التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام اللوازم والتعهدات في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 80 لسنة 1978

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 3178
نُشر
16 آب 1972
المواد
38
آخر تعديل
1981
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام اللوازم والتعهدات في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 80 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 3178)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام اللوازم والتعهدات في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية غير ساري

رقم 80 لسنة 1978 · 38 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 3178، نُشر في 16 آب 1972

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1978 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
197819851990199520002005201020152020اليوم
1981
1981بعد 3 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام اللوازم والتعهدات في الجامعة الاردنية رقم 78 لسنة 1981 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1981 نظام معدل لنظام اللوازم والتعهدات في الجامعة الاردنية رقم 78 لسنة 1981لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 1972غير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

01 ان القواعد العامة الواردة في نظام اللوازم والتعهدات في الجامعة الاردنية رقم 80 لسنة 1978 تعتبر اختصاص الادارة في المناقصة اختصاصا مقيدا يجري على قواعد وضعت لصالح الادارة والافراد على السواء وبقصد كفالة احترام مبدأ المساواة بين المناقصين 0 وعليه ف1978
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 38

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام اللوازم والتعهدات في الجامعة الاردينة لسنة 1978 ) ويعمل به بعد مرور شهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 - يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: الجامعة الاردنية. مجلس الامناء: مجلس امناء الجامعة. مجلس العمداء: مجلس عمداء الجامعة. الرئيس: رئيس الجامعة. العميد: …

الفصل الاولدائرة اللوازم

المادة 3

المادة 3- تتولى دائرة اللوازم المسؤوليات التالية:- أ- توفير وتأمين اللوازم للجامعة والمستشفى والاشراف عليها والقيام بتسلمها وفحصها وتدقيقها وتسجيلها وتخزينها في مستودعاتها والتأمين عليها وتنسيقها وتأمين صيانتها وجردها وتوزيعها ومراقبة …

الفصل الثانيشراء اللوازم وتنفيذ الاشغال

المادة 4

المادة 4- يتم شراء اللوازم وتنفيذ الاشغال وفقا للصلاحيات التالية:- أ- بقرار من رئيس القسم الاكاديمي او مدير الدائرة الادراية اذا كانت قيمة اللوازم او كلفة الاشغال لا تزيدعلى (50) خمسين دينارا. ب-بقرار من مدير دائرة اللوازم اذا كانت قيمة …

المادة 5

يقدم طلب شراء اللوازم او القيام بالاشغال الى الجهة المختصة بذلك قبل وقت كاف لاتمام عمليات الشراء وتنفيذ الاشغال، ولا ينظر في اي طلب على انه مستعجل او طارىء الا اذا كان ناشئا عن حاجة لا يسهل توقعها او التنبؤ بها.

المادة 6

مع مراعاة احكام هذا النظام، يتم تنفيذ الاشغال باحدى الطرق التالية:- أ- التنفيذ المباشر بواسطة استخدام عمال بالاجرة اليومية او الشهرية. ب- التلزيم بدون عطاء في حدود الصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام. ج- العطاءات.

المادة 7

أ- تشكل في الجامعة لجنة تسمى( لجنة العطاءات المركزية) ممن يلي او يقوم مقام اي منهم عند غيابه في اجازة او خارج المملكة. 1- مدير عام الادارة رئيساً 2- مدير دائرة اللوازم المركزية عضوا 3- المدير المالي عضوا 4- ممثل من الكلية او الوحدة المختصة …

المادة 8

أ- تتولى (لجنة العطاءات المركزية) في الجامعة مسؤولية شراء اللوازم وتنفيذ الاشغال الخاصة بالجامعة والمستشفى اذا زادت قيمتها او كلفتها على (5000) دينار وذلك عن طريق العطاءات، وتكون قراراتها خاضعة للتصديق كما يلي:- 1- من قبل الرئيس اذا كانت …

المادة 9

بالرغم مما ورد في المادة( 8) من هذا النظام للجنة شراء لوازم دون استدراج عروض عن طريق العطاءات اذا كانت اللوازم المطلوبة لا ينتجها او يتاجر بها او يقدمها الا مصدر واحد او كانت من انتاج تخضع اسعاره للتحديد من قبل السلطات الرسمية او ذات اسعار …

المادة 10

يخصص صندوق محكم لدى رئيس اللجنة لايداع عروض العطاءات ويكون له ثلاثة اقفال مختلفة توزع مفاتيحها على كل من رئيس اللجنة ومدير دائرة اللوازم المركزية والمدير المالي ، ولا يفتح الصندوق الا بحضور اعضاء اللجنة بالنصاب القانوني في الموعد المحدد …

المادة 11

لا يجوز لاية جهة في الجامعة او المستشفى تجزئة اللوازم المتشابهة التي يتم شراؤها بموجب احكام هذا النظام الى صفقات متعددة خلال السنة المالية الواحدة.

المادة 12

يجري توريد اللوازم او القيام بالاشغال بموجب شروط عامة تضعها لجنة العطاءات المركزية لهذه الغاية بما في ذلك تنسيق كيفية الدفعات والاستلام والتسليم والادخال وتمديد المدة والغرامات وكل ما يتعلق بهذا الشأن.

الفصل الثالثطرح العطاء واحالته

المادة 13

المادة 13- يعلن رئيس اللجنة عن طرح عطاءات اللوازم والاشغال قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما من الموعد المحدد لفتح العطاء ويجوز تقصير هذه المدة الى سبعة ايام في حالات الضرورة على ان يتم الاعلان في صحيفتين يوميتين على الاقل ويجوز الاعلان …

المادة 14

يودع المناقصون عروضهم في صندوق العطاءات في ظروف مختومة مبينا عليها رقم دعوة العطاء واسم المناقص ويجوز لاي مشترك في العطاء سحب عرضه بمذكرة موقعة منه تودع في صندوق العطاءات قبل الموعد المحدد لفتح العطاء.

المادة 15

أ- يقدم المشترك مع العطاء كفالة مصرفية او شيكا مصدقا من احد المصارف المحلية او تأمينا نقدياً بمبلغ لا يقل عن (10% ) عشرة بالمائة من قيمة او كلفة العطاء او حسب القيمة او الكلفة المنصوص عليها في العطاء وترفض العروض التي لم ترفق بتلك …

المادة 16

يفتح صندوق العطاءات في الموعد المحدد لذلك بحضور النصاب القانوني للجنة وتفض مظاريف العروض وتقرأ الاسعار المقدمة فيها ويوقع كل عرض من قبل اللجنة وتنظم خلاصة لتلك العروض يبين فيها اسم المناقص ومقدار التأمينات المقدمة منه واية معلومات اخرى …

المادة 17

أ- لا يجوز للجنة النظر في اي عطاء اذا كان عدد العروض المقدمة اليها فيه يقل عن ثلاثة وفي هذه الحالة تعيد اللجنة العروض الى اصحابها دون فضها وتعلن العطاء مرة اخرى ويجوز للجنة النظر في العطاء واتخاذ القرار المناسب بشأنه مهما كان عدد العروض …

المادة 18

أ- مع مراعاة ما ورد في الفقرات الاخرى من هذه المادة لا يقبل العرض الاقل كلفة او قيمة اذا كان اي منهما مناسبا واقتنعت اللجنة بكفاءة مقدمه وملأته واذا تساوت الاسعار والشروط والمواصفات ومواعيد التسليم ولم تجد اللجنة سببا للتفضيل فتجري الاحالة …

المادة 19

للجنة ان تؤجل فتح العطاء لمدة لا تتجاوز اسبوعا بعد الموعد المحدد على ان تبين اسباب التأجيل بصورة خطية في قرارها

المادة 20

لا تقبل العروض غير الموقعة من مقدميها او من وكلائهم او التي قدمت بعد الموعد المحدد لتقديمها.

المادة 21

لا يجوز لاي من العاملين في الجامعة او المستشفى الاشتراك في اي عطاء لهما كما لا يجوز شراء اية لوازم للجامعة او المستشفى منهم او تلزيمهم اية اشغال لهما باستثناء شراء مؤلفاتهم من الكتب او مكتباتهم الخاصة او اعمالهم الفنية كالرسم والنحت …

المادة 22

أ- عند احالةالعطاء تحفظ العينات المقدمة مع العطاء المقبول لدى سكرتير اللجنة ، وترد العينات الاخرى الى اصحابها اذا رغبوا في ذلك وتصبح ملكا للجامعة اذا لم يطلبوا استردادها خلال شهر واحد من تاريخ احالة العطاء ويجوز اتلافها او الاحتفاظ بها …

المادة 23

اذا استنكف المناقص الذي احيل عليه العطاء عن تبلغ قرار الاحالة والتوقيع على نموذج التبليغ او تخلف عن تنفيذ العطاء او تأخر في تقديم اللوازم او القيام بالاشغال المحالة عليه كلها او بأي جزء منها عن الموعد المحدد لذلك او خالف اي شرط من شروط …

المادة 24

أ- اذا تعذر شراء اللوازم من الاسواق المحلية لعدم توفرها فيها سواء من حيث النوع او الجودة، فيجوز شراؤها من الاسواق الخارجية بناء على تنسيب اللجنة وذلك وفقا للاحكام والصلاحيات التالية: - 1- بقرار من الرئيس وبواسطة لجنة من اثنين على الاقل من …

المادة 25

للجنة العطاءات المركزية زيادة كميات اللوازم او الاشغال المحددة في العطاء المحال على ان تقدم او تنفذ بنفس اسعار الاحالة وللجنة تخفيض تلك الكميات ، على ان لا تتجاوز الزيادة او التخفيض في تلك الكميات (25%) من قيمة العطاء ولها تكليف المتعهد …

الفصل الرابعتسليم اللوازم

المادة 26

المادة 26- أ- يتولى تسلم اللوازم الموردة والاعمال والانشاءات بموجب اي عطاء لجنة يعينها رئيس الجامعة ، وتكون هذه اللجنة مسؤولة عن التسلم حسب مواصفات العطاء وشروطه ، وعليها رفع تقاريرها بذلك الى الرئيس. ب- عند نشوء اختلاف في الرأي بين اعضاء …

المادة 27

تحتفظ دائرة اللوازم في الجامعة بالقيود والسجلات والبطاقات اللازمة وفق احدث الاساليب المتبعة في ادارة اللوازم وتنظيم المستودعات.

المادة 28

يتم ادخال اللوازم الى مستودعات دائرة اللوازم واخراجها منها بموجب مستندات ادخال واخراج موقعة من اصحاب العلاقة بها اما الكتب والمطبوعات والمواد المكتبية فانها تسجل في سجلاتها الخاصة بالمكتبة.

المادة 29

يحظر الحك او المحو في الدفاتر اوالسجلات او الطلبات او المستندات المتعلقة باللوازم ويجري التصحيح اللازم بالحبر الاحمر ويوقع عليه الشخص الذي قام به بالاضافة الى توقيع الشخص الذي سلم او تسلم اللوازم التي وقع الخطأ في قيدها.

الفصل الخامسالمواد المكتبية

المادة 30

المادة 30- أ- بالرغم مما ورد في هذا النظام لمدير المكتبة في الجامعة: - 1- الاشتراك وتجديد الاشتراك في الدوريات والمسلسلات العالمية واكمال النقص في الموجود منها في المكتبة 2- شراء مواد مكتبية لا تزيد قيمتها على خمسمائة دينار بالطريقة التي …

الفصل السادسبيع اللوازم واهداؤها وشطبها والجرد

المادة 31

المادة 31- أ- تباع اللوازم التي لا تحتاج اليها الجامعة او غير الصالح منها بالطريقة التي تراها اللجنة مناسبة بعد موافقة رئيس الجامعة على بيعها وتقيد قيمتها في مادة( الواردات المتفرقة )في ميزانية الجامعة. ب- تباع المواد الانتاجية من زراعية …

المادة 32

للرئيس اهداء لوازم لا تزيد قيمتها على (500) خمسمائة دينار للمرة الواحدة ، وله اهداء لوازم بالقيمة نفسها بناء على تنسيب من العميد او مدير الوحدةالادراية او مدير المستشفى ، واذا زادت قيمة اللوازم المراد اهداؤها في المرة الواحدة على (500) …

المادة 33

أ- يتم اتلاف غير الصالحة وشطب قيود اللوازم المفقودة وفقا للاحكام والصلاحيات التالية:- 1- بقرار من الرئيس بناء على توصية مسببة من لجنة يؤلفها برئاسة العميد او مدير الوحدة الادراية المختص او مدير المستشفى وذلك حسب الجهة التي تعود اليها …

المادة 34

يجوز تأجير أية اموال منقولة او غير منقولة تعود ملكيتها للجامعة اذا كانت فائضة عن حاجتها وذلك وفقا للشروط والكيفية التي يراها مجلس العمداء بتعليمات يصدرها لهذه الغاية.

المادة 35

تنظم مستندات اخراج اللوازم التي تم التصرف بها بموجب المواد (31، 32، 33) من هذا النظام على ان يشار في مستند الاخراج الى الطريقة التي جرى التصرف باللوازم بموجبها وتشطب بعدئذ من القيود.

المادة 36

يجري جرد لوازم الجامعة وموجوداتها حسب تعليمات يصدرها رئيس الجامعة.

المادة 37

يلغى نظام لوازم الجامعة الصادر بالجريدة الرسمية رقم (2577) تاريخ 2 ايلول سنة 1975 ونظام اللوازم والمقاولات والخدمات لمستشفى عمان الكبير رقم 79 لسنة 1974.

المادة 38

يصدر رئيس الجامعة التعليمات التنفيذية لتطبيق احكام هذا النظام. 1978/11/22

اسأل مساعدك عن نظام اللوازم والتعهدات في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية