نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التنظيم الاداري لوزارة الخارجية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 62 لسنة 1999
- الجريدة الرسمية
- العدد 4386، ص 4007
- نُشر
- 16 تشرين الأول 1999
- المواد
- 24
- آخر تعديل
- 2016
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التنظيم الاداري لوزارة الخارجية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 62 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4386، ص 4007)
حياة القانون
نظام التنظيم الاداري لوزارة الخارجية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور غير ساري
رقم 62 لسنة 1999 · 24 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4386، ص 4007، نُشر في 16 تشرين الأول 1999
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1999 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لوزارة الخارجية رقم 161 لسنة 2016 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2016 نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لوزارة الخارجية رقم 161 لسنة 2016لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 24
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينه على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الخارجية. الوزير: وزير الخارجية ، او وزير الدولة للشؤون الخارجية. الامين العام: امين عام الوزارة. البعثة: …
المادة 3
تعمل الوزارة على تحقيق الاهداف التالية: أ- رسم السياسة الخارجية ومتابعة تنفيذها طبقا للتوجهات المقررة بشأنها 0 ب- تمثيل المملكة لدى الدول الاخرى والمنظمات الدولية والاقليمية 0 ج- تنظيم ارتباط المملكة مع الدول والمنظمات الدولية والاقليمية …
المادة 4
يتكون الجهاز الاداري للوزارة من:- أ- الامين العام 0 ب- مساعدي الامين العام 0 ج- البعثات الاردنية 0 د- مكتب المفتش العام 0 ه- اداره الشؤون العربية والشرق اوسطية 0 و- ادارة الشؤون الاوروبية والامريكية 0 ز- ادارة الشؤون الاسيوية والافريقية …
المادة 5
أ- يعين الامين العام من بين السفراء بقرار من الوزير ويرتبط به ويكون مسؤولا امامه عن تنيفذ المهام الموكوله اليه بما في ذلك: - 1- متابعة عمل البعثات الاردنية في الخارج والعمل على تسهيل ادائها لمهامها من خلال تزويدها بما يلزمها من متطلبات0 2- …
المادة 6
أ- يتولى الاشراف على كل ادارة او وحدة او مكتب مدير برتبه (سفير) او (وزير مفوض) او ( مستشار ) وفقا لقرار الوزير بهذا الشأن باستثناء تلك التي تعني بالشؤون الادارية او المالية او الفنية 0 ب- يرتبط مدير الادارة والمكتب والوحدة في الوزارة …
المادة 7
يتولى المفتش المهام التالية:- أ- مراجعة ومتابعة اعمال وسجلات مختلف الادارات والوحدات والمكاتب والبعثات الاردنية وتقديم التقارير الخاصة بذلك الوزير 0 ب- فحص وتقييم درجة دقة المعاملات والتصرفات المالية والادارية والفنية وتقديم المقترحات …
المادة 8
تتولى ادارات الشؤون العربية والشرق اوسطية والشؤون الاوروبية والامريكية والشؤون الاسيوية والافريقية مهام ادارة العلاقات الخارجية في المملكة في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها ومتابعة تنفيذها وتطويرها وذلك من خلال:- أ- متابعة …
المادة 9
أ- تتكون ادارة الشؤون العربية والشرق الاوسطية مما يلي :- 1- قسم الدول العربية في اسيا 0 2- قسم الدول العربية في افريقيا 0 3- قسم فلسطين 0 4- قسم جامعة الدول العربية 0 5- قسم دول الجوار 0 ب- تتكون ادارة الشؤون الاوروبية والامريكية ممايلي: …
المادة 10
أ- تتولى ادارة العلاقات الدولية والمنظمات مهام تنظيم علاقات المملكة مع المنظمات الدولية والاقليمية وتطويرها على نحو يحافظ على مصالح المملكة لدى المنظمات وذلك من خلال:- 1- العمل حلقة وصل بين البعثات الاردنية المعتمدة لدى المنظمات الدولية …
المادة 11
تتولى ادارة المراسم المهام التالية: - 1- تنظيم ترتيبات اوراق السفراء الاردنيين والسفراء المعتمدين لدى البلاط الملكي الهاشمي 0 2- تنظيم اتصالات البعثات المعتمدة مع الجهات الاردنية 0 3- تنظيم برامج الوفود الرسمية التي تزور المملكة بالتنسيق …
المادة 12
أ- تتولى ادارة الشؤون القنصلية والمغتربين المهام التالية:- 1- رعاية مصالح الجاليات الاردنية والمغتربين الاردنيين في الخارج وتنمية علاقاتهم بالوطن. 2- تقديم العون والمساعدة للمواطنين الاردنيين المقيمين داخل المملكة بشأن مصالحهم في …
المادة 13
أ- تتولى ادارة الشؤون الادارية والمالية والفنية مهام توفير الخدمات الادارية والفنية والمساندة من مالية وادارية وهندسية لمختلف ادارات ووحدات الوزارة والبعثات الاردنية على نحو يساهم في ادائها لمهامها بكفاءة وانتظام ، وذلك من خلال: - 1- اداء …
المادة 14
المادة 15
يرتبط مدير مكتب الاعلام والعلاقات العامة بالوزير ويكون مسؤولا امامه عن تنفيذ المهام التالية: - أ- رصد ومتابعة ما ينشر في وسائل الاعلام المحلية والعربية والاجنبية من امور تتصل بمهام الوزارة وتحليلها وتقديم ملخصات عنها. ب- اعداد التصريحات …
المادة 16
أ- تتولى وحدة الاتصالات والحاسوب مهام تطوير وتشغيل وتحديث وصيانة نظام المعلومات الخاص بعمل الوزارة والبعثات الاردنية والعمل على توفير سبل وادوات انجاح النظام وتنمية القوى البشرية العاملة فيه اضافة الى ضمان سلامة وسرعة وكفاءة وسائل الاتصال …
المادة 17
أ- تتولى وحدة الشؤون الاقتصادية الدولية متابعة الانشطة الاقتصادية والتجارية والمالية المحلية والدولية واقتراح السبل الكفيلة باستثمار هذه الانشطة بما يخدم تفعيل درو الوزراة في المجال الاقتصادي والتجاري ويسهم في تطوير علاقات المملكة …
المادة 18
أ- تتولى وحدة الاتفاقيات والشؤون القانونية توثيق الاتفاقيات الدولية التي ترتبط المملكة بها ومتابعة تنفيذها واعداد الدراسات والبحوث في المسائل ذات الجانب القانوني لمهام الوزراة وتقديم التوصيات والمقترحات بشأنها واعداد مشروعات القوانين …
المادة 19
المادة 20
أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق ) برئاسة الامين العام وعضوية مساعدي الامين العام والمفتش العام ومديري الادارات والمكتب والوحدات تكون مهمتها مراجعة مشاريع وخطط عمل الوزارة ووسائل رفع مستوى الاداء فيها. ب- تجتمع اللجنة …
المادة 21
أ- للوزير بناء على تنسيب الامين العام احداث أي ادارة او وحدة او مكتب او دمج أي منها في غيرها او الغائها. ب- للامين العام بناء على تنسيب المدير المختص احداث اي قسم في اي من ادارة او وحدة او مكتب او دمجه في غيره او الغائه.
المادة 22
المادة 23
المادة 24
اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الاداري لوزارة الخارجية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.