التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام البعثات العلمية / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون المعارف العام رقم 20 لسنة 1955. رقم 15 لسنة 1960

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1482، ص 315
نُشر
2 نيسان 1960
المواد
41
آخر تعديل
1964
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام البعثات العلمية / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون المعارف العام رقم 20 لسنة 1955. رقم 15 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1482، ص 315)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام البعثات العلمية / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون المعارف العام غير ساري

رقم 15 لسنة 1960 · 41 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1482، ص 315، نُشر في 2 نيسان 1960

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1960 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1960197019801990200020102020اليوم
1964
1964بعد 4 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام البعثات العملية رقم 20 لسنة 1964 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1964 نظام معدل لنظام البعثات العملية رقم 20 لسنة 1964لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون المعارف العام رقم 20 لسنة 1955غير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

تفسير المادة 26 من نظام البعثات العلمية رقم 1 لسنة 1957 والمادة 36 (أ) المقابلة لها من نظام البعثات العلمية رقم 15 لسنة 19601960
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 41

الفصل الاولالتعريفات

المادة 1

الفصل الاول التعريفات المادة 1 يسمى هذا النظام (نظام البعثات العلمية لسنة 1960) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يسري هذا النظام على جميع الاشخاص الذين يوفدون في بعثات علمية سواء اكانوا موظفين ام مستخدمين ام طلاباً ام خلاف ذلك على حساب الحكومة او اية حكومة او هيئة اخرى.

المادة 3

يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على خلاف ذلك: تعني كلمة (المملكة) المملكة الاردنية الهاشمية. وتعني كلمة (الحكومة) حكومة المملكة الاردنية الهاشمية. وتعني كلمة (اللجنة) لجنة …

الفصل الثانيلجنة البعثات العلمية

المادة 4

المادة 4 تتألف لجنة البعثات العلمية من: 1- وزير التربية والتعليم رئيساً. 2- وكيل ديوان الموظفين عضواً. 3- امين عام مجلس الاعمار عضواً. 4- وكيل الوزارة او الدائرة الموفدة عضواً. 5- مساعد وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الثقافية عضواً.

المادة 5

يعين رئيس اللجنة احد موظفي وزارة التربية والتعليم لا تقل درجته عن الرابعة سكرتير اللجنة ليتولى الاشراف على مخابراتها وتحضير اعمالها وحفظ قيودها وسجلاتها وكل مايتعلق بها.

المادة 6

أ- تتخذ اللجنة قرارها بالاجماع او بالاكثرية على ان يقترن بموافقة رئيس الوزراء. ولا يحسب صوت وكيل الوزارة او مدير الدائرة الموفدة الا في القضايا المتعلقة بمرشحي الوزارة او الدائرة التي يمثلها. ب- يرسل رئيس اللجنة نسخة من القرار الى كل من …

المادة 7

يجوز للجنة ان تضم اليها في اي من جلساتها، بدعوة من رئيسها مندوبا عن الهيئة التي تتولى الانفاق على البعثة ومن تشاء من الاخصائيين والخبراء للاستشارة فقط.

المادة 8

تعقد اللجنة جلساتها بدعوة من رئيسها.
الفصل الثالثشروط اختيار البعثات العلمية

المادة 9

المادة 9 يشترط في المرشح للبعثة ان يكون: أ- اردنياً. ب- سالما من الامراض المعدية، ومن الامراض والعاهات الجسمية والعقلية التي تمنعه من السفر ومن الدراسة في جو البلاد التي سيوفد اليها، ومن الاستفادة من خدماته بعد انتهاء البعثة، بموجب تقرير …

الفصل الرابعقواعد اختيار البعثات العلمية

المادة 10

المادة 10 لا يوفد اي شخص في بعثة علمية على حساب الحكومة او اية حكومة او هيئة اخرى الا: أ- اذاكانت هنالك مخصصات مرصودة في الميزانية النافذة لهذه الغاية، او تعهدت بالانفاق عليه احدى الحكومات او الهيئات بموافقة الحكومة. ب- اذا صدر قرار من …

المادة 11

قبل النظر في ايه بعثة علمية يعلن عنها بالتعميم الرسمي بين الوزارات والدوائر الرسمية اذا كانت مخصصة لموظفي ومستخدمي الحكومة، او بوسائل الاعلان العادية اذا كانت مخصصة للطلاب وغيرهم وتقدم الطلبات الى المراجع المختصة على النماذج التي توضع لهذه …

المادة 12

مع مراعاة احكام المادة 15 من هذا النظام يتم اختيار الموظفين والمستخدمين للبعثات العلمية من بين موظفي ومستخدمي الوزارات والدوائر المرتبطة بها لنوع التخصص اللازم لسد حاجة كل منها، على ان يكون الاشخاص الذين يقع الاختيار عليهم اكثر الموظفين …

المادة 13

يتم اختيار الطلبة للبعثات الدراسية من بين الناجحين الاوائل في فحوص المعاهد الحكومية العالية، او في فحص الدراسة الثانوية الاردنية او مايعادلها من الشهادات الاخرى حكومية او غير حكومية على ان يراعى في ذلك توزيعها توزيعاً متناسباً على الالوية …

المادة 14

يتم اختيار المستخدمين في غير دوائر الحكومة والاشخاص الذين لا ينتسبون الى الحكومة للبعثات العلمية على حساب حكومة ما او هيئة غير الحكومة وفاقاً للاحكام العامة المنصوص عليها في هذا النظام، ويشترط في ذلك:- أ- ان يكون المرشح مستخدماً في احد …

المادة 15

يشترط في مرشح البعثة من الموظفين او غيرهم، باستثناء الطلاب ان يكون حائزا على شهادة معترف بها عن مستوى الدراسة الثانوية الكاملة وان يكون من المتفوقين في عمله، او ان يكون فنياً تستلزم طبيعة عمله ايفاده إذا كان عمله ممتازاً وانطبقت عليه شروط …

المادة 16

أ- لا يجوز ايفاد اي شخص في بعثة للتخصص قبل انقضاء سنتين على الاقل على تاريخ عودته من بعثة سابقة الا في الحالات التي توصي بها اللجنة الخاصة (المؤلفة بموجب بيان الانظمة والاجراءات السارية لتدريب الاردنيين بموجب مشاريع النقطة الرابعة والذي …

المادة 17

في حالة وجود منحة دراسية او شغور مكان مبعوث قطعت بعثته لاي سبب يجوز للجنة ان تنتخب لتلك البعثة احد الاشخاص الحائزين على دراسة جامعية تامة او غير تامة او احد الطلاب الذين يدرسون في الجامعات - ويشترط في هذه الحالات: أ- ان يجري اختيار الطالب …

المادة 18

أ- لا يسمح لايه حكومة اجنبية او مؤسسة ان ترسل اي شخص في بعثة دراسية لغايات كسب مران او خبرة للاطلاع على ناحية من نواحي المعرفة لمدة تزيد على ثلاثة اشهر دون ان يخضع اختياره للقواعد المنصوص عليها في هذا النظام، ودون ان تتخذ جميع الخطوات …

الفصل الخامسالتعهد الذي يرتبط به المبعوث

المادة 19

المادة 19 مع مراعاة احكام المواد 20 - 23 من هذا النظام على كل مبعوث ان يوقع ايفاده تعهداً بالخدمة وفق الشروط والاحوال التالية: أ- اذا كان المبعوث موظفاً في وزارة التربية والتعليم او مستخدما فيها او طالبا لغايات توظيفه فيها بعد عودته من …

المادة 20

يجب ان يكفل المبعوث كفيل ملئ على الشروط التي تعهد بها، على ان تشهد الغرفة التجارية او احد البنوك بقدرته على دفع جميع المبالغ التي انفقت عليه مع اضافة 50% من مقدارها اذا تقرر استردادها وتعفى من هذه الاضافة المبعوثة اذا تزوجت، وتشمل النفقات …

المادة 21

تكون مدة الخدمة بموجب التعهد المنصوص عليه في هذا النظام مثلي مدة البعثة. ويعتبر الجزء من السنة الدراسية سنة كاملة لغايات الخدمة بموجب هذا النظام.

المادة 22

يعتبر الوزير المختص هو الجهة الموفدة لموظفي ومستخدمي وزارته و وزير التربية والتعليم هو الجهة الموفدة بالنسبة لموظفي ومستخدمي وزاراته وبالنسبة ايضاً للطلاب الذين يوفدون لغايات توظيفهم في وزارة التربية والتعليم بعد عودتهم من البعثة، ورئيس …

المادة 23

ينظم التعهد على خمس نسخ ويحتفظ كل من الكاتب العدل والجهة الموفدة بنسخة منه، وترسل نسخة منه الى كل من رئيس الوزراء و وزير التربية والتعليم ورئيس ديوان الموظفين.

المادة 24

أ- تدفع الحكومة او الوزارة او الدائرة الحكومية الموفدة من مخصصاتها او من مخصصات المنح الدراسية اجور سفر المبعوث وتكاليف ورسوم الجامعة واثمان الكتب واللوازم المدرسية حسب التعليمات التي تضعها لجنة البعثات سنويا لكل نوع من أنواع البعثات. ب- …

الفصل السادسالمخصصات التي تدفع لاعضاء البعثات العلمية

المادة 25

المادة 25 مع مراعاة احكام المادتين 26 و 27 من هذا النظام اذا كان المبعوث موظفاً او مستخدماً فيصرف له جزء من رواتبه وجزء من علاواته (باستثناء علاوة غلاء المعيشة العائلية التي تصرف له كاملة) وفق الاسس التالية:- 1- يصرف له نصف راتبه وعلاواته …

المادة 26

لمجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة ان يقرر اعطاء الموظف اجازة دراسية براتب كامل مع العلاوات للمدة وبالشروط التي يراها مناسبه وفق الاسسس التالية: أ- متى كان الموظف حائزاً على اختصاص معين في ناحية من نواحي العمل الحكومي الذي يؤدية وطلب هذا …

الفصل السابعالاشراف على بعثة المبعوث

المادة 27

المادة 27 للجنة البعثات بالتشاور مع الوزارة او الجهة الموفدة حق الاشراف العام على دراسة المبعوثين وذلك عن طريق مباشر او بواسطة الممثلين الدبلوماسيين او الملحقين الثقافيين للمملكة، وتحتفظ بجميع المخابرات والتقارير الخاصة بهم الى ان يتم …

المادة 28

على سكرتير اللجنة ان يقدم قبل ابتداء السنه المدرسية بشهر على الاقل الى اللجنة تقريراً سنويا يوضح فيه سير المبعوثين العملي ونتائج دراستهم، على ان يدرس الاعضاء الدائمون في اللجنة هذا التقرير ليصدروا ايه قرارات او توصيات بشأنه.

الفصل الثامنانهاء بعثة المبعوث

المادة 29

المادة 29 للجنة ان تتخذ قراراً بانهاء بعثة المبعوث في احدى الحالات التالية على ان يقترن ذلك بموافقة رئيس الوزراء:- أ- اذا صدر بحقه حكم بجناية او جنحة اخلاقية. ب- اذا اتخذ المعهد الذي يدرس فيه قراراً بفصله وقنعت اللجنة بسلامة هذا …

المادة 30

اذا فصل المبعوث من البعثة لاي سبب فللجنة ان تتخذ احد الاجراءات التالية: أ- السماح له بالدراسة على حسابه الخاص حتى اكمال دراسته ومطالبته بالخدمة في الوزارة او الجهة الموفدة بعد ذلك مدة تعادل مثلي مدة البعثة. ب- مطالبته بالعمل في الوزارة او …

المادة 31

مع مراعاة الفقرة (د) من المادة (29) من هذا النظام لا يجوز اعادة البعثة للمبعوث الذي اتخذ قرار بفصله.

المادة 32

أ- اذا اتخذ اي قرار بحق اي موظف او مستخدم مبعوث مرتبط مع الحكومة بتعهد أثناء سريان ذلك التعهد يستوجب اعتباره فاقداً وظيفته او يقضي بتنحيته عن العمل بموجب احكام نظام الموظفين المدنيين او اي تشريع آخر يقوم مقامه فيكون ملزماً بشروط التعهد. …

الفصل التاسعاحكام عامة

المادة 33

المادة 33 أ- لا يجوز تغيير مكان الدراسة او فرع التخصص الا بناء على توصية الوزارة الموفدة وموافقة اللجنة. وفي حالة صدور مثل هذه الموافقة يستمر العمل بالتعهد المنصوص عليه في المادة 19 من هذا النظام. ب- اذا عدل فرع التخصص او مدة دراسة المبعوث …

المادة 34

يجوز تمديد مدة ايه بعثة بقرار من اللجنة وموافقة رئيس الوزراء.

المادة 35

يعفى المبعوث من دفع المبالغ التي انفقت على دراسته ومن اي التزام اخر اذا انقطع عن الدراسة لاسباب صحية، وكانت حالته الصحية لا تساعده على العمل مثلي المدة الفعلية التي امضاها في البعثة بناء على تقارير طبية رسمية تقنع بصحتها اللجنة.

المادة 36

أ- على المبعوث اذا كان طالباً اوفد لغايات توظيفه في الحكومة ان يقبل بالعمل الذي تعينه له الحكومة في وظيفة ضمن اختصاصه وان يقبل بالدرجة او الراتب الشهري المقرر لمثل كفاءته بموجب قوانين وانظمة الموظفين النافدة. اما اذا كان مستخدماً في غير …

المادة 37

أ- لا تكون الحكومة ملزمة بتعيين المبعوث بعد اكمال دراسته. ب- مع مراعاه احكام المادة السابقة اذا لم يصدر قرار بتعيين المبعوث خلال الاشهر التالية لتاريخ انتهاء بعثته يصبح ذلك المبعوث في حل من تعهده بالعمل ويحق له خلال مدة الانتظار مزاولة اي …

المادة 38

يقدم المبعوث الذي يتلقى دروسه في معهد النتائج التي يحصل عليها اولا فأولا. ويقدم المبعوث الزائر تقارير عن علمه الى رئيس لجنة البعثات. وبعد انتهاء البعثة يقدم كل مبعوث خلال شهرين من تاريخ انتهاء بعثته تقريراً الى رئيس دائرته يتضمن ما يلي: أ- …

المادة 39

المادة 39- استثناء لاحكام المادتين 1 و 25 من هذا النظام تعتبر جميع المراحل التي تمت قبل نفاذ هذا النظام بموجب احكام نظام البعثات العلمية لسنة 1957 وسائر التعديلات التي طرأت عليه نافذة وقانونية.

المادة 40

المادة 40- أ- اذا لم يوجد نص في هذا النظام ينطبق على حالة بعينها فتتخذ اللجنة القرار المناسب بشأنها ويرفع هذا القرار الى رئيس الوزراء للموافقة عليه. ب- باستثناء ما ورد في احكام المادتين 20 و 36 من هذا النظام في حالة وقوع اي خلاف حول تطبيق …

المادة 41

المادة 41- يلغى نظام البعثات العلمية لسنة 1957 وجميع الانظمة المعدلة له، كما تلغى المادة 102 من نظام الموظفين المدنيين لسنة 1958، واية انظمة او تعليمات اخرى تتعارض مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام البعثات العلمية / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون المعارف العام.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية