التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام اللوازم رقم 87 لسنة 1965

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1863، ص 1185
نُشر
1 آب 1965
المواد
63
آخر تعديل
1965
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام اللوازم رقم 87 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1863، ص 1185)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام اللوازم غير ساري

رقم 87 لسنة 1965 · 63 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1863، ص 1185، نُشر في 1 آب 1965

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1965 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1965197019801990200020102020اليوم
1965
1965سنة صدوره

تعديل واحد

  • نظام اللوازم المعدل رقم 100 لسنة 1965 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1965 نظام اللوازم المعدل رقم 100 لسنة 1965لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

لم يُجمع بعد 3

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (3)

رقم 12 لسنة 19711971
1- اذا ذكرت محكمة الاستئناف في حكمها بأنها قنعت بالبينات التي قدمها المدعى عليه ، فان اقتناعها بهذه البينات هو اطراح لما ورد في مرافعة المدعي من طعن بهذا الشأن. 2- ان اللجنة الوزارية لاغاثة اللاجئين هي جهة حكومية مشكلة بموجب نظام الامن الاقتصادي لذل رقم 170 لسنة 19741974
اللوازم رقم 1 لسنة 19511951
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 63

المادة 1

المادة 1: يسمى هذا النظام (نظام اللوازم لسنة 1965) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2: يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المخصصة لها فيما يلي ما لم تدل القرينة على غير ذلك: أ- اللوازم: تعني المهمات والادوات والالات والقرطاسية والسيارات والاثاث واية مواد اخرى لازمة لاستعمال دوائر الحكومة ومشاريعها والتأمين …

الفصل الاول-المشترياتالمادة 3:

المادة 3

يمكن شراء لوازم الدوائر الحكومية على الوجه التالي: أ- لرئيس الدائرة شراء لوازم للاغراض الرسمية من الأسواق المحلية على ان لا تزيد قيمة اي صنف منها على ماية دينار خلال السنة وذلك بواسطة لجنة مشتريات يعينها رئيس الدائرة من ثلاثة من موظفي …

المادة 4

المادة 4: تنفيذا لاغراض الفقرة (د) من المادة الثالثة تشكل لجنة عطاءات مركزية في دائرة التموين والاستيراد والتصدير على الوجه التالي:- أ- مدير دائرة التموين والاستيراد والتصدير او من ينيبه الوزير على ان لا تقل درجته عن الثالثة رئيساً ب- ممثل …

المادة 5

المادة 5: تنتدب الوزارة او الدائرة المختصة (صاحب الطلب) احد موظفيها لحضور اجتماعات لجنة العطاءات المركزية حينما تكون اللوازم المطلوبة لوزارته تحت النظر وعلى السكرتير ان يعلم الوزارة /الدائرة المختصة بموعد الاجتماع وعلى الموظف المنتدب …

المادة 6

المادة 6: أ- يعلم الوزراء لجنة العطاءات المركزية باحتياجاتهم من اللوازم قبل ان تتحقق الحاجة اليها بثلاثة شهور ويجب ان تبين انواع اللوازم وكمياتها دون تخصيص علامة تجارية معينة. ب- بعد تقديم طلبات اللوازم والتحقق من الحاجة اليها وتوفر …

المادة 7

المادة 7: على سكرتير العطاءات المركزية مسؤولية التدقيق في صحة الاعلانات وفي نماذج دعوة العطاءات ومرفقاتها والتأكد من عدم وجود اخطاء مطبعية فيها وعليه ايضا ان يتأكد من نشر الاعلانات في الصحف قبل موعد فتح المناقصات.

المادة 8

تودع العروض في صندوق محكم ذي ثلاثة مفاتيح مختلفة يحتفظ كل عضو من اعضاء اللجنة بواحد منها ويحفظ هذا الصندوق في مكتب السكرتير.

المادة 9

المادة 9: على سكرتير لجنة العطاءات ان لا يسلم اي متعهد شروط دعوة العطاء ما لم يبرز المتعهد رخصة تخوله حق ممارسة اعمال التعهدات.

المادة 10

المادة 10: تفتح العطاءات في الموعد المقرر لفتحها بحضور اعضاء اللجنة ومن يرغب من المناقصين ويجري توقيعها من قبل الاعضاء وبعد التدقيق ومطابقة العروض تقرر اللجنة اما: أ- الاحالة وذلك عندما تتوفر الشروط والمعلومات الكافية. ب- او تأليف لجنة …

المادة 11

المادة 11: تحفظ العروض التي تقرر لجنة العطاءات المركزية احالتها الى لجان فنية لدراستها في صندوق خاص ذات مفتاحين مختلفين يحتفظ باحدهما رئيس اللجنة المركزية ويحتفظ السكرتير بالمفتاح الثاني ويقوم رئيس اللجنة المركزية باعطاء المفتاح الخاص …

المادة 12

المادة 12: أ- يقبل عادة العطاء الاقل قيمة اذا كانت اسعاره معتدلة وكانت اللجنة مقتنعة باهلية مقدمة واذا لم يقبل العطاء الاقل قيمة فعلى اللجنة ان تدون الاسباب الداعية لذلك اما اذا تساوت العروض فيوزع العطاء بالتساوي ولا ينظر في …

المادة 13

المادة 13: عندما يقبل العطاء تختم العينات المقدمة المقبولة وتحفظ لدى السكرتير.

المادة 14

على السكرتير ان يعلن اسماء الفائزين من مقدمي المناقصات وذلك بوضعها على لوحة اعلانات خاصة للاطلاع لمدة اربعة ايام، وبعد انقضاء هذه المدة تعرض قرارات الاحالة للتصديق عليها من المراجع المختصة ومن ثم تبلغ لاصحاب العلاقة.

المادة 15

على لجنة العطاءات المركزية تقديم قرارات الاحالة بصورتها النهائية للتصديق عليها من قبل الوزراء المختصين خلال خمسة ايام من تاريخ الاحالة النهائية.

المادة 16

المادة 16: حينما يحال العطاء يجب تقديم كفالة مصرفية او تحويل مصدق من قبل المحال عليه ضمانا لقيامه بتنفيذ التزامات العطاء وقرار الاحالة على ان لا تقل هذه الكفالة او التحويل عن 10% من قيمة اللوازم المحالة.

المادة 17

المادة 17: يجوز للجنة العطاءات المركزية ان تعين لجانا فرعية حسبما ترى ذلك ضروريا وعند الحاجة وتنحصر مهمة هذه اللجان فيما اوعز اليها به من قبل اللجنة المركزية.

المادة 18

المادة 18 : للجنة العطاءات المركزية واللجان الفرعية صلاحية طلب المشورة الفنية من الوزارات والدوائر والجهات الاخرى ذات الاختصاص وعلى هذه الجهات ان توعز الى المختصين من موظفيها بالقيام بالدراسات اللازمة في مكاتب اللجنة وتقديم المشورة …

المادة 19

المادة 19: لا تنفذ قرارات لجنة العطاءات المركزية وقرارات اللجان الفرعية المنبثقة عنها اذا زادت قيمتها على خمسماية دينار مالم يوافق عليها وزير الاقتصاد /التموين والاستيراد والتصدير والوزير المختص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاحالة وفي حالة …

المادة 20

المادة 20: يجوز للوزارات والدوائر شراء اللوازم المنتجة محليا والمحددة الاسعار من قبل السلطات الحكومية المختصة بالسعر المحدد مباشرة من المنتجين دون اللجوء الى طرح عطاء بذلك.

المادة 21

المادة 21: في الحالات الاستثنائية ولاسباب خاصة يجوز للوزير المختص ان يطلب من رئيس الوزراء بواسطة وبتنسيب وزير الاقتصاد الوطني /التموين والاستيراد والتصدير الموافقة على شراء لوازم من شركات معينة بالاسعار التي يتفق عليها.

المادة 22

المادة 22: يجوز للجنة العطاءات ان تحرم اي متعهد ارتكب اكثر من مخالفة واحدة من الدخول في مناقصات اللوازم لمدة لا تتجاوز السنة الواحدة واذا تكررت المخالفات فلها بموافقة وزير الاقتصاد /التموين والاستيراد والتصدير ان تحرمه لمدة اكثر من …

المادة 23

المادة 23: للجنة العطاءات المركزية صلاحية وضع التعليمات التي تراها ملائمة لسير عملها بالوجه الصحيح على ان يصدق عليها الوزير

المادة 24

المادة 24: المشتريات الخارجية أ- عندما تتحقق الحاجة الى لوازم يتعذر تأمينها محليا ينبغي على الوزارة او الدوائر المختصة ان تنظم طلبا بهذه اللوازم مع مواصفاتها التفصيلية وبيان اعدادها يقدم الى لجنة العطاءات المركزية. ب- تقوم لجنة العطاءات …

الفصل الثاني/ارسال اللوازمالمادة 25:

المادة 25

الفصل الثاني/ارسال اللوازم المادة 25: على المراسل ان يشحن جميع اللوازم العائدة للمملكة الاردنية الهاشمية التي تشتري من الخارج الى رئيس قسم اللوازم في دائرة التموين والاستيراد والتصدير.

المادة 26

المادة 26: على رئيس قسم اللوازم ان يعلم مأمور النقل في المرفأ الذي ارسلت اليه اللوازم بكيفية توزيع الطرود المؤلفة منها الارسالية ويجب ان لا يطلب من هذا الاخير ان يقوم بفتح الطرود وتوزيع محتوياتها.

المادة 27

المادة 27: تعاين الطرود وتوقع بوالص الشحن والشهادات اللوازم المفقودة او الواردة بحالة غير صالحة من قبل مأمور النقل.

المادة 28

المادة 28: أ- يجب ان تنقل اللوازم من محطة التسليم وان يخلص عليها من مستودعات الجمارك خلال (48) ساعة اما الموظفون المسؤولون الذين يقصرون في مراعاة هذه الانظمة فانهم يعرضون انفسهم لتحمل كل خسارة تقع ولدفع اية نفقات تحدث من جراء التأخير. ب- …

المادة 29

المادة 29: يجب معاينة كل الارساليات في محطة الوصول قبل استلامها وكل نقص او تلف في الطرود يجب ان يذكر على الوصول المعطى من المرسل اليه وان يجري التحقيق عنه على الفور من قبل الوزير المختص او من يقوم مقامه.

المادة 30

المادة 30: جميع اللوازم الواردة من خارج المملكة لاية دائرة فيها تعنون باسم رئيس قسم اللوازم ويكون المذكور مسؤولا عن ارسال كافة لوازم الحكومة الى جميع الوزارات والدوائر المختصة.

المادة 31

المادة 31: ان الطرود التي يظهر عليها دلائل التلف او النقصان تفتح من قبل مأمور النقل وتدقق محتوياتها بحضور وكلاء البواخر وموظف جمركي ومندوب شركة التأمين وذلك قبل ارسالها الى مكان التسليم.

المادة 32

المادة 32: في حالة اكتشاف اي عطب او نقص يجب الحصول على شهادة من وكيل الباخرة وترسل هذه الشهادة مع تقرير على ثلاث نسخ من قبل مأمور النقل الى وزارة الاقتصاد /التموين والاستيراد والتصدير كي تقدم طلبا بالخسارة او العطب، ويجب ان يحتوي هذا الطلب …

المادة 33

المادة 33: أ- في حالة ارسال اللوازم بواسطة السيارات تنظم مذكرة ارسال على ثلاث نسخ ترسل النسخة الاصلية مع النسخة الثانية الى المرسل اليه وتحفظ النسخة الثالثة لدى مأمور النقل ويوقع المرسل اليه النسخة الاصلية ويعيدها الى مأمور النقل. ب- في …

الفصل الثالث/السجلات:المادة 34:

المادة 34

الفصل الثالث/السجلات: المادة 34: تحتفظ كل وزارة ودائرة بحوزتها لوازم حكومية بسجلات من نموذج رقم (1) تسجل فيها كافة الادخالات والاخراجات على ان تكون مجلدة وذات صحائف مرقمة بالتسلسل.

المادة 35

المادة 35: أ- يمسك سجل فرعي يدون فيه الادخالات والاخراجات من اللوازم عند توزيعها على فروع الدائرة المختلفة بما فيه الآلات والادوات. ب- يجب ان تنظم قوائم باللوازم الخاصة بالحكومة مما هو موجود في ابنيتها ومكاتبها ومدارسها ومستشفياتها …

المادة 36

المادة 36: يوضع مع كل صنف من المواد الموجودة في المستودع بطاقات تحتوي على الموجود من ذلك الصنف (نموذج لوازم 15) ويدون في هذه البطاقات ما يجري ادخاله او اخراجه من اللوازم في الحال على ان يوقع الموظف المسؤول حذاء كل نفذه.

الفصل الرابع/استلام اللوازم:المادة 37:

المادة 37

أ- تشكل في كل وزارة ودائرة لجنة تسمى لجنة استلام اللوازم مهمتها استلام اللوازم من المتعهدين والتثبت من تنفيذ جميع شروط العطاء والعقود المبرمة بين لجان العطاءات والمتعهدين. ب- تتألف هذه اللجان في عمان من اثنين من موظفي الوزارة او الدائرة …

المادة 38

المادة 38: أ- تقيد اللوازم عهدة في سجل اللوازم يوم وصولها الى المستودع وبعد استلامها من قبل لجنة الاستلام . ب- تؤيد نفذات الادخالات في سجل اللوازم بالمستندات التالية:- 1-مستندات الادخالات . 2-ضبط لجنة الاستلام. 3-الفاتورة. ج- تعزز ادخالات …

المادة 39

المادة 39: ينظم مستند الادخالات من قبل مأمور المستودع على نسختين ترسل الاولى منهما الى الموظف المسؤول في الوزارة المختصة وتحفظ الثانية لدى مأمور المستودع.

المادة 40

المادة 40: لا تقيد اللوازم القابلة للاستهلاك مما يشترى بكميات صغيرة للاستعمال الفوري كالصابون والمكانس والمماسح وما الى ذلك عهدة في سجل اللوازم. الا انه من الواجب ان تدرج في مستند الصرف المنظم بأثمانها شهادة نصها: "لوازم قابلة للاستهلاك لم …

المادة 41

المادة 41: على كل وزارة ودائرة ان تحتفظ بسجل خاص لقيد كميات المحروقات والشحوم والزيوت الواردة اليها والجاري اخراجها للاستعمال بشكل يضمن سهولة تدقيقها ومراقبتها.

المادة 42

المادة 42: اللوازم التي تكون زائدة على ارصدة السجل تقيد عهدة بأسعار الصرف الرائجة.
الفصل الخامس/صرف اللوازمالمادة 43:

المادة 43

الفصل الخامس/صرف اللوازم المادة 43: أ- يستعمل نموذج (لوازم 8) لجميع اللوازم. ب- ينظم مستند الاخراجات للوازم على ثلاث نسخ تبين فيه الكميات المصروفة رقما وكتابة.

المادة 44

الفصل السادس/ بيع اللوازم واتلافها وشطبها وتحويلها واعارتها المادة 44: أ-يجوز بيع اللوازم الحكومية الى اشخاص من الاهلين بموافقة الوزير المختص اذا كانت قيمتها لا تتجاوز خمسة وعشرين دينارا شريطة ان يتأكد الوزير المذكور من ان الاستغناء عن هذه …

المادة 45

المادة 45: يجوز للوزير ان يصرف او يعير بموافقة وزير الاقتصاد /التموين والاستيراد والتصدير اية لوازم فائضة عن حاجة وزارته الى وزارة او دائرة اخرى بحاجة اليها بدون مقابل على ان يعزز هذا الاجراء بمستندات الادخالات والاخراجات اللازمة.

المادة 46

المادة 46: أ- تباع اللوازم الحكومية الزائدة او غير الصالحة للاستعمال للجمهور اما بالمزاودة العلنية او بواسطة عطاءات عن طريق لجنة يؤلفها وزير الاقتصاد الوطني/التموين والاستيراد والتصدير. ب- لوازم الحكومة التي تباع من دائرة حكومية الى اخرى …

المادة 47

المادة 47: عندما تتلف او تباع اللوازم التي يقرر انها غير صالحة للاستعمال ينبغي ان يؤيد مستندات الاخراجات المنظمة من اجلها بشهادة تتضمن انها اتلفت او بنسخة من قائمة البيع وان يشار في المستندات المذكورة الى الاذن المعطى بالاتلاف او البيع يجب …

المادة 48

المادة 48: يجب ان يؤيد طلب الدائرة لاتلاف اللوازم بشهادة من ثلاثة موظفين اخصائيين بالنص التالي: "نشهد اننا قد عاينا اللوازم المذكورة في ادناه مما هو في عهده -------------فوجدناها غير صالحة للاستعمال ولذلك نوصي بأتلافها او بيعها او …

المادة 49

المادة 49: أ- يحق للوزير المختص بموافقة وزير الاقتصاد الوطني/التموين والاستيراد والتصدير شطب اية خسارة تقع في اللوازم اذا كانت لا تتجاوز قيمتها المئتي دينار شريطة ان لا يكون هناك اهمال او اختلاس. ب- في اية حالة يرى فيها رئيس الدائرة وجوب …

المادة 50

المادة 50: أ-عندما تحصل قيمة اللوازم المفقودة او الناقصة من احد الموظفين فيجب ان يشار في مستند الاخراجات الى الامر القاضي بالتضمين والى رقم وصول المقبوضات وقيمته. ب- عندما تشطب اللوازم المفقودة او الناقصة او غير الصالحة فيجب ان يشار الى …

الفصل السابع/الاشراف ومراقبة اللوازمالمادة 51:

المادة 51

رؤساء الدوائر مسؤولون عن الاشراف على اللوازم الخاصة بدوائرهم وعليهم ان يتخذوا الترتيبات اللازمة للمحافظة عليها ويتأكد من صحة قيودها بين حين وآخر وعليهم ان يعينوا امناء للمستودعات بحسب الحاجة على ان يكون هؤلاء الامناء المسؤولين المباشرين عن …

المادة 52

المادة 52: رئيس الدائرة مسؤول عن تعيين لجان من ملاك دائرته للتفتيش على المستودعات الرئيسية التابعة له وجرد محتوياتها في اي وقت يشاء مرة على الاقل في السنة على ان تتناول عمليات التفتيش والجرد ما يلي: أ-التأكد من صحة القيود . ب- التحقق من …

المادة 53

المادة 53: لمدير دائرة التموين والاستيراد والتصدير حق تعيين لجان لتفتيش مستودعات الدوائر في اي وقت يرى ذلك ضروريا وعلى هذه اللجان ان تقدم اليه تقريرها متصمنة مشاهداتها وتوصياتها وعلى رؤساء الدوائر ان يسهلوا مهمة هذه اللجان.

المادة 54

المادة 54: على أمين المستودع او اي موظف عهد اليه بالمحافظة على اللوازم ان يقدم تقريراً عن اي فقدان او تلف او ضرر او تباين بين موجود السجل وموجود المستودع الى رئيس دائرته وعليه ان يزود رئيس دائرته في نهاية كل نصف سنة بالقوائم التالية: أ- …

المادة 55

المادة 55: عندما يطلب الوزراء شطب لوازم مفقودة او ناقصة عليهم ان يقدموا تقريرا مسهبا تبين فيه الظروف التي سببت حصول الفقدان او النقص وعليهم ان يذكروا ما اذا كان ذلك وليد طارىء عارض او تلاعب او اهمال وما اذا كان من المرغوب فيه رفع اي جزء من …

المادة 56

المادة 56: أ- على الموظف المسافر بالاجازة او المنقول الى محل آخر ان يقابل موجود اللوازم التي بعهدته على قيودها في السجل وذلك بالاشتراك مع خلفه وعلى كليهما ان يوقعا شهادة مزدوجة على نموذج اللوازم رقم (21) على ان تبقى النسخة الاولى في …

المادة 57

المادة 57: أ- ينظم قائمتان اولهما بما يظهر من الزيادة في اللوازم في نتيجة الدور والتسليم والثانية بما يظهر من النقص وترفقان بالشهادة مع ايضاح من المسلم بأسباب التباين. ب- توقع الشهادة وقائمتا الزيادة والنقص من قبل اللجنة والموظف المسلم. ج- …

المادة 58

المادة 58: عند اجراء الدور والتسليم على الموظف المسلم ان يسلم خلفه بذات الوقت نسخة انظمة اللوازم التي في عهدته.
الفصل الثامن/مواد عامة:المادة 59:

المادة 59

أ- 1- اللوازم المفقودة او الناقصة المصرح بشطبها تقيد في سجل اللوازم بموجب مستند اخراجات. 2- تقيد اللوازم الزائدة عهدة في سجل اللوازم بموجب مستند ادخالات مع تقرير عن الزيادة. 3- المبالغ المحصلة مقابل اللوازم (الناقصة او المفقودة او المباعة) …

المادة 60

المادة 60: لا يجوز الحك او المسح في الدفاتر او السجلات او الطلبات او المستندات ويمكن اجراء تصحيح الخطأ بتسطير خط بمداد احمر على الارقام المغلوطة وعلى امين المستودع ان يضع امضاء بحذاء اي تصحيح يجريه في السجل او المستندات اما الموظف …

المادة 61

المادة 61: يجب ان توسم جميع اللوازم او الادوات والاشياء التي تخص الحكومة بوسمها المقرر.

المادة 62

المادة 62: عند نشوء اية حالة لا يمكن معالجتها بموجب نصوص هذا النظام فيحق لوزير الاقتصاد الوطني /التموين والاستيراد والتصدير البت بامرها حسب ما يراه مناسبا ويكون قراره قطعياً.

المادة 63

المادة 63: يلغى نظام اللوازم رقم (1) لسنة 1951 وما طرأ عليه من تعديلات او اضافات.

اسأل مساعدك عن نظام اللوازم.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية