التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

النظام الداخلي لنقابة أصحاب المهن الهندسية / صادر بموجب المادة 64 من قانون النقابة رقم 18 لعام 1958 رقم 879 لسنة 1958

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1388، ص 647
نُشر
1 تموز 1958
المواد
90
آخر تعديل
1958
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

النظام الداخلي لنقابة أصحاب المهن الهندسية / صادر بموجب المادة 64 من قانون النقابة رقم 18 لعام 1958 رقم 879 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1388، ص 647)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

النظام الداخلي لنقابة أصحاب المهن الهندسية / صادر بموجب المادة 64 من قانون النقابة غير ساري

رقم 879 لسنة 1958 · 90 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1388، ص 647، نُشر في 1 تموز 1958

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1958 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1958197019801990200020102020اليوم
1958
1958سنة صدوره

تعديل واحد

  • تعديل النظام الداخلي لنقابة أصحاب المهن الهندسية رقم 1 لسنة 1958 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1958 تعديل النظام الداخلي لنقابة أصحاب المهن الهندسية رقم 1 لسنة 1958لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 90

الباب الأولأغراض النقابة

المادة 1

المادة 1- تعمل نقابة أصحاب المهن الهندسية على تحقيق الغايات التي أنشئت من أجلها وهي تنظيم مزاولة مهنة الهندسة ورفع شأنها وتوفير أقصى ما يمكن من السعادة المادية والأدبية لأعضائها وذلك على الشكل التالي:- أ- العمل على اتحاد أفراد أسرة الهندسة …

الباب الثانيتقاليد المهنة وواجبات الأعضاء

المادة 2

المادة 2- على عضو النقابة أن يراعي الدقة والأمانة في جميع أعماله وتصرفاته وأن يكون رائده العمل على حفظ كرامته وكرامة المهنة ورفع شأنها وأن يحترم وينفذ قوانين وأنظمة النقابة بكل دقة وإلا عرض نفسه للإجراءات التأديبية المنصوص عليها في المادة …

المادة 3

المادة 3- إذا كلف بأداء عمل للغير خاصا بمهنته واقتضى ذلك منه أن يعامل شركة صناعية أو تجارية أو شركة مقاولات كان هو مديرها أو عضواً فيها أو حاملا لأسهمها أو له أية صلة مادية بها فعليه أن يبلغ ذلك كتابة وبصريح العبارة إلى من كلفه قبل أن يتفق …

المادة 4

المادة 4- إذا ائتمن على اختراع أو كان له صلة بصاحبه فأطلعه عرضا على سير اختراعه لا يجوز له الانتفاع ماديا من هذا الاختراع ولا أن يطلع أحدا عليه بأية طريقة ولا يسهل له الوصول إلى معرفته أو الانتفاع به سواء كان ذلك بمقابل أو بدون مقابل، إلإ …

المادة 5

المادة 5- يجب على العضو إذا كان موظفا في الحكومة أو في أية مؤسسة أن يمتنع عن أداء عمل للغير يكون له اتصال مباشر بعمله أو يرجع إليه الفصل فيه أو الترخيص به.

المادة 6

المادة 6- يجب على عضو النقابة قبل التعاقد على أي عمل أن يستعلم عما إذا كان من يريد التعاقد معه سبق له أن كلف عضواً من أعضاء النقابة بهذا العمل، فإذا كان الأمر كذلك نصح له بالبقاء مع الزميل السابق فإذا لم يقبل وجب عليه إخبار زميله كتابة …

المادة 7

المادة 7- يجب على العضو ألا يقبل عملا بأتعاب تحط من قيمة المهنة وكرامة المهندسين أو تقل عن الوارد في اللائحة الخاصة بالأتعاب.

المادة 8

المادة 8- يجب على عضو النقابة معاملة زملائه معاملة قائمة على الثقة المشتركة والاحترام المتبادل وأن يمتنع عن كل انتقاد لأعمال زملائه الذين كانوا يعملون فيها من قبله، أو التنديد بمعلومات زملائه الفنية أو الانتقاص منها أو الحط من شأنها.

المادة 9

المادة 9- يجب على عضو النقابة الذي يلاحظ أن الهيئات الأخرى هندسية كانت أو غير هندسية قد مست كرامته كمهندس أو كرامة المهنة أن يبادر قبل الالتجاء إلى سلطة أخرى برفع الأمر إلى مجلس النقابة وتقوم لجان تحقيق الشكايات بفحص جميع الشكاوى التي …

المادة 10

المادة 10- يجب على عضو النقابة إبلاغ مجلس النقابة خطياً عن وظيفته وعمله وعنوانه ومحل إقامته وعن كل تغيير يطرأ على هذه البيانات.

المادة 11

المادة 11- أ- يجوز للعضو أن يضع على باب مكتبه لافتة لا يزيد مسطحها عن 60 *80سم وفي هذه الحالة يجب أن يبين عليها باللغة العربية اسمه وعما إذا كان مهندسا أو مجازا ومهنته واختصاصه ويجوز أن يبين عليها درجاته العلمية وفي الأحوال الاستثنائية …

المادة 12

المادة 12- يجب على العضو أن يراعي الاحترام الواجب للنقابة وأن يلبي كل طلب يوجه إليه منها وأن ينفذ قراراتها بكل دقة.

المادة 13

المادة 13- أ- ممنوع على عضو النقابة أن يسعى في استجداء الأشغال وجلب الزبائن بأية طريقة من طرق الترغيب أو بواسطة متعهدين أو سماسرة. ب- يتناول العضو لقاء عمله من صاحب العمل بدل أتعاب إما مبلغا مقطوعا أو نسبة مئوية من قيمة الأشغال ولا يجوز له …

المادة 14

المادة 14- أ- على عضو النقابة أن يضع كل خبرته ومعلوماته في درس التصاميم وإدارة ومناظرة الأعمال الموكلة إليه وأن يبذل كل غيرة للمحافظة على المصالح المكلف بها ويجوز له انتداب مساعديه الفنيين لمناظرة الأشغال أو لقياسها على أن يكون ذلك على …

المادة 15

المادة 15- على كل عضو من أعضاء النقابة التقيد بأحكام قانون النقابة وأنظمته الداخلية في حدود عمله واختصاصه وأن يمنع كل مخالفة للقانون وأنظمته الداخلية.

المادة 16

المادة 16- على كل عضو إبلاغ مجلس النقابة بما يقع تحت نظره من المخالفات التي يتناولها حكم المواد 58، 61 من قانون النقابة أو أية مخالفة له وللأنظمة الصادرة بموجبه بشرط التأكد من صحة المخالفة قبل التبليغ عنها وعلى مجلس النقابة التحقيق في ذلك …

المادة 17

المادة 17- كل عضو يبلغ عن مخالفة يتضح عدم صحتها يعرض نفسه للمسئولية.
الباب الثالثالتسجيل والاشتراك

المادة 18

المادة 18- استنادا إلى المادة (5) فقرة (ب) من قانون النقابة لا يجوز لغير المهندسين والمجازين المسجلين في سجل النقابة أن يزاولوا مهنة الهندسة وعلى ذلك: أ- يجب على كل مهندس أو مجاز يزاول المهنة أو يرغب في مزاولتها سواء في المصالح الحكومية أو …

المادة 19

المادة 19- يعد مجلس النقابة سجلا للمهندسين مبوبا حسب الاختصاصات المنصوص عليها في المادة (2) من قانون النقابة وسجلا آخر للمجازين.

المادة 20

المادة 20- تقدم طلبات التسجيل إلى مجلس النقابة على النموذج رقم (1) للمهندسين وعلى النموذج رقم (2) للمجازين على أن تشتمل على البيانات التالية:- أ- يذكر المهندس بوضوح ا سمه الكامل وكنيته وتاريخ ميلاده وجنسيته ومحل إقامته والمؤهلات التي حصل …

المادة 21

المادة 21- على مجلس النقابة بعد أن يتحقق من مطابقة الطلبات للشروط في أعلاه أن يبت في هذه الطلبات خلال شهر من تاريخ تقديمها في السنة الأولى وخلال أسبوعين في الطلبات المستجدة سنويا ويرد أي طلب غير مستوف للشروط.

المادة 22

المادة 22- إذا رفض طلب أحد المتقدمين للتسجيل بمقتضى المادة (8) من القانون وأصبح قرار الرفض نهائيا فعلى مجلس النقابة أن يرد قيمة الرسم لطالب التسجيل.

المادة 23

المادة 23- يصدر مجلس النقابة بطاقات عضوية لأعضاء النقابة المسجلين بدون مقابل وبموجب النموذج الذي يقره مجلس النقابة تلصق عليها صورة العضو الشمسية وتختم بختم النقابة ويصرف بدلا من الضائع منها مقابل ثمن قدره مايتان وخمسون فلسا.

المادة 24

المادة 24- يؤدي العضو الذي يتم تسجيله في سجل النقابة اليمين المنصوص عليها في المادة (12) من قانون النقابة أمام مجلس النقابة وذلك قبل مباشرته العمل.
الباب الرابعمزاولة المهنة واختصاصاتها

المادة 25

المادة 25- استناداً إلى الفقرة (ب) من المادة (5) من قانون النقابة يحظر على غير الأعضاء المسجلين في سجل النقابة وعلى غير المسددين لرسومها مزاولة المهنة وبناء عليه:- أ- يجب على جميع المؤسسات والشركات والأفراد الذين يلتزمون بأشغال هندسية …

المادة 26

المادة 26- على كل مهندس أو مجاز أن يزاول المهنة في حدود اختصاصاته وبناء عليه: إذا كلف بعمل يدخل جزء أو أجزاء منه ضمن اختصاصه فعليه أن يقوم بالجزء أو الأجزاء الخاصة به وأن يعهد إلى عضو أو أعضاء آخرين للقيام بأجزاء العمل الأخرى الخارجة عن …

الباب الخامسعمل وواجبات مجلس النقابة

المادة 27

الباب الخامس عمل وواجبات مجلس النقابة المادة 27- على مجلس النقابة تنفيذ قرارات الهيئة العامة وليس له الحق في تغييرها أو تعديلها إلا بعد الرجوع إلى الهيئة وأخذ موافقتها على ذلك.

المادة 28

المادة 28- يعمم السكرتير على أعضاء المجلس جدول أعمال الجلسة المقرر عقدها وذلك قبل انعقادها بمدة ثلاثة أيام على الأقل. ولا تحصل المناقشة في مسألة لم تكن واردة في جدول الأعمال إلا إذا وافق المجلس على ذلك. ولا تعتبر المداولات صحيحة إلا بحضور …

المادة 29

المادة 29- إذا طرأ ما يمنع العضو عن الحضور إلى جلسة المجلس وجب عليه أن يخطر السكرتير كتابة قبل الجلسة وإلا اعتبر غائبا بغير عذر مالم يحضر في الجلسة التالية ويبين السبب الذي منعه من الاعتذار كتابة وعلى مجلس النقابة عندئذ أن يقرر قبول العذر …

المادة 30

المادة 30- يدير النقيب أو من ينوب عنه في حا لة غيابه الجلسة ويعطى الكلمة لطالبها.

المادة 31

المادة 31- يوقع النقيب أو من ينوب عنه في حالة غيابه على جميع المراسلات الرسمية ويوقع السكرتير أو من ينوب عنه على جميع المراسلات الداخلية والمراسلات الأخرى.

المادة 32

المادة 32- تبدأ كل جلسة بسماع ملاحظات الأعضاء على محضر الجلسة السابقة ثم تعديله على ضوء هذه الملاحظات وإقراره بالصورة النهائية.

المادة 33

المادة 33- أ- يسجل السكرتير محاضر الجلسات بعد اعتمادها في سجل يخصص لهذا الغرض ويوقع على هذه المحاضر النقيب أو من ينوب عنه وأعضاء المجلس الحاضرين. ب- تصدر قرارات المجلس بأغلبية آراء الحاضرين وللعضو المعارض في إحدى القرارات المتخذة بالأكثرية …

المادة 34

المادة 34- يعد السكرتير سجلا خاصا يوقعه الأعضاء في كل جلسة وذلك لإحصاء عدد الجلسات المنعقدة وتواريخ انعقادها وبيان غياب وحضور الأعضاء.

المادة 35

المادة 35- يعين مجلس النقابة العدد الكافي من الموظفين للقيام بالأعمال التحريرية والإدارية والحسابية ويكون هؤلاء الموظفون تحت إشراف النقيب والسكرتير فيما يختص بالأعمال الإدارية وتحت إشراف النقيب وأمين الصندوق فيما يختص بالأعمال الحسابية.

المادة 36

المادة 36- لكل عضو من أعضاء المجلس الحق في الاطلاع على الأوراق التي يطلبها من السكرتير.

المادة 37

المادة 37- على أمين الصندوق أن يقدم لمجلس النقابة في كل شهر كشفا تفصيليا يبين الإيرادات والمصروفات مرفقا به المستندات المؤيدة لها للتصديق عليه من المجلس.

المادة 38

المادة 38- لمجلس النقابة أن يصدر قرارا يعين فيه من بين أعضائه من يقوم بالتوقيع على أوراق الصرف والأوراق المالية إذا تعذر توقيعها من قبل النقيب وأمين الصندوق أو من قبل أحدهما.

المادة 39

المادة 39- يجوز لمجلس النقابة أن يقرر صرف سلفة لأمين الصندوق للنفقات المستديمة قدرها خمسة وعشرون دينارا وذلك للصرف منها على النثريات وعليه تجديد ما يصرف منها شهريا مع تقديم المستندات المؤيدة.

المادة 40

المادة 40- أمين الصندوق وحده مسؤول أمام مجلس النقابة عن تنفيذ الميزانية وعن الحسابات وحركة النقود.

المادة 41

المادة 41- يسعى مجلس النقابة لإصدار نشرة دورية في الظرف المناسب تحوي نشاط النقابة ويختار المجلس من بين أعضاء النقابة من يتولون الإشراف على إعدادها ويتولى المجلس إقرارها وإصدارها.

المادة 42

المادة 42- تعلن قرارات مجلس النقابة الخاصة بالمسائل العمومية بمقر النقابة وفي نشرتها الدورية وتعلن أيضا في الصحف اليومية إذا قرر المجلس ذلك أما القرارات المتعلقة بالمسائل الفردية فتعلن بواسطة كتب خاصة لذوي العلاقة.

المادة 43

المادة 43- تتكون هيئة مكتب المجلس من النقيب أو من ينوب عنه والسكرتير وأمين الصندوق.

المادة 44

المادة 44- لمجلس النقابة أن يعين لجانا من الهيئة العامة برئاسة أحد أعضاء المجلس تقوم بما يلي: أ- تنشيط النواحي الاجتماعية والثقافية بين الأعضاء. ب- دراسة مواضيع معينة بتكليف من مجلس النقابة وتقديم التواصي إلى المجلس بشأنها.

المادة 45

المادة 45- على مجلس النقابة عند تلقيه شكوى ضد عضو من أعضاء النقابة أن يوجه إلى العضو المشتكي منه كتاب تبليغ يتضمن موضوع الشكوى وأن يطلب إليه الإجابة عليها خلال المدة المحددة في كتاب التبليغ وعلى العضو أن يحضر أمام المجلس إذا ما طلب اليه …

المادة 46

المادة 46- إذا رأى مجلس النقابة أن الشكوى قد تستلزم محاكمة العضو المشتكى منه تحال القضية إلى مجلس التحقيق المنصوص عنه في المادة 35 من قانون النقابة رقم 18 لسنة 1958.
الباب السادسالهيئة العامة للنقابة

المادة 47

المادة 47- تتألف الهيئة العامة للنقابة من المهندسين والمجازين المسجلين في سجلها والمسددين لرسومها وتتألف أول هيئة من كافة المهندسين والمجازين المسجلين في سجل وزارة الأشغال العامة بموجب أحكام القانون رقم 59 لسنة 953 وذلك إلى أن يتم التسجيل …

المادة 48

المادة 48- تعقد الهيئة العامة اجتماعاتها العادية في الزمان والمكان الذي يعينه مجلس النقابة خلال النصف الأول من شهر كانون الأول وأما الاجتماعات فوق العادة فتعقد خلال شهر على الأكثر من تاريخ قرار مجلس النقابة بناء على رغبة منه أو بناء على …

المادة 49

المادة 49- يرأس اجتماعات الهيئة العامة النقيب أو نائبه في حالة غيابه وإذا تغيب الاثنان فالسكرتير وإذا تغيب فأكثر أعضاء مجلس النقابة سنا.

المادة 50

المادة 50- يدير الرئيس الجلسة ويعطى الكلمة لطالبها وتطرح كافة الاقتراحات بالتصويت بعد مناقشتها وتعلن القرارات في نهاية الجلسة ولا يحق لأحد من الأعضاء الكلام دون استئذان الرئيس ويراعى في الإذن الأسبقية في طلب الكلام.

المادة 51

المادة 51- ترسل الدعوة لاجتماع الهيئة العامة قبل خمسة عشر يوما على الأقل من موعد الاجتماع المحدد في الدعوة ويرسل مع كل دعوة جدول الأعمال الذي يعقد الاجتماع من أجله.

المادة 52

المادة 52- يعمم سكرتير النقابة على أعضاء الهيئة العامة محضر الاجتماع خلال أسبوعين من تاريخ عقده ويكون المحضر موافقا عليه إذا لم يعترض عليه خلال أسبوعين من تاريخ التعميم.

المادة 53

المادة 53- يشتمل جدول أعمال الهيئة العامة العادي على:- 1- التقرير السنوي لنشاط النقابة. 2- التقرير المالي. 3- أية مسائل أخرى يرى مجلس النقابة بحثها في الاجتماع. 4- الأبحاث المقترحة من قبل أعضاء الهيئة العامة على أن تقدم بها طلبات إلى …

المادة 54

المادة 54- يسجل سكرتير النقابة محاضر اجتماعات الهئة في سجل خاص بعد اعتمادها ويوقع على هذه المحاضر النقيب والسكرتير.

المادة 55

المادة 55- تكون قرارات الهيئة العامة نافذة إذا أقرتها أكثرية المجتمعين اجتماعا قانونيا وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.
الباب السابعالسكرتارية

المادة 56

الباب السابع السكرتارية المادة 56- يشرف السكرتير على المعاملات القلمية التي يقوم بها ديوان النقابة وعلى صيانة المعاملات وتدوينها في سجلاتها الخاصة.

المادة 57

المادة 57- تنظم السكرتيرية لضمان سير الأعمال وضبطها السجلات التالية: 1- السجل الذاتي وينقسم إلى قسمين أحدها يسجل فيه المهندسون مع بيان نوع اختصاصهم، والثاني تدون فيه أسماء المجازين. وتذكر في هذا السجل الدرجات العلمية والمؤهلات التي حازها …

المادة 58

المادة 58- تنظم الرسائل الصادرة على نسختين على الأقل وتحفظ النسخة الثانية في مصنف الرسائل العادية بحسب ترتيبها وتعطى كل رسالة رقما متسلسلا يبدأ في أول كل سنة. وإذا كانت الرسائل تعلق بأحد الأعضاء فتعمل لها نسخة إضافية تحفظ في إضبارته الخا …

المادة 59

المادة 59- ينظم السكرتير إضبارة خاصة لكل عضو من الأعضاء وتحفظ فيها المستندات العائدة لتسجيله وجميع المعاملات ونسخ الرسائل أو القرارات المتعلقة به.

المادة 60

المادة 60- يتولى السكرتير إبلاغ القرارات الصادرة، وعند صدور حكم متعلق بالتوقيف عن العمل يحق أحد أعضاء النقابة، بعد اتخاذه الدرجة القطعية، يسجل هذا القرار في سجله الخاص ويبلغه إلى العضو صاحب العلاقة وإلى وزارة الأشغال العامة والمصالح …

المادة 61

المادة 61- على السكرتير مراقبة وتطبيق هذا النظام وعليه أن يطلع النقيب على كل ما يرد مخالفا له.
الباب الثامنالموازنة

المادة 62

المادة 62- أ- تتضمن موازنة النقابة لدورة مالية معينة تبدأ في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل عام الواردات والنفقات التي يقدر أنها ستحصل أو ستصرف فعلا خلال هذه الدورة. تدخل في حسابات كل دورة الواردات والنفقات التي تحصل أو تصرف فعلا …

المادة 63

المادة 63- تحصل واردات النقابة وفقا لأحكام قانونها من قبل أمين الصندوق لقاء وصولات ذات أرومة مرقمة بالتسلسل من النموذج المقرر موقعة من أمين الصندوق والنقيب.

المادة 64

المادة 64- تسجل الوصولات في سجلين: الأول: سجل يومية الواردات: تسجل فيه الوصولات مع أرقامها وتواريخها. الثاني: سجل مفردات الواردات: يفتح فيه حساب خاص لكل مادة من مواد الواردات المحددة في الموازنة وتسجل فيه الوصولات بحسب نوعها في حسابها …

المادة 65

المادة 65- تكون أموال النقابة من نقود ولوازم بعهدة أمين الصندوق ويكون أمين الصندوق مسؤولا عن حفظها وإدارتها ومسك حساباتها وفقا لأحكام هذا النظام.

المادة 66

المادة 66- يعود لمجلس النقابة حق التصرف بأموالها وفقا لأحكام قانونها وموازنتها، ولا يجوز عقد أية نفقة إلا بموجب قرار تصدر عن مجلس النقابة يتضمن الموافقة على عقد النفقة المذكورة (تعيين المستخدمين - تحديد الإعانات - والتعويضات - تقديم …

المادة 67

المادة 67- تسجل أوامر الصرف في سجلين. الأول: سجل يومية النفقات تسجل فيه أوامر الصرف بالتسلسل بحسب تاريخ صدورها وتعطى الرقم والتاريخ المتسلسل العام الذين سجلت بموجبها. الثاني: سجل مفردات النفقات ويفتح فيه حساب خاص لكل مادة من مواد النفقات …

المادة 68

المادة 68- عندما تكون النفقة لقاء تقديم لوازم وخدمات مختلفة، فيجب أن ترفق بأمر صرف فاتورة من صاحب الاستحقاق تتضمن مفردات اللوازم والخدمات وتصدق هذه الفاتورة من أمين الصندوق. ويعتبر تصديق أمين الصندوق على الفاتورة إقرارا منه باعتدال الأسعار …

المادة 69

المادة 69- يمسك سجل خاص للوازم تتضمن صحائف للإدخالات وصحائف للإخراجات وتسجل فيه في صحائف الإدخالات جميع اللوازم التي تعود للنقابة عن طريق الشراء أو أي طريق آخر. ويفتح في هذا السجل حسابات خاصة للوازم والمواد المعدة للاستهلاك بحسب أنواعها.

المادة 70

المادة 70- في نهاية كل سنة ينظم أمين الصندوق جدولا باللوازم والمواد المستهلكة وجدولا آخر بالمفردات واللوازم الثابتة التي تلفت بسبب الاستعمال أو خرجت من حيازة النقابة لأي سبب كان ويعرضها على تصديق مجلس النقابة وبعد ذلك تدون هذه اللوازم في …

المادة 71

المادة 71- يمسك أمين الصندوق سجلا خاصا بأعضاء النقابة تخصص فيه لكل عضو صحيفة خاصة تدون فيها سنويا الرسوم المجباة منه والنفقات المدفوعة إليه بصفة إعانة أو تعويض أو راتب وسوى ذلك من المعلومات المالية المتعلقة به.

المادة 72

المادة 72- يحتفظ أمين الصندوق بالنسخ الثانية من الوصولات بأوامر الصرف المدفوعة مع الوثائق المرفقة بها وجداول اللوازم المستهلكة أو الخارجة من حيازة النقابة لعرضها مع السجلات من قبله على تدقيق مراقبي الحسابات بعد انتهاء الدورة المالية.

المادة 73

المادة 73- يجب أن يتضمن تقرير مراقبي الحسابات بعد انتهاء الدورة المالية البحث في الأمور التالية:- 1- مطابقة موجود الصندوق مع الرصيد بين مجموع سجل يومية الواردات ومجموع سجل يومية النفقات 2- مطابقة مجموع سجل يومية الواردات مع مجموع الحسابات …

المادة 74

المادة 74- يتوجب على أمين الصندوق أن يقدم إلى النقابة في آخر كل دورة جدولا بالذمم المحققة وغير المسددة بصورة مفصلة لتقرر النقابة اتخاذ التدابير اللازمة بشأنها.

المادة 75

المادة 75- على أمين الصندوق أن لا يحتفظ في صندوق النقابة بأكثر من خمسين ديناراً أردنياً وعليه أن يودع كل مبلغ يفيض عن هذا المقدار في المصرف الذي تعتمده النقابة باسمها ولحسابها.
الباب التاسعتعرفة بدل الأتعاب

المادة 76

المادة 76- تتألف الأعمال التي يقوم بها عضو النقابة الأشغال التالية:- 1- الدراسة الابتدائية (كروكي). 2- المصورات النهائية. 3- المصورات التفصيلية والإضبارة. 4- المراقبة. 5- المساحة والكشوف.

المادة 77

المادة 77- الدراسة الابتدائية (كروكي): وهي عبارة عن مصورات أولية توضح تقسيمات البناء وتتضمن:- أ- الموقع والموضع العام. ب- المسطحات بمقياس (1/200 أو 1/100) تذكر فيها الأبعاد الداخلية للتقسيمات والأبعاد العامة. ج- الواجهة. د- مقطع رأسي واحد …

المادة 78

المادة 78- المصورات النهائية وتشمل: أ- مسطح الاساسات والطوابق والسطح يبين فيه الميل بمقياس (1/100 أو 1/50). ب- جميع الواجهات بمقياس (1/100 أو 1/50). ج- مقطع طولي ومقطع عرضي على الأقل بمقياس (1/100 أو 1/50). د- مصورات الأدراج بمقياس (1/25) …

المادة 79

المادة 79- المصورات التفصيلية والإضبارة وتشمل:- أ- تفصيلات البناء بمقياس (1/50، 1/20، 1/10) تبين فيها مقاطع العضائد والكرانيش والعصائب والزخارف والنقوش إن وجدت وكل ما يلزم لتنفيذ البناء. ب- مساحات ومقاطع الأسيقة والتمديدات الصحية …

المادة 80

المادة 80- المراقبة: أ- إرشاد صاحب العمل لاختيار المتعهدين والموردين وفحص العروض واختيار أنسبها. ب- الإشراف على العمل في فترات مناسبة للتأكد من حسن تنفيذ المصورات ومطابقة المواد والأعمال لدفاتر الشروط وإعطاء التعليمات الفنية مع العلم أن …

المادة 81

المادة 81- المحاسبة والكشوف: أ- تنظيم دفتر مساحة أصولي لمختلف الأشغال المتعاقد عليها. ب- تنظيم الكشوف المؤقتة للمتعهدين والموردين. ج- تنظيم الكشوف النهائية وتصفية الحسابات.

المادة 82

المادة 82- نسبة بدل الأتعاب لمختلف الأعمال: الدراسة البدائية 15 بالمائة المصورات النهائية 20 بالمائة المصورات التفصيلية والإضبارة 15 بالمائة ________ مجموع الجزء الأول 50 بالمائة المراقبة 35 بالمائة المساحة والكشوف 15 …

المادة 83

المادة 83- الحد الأدنى للأتعاب عن تنظيم المشروع ومناظرته وتنظيم كشوف الاستحقاقات داخل المدينة. 5 - خمسة بالمائة عن قسم كشوف الأعمال الذي هو دون الـ 5000 دينار أردني. 4- أربعة بالمائة عن قسم كشوف الأعمال التي تتراوح بين الـ 5000 دينار أردني …

المادة 84

المادة 84- الحد الأدنى للأتعاب عن حساب البيتون المسلح والإشراف على العمل في حالة تكليف مهندس لإشغال البيتون فقط. 3- ثلاثة بالمائة من أكلاف عموم البيتون المسلح للحسابات والمصورات. 3- ثلاثة بالمائة من أكلاف عموم البيتون المسلح للإشراف على …

المادة 85

المادة 85- الحد الأدنى للأتعاب عن الأعمال الواقعة خارج المدينة. يضاف 20 بالمائة على الأتعاب المبينة أعلاه علاوة على نفقات النقل والإقامة.

المادة 86

المادة 86- تقدير قيم الأشغال. أ- لأجل تقدير قيمة الأشغال يعتبر سعر المتر المربع من المساحة المبينة لكل طابق (10) دنانير أردنية وتعتبر الأساسات أو القبو نصف طابق بصورة عامة. ب- يعتبر سعر المتر المكعب من البيتون المسلح (12.5) دينار أردني. ج- …

المادة 87

المادة 87- 1- المشاريع الكهربائية والميكانيكية وأعمال التدفئة المركزية وتكييف الهواء والمشاريع المائية: أ- المرحلة الأولى: تقديم التقرير الهيكلي والدراسة الأولية للمشروع. الأتعاب: 1/2% من قيمة المشروع الكاملة حسب التقديرات الواردة في …

المادة 88

المادة 88- تعويضات عضو النقابة عن أعمال الخبرة. أ- التعويض عن كل كشف داخل المدينة بمبلغ 2.5 دينارين ونصف إذا كانت مدة الكشف ساعة واحدة أو أقل ودينار واحد عن كل ساعة إضافية. إن مدة الذهاب والإياب لمحل الكشف أعلاه وواسطة النقل هي على عاتق …

المادة 89

المادة 89- يستوفي مجلس النقابة عن كل طلب تقدير أتعاب رسماً قدره 5% من قيمة التقدير على ألا يقل الرسم عن خمسة دنانير ويتحمل هذه الرسوم الطرف المبطل.

المادة 90

المادة 90- الحد الادنى لما يتقاضاه المهندس عن اية استشارة فنية هو دينار اردني واحد.

اسأل مساعدك عن النظام الداخلي لنقابة أصحاب المهن الهندسية / صادر بموجب المادة 64 من قانون النقابة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية