نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام اللوازم / صادر بمقتضى المادة (12) من قانون المؤسسة الاقليمية الاردنية لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده رقم (11) لسنة 1965. رقم 85 لسنة 1965
- الجريدة الرسمية
- العدد 1860، ص 1105
- نُشر
- 12 تموز 1965
- المواد
- 51
- آخر تعديل
- 1966
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام اللوازم / صادر بمقتضى المادة (12) من قانون المؤسسة الاقليمية الاردنية لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده رقم (11) لسنة 1965. رقم 85 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1860، ص 1105)
حياة القانون
نظام اللوازم / صادر بمقتضى المادة (12) من قانون المؤسسة الاقليمية الاردنية لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده غير ساري
رقم 85 لسنة 1965 · 51 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1860، ص 1105، نُشر في 12 تموز 1965
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1965 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام اللوازم / صادر بمقتضى المادة (12) من قانون المؤسسة الاقليمية الاردنية لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده. رقم 43 لسنة 1966 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1966 نظام معدل لنظام اللوازم / صادر بمقتضى المادة (12) من قانون المؤسسة الاقليمية الاردنية لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده. رقم 43 لسنة 1966لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 51
المادة 1
المادة 2
يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- اللوازم: المواد والادوات والمهمات والالات والمعدات والاثاث والقرطاسية والكتب ووسائط النقل وقطع الغيار واية خدمات وخدمات تعاقدية واعمال انشاء او صيانة …
المادة 3
المادة 4
يكون شراء اللوازم التي لا تتجاوز قميتها (10000) عشرة الاف دينار بالمناقسة عن طريق لجنة كمشتريات لا يقل اعضاؤها علن ثلاثة يؤلفها المدير العام كما يحق للمدير العام تشكيل اكثر من لجنة مشتريات واحدة اذا تباعدت اماكن العمل او اقتضت الضروروة ذلك …
المادة 5
أ- يكون شراء اللوازم التي تتجاوز قيمتها (10000) عشرة الاف دينار عن طريق مناقصة يعلن عنها في الجرائد المحلية و / او الخارجية حسبما يقرره المدير العام ويحدد موعد تقديم المناقصة وقيمة الكفالة المطلوبة في الاعلان المنشور ويجوز توزيع العطاء على …
المادة 6
أ- يجوز للمدير العام في حالة انحصار التوريد في جهة واحدة او في حالة الاستعجال او اذا اقتضت الضرورة حسب تقدير المدير العام الموافقة على الشراء بطريق التكليف المباشر او التعاقد مباشرة مع الجهة ذات العلاقة ، وكذلك تشتري قطع الغيار للمهمات …
المادة 7
أ- تتولى فحص العطاءات لجنة العطاءت المؤلفة بموجب قانون المؤسسة وتقوم بفتح المظاريف والتوقيع على اوراق المناقصات والبت بالعطاءات وتصدر قراراتها بالاكثرية ويرجح الجانب الذي ينضم اليه رئيس اللجنة في حالة تساوي الاصوات. ب- يجوز للجنة العطاءات …
المادة 8
أ- يعرض رئيس لجنة العطاءات قرارات اللجنة على رئيس المؤسسة خلال الفترة التي تحددها شروط العطاءات الصادرة من المؤسسة لصلاحية هذه العطاءات او تمديداتها . وعلى الرئيس خلال الفترة المذكورة او تمديداتها ان يتخذ قرارا بالتصديق او النقض ولا يعتبر …
المادة 9
يعهد الى موظف خاص القيام باعمال سكرتارية لجنة العطاءات ويتولى حفظ القيود والسجلات والملفات وانجاز كافة المعاملات المتعلقة بالعطاءات وشراء اللوازم وعليه حفظ جميع الاوراق المتعلقة بكل عطاء ضمن اضبارة خاصة للرجوع اليها عند الحاجة.
المادة 10
يخصص صندوق خاص للجنة العطاءات يوضع في المكان الذي يعينه المدير العام ويكون له ثلاثة مفاتيح مختلفة يحتفظ المدير العام باحد هذه المفاتيح الثلاثة ويحتفظ بالمفتاحين الاخرين عضوان اخران يعينهما الرئيس وتودع العطاءات من قبل المناقصين انفسهم او …
المادة 11
يستحصل على ثلاثة عروض على الاقل لكل عطاء واذا تعذر الحصول على ثلاثة عروض او كانت الاسعار اعلى من الاسعار الرائجة يعاد الاعلان عن العطاء مرة ثانية وفي حالة تقديم اقل من ثلاثة عروض في المرة الثانية فللجنة العطاءات الحق في تقرير الشراء بالسعر …
المادة 12
المادة 13
لا تقبل العطاءات البرقية او التي ترد متأخرة الا اذا رأت لجنة العطاءات خلاف ذلك وفقا لمقتضيات المصحلة العامة ، ويجوز دعوة المناقصين لحضور جلسة فتح العطاءات ويجوز بعد فتح المظاريف الدخول في مفاوضة مع مقدمي افضل العطاءات المقبولة او مندوبيهم …
المادة 14
المادة 15
عند ارساء المناقصة تختم العينات المقدمة بحضور اللجنة وتحفظ مع العطاء المقبول لدى السكرتير ، اما العينات الاخرى فترد الى اصحابها على نفقتهم الخاصة وبناء على طلبهم ويبلغ الشخص الذي احيل عليه العطاء قرار الاحالة اما خطيا بالبريد المسجل او …
المادة 16
المادة 17
أ- لا تؤدى قيمة اللوازم المشتراة الا بعد تنظيم مستند الادخالات ولا تؤدى قيمة العطاء الا بعد انجاز جميع الاعمال المطلوبة في العقد ما لم ينص العقد على خلاف ذلك. ب- يحق للرئيس بناء على تنسيب المدير العام الموافقة على صرف سلفات لمقاولي الاعمال …
المادة 18
المادة 19
المادة 20
يجوز للمدير العام بموافقة الرئيس ان يفوض احدى الوزارات او الدوائر او المؤسسات الرسمية شراء لوازم او خدمات من مخصصات المؤسسة وتجري المشتريات في هذه الحالة وفقا لانظمة الوزارة او الدائرة او المؤسسة المفوضة .
المادة 21
المادة 22
المادة 22- يكون استلام اللوازم للمشتريات الداخلية عن طريق لجنة يعينها المدير العام وتضم عند الاقتضاء بين اعضائها مندوبا فنياً له ان يطلب التحليل المخبري قبل الاستلام . وللجنة المذكورة الحق برفض استلام اللوازم التي تغاير شروط العطاء …
المادة 23
يتم استلام اللوازم للمشتريات الخارجية وتسليمها على النحو التالي: أ- لدى وصول اللوازم الى ميناء الوصول يقوم الموظف او الجهة المفوضة من المدير العام بالتخليص عليها وانجاز كافة المعاملات المتعلقة بها. ب- يقوم المفوض بالتخليص بمعاينة الطرود …
المادة 24
في حالة ارسال اللوازم بواسطة السيارات تنظم مذكرة شحن على ثلاث نسخ ترسل النسخة الاصلية مع النسخة الثانية الىالموظف المستلم وتحفظ النسخة الثالثة لدى الموظف المرسل بعد توقيعها من المسؤول عن السيارة ويوقع الموظف المستلم النسخة الاصلية ويعيدها …
المادة 25
المادة 26
المادة 27
تؤيد نفدات الادخالات في سجل اللوازم بالمستندات التالية: أ- اللوازم المشتراه من الخارج ومحليا: 1- مستند الادخالات . 2- نسخة من تقرير الاستلام. 3- نسخة الفاتورة . 4- نسخة من طلب الشراء او العطاء. ب- اللوازم المنقولة من مستودعات اخرى: 1- نسخة …
المادة 28
المادة 29
المادة 30
لا تقيد اللوازم القابلة للاستهلاك الفوري مما يشتري بكميات صغيره عهدة في سجل اللوازم الا انه يجب ان يدرج على المطالبة الخاصة بها شهادة مصدقة من الموظف المعتمد من المدير العام بانها ((لوازم قابلة للاستهلاك الفوري لم تقيد عهدة في سجل …
المادة 31
المادة 32
المادة 33
المادة 34
على امين المستودع عندما يصرف لوازم لتحويلها الى شكل آخر او ان يصنع منها مواد اخرى ان يسير على مستندات اخراجات تلك اللوازم الى مستندات الادخالات التي اخذت بموجبها الادوات المصنوعة الى المستودع وذلك عندما يتيسر له ان يقوم بذلك العمل.
المادة 35
يمسك سجل عهدة يدون فيه اللوازم المصروفة والمرتجعة بالنسبة لكل مستودع فرعي او موظف صرفت له لوازم من المستودعات وتنزل من عهدة الموظف اللوازم التي تستهلك في العمل كالاسمنت وغيره بناء على تقارير العمل اليومية او الاسبوعية او الشهرية المصدقة من …
المادة 36
المادة 36 يقررالمدير العام بيع اللوازم الفائضة وغير الصالحة للاستعمال بطريق المزايدة العلنية او الظرف المختوم بعد الاعلان عنها بالصحف المحلية وبمعرفة لجنة ثلاثية يعينها المدير العام . وتقيد اثمان اللوازم المبيعة لحساب المؤسسة.
المادة 37
أ- لا يحوز اتلاف اللوازم الا في حالة تعذر بيعها او نقلها الى وزارة أو مؤسسة رسمية . ب- يتقرر اتلاف اللوازم بمعرفة لجنة ثلاثية يعينها المدير العام وتضمن اللجنة ضبط الاتلاف الموقع منها تفصيلات كافية عن اللوازم المتلفة.
المادة 38
المادة 39
المادة 39- كل موظف تعهد اليه مسؤولية اقتناء او حفظ لوازم تخص المؤسسة يكون مسؤولا شخصيا وماليا عن المحافظة عليها وصيانتها وعليه ان يقدم كفالة مالية بالمبلغ والشكل اللذين يقررهما المدير العام.
المادة 40
يعين المدير العام لجنة او موظفا لتفتيش المستودعات مرة كل ثلاثة او ستة اشهر وعلى تلك اللجنة او ذلك الموظف ان يقدم تقريرا بنتيجة التفتيش ويتناول تفتيش المستودعات ما يلي: أ- معارضة مفردات الادخالات والاخراجات المدونة في سجل اللوازم بمستنداتها …
المادة 41
على امين المستودع ان يقدم الى المدير العام تقريرا بلا ابطاء حال حدوث اي فقدان او تلف او ضرر او تباين بين موجود السجل وموجود المستودع ويتحمل الموظف المسبب الخسارة بعد اجراء تحقيق من قبل اللجنة ثلاثية يؤلفها المدير العام.
المادة 42
المادة 43
المادة 44
المادة 44- أ- على الموظف المسافر بالاجازة او المنقول ان يقابل موجود اللوازم التي بعهدته على قيودها في السجل وذلك بالاشتراك مع خلفه وعلى كل منهما ان يوقع شهادة من ثلاث نسخ على نموذج خاص وترسل النسخة الاولى الى المدير العام وتحفظ مع كل منهما …
المادة 45
المادة 46
لا يجوز اجراء الحك والمحو في السجلات والمستندات ويمكن اجراء التصحيح بشطب ما يراد تصحيحه بالمداد الاحمر مع التوقيع بجانب التصحيح ، على انه يجب ان يوقع الموظف المستلم ايضا بجانب اي تصحيح في مستندات الاخراجات.
المادة 47
المادة 48
المادة 49
المادة 50
المادة 51
اسأل مساعدك عن نظام اللوازم / صادر بمقتضى المادة (12) من قانون المؤسسة الاقليمية الاردنية لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.