازم التي لا تصلح للاستعمال والتي يتــعذر بيـعها وفق الاصول التالية :- أ- تنظم الوحدة الادارية قائمــة باللوازم المطلوب اتلافها يبين فيها نوع اللوازم وتاريخ شرائها وقيمتها الشرائية والدفترية ووصفا لحالتها والسبب في …

المادة 51

عند بيع او اتلاف اي لوازم فائضة عن الحاجة او غير صالحة للاستعمال يجب ان تعزز مستندات اخراجها بوثيقة تثبت بيعها او اتلافها حسب مقتضى الحال

المادة 52

تسلم اللوازم المباعة الى المشتري بعد قبض ثمنها بموجب مستند اخراج اصولي يثبت عليه رقم وتاريخ وقيمة المستند الذي تم بموجبه قبض الثمن 0

المادة 53

أ- يتم شطب اي خسارة او نقص في اللوازم اذا لم يكن نتيجة اهمال او اختلاس وفقا للصلاحيات التالية- : 1- بقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة اذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء لا تتجاوز (5000) خمسة الاف دينار 0 2- بقرار من المجلس بناء على تنسيب …

المادة 54

للمجلس بناء على تنسيب الرئيس اعارة او اهداء اي لوازم فائضة عن حاجة المستشفى الى اي وزارة او مؤسسة عامة اذا كانت بحاجة اليها ، على ان يسجل هذا الاجراء في قيود اللوازم لدى كل من الجهتين .

المادة 55

يؤلف الرئيس في الوقت الذي يراه مناسبا لجنة او اكثر من موظفي المستشفى بمشاركة وحدة التدقيق الداخلي لاجراء جرد كامل لموجودات المستشفى من اللوازم المختلفة ، وموجودات المستودعات ، للتأكد من الوجود الفعلي لها وحسن استعمالها وسلامة طرق تخزينها ، …

المادة 56

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق احكام نظام اللوازم المعمول به لدى الوزارات والدوائر والتعليمات الصادرة بمقتضاه وتحقيقا لهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ويمارس الرئيس صلاحيات الوزير والوزير المختص …

المادة 57

للرئيس او المدير العام تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لاي موظف مختص في المستشفى على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.

المادة 58

المادة58- لا يعمل باي نص ورد في اي نظام اخر يتعارض مع احكام هذا النظام 0

المادة 59

المادة59- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام مستشفى الامير حمزه يعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية صادر بمقتضى المادتين (114) و(120) من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية