نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام جمعية وكلاء السياحة والسفر الاردنية صادر بمقتضى المادة (14) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 21 لسنة 1997
- الجريدة الرسمية
- العدد 4199، ص 1743
- نُشر
- 15 نيسان 1997
- المواد
- 30
- آخر تعديل
- 2005
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام جمعية وكلاء السياحة والسفر الاردنية صادر بمقتضى المادة (14) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 21 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4199، ص 1743)
حياة القانون
نظام جمعية وكلاء السياحة والسفر الاردنية صادر بمقتضى المادة (14) من قانون السياحة غير ساري
رقم 21 لسنة 1997 · 30 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4199، ص 1743، نُشر في 15 نيسان 1997
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1997 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام جمعية وكلاء السياحة والسفر الاردنية رقم 12 لسنة 2005 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2005 نظام معدل لنظام جمعية وكلاء السياحة والسفر الاردنية رقم 12 لسنة 2005لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
المواد 30
المادة 1
المادة 2
المادة 2:- أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة السياحة والآثار الوزير: وزير السياحة والآثار القانون:قانون السياحة المعمول به الجمعية: جمعية وكلاء السياحة …
المادة 3
المادة 3:- أ- تؤسس في المملكة جمعية تسمى (جمعية وكلاء السياحة والسفر الاردنية) يكون لها شخصية اعتبارية واستقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق غاياتها واهدافها، وان تقاضي وتقاضى ولها ان توكل …
المادة 4
المادة 4:- تعمل الجمعية على رفع مستوى ممارسة المهنة ونشر الوعي السياحي لاعضائها وتنمية السياحة الاردنية وتنشيطها والقيام بجميع الاعمال اللازمة لتحقيق هذه الاهداف بما في ذلك ما يلي: أ- رعاية مصالح الجمعية واعضائها والمحافظة على حقوقها …
المادة 5
المادة 5:- يقدم طلب الانتساب الى الجمعية وفقا " للانموذج المعد لهذه الغاية مرفقا " به الوثائق اللازمة لذلك على ان يصدر القرار بشأنه خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب المستوفي للشروط ويكون مقبولا "حكما " في حالة عدم الرد على الطلب.
المادة 6
المادة 6:- أ- يكون للجمعية هيئة عامة تتألف من الاعضاء المنتسبين اليها. ب- تعقد الهيئة العامة للجمعية اجتماعا "سنويا عاديا" في الموعد الذي يحدده المجلس خلال الاشهر الثلاثة الاولى من السنة وذلك للنظر في الامور المدرجة على جدول اعمالها الذي …
المادة 7
المادة 7:- أ- يكون اجتماع الهيئة العامة للجمعية قانونيا بحضور اكثرية الاعضاء المسددين للرسوم والالتزامات المترتبة عليهم قبل سبعة ايام من موعد الاجتماع واذا لم يتوفر هذا النصاب يؤجل الاجتماع لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما وتعلق …
المادة 8
المادة 8:- أ- اذا لم تدع الهيئة العامة لعقد اجتماعها العادي خلال المدة المنصوص عليها في المادة (6) من هذا النظام فيدعو الوزير الى عقده خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء تلك المدة. ب- اذا لم يتوفر النصاب القانوني لاجتماع …
المادة 9
المادة 9:- أ- تدعى الهيئة العامة لعقد اجتماع غير عادي بقرار من المجلس او بناء على طلب يقدم اليه من اعضاء لا يقل عددهم عن (25%) من الاعضاء المسددين للرسوم السنوية والالتزامات المترتبة عليهم للجمعية على ان يتضمن قرار المجلس او طلب …
المادة 10
المادة 10:- تتولى الهيئة العامة في اجتماعها السنوي العادي المهام والصلاحيات التالية: أ- مناقشة التقرير السنوي للمجلس عن السنة المنتهية السابقة واقرار خطة عمل السنة الجديدة . ب- تصديق الحسابات الختامية للسنة المنتهية واقرار مشروع الميزانية …
المادة 11
أ-يتولى ادارة الجمعية مجلس ادارة يتألف من سبعة اعضاء ينتخبون وفقا لاحكام الفقرة (ب) من هذه المادة من الهيئة العامة بالاقتراع السري 0 ب-يكون تمثيل المكاتب في المجلس على النحو التالي :- 1-ثلاثة اعضاء من مكاتب الفئة (أ) تنتخبهم هذه الفئة …
المادة 12
1-يشترط في طالب الترشيح من المكاتب لعضوية المجلس ما يلي :- 1-ان يكون اردني الجنسية 0 2-ان يكون كامل الاهلية ومتمتعا بحقوقه المدنية 0 3-ان يكون قد مارس المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات 0 4-ان يكون مسددا للرسوم والالتزامات المترتبة عليه …
المادة 13
المادة 13:- أ- يبدأ الترشيح لعضوية المجلس وفقا لاحكام هذا النظام قبل ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة العادي الذي يجري فيه انتخاب المجلس وينتهي قبل سبعة ايام من ذلك الموعد. ب- يقدم طلب الترشيح الى الشخص الذي يفوضه المجلس …
المادة 14
المادة 14:- أ- تختار الهيئة العامة في اجتماعها الذي تجري فيه الانتخابات لجنة تسمى لجنة الاشراف على الانتخابات تتالف من ثلاثة اعضاء من غير المرشحين وتنتخب اللجنة رئيسا لها من بين اعضائها . ب- تتولى اللجنة القيام باجراءات انتخاب اعضاء المجلس …
المادة 15
المادة 16
أ-يعتبر فائزا بعضوية المجلس من حصل على اعلى الاصوات من بين المرشحين عن كل فئة ، واذا تساوت الاصوات التي حصل عليها مرشحان او اكثر من نفس الفئة فيتم اختيار احدهم بالقرعة التي تجريها لجنة الانتخابات 0 ب-اذا لم يتقدم لعضوية المجلس الا سبعة …
المادة 17
أ- ينتخب المجلس من بين اعضائه في اول اجتماع يعقده رئيسا ونائبـا للرئيس وامينا للسر وامينا للصندوق 0 ب-1- يتم انتخاب الرئيس بالاقتراع السري على ان يكون من احد الاعضاء الممثلين لمكاتب الفئة (ب) 0 2- ولا يجوز اعادة انتخابه رئيسا للدورة التي …
المادة 18
المادة 18:- يجتمع المجلس مرة كل شهر على الاقل بدعوة من رئيسه او نائبه في حالة غيابه ويعتبر الاجتماع قانونيا بحضور اكثرية الاعضاء على ان يكون الرئيس او نائبه في حالة غيابه واحدا منهم وتصدر القرارات باكثرية اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات …
المادة 19
المادة 19:- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- ادارة شؤون الجمعية الادارية والمالية وذلك وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه ب- اعداد التقرير السنوي والحساب الختامي للسنة المنتهية . ج- اعداد مشروع الموازنة التقديرية …
المادة 20
المادة 20:- يعتبر كل من الرئيس والعضو فاقدا لمركزه في المجلس في اي من الحالات التالية:- أ- اذا تخلف عن حضور ثلاث اجتماعات متوالية دون عذر مشروع يقبله المجلس . ب- اذا صدر بحقه حكم قطعي بجناية او جنحة مخلة بالشرف والاداب العامة . ج- اذا الغي …
المادة 21
المادة 21:- يفقد العضو عضويته من الجمعية في اي من الحالات التالية:- أ- اذا الغيت رخصة ممارسة المهنة الممنوحة له بشكل نهائي او بحكم قضائي . ب- اذا توقف عن ممارسة المهنة نهائيا. ج-اذا اخـل بقواعد ممارسة المهنة وآدابها واصدرت الهيئة العامة …
المادة 22
المادة 22:- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية: أ- تنفيذ القرارات والاتفاقيات التي يوافق عليها المجلس . ب- تمثيل الجمعية لدى الغير وفق القرارات التي يصدرها المجلس . ج- اي صلاحيات اخرى يفوضه المجلس القيام بها .
المادة 23
المادة 23:- أ- يتولى امين سر الجمعية المهام والصلاحيات التالية: 1- تنظيم سجلات الجمعية وقيودها وحفظها . 2- اعداد جداول اعمال اجتماعات المجلس والهيئة العامة وتدوين محاضرهما والقرارات التي تصدر عن كل منهما في سجل خاص . ب- يتولى امين صندوق …
المادة 24
أ-اذا شغر مركز الرئيس يتولى المجلس انتخاب رئيس جديد من بين اعضائه لاكمال المدة الباقية ، وذلك مع مراعـاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة 0 ب-اذا شغر مركز أي عضو في المجلس فيدعى المرشح الذي كان قد نال اكثر عدد من الاصوات بعد الاعضاء …
المادة 25
المادة 25:- أ- تستوفي الجمعية من العضو الرسوم التالية: 1- (500) دينار رسم الانتساب لاول مرة. 2- (150 ) دينارا رسم اشتراك سنوي . 3- (100) دينار رسم اشتراك فرع . ب- يتم دفع رسم الاشتراك السنوي المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال …
المادة 26
المادة 27
المادة 27:- تتكون الموارد المالية للجمعية من المصادر التالية: أ- رسوم الانتساب ورسم الاشتراك السنوي والمبالغ الاضافية . ب- ريع استثمار اموال الجمعية. ج- بدل الاشتراك في الدورات التدريبية التي تعقدها الجمعية وبدل الاشتراكات في نشراتها …
المادة 28
المادة 29
المادة 30
اسأل مساعدك عن نظام جمعية وكلاء السياحة والسفر الاردنية صادر بمقتضى المادة (14) من قانون السياحة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.