نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التقاعد والضمان الإجتماعي للأطباء البيطريين رقم 13 لسنة 1979
- الجريدة الرسمية
- العدد 2840
- نُشر
- 1 شباط 1979
- المواد
- 34
- آخر تعديل
- 1998
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التقاعد والضمان الإجتماعي للأطباء البيطريين رقم 13 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2840)
حياة القانون
نظام التقاعد والضمان الإجتماعي للأطباء البيطريين ساري
رقم 13 لسنة 1979 · 34 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2840، نُشر في 1 شباط 1979
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1979 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام التقاعد والضمان الاجتماعي للاطباء البيطريين رقم 87 لسنة 1998 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1998 نظام معدل لنظام التقاعد والضمان الاجتماعي للاطباء البيطريين رقم 87 لسنة 1998لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1981 نظام معدل لنظام التقاعد والضمان الاجتماعي للاطباء البيطريين رقم 3 لسنة 1981لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 34
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير خلاف ذلك: النقابة: نقابة الأطباء البيطريين الطبيب: كل طبيب أردني أدرج إسمه في سجل نقابة الأطباء البيطريين في المملكة المجلس: مجلس …
المادة 3
أ- ينشأ في النقابة صندوق للتقاعد والضمان الإجتماعي له ميزانية مستقلة ويمثله النقيب في علاقاته مع الغير وله أن يوكل أي محام في الإجراءات القانونية أو القضائية المتعلقة بالصندوق. ب- يهدف الصندوق إلى تحقيق ما يلي: 1) تأمين دفع راتب تقاعدي …
المادة 4
يتولى المجلس إدارة الصندوق والإشراف على أعماله والقيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لذلك وفقاً لأحكام هذا النظام بما في ذلك: أ- إدارة الشؤون المالية للصندوق وتحصيل أمواله وحفظها واستثمارها وإقرار صرف النفقات. ب- تقرير إحالة الطبيب على …
المادة 5
يجتمع المجلس مرة كل شهر على الأقل بدعوة من النقيب أو نائبه في حالة غيابه وتكون الجلسة قانونية إذا حضرها أكثرية أعضاء المجلس وتصدر القرارات بالإجماع أو بالأكثرية المطلقة وفي حالة تساوي الأصوات ترجح الجهة التي يؤيدها الرئيس.
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9
أ- يضع المجلس مشروع الموازنة السنوي للصندوق ويعرض على الهيئة العامة لمناقشته والتصديق عليه. ب- إذا لم يتم التصديق على الموازنة السنوية للصندوق فيستمر الإنفاق باعتمادات شهرية بنسبة (12/1) لكل شهر من موازنة السنة السابقة لتغطية النفقات …
المادة 10
تتكون موارد الصندوق من: أ- عائدات التقاعد ومقدارها تسعة دنانير وخمسمائة فلس شهرياً لكل طبيب. ب- عائدات الضمان الإجتماعي وقيمتها دينار وخمسمائة فلس شهرياً لكل طبيب. جـ- الغرامات التي تحصل بموجب هذا النظام. د- ريع استثمار أموال الصندوق. هـ- …
المادة 11
جميع الأطباء المسجلين في النقابة ملزمون بالإشتراك كأعضاء في الصندوق مع مراعاة: أ- يحق للطبيب خلال السنتين الأولى والثانية من تخرجه أن لا يشترك الصندوق لأغراض التقاعد ولكنه يبقى ملزماً بدفع عائدات الضمان الإجتماعي وله الحق بإضافة تلك المدة …
المادة 12
أ- للطبيب الحق عند تركه المملكة للعمل خارجها الإستمرار في دفع العائدات للصندوق. ب- يحق للطبيب الأردني الذي يعمل خارج المملكة بصورة دائمة الإشتراك في الصندوق بموجب الشروط التالية: 1) الانتساب للنقابة ودفع رسوم الاشتراك السنوي دفعة واحدة او …
المادة 13
يحق للطبيب أن يطلب إحالته على التقاعد إذا توفرت فيه الشروط التالية: أ- أن يكون مسجلاً في سجلات النقابة قبل تاريخ الطلب. ب- أن لا تقل مدة الممارسة عن ثلاثين سنة أو أن يكون قد أكمل الستين سنة. جـ- أن يكون قد دفع ما استحق عليه للصندوق …
المادة 14
المادة 15
إذا استمر الطبيب المحال على التقاعد بموجب أحكام هذا النظام في العمل يوقف راتبه التقاعدي ويعاد صرفه له عند توقفه عن ممارسة المهنة ويحرم من راتبه التقاعدي نهائياً إذا لم يستجب لإنذار النقابة بالإمتناع عن ممارسة المهنة للمرة الثالثة.
المادة 16
المادة 17
المادة 18
تحسب الرواتب التقاعدية وفق الأسس التالية: أ- الراتب التقاعدي الكامل للطبيب الذي بلغت مدة ممارسته القابلة للتقاعد ثلاثين سنة ومقداره مائة ديناراً شهرياً ويعتبر حداً أدنى للراتب لتقاعدي في هذه الحالة، ويكون قابلاً للزيادة بقرار من الهيئة …
المادة 19
أ- تحتسب المدة الآتية ممارسة للمهنة لأغراض التقاعد على أن تدفع عنها العائدات التقاعدية المستحقة خلال المدة التي يحددها المجلس. 1) مدة المرض الذي أقعد الطبيب عن العمل إذا لم يكن موجباً لإحالته على التقاعد ويثبت المرض بتقرير من اللجنة …
المادة 20
المادة 21
المادة 22
تنفيذاً للغايات المقصودة من هذا النظام يعتبر الأشخاص المذكورين تالياً عائلة الطبيب المتوفى المعالين الذين لهم الحق في الراتب التقاعدي بموجب أحكام هذا النظام: 1) الزوجة أو الزوجات للطبيب أو زوج الطبيبة. 2) الأولاد الذكور الذين لم يتجاوزوا …
المادة 23
أ- تقطع المخصصات التقاعدية للأرامل والأخوات والأمهات عند زواجهن وتعاد لهن عند الطلاق أو الترمل وعند الزواج مرة أخرى تقطع تلك المخصصات نهائياً. ب- يوقف صرف المخصصات التقاعدية للولد الذكر إذا أكمل الثامنة عشر من العمر باستثناء الحالات …
المادة 24
أ- إذا توفى أحد المستحقين للراتب التقاعدي فإن مخصصاته التقاعدية تعود إلى الصندوق ولا ينقل إلى باقي مستحقي الراتب التقاعدي. ب- المخصصات التقاعدية المقطوعة من أحد المستفيدين لسبب قانوني لا تنقل إلى باقي المستفيدين وإنما تعود للصندوق.
المادة 25
المادة 26
المادة 26 - على كل مستحق يتقاضى مخصصات تقاعدية من الصندوق ان يقدم الى المجلس في شهر كانون ثاني من كل سنة الأوراق التي تثبت بقاء الحالة التي استحق بموجبها المخصصات التقاعدية واذا تأخر عن تقديم هذه الوثائق يوقف صرف تلك المخصصات حتى …
المادة 27
المادة 28
المادة 28 - يعتمد في تقرير عمر الطبيب او اعمار أصحاب الإٍستحقاق من المعالين على شهادة الميلاد وفي الأحوال التي لا يتيسر فيها الحصول على شهادة الميلاد يقدر العمر من قبل اللجنة الطبية واذا كان يوم الولادة غير معروف اعتبرت في اليوم الأول من …
المادة 29
المادة 29 - يحدد اليوم العاشر من كل شهر كآخر تاريخ لدفع العوائد التقاعدية عن الشهر السابق وبعد هذا التاريخ وبعد هذا التاريخ يبدأ بدفع غرامة مالية بواقع ( 7,5%) سنوياً عن المبالغ المتأخرة ولغاية ستة أشهر من تاريخ هذا التأخير ويبلغ العضو …
المادة 30
المادة 30 - كل طبيب يتخلف عن دفع عائدات التقاعد لمدة ستة أشهر متتالية بالرغم من انذاره يعامل كالمتخلف عن دفع رسوم النقابة السنوية لتعاطي المهنة ويمنع من ممارستها إلا في الحالات القاهرة التي يقدرها المجلس.
المادة 31
المادة 31 - أ- يحق للطبيب او لأي من المعالين الإعتراض على قرارات المجلس التي يصدرها بمقتضى أحكام هذا النظام ويقدم الاعتراض للمجلس وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه القرار موضوع الاعتراض. ب- يستوفى من المعترض رسم قدره ثلاثة دنانير …
المادة 32
المادة 32 - تعتبر السنوات السابقة التي زاول الطبيب المهنة خلالها بعد جصوله على الشهادة وقبل سريان أحكام هذا النظام خاضعة للتقاعد بموجبه وذلك ضمن الأحكام التالية:- أ- ان يقدم الطلب خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا النظام. ب- ان يلتزم بدفع …
المادة 33
المادة 33 - أ- اذا توفي الطبيب او أصيب بعاهة او مرض عضال يمنعه من مزاولة المهنة نهائياً بقرار من اللجنة الطبية يصرف للمعالين او له الراتب التقاعدي. ب- اذا توقف الطبيب عن ممارسة المهنة لسبب قاهر يقتنع به المجلس يصرف له الراتب التقاعدي …
المادة 34
اسأل مساعدك عن نظام التقاعد والضمان الإجتماعي للأطباء البيطريين.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.