نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
النظام الداخلي لنقابة أصحاب المهن الهندسية / صادر بموجب المادة 64 من قانون النقابة رقم 18 لعام 1958 رقم 879 لسنة 1958
- الجريدة الرسمية
- العدد 1388، ص 647
- نُشر
- 1 تموز 1958
- المواد
- 90
- آخر تعديل
- 1958
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
النظام الداخلي لنقابة أصحاب المهن الهندسية / صادر بموجب المادة 64 من قانون النقابة رقم 18 لعام 1958 رقم 879 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1388، ص 647)
حياة القانون
النظام الداخلي لنقابة أصحاب المهن الهندسية / صادر بموجب المادة 64 من قانون النقابة غير ساري
رقم 879 لسنة 1958 · 90 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1388، ص 647، نُشر في 1 تموز 1958
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1958 إلى اليوم.
تعديل واحد
- تعديل النظام الداخلي لنقابة أصحاب المهن الهندسية رقم 1 لسنة 1958 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1958 تعديل النظام الداخلي لنقابة أصحاب المهن الهندسية رقم 1 لسنة 1958لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 90
المادة 1
المادة 1- تعمل نقابة أصحاب المهن الهندسية على تحقيق الغايات التي أنشئت من أجلها وهي تنظيم مزاولة مهنة الهندسة ورفع شأنها وتوفير أقصى ما يمكن من السعادة المادية والأدبية لأعضائها وذلك على الشكل التالي:- أ- العمل على اتحاد أفراد أسرة الهندسة …
المادة 2
المادة 2- على عضو النقابة أن يراعي الدقة والأمانة في جميع أعماله وتصرفاته وأن يكون رائده العمل على حفظ كرامته وكرامة المهنة ورفع شأنها وأن يحترم وينفذ قوانين وأنظمة النقابة بكل دقة وإلا عرض نفسه للإجراءات التأديبية المنصوص عليها في المادة …
المادة 3
المادة 3- إذا كلف بأداء عمل للغير خاصا بمهنته واقتضى ذلك منه أن يعامل شركة صناعية أو تجارية أو شركة مقاولات كان هو مديرها أو عضواً فيها أو حاملا لأسهمها أو له أية صلة مادية بها فعليه أن يبلغ ذلك كتابة وبصريح العبارة إلى من كلفه قبل أن يتفق …
المادة 4
المادة 4- إذا ائتمن على اختراع أو كان له صلة بصاحبه فأطلعه عرضا على سير اختراعه لا يجوز له الانتفاع ماديا من هذا الاختراع ولا أن يطلع أحدا عليه بأية طريقة ولا يسهل له الوصول إلى معرفته أو الانتفاع به سواء كان ذلك بمقابل أو بدون مقابل، إلإ …
المادة 5
المادة 6
المادة 6- يجب على عضو النقابة قبل التعاقد على أي عمل أن يستعلم عما إذا كان من يريد التعاقد معه سبق له أن كلف عضواً من أعضاء النقابة بهذا العمل، فإذا كان الأمر كذلك نصح له بالبقاء مع الزميل السابق فإذا لم يقبل وجب عليه إخبار زميله كتابة …
المادة 7
المادة 8
المادة 8- يجب على عضو النقابة معاملة زملائه معاملة قائمة على الثقة المشتركة والاحترام المتبادل وأن يمتنع عن كل انتقاد لأعمال زملائه الذين كانوا يعملون فيها من قبله، أو التنديد بمعلومات زملائه الفنية أو الانتقاص منها أو الحط من شأنها.
المادة 9
المادة 9- يجب على عضو النقابة الذي يلاحظ أن الهيئات الأخرى هندسية كانت أو غير هندسية قد مست كرامته كمهندس أو كرامة المهنة أن يبادر قبل الالتجاء إلى سلطة أخرى برفع الأمر إلى مجلس النقابة وتقوم لجان تحقيق الشكايات بفحص جميع الشكاوى التي …
المادة 10
المادة 11
المادة 11- أ- يجوز للعضو أن يضع على باب مكتبه لافتة لا يزيد مسطحها عن 60 *80سم وفي هذه الحالة يجب أن يبين عليها باللغة العربية اسمه وعما إذا كان مهندسا أو مجازا ومهنته واختصاصه ويجوز أن يبين عليها درجاته العلمية وفي الأحوال الاستثنائية …
المادة 12
المادة 13
المادة 13- أ- ممنوع على عضو النقابة أن يسعى في استجداء الأشغال وجلب الزبائن بأية طريقة من طرق الترغيب أو بواسطة متعهدين أو سماسرة. ب- يتناول العضو لقاء عمله من صاحب العمل بدل أتعاب إما مبلغا مقطوعا أو نسبة مئوية من قيمة الأشغال ولا يجوز له …
المادة 14
المادة 14- أ- على عضو النقابة أن يضع كل خبرته ومعلوماته في درس التصاميم وإدارة ومناظرة الأعمال الموكلة إليه وأن يبذل كل غيرة للمحافظة على المصالح المكلف بها ويجوز له انتداب مساعديه الفنيين لمناظرة الأشغال أو لقياسها على أن يكون ذلك على …
المادة 15
المادة 16
المادة 16- على كل عضو إبلاغ مجلس النقابة بما يقع تحت نظره من المخالفات التي يتناولها حكم المواد 58، 61 من قانون النقابة أو أية مخالفة له وللأنظمة الصادرة بموجبه بشرط التأكد من صحة المخالفة قبل التبليغ عنها وعلى مجلس النقابة التحقيق في ذلك …
المادة 17
المادة 18
المادة 18- استنادا إلى المادة (5) فقرة (ب) من قانون النقابة لا يجوز لغير المهندسين والمجازين المسجلين في سجل النقابة أن يزاولوا مهنة الهندسة وعلى ذلك: أ- يجب على كل مهندس أو مجاز يزاول المهنة أو يرغب في مزاولتها سواء في المصالح الحكومية أو …
المادة 19
المادة 20
المادة 20- تقدم طلبات التسجيل إلى مجلس النقابة على النموذج رقم (1) للمهندسين وعلى النموذج رقم (2) للمجازين على أن تشتمل على البيانات التالية:- أ- يذكر المهندس بوضوح ا سمه الكامل وكنيته وتاريخ ميلاده وجنسيته ومحل إقامته والمؤهلات التي حصل …
المادة 21
المادة 21- على مجلس النقابة بعد أن يتحقق من مطابقة الطلبات للشروط في أعلاه أن يبت في هذه الطلبات خلال شهر من تاريخ تقديمها في السنة الأولى وخلال أسبوعين في الطلبات المستجدة سنويا ويرد أي طلب غير مستوف للشروط.
المادة 22
المادة 23
المادة 23- يصدر مجلس النقابة بطاقات عضوية لأعضاء النقابة المسجلين بدون مقابل وبموجب النموذج الذي يقره مجلس النقابة تلصق عليها صورة العضو الشمسية وتختم بختم النقابة ويصرف بدلا من الضائع منها مقابل ثمن قدره مايتان وخمسون فلسا.
المادة 24
المادة 25
المادة 25- استناداً إلى الفقرة (ب) من المادة (5) من قانون النقابة يحظر على غير الأعضاء المسجلين في سجل النقابة وعلى غير المسددين لرسومها مزاولة المهنة وبناء عليه:- أ- يجب على جميع المؤسسات والشركات والأفراد الذين يلتزمون بأشغال هندسية …
المادة 26
المادة 26- على كل مهندس أو مجاز أن يزاول المهنة في حدود اختصاصاته وبناء عليه: إذا كلف بعمل يدخل جزء أو أجزاء منه ضمن اختصاصه فعليه أن يقوم بالجزء أو الأجزاء الخاصة به وأن يعهد إلى عضو أو أعضاء آخرين للقيام بأجزاء العمل الأخرى الخارجة عن …
المادة 27
المادة 28
المادة 28- يعمم السكرتير على أعضاء المجلس جدول أعمال الجلسة المقرر عقدها وذلك قبل انعقادها بمدة ثلاثة أيام على الأقل. ولا تحصل المناقشة في مسألة لم تكن واردة في جدول الأعمال إلا إذا وافق المجلس على ذلك. ولا تعتبر المداولات صحيحة إلا بحضور …
المادة 29
المادة 29- إذا طرأ ما يمنع العضو عن الحضور إلى جلسة المجلس وجب عليه أن يخطر السكرتير كتابة قبل الجلسة وإلا اعتبر غائبا بغير عذر مالم يحضر في الجلسة التالية ويبين السبب الذي منعه من الاعتذار كتابة وعلى مجلس النقابة عندئذ أن يقرر قبول العذر …
المادة 30
المادة 31
المادة 32
المادة 33
المادة 33- أ- يسجل السكرتير محاضر الجلسات بعد اعتمادها في سجل يخصص لهذا الغرض ويوقع على هذه المحاضر النقيب أو من ينوب عنه وأعضاء المجلس الحاضرين. ب- تصدر قرارات المجلس بأغلبية آراء الحاضرين وللعضو المعارض في إحدى القرارات المتخذة بالأكثرية …
المادة 34
المادة 35
المادة 35- يعين مجلس النقابة العدد الكافي من الموظفين للقيام بالأعمال التحريرية والإدارية والحسابية ويكون هؤلاء الموظفون تحت إشراف النقيب والسكرتير فيما يختص بالأعمال الإدارية وتحت إشراف النقيب وأمين الصندوق فيما يختص بالأعمال الحسابية.
المادة 36
المادة 37
المادة 38
المادة 39
المادة 40
المادة 41
المادة 42
المادة 42- تعلن قرارات مجلس النقابة الخاصة بالمسائل العمومية بمقر النقابة وفي نشرتها الدورية وتعلن أيضا في الصحف اليومية إذا قرر المجلس ذلك أما القرارات المتعلقة بالمسائل الفردية فتعلن بواسطة كتب خاصة لذوي العلاقة.
المادة 43
المادة 44
المادة 44- لمجلس النقابة أن يعين لجانا من الهيئة العامة برئاسة أحد أعضاء المجلس تقوم بما يلي: أ- تنشيط النواحي الاجتماعية والثقافية بين الأعضاء. ب- دراسة مواضيع معينة بتكليف من مجلس النقابة وتقديم التواصي إلى المجلس بشأنها.
المادة 45
المادة 45- على مجلس النقابة عند تلقيه شكوى ضد عضو من أعضاء النقابة أن يوجه إلى العضو المشتكي منه كتاب تبليغ يتضمن موضوع الشكوى وأن يطلب إليه الإجابة عليها خلال المدة المحددة في كتاب التبليغ وعلى العضو أن يحضر أمام المجلس إذا ما طلب اليه …
المادة 46
المادة 47
المادة 47- تتألف الهيئة العامة للنقابة من المهندسين والمجازين المسجلين في سجلها والمسددين لرسومها وتتألف أول هيئة من كافة المهندسين والمجازين المسجلين في سجل وزارة الأشغال العامة بموجب أحكام القانون رقم 59 لسنة 953 وذلك إلى أن يتم التسجيل …
المادة 48
المادة 48- تعقد الهيئة العامة اجتماعاتها العادية في الزمان والمكان الذي يعينه مجلس النقابة خلال النصف الأول من شهر كانون الأول وأما الاجتماعات فوق العادة فتعقد خلال شهر على الأكثر من تاريخ قرار مجلس النقابة بناء على رغبة منه أو بناء على …
المادة 49
المادة 50
المادة 50- يدير الرئيس الجلسة ويعطى الكلمة لطالبها وتطرح كافة الاقتراحات بالتصويت بعد مناقشتها وتعلن القرارات في نهاية الجلسة ولا يحق لأحد من الأعضاء الكلام دون استئذان الرئيس ويراعى في الإذن الأسبقية في طلب الكلام.
المادة 51
المادة 52
المادة 53
المادة 53- يشتمل جدول أعمال الهيئة العامة العادي على:- 1- التقرير السنوي لنشاط النقابة. 2- التقرير المالي. 3- أية مسائل أخرى يرى مجلس النقابة بحثها في الاجتماع. 4- الأبحاث المقترحة من قبل أعضاء الهيئة العامة على أن تقدم بها طلبات إلى …
المادة 54
المادة 55
المادة 56
المادة 57
المادة 57- تنظم السكرتيرية لضمان سير الأعمال وضبطها السجلات التالية: 1- السجل الذاتي وينقسم إلى قسمين أحدها يسجل فيه المهندسون مع بيان نوع اختصاصهم، والثاني تدون فيه أسماء المجازين. وتذكر في هذا السجل الدرجات العلمية والمؤهلات التي حازها …
المادة 58
المادة 58- تنظم الرسائل الصادرة على نسختين على الأقل وتحفظ النسخة الثانية في مصنف الرسائل العادية بحسب ترتيبها وتعطى كل رسالة رقما متسلسلا يبدأ في أول كل سنة. وإذا كانت الرسائل تعلق بأحد الأعضاء فتعمل لها نسخة إضافية تحفظ في إضبارته الخا …
المادة 59
المادة 60
المادة 60- يتولى السكرتير إبلاغ القرارات الصادرة، وعند صدور حكم متعلق بالتوقيف عن العمل يحق أحد أعضاء النقابة، بعد اتخاذه الدرجة القطعية، يسجل هذا القرار في سجله الخاص ويبلغه إلى العضو صاحب العلاقة وإلى وزارة الأشغال العامة والمصالح …
المادة 61
المادة 62
المادة 62- أ- تتضمن موازنة النقابة لدورة مالية معينة تبدأ في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل عام الواردات والنفقات التي يقدر أنها ستحصل أو ستصرف فعلا خلال هذه الدورة. تدخل في حسابات كل دورة الواردات والنفقات التي تحصل أو تصرف فعلا …
المادة 63
المادة 64
المادة 64- تسجل الوصولات في سجلين: الأول: سجل يومية الواردات: تسجل فيه الوصولات مع أرقامها وتواريخها. الثاني: سجل مفردات الواردات: يفتح فيه حساب خاص لكل مادة من مواد الواردات المحددة في الموازنة وتسجل فيه الوصولات بحسب نوعها في حسابها …
المادة 65
المادة 66
المادة 66- يعود لمجلس النقابة حق التصرف بأموالها وفقا لأحكام قانونها وموازنتها، ولا يجوز عقد أية نفقة إلا بموجب قرار تصدر عن مجلس النقابة يتضمن الموافقة على عقد النفقة المذكورة (تعيين المستخدمين - تحديد الإعانات - والتعويضات - تقديم …
المادة 67
المادة 67- تسجل أوامر الصرف في سجلين. الأول: سجل يومية النفقات تسجل فيه أوامر الصرف بالتسلسل بحسب تاريخ صدورها وتعطى الرقم والتاريخ المتسلسل العام الذين سجلت بموجبها. الثاني: سجل مفردات النفقات ويفتح فيه حساب خاص لكل مادة من مواد النفقات …
المادة 68
المادة 68- عندما تكون النفقة لقاء تقديم لوازم وخدمات مختلفة، فيجب أن ترفق بأمر صرف فاتورة من صاحب الاستحقاق تتضمن مفردات اللوازم والخدمات وتصدق هذه الفاتورة من أمين الصندوق. ويعتبر تصديق أمين الصندوق على الفاتورة إقرارا منه باعتدال الأسعار …
المادة 69
المادة 69- يمسك سجل خاص للوازم تتضمن صحائف للإدخالات وصحائف للإخراجات وتسجل فيه في صحائف الإدخالات جميع اللوازم التي تعود للنقابة عن طريق الشراء أو أي طريق آخر. ويفتح في هذا السجل حسابات خاصة للوازم والمواد المعدة للاستهلاك بحسب أنواعها.
المادة 70
المادة 70- في نهاية كل سنة ينظم أمين الصندوق جدولا باللوازم والمواد المستهلكة وجدولا آخر بالمفردات واللوازم الثابتة التي تلفت بسبب الاستعمال أو خرجت من حيازة النقابة لأي سبب كان ويعرضها على تصديق مجلس النقابة وبعد ذلك تدون هذه اللوازم في …
المادة 71
المادة 71- يمسك أمين الصندوق سجلا خاصا بأعضاء النقابة تخصص فيه لكل عضو صحيفة خاصة تدون فيها سنويا الرسوم المجباة منه والنفقات المدفوعة إليه بصفة إعانة أو تعويض أو راتب وسوى ذلك من المعلومات المالية المتعلقة به.
المادة 72
المادة 72- يحتفظ أمين الصندوق بالنسخ الثانية من الوصولات بأوامر الصرف المدفوعة مع الوثائق المرفقة بها وجداول اللوازم المستهلكة أو الخارجة من حيازة النقابة لعرضها مع السجلات من قبله على تدقيق مراقبي الحسابات بعد انتهاء الدورة المالية.
المادة 73
المادة 73- يجب أن يتضمن تقرير مراقبي الحسابات بعد انتهاء الدورة المالية البحث في الأمور التالية:- 1- مطابقة موجود الصندوق مع الرصيد بين مجموع سجل يومية الواردات ومجموع سجل يومية النفقات 2- مطابقة مجموع سجل يومية الواردات مع مجموع الحسابات …
المادة 74
المادة 75
المادة 76
المادة 76- تتألف الأعمال التي يقوم بها عضو النقابة الأشغال التالية:- 1- الدراسة الابتدائية (كروكي). 2- المصورات النهائية. 3- المصورات التفصيلية والإضبارة. 4- المراقبة. 5- المساحة والكشوف.
المادة 77
المادة 77- الدراسة الابتدائية (كروكي): وهي عبارة عن مصورات أولية توضح تقسيمات البناء وتتضمن:- أ- الموقع والموضع العام. ب- المسطحات بمقياس (1/200 أو 1/100) تذكر فيها الأبعاد الداخلية للتقسيمات والأبعاد العامة. ج- الواجهة. د- مقطع رأسي واحد …
المادة 78
المادة 78- المصورات النهائية وتشمل: أ- مسطح الاساسات والطوابق والسطح يبين فيه الميل بمقياس (1/100 أو 1/50). ب- جميع الواجهات بمقياس (1/100 أو 1/50). ج- مقطع طولي ومقطع عرضي على الأقل بمقياس (1/100 أو 1/50). د- مصورات الأدراج بمقياس (1/25) …
المادة 79
المادة 79- المصورات التفصيلية والإضبارة وتشمل:- أ- تفصيلات البناء بمقياس (1/50، 1/20، 1/10) تبين فيها مقاطع العضائد والكرانيش والعصائب والزخارف والنقوش إن وجدت وكل ما يلزم لتنفيذ البناء. ب- مساحات ومقاطع الأسيقة والتمديدات الصحية …
المادة 80
المادة 80- المراقبة: أ- إرشاد صاحب العمل لاختيار المتعهدين والموردين وفحص العروض واختيار أنسبها. ب- الإشراف على العمل في فترات مناسبة للتأكد من حسن تنفيذ المصورات ومطابقة المواد والأعمال لدفاتر الشروط وإعطاء التعليمات الفنية مع العلم أن …
المادة 81
المادة 82
المادة 82- نسبة بدل الأتعاب لمختلف الأعمال: الدراسة البدائية 15 بالمائة المصورات النهائية 20 بالمائة المصورات التفصيلية والإضبارة 15 بالمائة ________ مجموع الجزء الأول 50 بالمائة المراقبة 35 بالمائة المساحة والكشوف 15 …
المادة 83
المادة 83- الحد الأدنى للأتعاب عن تنظيم المشروع ومناظرته وتنظيم كشوف الاستحقاقات داخل المدينة. 5 - خمسة بالمائة عن قسم كشوف الأعمال الذي هو دون الـ 5000 دينار أردني. 4- أربعة بالمائة عن قسم كشوف الأعمال التي تتراوح بين الـ 5000 دينار أردني …
المادة 84
المادة 84- الحد الأدنى للأتعاب عن حساب البيتون المسلح والإشراف على العمل في حالة تكليف مهندس لإشغال البيتون فقط. 3- ثلاثة بالمائة من أكلاف عموم البيتون المسلح للحسابات والمصورات. 3- ثلاثة بالمائة من أكلاف عموم البيتون المسلح للإشراف على …
المادة 85
المادة 86
المادة 86- تقدير قيم الأشغال. أ- لأجل تقدير قيمة الأشغال يعتبر سعر المتر المربع من المساحة المبينة لكل طابق (10) دنانير أردنية وتعتبر الأساسات أو القبو نصف طابق بصورة عامة. ب- يعتبر سعر المتر المكعب من البيتون المسلح (12.5) دينار أردني. ج- …
المادة 87
المادة 87- 1- المشاريع الكهربائية والميكانيكية وأعمال التدفئة المركزية وتكييف الهواء والمشاريع المائية: أ- المرحلة الأولى: تقديم التقرير الهيكلي والدراسة الأولية للمشروع. الأتعاب: 1/2% من قيمة المشروع الكاملة حسب التقديرات الواردة في …
المادة 88
المادة 88- تعويضات عضو النقابة عن أعمال الخبرة. أ- التعويض عن كل كشف داخل المدينة بمبلغ 2.5 دينارين ونصف إذا كانت مدة الكشف ساعة واحدة أو أقل ودينار واحد عن كل ساعة إضافية. إن مدة الذهاب والإياب لمحل الكشف أعلاه وواسطة النقل هي على عاتق …
المادة 89
المادة 90
اسأل مساعدك عن النظام الداخلي لنقابة أصحاب المهن الهندسية / صادر بموجب المادة 64 من قانون النقابة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.