التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

النظام الداخلي لمجلس شيوخ العشائر /صادر بالاستناد للمادة (18) من قانون مجلس شيوخ العشائر رقم 113 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2303، ص 2089
نُشر
1 حزيران 1971
المواد
23
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

النظام الداخلي لمجلس شيوخ العشائر /صادر بالاستناد للمادة (18) من قانون مجلس شيوخ العشائر رقم 113 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2303، ص 2089)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

النظام الداخلي لمجلس شيوخ العشائر /صادر بالاستناد للمادة (18) من قانون مجلس شيوخ العشائر غير ساري

رقم 113 لسنة 1971 · 23 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2303، ص 2089، نُشر في 1 حزيران 1971

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1971 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون مجلس شيوخ العشائر رقم 52 لسنة 1971غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 23

المادة 1

يسمى هذا النظام (النظام الداخلي لمجلس شيوخ العشائر لسنة 1971) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

لاغراض هذا النظام تنصرف كلمة: الحكومة: حكومة المملكة الاردنية الهاشمية المجلس: مجلس شيوخ العشائر الرئيس: رئيس المجلس المكتب: مكتب المجلس العشائر: العشائر المعرفة بالقانون.

المادة 3

يعمل المجلس على تحقيق التعاون والتنسيق مع الوزارات والدوائر والسلطات والهيئات لتقديم احسن الخدمات العامة للعشائر وفي سبيل ذلك:- أ- يعرض على الحكومة المسائل المتعلقة باحتياجات للعشائر ومشاكلها الحقيقية ويطلعها على مواطن النقص في الخدمات …

المادة 4

تتخذ الحكومة الاجراءات العاجلة وتصدر الاوامر والتعليمات للوزارات والدوائر والمؤسسات والهيئات المختصة للعمل على تحقيق الغايات التي يهدف اليها هذا النظام.

المادة 5

يقدم المجلس للحكومة الاقتراحات المتعلقة بالمنهاج الاداري الموافق لطبيعة العشائر واحوالها الاجتماعية والروحية وميولها على ضوء قابليتها لتوطيد النظام وتحقيق السير المضطرد في طريق الاصلاح ليتسنى لها مسايرة روح العصر ومقتضيات التقدم بهدف تحقيق …

المادة 6

على المجلس الاتصال مع الوزارات والمؤسسات والدوائر والهيئات الحكومية لضمان تقديم جميع الخدمات التي تحتاج اليها العشائر على قدر الامكان وله في سبيل ذلك:- أ- التأكد من نشر التعليم بين ابناء العشائر وتقديم المنح الدراسية للنابهين. ب- اتاحة فرص …

المادة 7

أ- يعمل المجلس على رفع المستوى الصحي لافراد العشائر عن طريق تقديم الخدمات الطبية الوقائية بما يكفل الوقاية الصحية من الامراض والاوبئة في المجتمعات العشائرية والنهوض بالصحة العامة في هذه المجتمعات الى مستوى متكافئ مع مستويات سكان المدن …

المادة 8

على المجلس رسم سياسة زراعية بالتعاون مع الجهات المختصة وضمن حدود القوانين المرعية للمجتمعات العشائرية ضمن اطار متطلبات خطة التنمية الزراعية الشاملة لتطوير المجتمع الاردني عن طريق:- أ- توزيع الاراضي الحكومية. ب- تحديد الحد الادنى للملكيات …

المادة 9

يسعى المجلس لرفع المستوى الاقتصادي الفردي والجماعي لابناء العشائر بهدف تحسين دخلهم القومي وذلك:- أ- اتاحة الفرصة التعليمية عن طريق تنويع البرامج التعليمية. ب- تحسين الصناعات التقليدية وادخال صناعات جديدة تتفق والبيئة البدوية. ج- اتاحة فرصة …

المادة 10

يعمل المجلس على نشر الوعي الاجتماعي بين ابناء العشائر في مختلف وسائل الاعلام وبالتعاون مع الاجهزة الصحية في الحكومة وعليه في سبيل ذلك: أ- الاهتمام برعاية الاطفال ممن هم بحاجة الى حماية اجتماعية وتحسين احوالهم الصحية وضمان سلامتهم الجسمية …

المادة 11

يناط بالرئيس لغاية تنفيذ هذا القانون: أ- تمثيل المجلس والتكلم باسمه. ب- الاشراف على تطبيق القانون والنظام الداخلي. ج- تعيين موعد الجلسات والدعوة اليها وادارتها وتحديد موضوع البحث فيها واعلان افتتاحها وفضها. د- اعلان مقررات المجلس بعد …

المادة 12

يتألف المكتب من: الامين العام مساعد الامين العام السكرتير المستشار القانوني رؤساء الاقسام المحاسب عدد من الموظفين حسب الحاجة

المادة 13

يعين الامين العام بمرتبة وراتب وزير بارادة ملكية سامية ويكون الرئيس التنفيذي للمجلس وفي سبيل ذلك يمارس الصلاحيات التالية: أ- تنفيذ السياسة التي يضعها المجلس. ب- اختصاصات الوزير فيما يتعلق بادارة جميع الشؤون المتعلقة بالمكتب والاشراف …

المادة 14

للأمين العام ان يفوض ايا من صلاحياته لمساعده او اي موظف من موظفي المكتب.

المادة 15

يرتبط السكرتير الخاص بالرئيس مباشرة ويمارس الواجبات والمهام التي يعهد بها اليه.

المادة 16

يتولى مساعد الامين العام: أ- مساعدة الامين العام في جميع اعماله وفي ادارة اعمال المكتب. ب- ينوب عن الامين العام عند غيابه. ج- القيام بالاعمال التي يفوضه بها الامين العام. د- يكون مستشارا للامين العام ومسؤولا امامه عن موظفي المكتب من الوجوه …

المادة 17

مع مراعاة احكام المادة السابقة يمارس مساعد الامين العام الصلاحيات الموكولة لوكيل الوزارة بنظام الخدمة المدنية.

المادة 18

يناط بالمستشار القانوني الواجبات التالية:- أ- ادارة شؤون التشريع ووضع مشاريع القوانين والانظمة المتعلقة بالمجلس. ب- ابداء الرأي القانوني في المعاملات التي يحيلها اليه الامين العام او مساعده. ج- تقصي جميع ما ينشر في الصحف والجريدة الرسمية …

المادة 19

يرتبط رئيس القسم الفني بمساعد الامين العام ويمارس الاختصاصات التالية:- أ- القيام بزيارات ميدانية لدراسة ظروف معيشة العشائر واجراء المسح الكامل لاحتياجاتهم المعاشية وجمع المعلومات والبيانات الاحصائية عن ابعاد هذه الاحتياجات وتقديم التقارير …

المادة 20

يرتبط رئيس قسم الادارة بمساعد الامين العام ويمارس المهام التالية:- أ- رئاسة اعمال الديوان وشؤون الموظفين. ب- الاشراف على مخابرات المجلس ومعاملاته وفتح الملفات العامة وتسلم البريد وقيده وتوزيعه على الاقسام المختصة ج- تسجيل المخابرات …

المادة 21

يرتبط رئيس القسم العلاقات العامة بمساعد الامين العام ويمارس الاختصاصات التالية:- أ- استقبال الزائرين واعداد برامج زيارتهم. ب- ابراز نشاطات المجلس للرأي العام وتزويد وسائل الاعلام بالمعلومات اللازمة عن احوال العشائر وانجازات المجلس. ج- تتبع …

المادة 22

يرتبط المحاسب بمساعد الامين العام ويمارس المهام التالية:- أ- انجاز المخابرات والمعاملات المالية والعطاءات على ضوء النظام المالي ونظام اللوازم والاوامر والتعليمات المقررة في هذا الشأن. ب- اتخاذ جميع الاجراءات للمحافظة على اموال المجلس …

المادة 23

للامين العام ان يقرر ندب من يتولى اعمال سكرتيرية المجلس من بين موظفيه وعليه:- أ- توزيع جدول جلسات المجلس (المعد من الامين العام) على الاعضاء قبل موعدها باربعة وعشرين ساعة على الاقل. ب- تدوين محاضر الجلسات والقرارات الصادرة عن المجلس. ج- …

اسأل مساعدك عن النظام الداخلي لمجلس شيوخ العشائر /صادر بالاستناد للمادة (18) من قانون مجلس شيوخ العشائر.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية