التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام المستشفيات الخاصة/ صادر بمقتضى احكام المادتين (18) و(80) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 85 لسنة 1980

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 1781
نُشر
1 آذار 1971
المواد
47
آخر تعديل
2001
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام المستشفيات الخاصة/ صادر بمقتضى احكام المادتين (18) و(80) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 85 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 1781)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام المستشفيات الخاصة/ صادر بمقتضى احكام المادتين (18) و(80) من قانون الصحة العامة ساري

رقم 85 لسنة 1980 · 47 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 1781، نُشر في 1 آذار 1971

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1980 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
198019851990199520002005201020152020اليوم
2001
2001بعد 21 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام المستشفيات الخاصة رقم 19 لسنة 2001 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 6

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2001 نظام معدل لنظام المستشفيات الخاصة رقم 19 لسنة 2001لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1996 نظام معدل لنظام المستشفيات الخاصة رقم 6 لسنة 1996لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1994 نظام معدل لنظام المستشفيات الخاصة رقم 9 لسنة 1994لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1989 نظام معدل لنظام المستشفيات الخاصة رقم 13 لسنة 1989لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1987 نظام معدل لنظام المستشفيات الخاصة. رقم 2 لسنة 1987لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1984 نظام معدل لنظام المستشفيات الخاصة رقم 15 لسنة 1984لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

حلّ محلّهنظام المستشفيات الخاصة رقم 54 لسنة 2014ساري

غير سارية (1)

قانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 47

الفصل الاولالاسم

المادة 1

الفصل الاول الاسم المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام المستشفيات الخاصة لسنة 1980) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الفصل الثاني:المادة 2-

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها فيما يلي ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الصحة. الوزير: وزير الصحة. المدير: مدير صحة المنطقة ويمارس صلاحية الطبيب وواجباته الطبيب: اي طبيب صحة موظف في وزارة الصحة المستشفى: …

الفصل الثالثالترخيص

المادة 3

المادة 3- تؤلف لجنة المستشفيات على النحو التالي: أ- مدير مديرية المؤسسات والمهن الطبية في الوزارة رئيسا ب- المدير الذي يقع المستشفى في منطقة اختصاصه عضوا ج- رئيس قسم الترخيص في مديرية المؤسسات والمهن الطبية عضوا د- رئيس قسم الرقابة في …

المادة 4

تناط باللجنة المهام التالية: أ- تدقيق طلبات ترخيص المستشفيات الخاصة ورفع تنسيباتها الى الوزير. ب- الكشف الدوري على المستشفيات الخاصة ومراقبة استمرار تقيدها بشروط الترخيص والتشريعات النافذة. ج- التحقيق في الشكاوي التي يحيلها اليها الوزير …

المادة 5

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها في المكان والزمان اللذين يحددهما ويكون النصاب القانوني بحضور الاكثرية على ان يكون الرئيس من بينهم وتصدر القرارات باجماع او باكثرية اصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي ايده الرئيس.

المادة 6

أ- لا يجوز انشاء مستشفى خاص الا بعد الحصول على موافقة مبدئية من الوزير بناء على تنسيب اللجنة. ب- لا يجوز مباشرة العمل في مستشفى خاص الا بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة. جـ- يحظر نشر الاعلانات الخاصة بالخدمات التي يقدمها اي مستشفى الا …

المادة 7

1- يشترط فيمن يرخص لاقامة مستشفى ان يكون: أ- طبيبا مرخصا، او ب- شركة عادية او شركة مساهمة خاصة شريطة ان يكون واحد من الشركاء طبيبا مرخصا في اي منهما. ج- شركة مساهمة عامة اردنية، او د- مؤسسة عامة او نقابة او جمعية او هيئة خيرية مسجلة في …

المادة 8

يجب ان يتضمن طلب الترخيص ما يلي: أ- نوع المستشفى ومجال عمله والتخصصات الطبية التي تمارس فيه. ب-عدد الاسرة. ج- اعداد وتخصصات مؤهلات الجهاز الفني والاداري المقترح. د- مخطط موقع بين ارض المستشفى والشوارع بها ومداخلها ومخارجها والابنية المحيطة …

المادة 9

أ- يحيل الوزير طلب الترخيص الى احد مهندسي الوزارة او اي مهندس آخر يكلفه بذلك للكشف على الموقع والبناء وعلى المهندس تقديم تقريره الى الوزير خلال اسبوعين مبينا فيه وصفا شاملا للموقع والبناء ومدى توفر الشروط المطلوبة فيهما. ب- يحيل الوزير طلب …

الفصل الرابعالبناء

المادة 10

المادة 10- يشترط في بناء المستشفى توفر ما يلي: أ- ان يكون مستقلا عن اي بناء آخر وله مدخل واسع لدخول السيارات وآخر لخروجها. ب- ان يكون له ملجأ. ج-ان يكون مزوداً بمولودات احتياطية ذاتية التشغيل لمواجهة المتطلبات الضرورية للمبنى توافق عليها …

المادة 11

المادة 11: يجب ان تكون غرف العمليات والتوليد منفصلة ومكيفة ومنقاه بطريقة تقبلها اللجنة.

المادة 12

المادة 12: أ- لا يجوز ان تقل مساحة الجناح الذي يحتوي غرفتين منفصلتين - احدهما بها سرير واحد للمريض عن (20) مترا مربعا. ب- لا يجوز ان تقل مساحة غرفة الدرجة الاولى ممتاز عن (15) مترا مربعا. ج- لا يجوز ان تقل مساحة غرفة الدرجة الاولى (سرير …

المادة 13

المادة 13: يجب ان يكون الحد الادنى لارتفاع الغرفة الصافي في المستشفى على الوجه التالي: أ- الغرف 0 7ر2 مترا ب- المطابخ 35ر2 مترا ج- الحمامات والمراحيض 10ر2 مترا

المادة 14

المادة 14: يجب ان تكون كل غرفة مريض في المستشفى مطلة من أحد جوانبها على شرفة او ساحة او منور.

المادة 15

يجب ان يجهز المستشفى بدرجين منفصلين يؤدي احدهما مباشرة الى الشارع العام والثاني الى فسحة كبيرة وان يكون الحد الأدني لعرض الدرج لكل منهما كما يلي:- عدد اسرة المستشفى الدرج الاول (متر) الدرج الثاني(متر) دون(50)سريرا 1ر25 90ر 0 فوق(50)سريرا …

المادة 16

المادة 16 - يجب ان يجهز المشتشفي بمصاعد اذا كان ارتفاع البناء يتجاوز الطابقين على ان يتناسب عدد المصاعد مع حجم البناء وعدد الاسرة وفقاً لتنسيبات اللجنة.

المادة 17

لا يجوز ان تقل مساحة المرحاض والحمام الواحد عن مترين مربعين.

المادة 18

يجب ان لا تقل عرض الممرات الرئيسية في المستشفي عن مترين.

المادة 19

يجب ان تتوفر في المستشفي مواقف للمركبات داخل حدود البناء او في موقعة حسب الشروط والمعايير الهندسية السليمة التي تتضمن حرية حركة المركبات والوقوف بمعدل مركبة واحدة لكل ثلاثة اسرة.

المادة 20

على مدير المستشفى المحافظة على نظافة المستشفى من الخارج بما في ذلك دهانه وقصارته وطلائه بشكل تقبله اللجنة.

المادة 21

يجب غرس ما لا يقل عن 10% من مساحة ارض المستشفي بالاشجار كحديقة.

المادة 22

يجب ان يقتصر استعمال الاقبية في المستشفى ان وجدت على الخدمات العامة اللازمة للمستشفى كموقف السيارات والملجأ وغرف التخزين وبئر الماء وغرف التدفئة المركزية والتبريد ومحطات التحويل الكهربائية.

المادة 23

أ- يجب ايصال الفضلات السائلة والمياه المستعملة الى المجاري العامة ان وجد واذا لم تكن هناك مجاري عامة فيجب ايصال المياه الى مجمع ترسيبي وتحليلي. ب- 1- يحدد الوزير بتعليمات يصدرها بالتنسيق مع مجلس حماية البيئة تصنيف النفايات وطرق فرزها …

الفصل الخامسالمواصفات الفنية

المادة 24

المادة 24- المستشفىي الخاص المعد للمعالجة نوعان:- أ- المستشفي العام: هو الذي يحتوي علي جميع الامكانيات والتسهيلات لمعالجة المرضى في مختلف فروع الطب الاساسي وهي الجراحة العامة وجراحة العظام والجراحة النسائية والولادة والامراض الداخلية …

المادة 25

يجب ان تتوفر في المستشفى العام الشروط التالية:- أ- ان لا تقل سعته عن (30) سريرا. ب- ان تتوفر فية الاجهزة والمعدات الواردة بالملحق رقم (1). ج- ان تتوفر فيه الاقسام التالية ضمن حرمه. 1- قسم الاسعاف والطوارىء يسهل للوصول اليه بسيارة …

المادة 26

يجب ان تتوفر في المستشفى التخصصي ودور التوليد والامراض النسائية الشروط التالية:- 1- ان لا يقل عدد اسرته عن (15)سريرا. 2- ان تتوفر فية الاجهزة والمعدات الواردة بالملحق رقم(1) او ما تقرره اللجنة لكل مستشفى تخصصي. 3- ان تتوفر في مستشفى …

المادة 27

اذا تجاوز عدد اسرة مستشفى التوليد و الامراض النسائية (30) سريرا فيجب ان تتوفر فيه جميع المواصفات الفنية للمستشفى العام.

المادة 28

للوزير بتنسيب من اللجنة اصدار التعليمات بالاجهزة والمعدات والكوادر اللازم توفرها في المستشفيات وتعديلها وتعديل الملحق رقم (1) لهذا النظام.

المادة 29

المادة 29- أ- لا يجوز زيادة عدد اسرة المستشفى الخاص الا بقرار من الوزير وبناء على تنسيب اللجنة. ب- للمستشفى في حالات الاسعافات والحوادث بصورة مؤقتة استعمال اسرة اضافية ويوقف استعمالها بانتهاء الحالة الطارئة.

المادة 30

المادة 30: أ- تستوفى الرسوم التالية عند ترخيص انشاء اي مستشفى:- 1- 1000 الف دينار اذا كان عدد الاسرة فيه لا يزيد على 15 سريرا 2- 2000 الفا دينار اذا كان عدد الاسرة فيه يزيد على 15 سريرا و لا يتجاوز 30 سريرا 3- 3000 ثلاثة الاف دينار اذا كان …

المادة 31

المادة 31- أ- تشكل هيئة الادارة في كل مستشفى خاص من:- 1- مالك المستشفى او من يمثله. 2- مدير المستشفى. 3- طبيبين اختصاصيين من الاطباء الذين يحولون المرضى الى هذا المستشفى. 4- ممثل هيئة التمريض في المستشفى ويناط بهيئة الادارة حسن سير العمل …

المادة 32

على مدير المستشفى:- أ- تنفيذ قرارات هيئة الادارة. ب- التحقق من ان جميع العاملين في المستشفى خالون من الامراض السارية وذلك باجراء فحص طبي دوري لهم. ج- توفير المأكولات الصحية الجيدة للمرضى وخزن المواد الغذائية في اماكن مناسبة بعيدة عن الفساد …

المادة 33

يجب ان يتألف الجهاز الفني للمستشفى من:- 1- المسؤول الفني ويمكن ان يكون هو مدير المستشفى. 2- طبيب اختصاصي مسؤول عن كل اختصاص يمارس في المستشفى. 3- اختصاصي طبيب اشعة بصورة دائمة او دوام جزئي. 4- طبيب مناوب متفرغ حسب عدد الاسرة . . رئيسة …

المادة 34

أ- يجب على المستشفى ان يوفر الخدمات التالية: سجل المرضى شؤون الموظفين المحاسبة الصيانة اللوازم التدبير المنزلي الاعاشة ب- يحدد الوزير بتوصية من اللجنة الحد الادنى من العاملين في كل من الخدمات المذكورة في الفقرة السابقة، كما يحدد الخدمات …

المادة 35

أ- يجب ان لا يقل عدد الاطباء الاردنيين العاملين في المستشفى عن ثلاثة ارباع اطبائه. ب- يجب ان لا يقل عدد الاطباء الاردنيين العاملين في المستشفى الخاص عن نصف العاملين فيه.
الفصل السادساحكام عامة

المادة 36

المادة 36- للوزير بتنسيب من اللجنة ان يضع التعليمات اللازمة لتنظيم الاعمال الادارية والفنية في المستشفى الخاص بما في ذلك: أ- معدات العمليات والتعقيم والتطهير والتخدير والاسعاف واية اعمال اخرى. ب. اللباس الرسمي لهيئة التمريض والاجهزة …

المادة 37

للوزير بتنسيب من اللجنة وضع الشروط والمواصفات اللازم توفرها في اي مستشفى غير علاجي كبيوت النقاهة ودور التمريض والتأهيل.

المادة 38

أ- للجنة بناء على طلب الوزير او بدون طلبه ان تجري دراسة لاوضاع اي مستشفى خاص يبين فيها الخدمات التي يؤديها واحتياجات وترفع للوزير نتيجة الدراسة. ب- تقوم الوزارة ضمن الامكانات المتاحة لها بتقديم المساعدات في الامور التالية: 1. تدريب الفنيين …

المادة 39

المادة 39: يحدد كل مستشفى بالتنسيق مع الوزير او من يفوضه لهذا الغرض اجور الاقامة والخدمات والمعالجة فيه باستثناء اجور الاطباء ويعلن عنها بلوائح مطبوعة ومصدقة من الوزارة تعلق في امكنة بارزة في المستشفى بحيث يتمكن الاطباء والمرضى والمراجعون …

المادة 40

يحظر على مدير المستشفى السماح لاي موظف في الخدمات الصحية (طبيب، صيدلي، ممرضة، قابلة، فني، الخ) من القطاع العام القيام باي عمل او اجراء في المستشفى دون موافقة مسبقة من الوزير.

المادة 41

أ- على المستشفيات القائمة قبل تنفيذ احكام هذا النظام وتوفيق اوضاعها مع احكامه خلال مدة اقصاها سنة واحدة من تاريخ صدوره باستثناء ما يتعلق بالارض والبناء فاذا لم يوفق اي مستشفى اوضاعه خلال مدة ثلاثة اشهر من انذاره بذلك من قبل اللجنة فيسحب …

الفصل السابعالتفتيش والعقوبات

المادة 42

المادة 42- للوزير او من ينيبه والمدير واللجنة حق تفتيش المستشفى الخاص في اي وقت للتأكد من انه يزاول اعماله على الوجه المطلوب ويشمل التفتيش الاطلاع على جميع المعاملات والسجلات والمطالبات.

المادة 43

للوزير تكليف اللجنة باجراء التفتيش والدراسة الكاملة لاي مستشفى خاص وعليها تقديم تقريرها اليه خلال شهر من تبليغها.

المادة 44

اذا قدمت شكوى بحق أي مستشفى خاص، يحيل الوزير الشكوى الى اللجنة التي عليها تقديم تقرير عن تحقيقاتها وتنسيباتها خلال اسبوعين من تبليغها، وللوزير اتخاذ الاجراءات اللازمة لازالة اسباب الشكوى يحق للجنة انتداب عضو او اكثر من اعضائها لاجراء …

المادة 45

اذا تبين للوزير نتيجة التفتيش ان المستشفى او اي قسم منه لا يقوم بخدماته على الوجه المطلوب او اصبح غير صالح لممارسة المهام الموكولة اليه فعليه اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في المادة (20) من قانون الصحة العامة.

المادة 46

كل من يخالف حكما من احكام هذا النظام يعاقب بمقتضى المادة (79) من قانون الصحة العامة.
الفصل الثامنالالغاءات

المادة 47

الفصل الثامن الالغاءات المادة 47- يلغي هذا النظام: أ- نظام ترخيص وادارة المستشفيات الخاصة رقم (29) لسنة 1973. ب- اي نظام او تعليمات سابقة الى المدى الذي يتعارض مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام المستشفيات الخاصة/ صادر بمقتضى احكام المادتين (18) و(80) من قانون الصحة العامة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية