التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (25) لسنة 1985 رقم 14 لسنة 1998

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4277، ص 1397
نُشر
3 أيار 1998
المواد
62
آخر تعديل
1999
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (25) لسنة 1985 رقم 14 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4277، ص 1397)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك ساري

رقم 14 لسنة 1998 · 62 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4277، ص 1397، نُشر في 3 أيار 1998

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1998 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19982005201020152020اليوم
1999
1999بعد سنة واحدة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 29 لسنة 1999 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1999 نظام معدل لنظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 29 لسنة 1999لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون جامعة اليرموك رقم 25 لسنة 1985ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 4 لسنة 19771977
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 62

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك لسنة 1998 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون: قانون جامعة اليرموك. الجامعة: جامعة اليرموك. المجلس: مجلس الجامعة. مجلس العمداء: مجلس العمداء في …

المادة 3

المادة 3- تسري أحكام هذا النظام على: - أ- أعضاء الهيئة التدريسية. ب- المحاضرين ومساعدي التدريس ما لم ينص على غير ذلك.

المادة 4

المادة 4- يتمتع عضو الهيئة التدريسية والمحاضر ومساعد التدريس في نطاق عمله الجامعي بالحرية الكاملة في التفكير والتعبير والنشر وتبادل الرأي في كل ما يتعلق بمواضيع الدراسة ومختلف أوجه النشاط الجامعي وذلك في حدود القوانين والأنظمة …

المادة 5

المادة 5- يشترط في عضو الهيئة التدريسية ومساعد التدريس عند تعيينه ما يلي: أ- أن يكون سالما من الأمراض والعاهات التي تمنعه أو تعوقه عن القيام بواجباته. ب- أن يكون حسن السمعة والسلوك غير محكوم عليه بجناية أو بجنحة ماسة بالشرف. ج- أن تتوفر …

المادة 6

المادة 6- أ- يجوز احتساب الخبرة العملية في غير التدريس الجامعي لأغراض تحديد الراتب فقط لمن يعين عضوا في الهيئة التدريسية في الجامعة، وذلك باحتساب كل سنتين من تلك الخبرة بسنة واحدة في الخدمة كحد أعلى. ب- عند تعيين أي شخص عضواً في الهيئة …

المادة 7

المادة 7- أ- يكون عضو الهيئة التدريسية في الجامعة عند تعيينه تحت التجربة ، وينظر في تثبيت عضو الهيئة التدريسية الأردني (باستثناء المدرس) اذا: 1- أمضى خمس سنوات متواصلة في خدمته الفعلية في الجامعة كحد أدنى. 2- كان ناجحا في تدريسه وعلاقاته …

المادة 8

المادة 8- لمجلس العمداء ان يتعاقد مع: أ- أعضاء هيئة تدريس بعقد سنوي قابل للتجديد على أن يتضمن العقد تحديد رتبهم الأكاديمية ورواتبهم وحقوقهم وواجباتهم ومكافأتهم وعلاواتهم واجازاتهم وفق أحكام هذا النظام. ب- أعضاء زائرين من هيئات التدريس في …

المادة 9

المادة 9- أ- للرئيس بناء على تنسيب العميد وأخذ رأي مجلس القسم تكليف محاضرين غير متفرغين للقيام بالتدريس أو بأعمال التدريب في الجامعة خلال فصل واحد أو أكثر وذلك وفق الأسس المقررة في الجامعة لمثل هذا التكليف ، وتحدد أجور ساعات تدريس …

المادة 10

المادة 10- للرئيس دعوة من يرى من الأشخاص لالقاء محاضرات أو القيام بمهام علمية في الجامعة لمدة محدودة وبالشروط والمكافآت والنفقات التي يراها مناسبة.

المادة 11

المادة 11- أ- تحدد الرواتب الأساسية لأعضاء الهيئة التدريسية ومساعدي التدريس على الوجه التالي:- رتبة عضو الهيئة التدريسية الفئة السلم الزيادة السنوية أستاذ 334 574 12 أستاذ مشارك أ 226 336 346 ب 255 265 275 285 295 10 أستاذ مساعد أ 251 259 …

المادة 12

المادة 12- تصرف لعضو الهيئة التدريسية والمحاضر المتفرغ ومساعد التدريس أو البحث العلاوة العائلية الشهرية التالية: دينار للزوجة 7 للولد الأول 2 للولد الثاني 2 للولد الثالث 2 للولد الرابع 2

المادة 13

المادة 13- على الرغم مما ورد في المادة (12) من هذا النظام لا تدفع العلاوات المنصوص عليها في تلك المادة: أ- إلى عضو هيئة التدريس عن زوجته التي تتقاضى راتباً شهرياً من مصلحة عامة. ب- إلى عضو هيئة التدريس أو المحاضرة المتفرغة أو مساعدة …

المادة 14

المادة 14- تصرف لعضو هيئة التدريس العلاوة الشخصية الشهرية التالية: سبعة عشر ديناراً للذين يتقاضون رواتب من (130) ديناراً فما فوق. وثمانية دنانير للذين يتقاضون رواتب تقل عن (130) دينارا.

المادة 15

المادة 15- يصرف لعضو هيئة التدريس الذي يشغل أحد المناصب التالية علاوة بدل تمثيل وضيافة شهرية على الوجه التالي شريطة أن لا تصرف للعضو أكثر من علاوة واحدة بموجب هذه المادة وتدفع له في هذه الحالة العلاوة الأعلى. الرئيس 300 دينار نائب الرئيس …

المادة 16

المادة 16- مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في الفقرتين( أ- د) من هذه المادة تصرف لعضو هيئة التدريس علاوة التنقل الشهرية التالية: نائب الرئيس و العميد 50 ديناراً نائب العميد 45 ديناراً عضو هيئة التدريس 40 ديناراً ويشترط في هذه العلاوة ما …

المادة 17

المادة 17- أ- تخصص لأعضاء هيئة التدريس علاوة اختصاص تحدد بالنسب التالية: 1- (130 %) من الراتب الأساسي لحامل الدرجة العلمية المؤهل للتعيين في كلية الطب ، على أن تكون جميع الشهادات والدرجات والمؤهلات العلمية التي يحملها بما في ذلك الشهادة …

المادة 18

المادة 18- للرئيس أن يمنح عضو هيئة التدريس الذي يبدي جدارة في عمله زيادة سنوية اضافية واحدة شريطة أن يكون قد ورد عنه تقريران متتاليان من العميد المختص بتقدير (ممتاز) أو (جيد جدا).

المادة 19

المادة 19- للرئيس أن يصرف لعضو هيئة التدريس غير الأردني (علاوة بدل إقامة) بنسبة ثلاثين بالمئة (30% ) من راتبه الشهري الأساسي.

المادة 20

المادة 20- تكون مسؤوليات عضو الهيئة التدريسية أو المحاضر المتفرغ و واجباتهما في الجامعة كالتالي: أ- التفرغ الكامل للتدريس في الجامعة واجراء التدريبات العملية وإعداد البحوث والدراسات وعقد الندوات والامتحانات. ب- الاشراف على بحوث الطلبة …

المادة 21

المادة 21- أ - تكون ساعات العمل الأسبوعية لعضو هيئة التدريس (40) ساعة توزع من قبل رئيس القسم على الأعمال التالية: 1- التدريس. 2- الاشراف على الرسائل الجامعية. 3- البحث العلمي. 4- الإرشاد الأكاديمي. 5- مراجعات الطلبة. 6- المشاركة في اللجان …

المادة 22

المادة 22- أ- يستحق عضو الهيئة التدريسية اجازة سنوية مدتها عشرة أسابيع منها أسبوع واحد بين الفصلين الدراسيين الأول والثاني إذا لم يعمل في الفصل الصيفي، وأما اذا عمل في الفصل الصيفي بنصاب كامل أو جزئي فيستحق في هذه الحالة إجازة سنوية مدتها …

المادة 23

المادة 23-أ- للرئيس تكليف عضو الهيئة التدريسية او المحاضر القيام بالبحث العلمي أو بأي عمل آخر يخدم أهداف الجامعة خلال اجازته السنوية مقابل مكافأة يحددها الرئيس. ب- لا يجوز لعضو الهيئة التدريسية والمحاضر المتفرغ ومساعد التدريس في الجامعة …

المادة 24

المادة 24- أ- يجوز لمجلس العمداء أن يمنح عضوا لهيئة التدريسية ومساعد التدريس الذي أمضى خمس سنوات خدمة فعلية متصلة في الجامعة اجازة بدون راتب لمدة سنة أو جزء منها قابلة للتمديد بحيث لا تزيد بمجموعها على ثلاث سنوات على أن لا يمنح اجازة ثانية …

المادة 25

المادة 25- أ- للرئيس بتنسيب من العميد ورئيس القسم المعنيين منح عضو الهيئة التدريسية ومساعد التدريس إجازة لأداء فريضة الحج لمدة لا تزيد على ثلاثة أسابيع ولا تمنح هذه الاجازة إلا مرة واحدة طيلة مدة خدمته. ب- للرئيس في حالات خاصة يقدرها منح …

المادة 26

المادة 26- أ يجوز لمجلس العمداء منح عضو الهيئة التدريسية الأردني المثبت في الخدمة الدائمة اجازة تفرغ علمي لمدة سنة كاملة أو مجزأة لفصلين اثنين عن كل ست سنوات قضاها العضو في خدمة الجامعة بصفته أردنيا شريطة أن يقدم مخططاً للبحث أو البحوث …

المادة 27

المادة 27- تحدد أحكام وشروط الاجازة المرضية الاضطرارية ونماذج الاجازات بتعليمات يصدرها المجلس.

المادة 28

المادة 28- أ- يجوز لمجلس العمداء اعارة عضو الهيئة التدريسية في الجامعة المثبت في الخدمة الدائمة فيها إلى جهة حكومية أو دولية للعمل فيها لمدة فصل أو أكثر، على أن لا تتجاوز مدة الاعارة في أي حال من الحالات ثلاث سنوات، وأن لا يعار عضو الهيئة …

المادة 29

المادة 29- أ- للرئيس بعد أخذ رأي كل من مجلس الكلية ومجلس القسم ايفاد عضو الهيئة التدريسية في دورات علمية خارج الجامعة وتنظم الأمور المتعلقة بهذا الايفاد بما في ذلك الأمور المالية بموجب تعليمات يصدرها الرئيس بعد الاستئناس برأي مجلس العمداء …

المادة 30

المادة 30- أ - يجوز انتداب عضو الهيئة التدريسية للقيام بأعمال وظيفية أخرى داخل الجامعة، و يجوز انتدابه للقيام بوظيفة أخرى خارج الجامعة بما فيه مصلحة وأهداف الجامعة وبموافقته، وذلك لمدة سنة قابلة للتمديد سنة أخرى. ب-تعتبر مدة انتداب عضو …

المادة 31

المادة 31- على عضو الهيئة التدريسية والمحاضر ومساعد التدريس: أ- التقيد بأحكام القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصاردة بمقتضاه. ب- عدم القيام بأي عمل يتعارض مع واجباته الجامعية. ج- عدم القيام بأي نشاط حزبي أو سياسي أو طائفي أو إقليمي …

المادة 32

المادة 32- إذا خالف عضو الهيئة التدريسية والمحاضر المتفرغ وغير المتفرغ أو مساعد التدريس أحكام القانون وهذا النظام والأنظمة الأخرى والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه أو أخل بواجباته الوظيفية تعرضه للعقوبات التأديبية التالية: أ- التنبيه، …

المادة 33

المادة 33- أ- اذا أقيمت دعوى جزائية على عضو الهيئة التدريسية أو المحاضر المتفرغ وغير المتفرغ أو مساعد التدريس فلا يجوز اتخاذ أي اجراءات تأديبية بحقه ناشئة عن التهمة الجزائية الموجهة اليه مثل صدور الحكم النهائي في القضية الجزائية ،وإذا كان …

المادة 34

المادة 34- أ- مع مراعاة أحكام الفقرة( ب) من هذه المادة تحدد صلاحيات توقيع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (32) من هذا النظام كما يلي: 1- لرئيس القسم أن يوقع عقوبة التنبيه، ويجوز لمن أوقعت عليه أن يستأنف القرار بذلك إلى العميد …

المادة 35

المادة 35- أ- اذا وجد الرئيس أن الفعل المنسوب لعضو الهيئة التدريسية أو المحاضر المتفرغ أو غير المتفرغ أو مساعد التدريس يستوجب فرض عقوبة أشد من تلك العقوبات التي يملك صلاحية ايقاعها فيقوم باحالة المخالف الى المجلس التأديبي الابتدائي. ب- …

المادة 36

المادة 36- أ- يشكل المجلس التأديبي الابتدائي لمدة سنة قابلة للتمديد بقرار من مجلس العمداء من خمسة من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ممن يحملون رتبة الاستاذية ويعين مجلس العمداء رئيسا له من بين أعضائه، و لمجلس العمداء اعفاء أي منهم من …

المادة 37

المادة 37- يجتمع كل من المجلسين التأديبيين بدعوة من رئيسه ، وتكون أي جلسة يعقدها قانونية إذا حضرها رئيسه واثنان على الأقل من الأعضاء ، ويتخذ أي من المجلسين التأديبيين قراراته بالاجماع أو بالأغلبية.

المادة 38

المادة 38- أ- اذا نسبت إلى عضو الهيئة التدريسية مخالفة أو قدمت شكوى بحقه ورأى العميد أنها تستوجب عقوبة تأديبية اشد مما يملك هو أو رئيس القسم صلاحية توقيعها، فيترتب عليه رفع أمر المخالفة إلى الرئيس معززة بالتحقيقات التي أجريت بشأنها مع …

المادة 39

المادة 39- أ- يبلغ عضو الهيئة التدريسية المحال الى المجلس التأديبي بنسخة من لائحة المخالفة المنسوبة اليه ،وذلك الى مكان عمله في الجامعة أو مكان اقامته، وذلك قبل موعد الجلسة المحددة للشروع في النظر في المخالفة بسبعة أيام على الأقل، وله الرد …

المادة 40

المادة 40- أ- ينعقد المجلس التأديبي للشروع في النظر في الدعوى التأديبية خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ احالة الدعوى اليه ب- تكون جلسات كل من المجلسين التأديبيين سرية بما في ذلك الجلسة التي يتلى فيها قرار المجلس.

المادة 41

المادة 41- لكل من المجلسين التأديبيين دعوة الشهود أو الخبراء وسماع أقوالهم بعد أداء القسم، وله تشكيل أي لجنة يراها مناسبة من بين أعضائه للتحقيق في أي ناحية من النواحي المتعلقة بالمخالفة التي ينظر فيها المجلس بما في ذلك اجراء الكشف الحسي …

المادة 42

المادة 42- إذا تغيب عضو الهيئة التدريسية المحال إلى أي من المجلسين التأديبيين دون عذر مشروع يقبله المجلس التأديبي المختص في أي جلسة من الجلسات ، تجري محاكمته بصورة غيابية ، ويصدر قراره بحقه بتلك الصورة.

المادة 43

المادة 43- أ- يحق لمن صدر ضده قرار من المجلس التأديبي الابتدائي بتوقيع أي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (32) من هذا النظام الطعن في القرار لدى المجلس التأديبي الاستئنافي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه قرار المجلس …

المادة 44

المادة 44- تعتبر خدمة عضو الهيئة التدريسية والمحاضر ومساعد التدريس منتهية في الجامعة في أي من الحالات التالية: أ- الوفاة. ب -قبول الاستقالة. ج- فقد الوظيفة. د- الاستغناء عن الخدمة ، أو إنهاء العمل أو العقد. هـ- العزل. و- إتمامه سن السبعين …

المادة 45

تقدم الاستقالة خطياً وتقبل أو ترفض بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من العميد على أن يصدر القرار بقبول الاستقالة أو رفضها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها وتعتبر مقبولة اذا لم يبلغ مقدم الاستقالة بقرار قبولها أو رفضها خلال تلك المدة، واذا …

المادة 46

المادة 46- يعتبر عضو الهيئة التدريسية أو المحاضر أو مساعد التدريس فاقدا لوظيفته اذا تغيب عن عمله مدة تزيد على ثلاثة أسابيع متواصلة دون عذر تقبله الجامعة وفي هذه الحالة يفقد حقه في المكافأة وفي مساهمة الجامعة في صندوق الادخار.

المادة 47

المادة 47- أ-مع مراعاة ما ورد في المادة (32) و المادة (46) من هذا النظام يستحق عضو الهيئة التدريسية ومساعد التدريس عند تركه الخدمة نهائياً الحقوق المالية التالية: 1- مكافأة تعادل راتب شهر واحد عن كل سنة من سنوات خدمته الخمس الأولى في …

المادة 48

المادة 48- لا يستحق عضو الهيئة التدريسية والمحاضر المتفرغ ومساعد التدريس الذي تنتهي خدمته في الجامعة أي مكافأة في أي من الحالات التالية: أ إذا كانت خدمته في الجامعة تقل عن السنة. ب- إذا أدين بحكم قضائي قطعي صارد عن محكمة أردنية بجرم جنائي …

المادة 49

المادة 49- أ- اذا أصيب عضو الهيئة التدريسية أو المحاضر المتفرغ أو مساعد التدريس بسبب عمله دون تقصير أو إهمال منه بعاهة جسمانية ، وكانت العاهة لا تحول دون استمراره في عمله في الجامعة فيدفع له تعويض مساو للنسبة المئوية للعجز الذي أصابه نتيجة …

المادة 50

المادة 50- أ- للرئيس أن يكلف عضو الهيئة التدريسية أو المحاضر المتفرغ أو مساعد التدريس للقيام ببعض الأعمال التدريسية أو البحث أو التدريب أو غير ذلك من الأعمال الأضافية ويجوز أن يكون هذا التكليف لقاء مكافأة مالية يقررها الرئيس. ب- للرئيس أن …

المادة 51

المادة 51- لمجلس العمداء بناء على تنسيب الرئيس: أ- أن يسمي الأستاذ الذي قضى في رتبة الأستاذية مدة لا تقل عن عشر سنوات خدمة فعلية في الجامعة وأجرى بحوثاً من مستوى فائق شهدت له الأوساط العلمية المحلية أو العالمية أو قام بأعمال متميزة في …

المادة 52

المادة 52- ينشأ في الجامعة صندوق ادخار تقوم على إدارته لجنة تسمى لجنة الصندوق وتشكل من مدير شؤون العاملين رئيساً وعضوية كل من المدير المالي واثنين من أعضاء هيئة التدريس المشتركين في الصندوق يعينهما الرئيس لمدة سنتين قابلتين للتجديد على أن …

المادة 53

المادة 53- يحق لأي من العاملين الدائمين في الجامعة الاشتراك في الصندوق.

المادة 54

المادة 54- أ- يقتطع لحساب الصندوق 5% من الراتب الشهري للمشترك وتدفع الجامعة شهرياً لحساب المشترك في الصندوق مبلغاً يعادل مثلي المبلغ المقتطع من راتبه. ب- يبدأ الاشتراك في الصندوق من تاريخ المباشرة بالعمل بعد التعيين في الجامعة.

المادة 55

المادة 55- تحفظ في الدائرة المالية في الجامعة حسابات خاصة مستقلة لأموال صندوق الادخار وتستثمر بالطريقة التي تنسبها لجنة الصندوق ويوافق عليها المجلس.

المادة 56

المادة 56- أ- مع مراعاة أحكام هذا النظام وأي نظام أخر صادر بالاستناد إلى القانون تدفع الجامعة للمشترك عند تركه الخدمة في الجامعة الرصيد المتحقق له في الصندوق مع ما يخصه من أرباح محسوبة على أساس الأرصدة الفعلية للمشترك. ب- للمشترك القائم …

المادة 57

المادة 57- للجنة صندوق الادخار صرف قروض للمشتركين من الاموال المتوفرة في الصندوق وذلك وفقا للشروط التي يقررها المجلس بتعليمات يصدرها لهذه الغاية.

المادة 58

المادة 58- لا يحق للمشترك عند تركه الخدمة استيفاء مساهمة الجامعة لحسابه في الصندوق والأرباح التي نشأت عنها في أي من الحالتين التاليتين: أ - اذا ترك المشترك الخدمة خلافا لأحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. ب- اذا اعتبر المشترك فاقدا …

المادة 59

المادة 59- لا يجوز لأي من أعضاء الهيئة التدريسية أو المحاضرين أو مساعدي التدريس أن يشترك في اتخاذ قرارات تتعلق بتعيين أو ترقية أو تقييم عمل أي من أعضاء الهيئة التدريسية أو المحاضرين أو مساعدي التدريس اذا كان يعلوه رتبة.

المادة 60

المادة 60- أ- تعقد الجامعة على نفقتها تأمينا جماعيا على حياة أعضاء الهيئة التدريسية والمحاضرين ومساعدي التدريس فيها. ب- تعمل الجامعة على تأمين الرعاية الصحية لجميع العاملين فيها وعائلاتهم بما في ذلك توفير الخدمات والعناية الطبية عن طريق …

المادة 61

المادة 61- يصدر الرئيس التعليمات التنفيذية والتنظيمية اللازمة لتنفيذ هذا النظام على أن لا تتعارض مع أحكامه أو تخالفها.

المادة 62

المادة 62- يلغى نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم( 4) لسنة 1977 المعمول به في جامعة اليرموك على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها على ألا يزيد العمل بها على سنة من تاريخ …

اسأل مساعدك عن نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية