التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تنظيم وأدارة وزارة الخارجية صادرة بمقتضى المادة -120- من الدستور رقم 69 لسنة 1993

ساريمعدل
المواد
22
آخر تعديل
1999
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تنظيم وأدارة وزارة الخارجية صادرة بمقتضى المادة -120- من الدستور رقم 69 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، ص 2233)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تنظيم وأدارة وزارة الخارجية صادرة بمقتضى المادة -120- من الدستور ساري

رقم 69 لسنة 1993 · 22 مادة

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1993 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
199320002005201020152020اليوم
1999
1999بعد 6 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام تنظيم وادارة وزارة الخارجية رقم 3 لسنة 1999 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1999 نظام معدل لنظام تنظيم وادارة وزارة الخارجية رقم 3 لسنة 1999لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1995 نظام معدل لنظام تنظيم وادارة وزارة الخارجية رقم 19 لسنة 1995لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

حلّ محلّهنظام التنظيم الاداري لوزارة الخارجية رقم 62 لسنة 1999 · صادر بمقتضى المادة (120) من الدستورغير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 22

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تنظيم وأدارة وزارة الخارجية لسنة 1993) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الخارجية الوزير: وزير الخارجية او وزير الدولة للشؤون الخارجية الأمين العام: الأمين العام للوزارة المدير: مدير …

المادة 3

تعمل الوزارة على تحقيق الأهداف التالية: ا- المساهمة في وضع السياسة الخارجية للملكة وتنفيذها والعمل على حماية المصالح الوطنية الشاملة وتطوير مختلف جوانب علاقات المملكة الخارجية مع جميع الدول والهيئات والمنظمات الدولية والأقليمية والبعثات …

المادة 4

يكون الأمين العام مرتبطا بالوزير ومسؤولا امامه عن تنفيذ المهام والمسؤوليات التالية: - ا- تنسيق العمل بين الدوائر والمديريات والمكاتب التابعة له في الوزارة والتأكد من تأديتها لعملها ومتابعة ذلك. ب- تنسيق العمل بين الوزارة والسفارات من جهة …

المادة 5

يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من الدوائر والمديريات والمكاتب التالية: - 1- دائرة الشؤون السياسية. 2- دائرة المنظمات الدولية والأقليمية. 3- دائرة العلاقات الثقافية. 4- دائرة المراسم. 5- دائرة الشؤون القنصلية والمغتربين. 6- دائرة الشؤون …

المادة 6

يتولى الأشراف على كل دائرة مدير بمرتبة سفير او وزير مفوض باستثناء الدائرتين الأدارية والقانونية فيجوز ان يتولى الأشراف على كل منهما مدير من غير السفراء يرتبطون جميعا بالأمين العام ويكونون مسؤولين امامه مباشرة عن تنفيذ المهام الموكلة لكل …

المادة 7

تتولى دائرة الشؤون السياسية المهام والصلاحيات التالية: - ا- اعداد تقارير واوراق عمل حول علاقات المملكة السياسية مع دول العام وتقديم إقتراحات محددة بخصوصها وتزويد البعثات الأردنية بما يهمها ومما له علاقة بالموقف السياسي العام. ب- تحليل …

المادة 8

تتولى دائرة المنظمات الدولية والأقليمية المهام والصلاحيات التالية: - أ- الأضطلاع بما يكفل تنظيم علاقات المملكة مع الأمم المتحدة ومختلف هيئاتها ووكالاتها المتخصصة. ب- الاضطلاع بما يكفل تنظيم علاقات المملكة مع المنظمات والوكالات الدولية …

المادة 9

تتولى دائرة العلاقات الثقافية المهام والصلاحيات التالية: - ا- التعاون مع الجهات ذات العلاقة لاعداد الأتفاقيات الثقافية ومتابعة تنفيذها. ب- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لرعاية شؤون الطلبة الأردنيين في الخارج وإقتراح ما يلزم من الوسائل …

المادة 10

المادة 10 - تتولى دائرة المراسم المهام والصلاحيات التالية: - ا- تنظيم برامج وأستقبال الوفود الرسمية التي تزور المملكة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. ب- وضع ترتيبات تقديم أوراق اعتماد السفراء. ج- الأشراف على شؤون البعثات المعتمدة في …

المادة 11

تتولى دائرة الشؤون القنصلية والمغتربين المهام والصلاحيات التالية: - أ- متابعة الشؤون القنصلية والتعليمات الخاصة بها وتحديثها والتنسيق مع الجهات المعنية. ب- تدقيق الأعمال القنصلية المنجزة في البعثات الأردنية. ج- تصديق الشهادات والوثائق …

المادة 12

تتولى دائرة الشؤون الاقتصادية المهام والصلاحيات التالية: - ا- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمتابعة الأتفاقيات والعلاقات الاقتصادية ، وتطوير علاقات المملكة الاقتصادية مع مختلف الدول. ب- الأشراف على أعمال الملحقين الاقتصاديين، والتجاريين ، …

المادة 13

المادة 13 - تتولى دائرة الدراسات والبحوث المهام والصلاحيات التالية: - ا- تحديد المجالات ذات الأثر السياسي والقيام بدراسات متخصصة بما فيها الأستعانة بباحثين من الخارج والتنسيب بصرف المكافأت المالية لهم. ب- العمل على انشاء مركز المعلومات …

المادة 14

تتولى الدائرة الأعلامية المهام والصلاحيات التالية: - ا- رصد ومتابعة ما ينشرفي وسائل الاعلام المختلفة المحلية والعربية والاجنبية منها وذلك الى المدى الذي يهم المملكة وأعداد الردود والتعليقات المناسبة عليها. ب- المساهمة في اعداد تصريحات …

المادة 15

تتولى الدائرة القانونية المهام والصلاحيات التالية: أ- إعداد الدراسات والبحوث حول المسائل ذات البعد القانوني. ب- ابداء الرأي القانوني مسبقاً في الأتفاقيات التي تعقد بين المملكة والدول الأخرى والهيئات المختلفة وحفظ نسخ منها بعد ابرامها. ج- …

المادة 16

تتولى الدائرة الادارية المهام والصلاحيات التالية: - ا- الأشراف على شؤون موظفي الوزارة والبعثات الأردنية ومتابعة تنسيق ذلك. ب- تنسيق قرارات واجراءات النقل الخاصة وفق الأنظمة المعمول بها. ج- الاشراف على دواوين الوزارة وطباعة الكتب …

المادة 17

مديرية الشؤون المالية ، ويتولى ادارتها مدير من غير السفراء يرتبط بالأمين العام ويكون مسؤولا امامه مباشرة عن تنفيذ مهام مديريته وتتولى هذه المديرية المهام والصلاحيات التالية: - ا- الأشراف على جميع الشؤون المالية للوزارة وفق التشريعات …

المادة 18

المكاتب: ويرأس كل منها مدير يرتبط بالوزير باستثناء مدير المكتب الفني فيرتبط بالأمين العام. ا- المكتب الخاص: ويتولى المهام والصلاحيات التالية: - 1- الاشراف على المراسلات الخاصة بالوزير. 2- الاشراف على البرقيات الرمزية المتبادلة بين المركز …

المادة 19

البعثات الاردنية ويرأسها سفراء، او قناصل عامون او رؤساء ممثليات، يرتبطون بالوزير وتكون مهامها كما يلي: - أ- تنفيذ ورعاية العلاقات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والثقافية وغيرها بين المملكة والدولة المعتمد لديها البعثة وتطويرها. ب- …

المادة 20

للوزير بناء على تنسيب الأمين العام: - أ- اصدار قرار بتعديل ارتباط اي دائرة او مديرية او مكتب في الوزارة وربط أي منها بأحد السفراء العاملين في المركز. ب- تكليف أي دائرة او مديرية او مكتب او بعثة أردنية بأي مهام أخرى غير المهام المنوطة بها …

المادة 21

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة 22

يلغى" نظام تنظيم وادارة وزارة الخارجية" رقم 34 لسنة 1971 والتعديلات التي طرأت عليه.

اسأل مساعدك عن نظام تنظيم وأدارة وزارة الخارجية صادرة بمقتضى المادة -120- من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية