نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الاعتراض على قرارات وإجراءات التفتيش رقم 111 لسنة 2018
- الجريدة الرسمية
- العدد 5538، ص 6360
- نُشر
- 16 تشرين الأول 2018
- المواد
- 12
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الاعتراض على قرارات وإجراءات التفتيش رقم 111 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5538، ص 6360)
حياة القانون
نظام الاعتراض على قرارات وإجراءات التفتيش ساري
رقم 111 لسنة 2018 · 12 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5538، ص 6360، نُشر في 16 تشرين الأول 2018
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2018 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 5
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (5)
لم يُجمع بعد 5
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 5 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
تعليمات (5)
المواد 12
المادة 1
المادة 2
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية. المرجع المختص : الوزير أو رئيس مجلس المفوضين أو رئيس مجلس الإدارة …
المادة 3
أ- يشكل المرجع المختص اللجنة لتتولى النظر في طلبات الاعتراض المتعلقة بأعمال الرقابة والتفتيش. ب- يحدد في قرار تشكيل اللجنة عدد أعضائها ورئيسها ومقررها وطريقة انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها والنصاب القانوني لكل منها. ج- يتولى مقرر اللجنة …
المادة 4
تختص اللجنة بالنظر في طلبات الاعتراضات المقدمة من القائمين على النشاط الاقتصادي والفصل فيها للتحقق من سلامة الإجراءات المتخذة والقرارات الصادرة عن الجهة المرجعية التنظيمية أو جهة التفتيش أو المفتشين ومشروعيتها، وفقاً للتشريعات ذات العلاقة …
المادة 5
أ- للقائم على النشاط الاقتصادي مراجعة الجهة المرجعية التنظيمية التي تتولى أعمال الرقابة والتفتيش خلال خمسة أيام عمل تلي زيارة التفتيش لتقديم طلب الاعتراض في أي حالة من الحالات المنصوص عليها في القانون. ب- إذا كان المفتش في الجهة المرجعية …
المادة 6
أ- على كل جهة مرجعية تنظيمية تحديد الأحكام والإجراءات اللازمة لتقديم طلبات الاعتراض ودراستها وإصدار القرارات بشأنهـــــا بموجـــب تعليــمات تصدرها لهـــذه الغايــــة ، على أن تتـضمن مـا يلي :- 1- البيانات والوثائق الواجب …
المادة 7
أ- يجب على اللجنة وخلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل النظر في الاعتراضات المقدمة وإصدار أي من القرارين التاليين بشكل مسبب:- 1- الموافقة على قبول الاعتراض ودراسته، وإصدار القرار اللازم بشأنه وإحالته الى جهة التفتيش للعمل بمضمونه بما في ذلك …
المادة 8
أ- يقدم الاعتراض على أي قرار أو إجراء تم اتخاذه من قبل لجنة تفتيش مشتركة إلى الجهة المرجعية التنظيمية التي تتولى رئاسة لجنة التفتيش المشتركة. ب- على الجهة المرجعية التنظيمية التي تتولى رئاسة لجنة التفتيش المشتركة وضع سجل خاص لطلبات …
المادة 9
أ- على الجهة المرجعية التنظيمية وضع دليل إرشادي ونشره على موقعها الإلكتروني والموقع الإلكتروني الخاص بالرقابة والتفتيش على الاعمال يتضمن كافة التشريعات والإجراءات، والمدد، والمواعيد، والنماذج، وأسماء أعضاء اللجان والموظفين المسؤولين، وأي …
المادة 10
على الجهات المرجعية التنظيمية وبالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تطوير البرمجيات المتعلقة بحوسبة عمليات تقديم طلب الاعتراض ودراسته والرد على مقدم الطلب وتوثيق البيانات والوثائق المتعلقة بالاعتراض خلال سنة من نفاذ أحكام …
المادة 11
المادة 12
اسأل مساعدك عن نظام الاعتراض على قرارات وإجراءات التفتيش.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.