نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظـام البعثـات العلميـة فـي جامعـة الطفيلـة التقنيـة رقم 42 لسنة 2016
- الجريدة الرسمية
- العدد 5389، ص 1781
- نُشر
- 31 آذار 2016
- المواد
- 25
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظـام البعثـات العلميـة فـي جامعـة الطفيلـة التقنيـة رقم 42 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5389، ص 1781)
حياة القانون
نظـام البعثـات العلميـة فـي جامعـة الطفيلـة التقنيـة ساري
رقم 42 لسنة 2016 · 25 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5389، ص 1781، نُشر في 31 آذار 2016
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2016 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 25
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعــــة : جامعة الطفيلة التقنية. الرئيـــس : رئيس الجامعة. المجلـــس : مجلس العمداء في الجامعة. العميـــــــد : عميد …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
أ- يتم الابتعاث للحصول على المؤهل العلمي بقرار من المجلس بناءً على تنسيب اللجنة المستند الى توصية مجلس الكلية ومجلس القسم ومن في حكمهما من المجالس القائمة في الجامعة. ب- يتم الابتعاث للتدريب بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب عميد الكلية …
المادة 6
يشترط في المرشح للبعثة العلمية ما يلي:- أ- أن يكون أردني الجنسية وغير محكوم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف. ب- أن تتوافر فيه شروط اللياقة الصحية بشهادة طبية من اللجان الطبية التي تعتمدها الجامعة. ج- أن يكون حاصلا على المؤهلات العلمية …
المادة 7
يجب أن يحدد في قرار الابتعاث ما يلي:- أ- التخصص المطلوب. ب- المؤسسة التي سيرسل إليها المُبتعث. ج- مدة الابتعاث. د- المؤهل العلمي أو التدريب الذي يطلب من المُبتعث الحصول عليه. هـ- أي شروط أخرى يقررها المجلس.
المادة 8
أ- تكون مدة الابتعاث كما يلي-: 1- سنتين تجدد سنة فسنة للمبتعثين من حاملي درجة البكالوريوس للحصول على درجة الماجستير. 2- ثلاث سنوات تجدد سنة فسنة للمبتعثين من حاملي درجة الماجستير للحصول على درجة الدكتوراة. 3- أربع سنوات تجدد سنة فسنة …
المادة 9
أ- 1- لا يجوز للمبتعث أن يخل بأي شرط من الشروط المنصوص عليها في قرار الابتعاث . 2- إذا أخل المبتعث بأي من الشروط الواردة في قرار الابتعاث تطبق عليه أحكام الفقرة (أ) من المادة (18) من هذا النظام. ب - يجوز تعديل الشروط الواردة في قرار …
المادة 10
أ- يوقع المُبتعث تعهداً أمام الكاتب العدل يلتزم بموجبه بالخدمة في الجامعة لمدة تعادل ثلاثة أمثال المدة التي قضاها في البعثة ويعتبر أي جزء من سنة البعثة سنة كاملة لغايات الخدمة في الجامعة وينظم العقـد بعدد كاف من النسخ يحتفـظ بنسخة منها لدى …
المادة 11
المادة 12
أ-على المُبتعث ووفقا لما يقرره المجلس بناءً على تنسيب الرئيس أن يقدم إلى الجامعة أياً من الضمانات التالية :- 1- تنظيم كفالة لدى الكاتب العدل من شخصين مليئين يكفلان بالتضامن والتكافل تنفيذ المُبتعث للشروط التي تعهد بها ويشترط في الكفيلين أن …
المادة 13
تشمل مخصصات الابتعاث ما يلي:- أ- أجور سفر المبتعث بالدرجة السياحية وزوجه وأربعة من أولاده ممن هم دون الثامنة عشرة إلى الجهة المُبتعث إليها ذهاباً وإيابا ولمرة واحدة. ب- رسوم الجامعة أو المؤسسة وأي رسوم تتعلق بالدراسة تقررها الدولة …
المادة 14
إذا تحملت أي جهة غير الجامعة مخصصات الابتعاث المنصوص عليها في المادة (13) من هذا النظام فتعتبر مدفوعة من الجامعة وإذا قلت مساهمة هذه الجهة عن مقدار المخصصات المقررة من الجامعة فتتحمل الجامعة الفرق بينهما.
المادة 15
أ- لا يـجوز للمبتعث القيام بأي عمل مقابل أجر خلال مدة بعثته إلا إذا كان العمل مرتبطاً بموضوعها ولا يؤثر على سير دراسته ويشترط في ذلك أن يُعلم المُبتعث الرئيس إذا كان العمل داخل الجامعة أو المؤسسة التي أرسل إليها . أما إذا كان العمل خارجها …
المادة 16
المادة 17
تنهى البعثة لأي مبتعث بقرار من المجلس بالأسلوب نفسه الذي تم ابتعاثه به في أي من الحالات التالية:- أ- إذا صدر بحقه حكم قضائي قطعي بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف. ب- إذا صدر قرار من الجهة التي أوفد إليها بفصله من الدارسة. ج- إذا ثبت قيامه …
المادة 18
أ- يلتزم المُبتعث وكفلاؤه بالتضامن والتكافل برد جميع نفقات الابتعاث مضافاً إليها (50%) من مقدار تلك النفقات بما في ذلك أي قرض حصل عليه من الجامعة وذلك دفعة واحدة دون الحاجة إلى إخطار أو انذار في أي من الحالات التالية :- 1- إذا أنهيت بعثة …
المادة 19
للمجلس إنهاء بعثة المُبتعث الذي أخل بشروط الابتعاث وإعفاؤه هو وكفلاؤه من دفع مخصصات الابتعاث والغرامة المقررة بشكل كلي أو جزئي إذا ثبت أن سبب إخلال المُبتعث بهذه الشروط يعود لأسباب صحية حالت دون متابعة المُبتعث دراسته أو أداء الخدمة …
المادة 20
أ- تقوم الجامعة بالتأمين على حياة مبتعثيها لمصلحتها لغايات تسديد ما عليهم من التزامات للجامعة، وتضاف أقساط التأمين إلى مخصصات الابتعاث. ب- إذا توفي المُبتعث أثناء بعثته أو أثناء خدمته في الجامعة تنفيذا لالتزامه بهذه الخدمة يتم تحصيل ما …
المادة 21
لا يجوز للمبتعث تغيير مكان دراسته أو تخصصه إلا بعد الحصول على الموافقات التي حصل عليها للابتعاث وفقا لأحكام المادة (5) من هذا النظام وفي هذه الحالة تعد الضمانات التي حصلت عليها الجامعة قبل التعديل سارية بحق المُبتعث وكفلائه.
المادة 22
على المُبتعث أن يقدم نفسه للعمل في الجامعة خلال ستين يوما من تاريخ حصوله على المؤهل العلمي الذي ابتعث للحصول عليه بموجب كتاب خطي يقدم إلى رئاسة الجامعة، ويعد المُبتعث وكفلاؤه في حل من أي التزام إذا لم يصدر قرار بتعيين المُبتعث خلال ستة …
المادة 23
المادة 24
المادة 25
اسأل مساعدك عن نظـام البعثـات العلميـة فـي جامعـة الطفيلـة التقنيـة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.