التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التشكيلات الإدارية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 47 لسنة 2000

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4455، ص 3702
نُشر
17 أيلول 2000
المواد
57
آخر تعديل
2019
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التشكيلات الإدارية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 47 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4455، ص 3702)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التشكيلات الإدارية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور ساري

رقم 47 لسنة 2000 · 57 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4455، ص 3702، نُشر في 17 أيلول 2000

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2000 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20002005201020152020اليوم
2019
2019بعد 19 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام التشكيلات الإدارية رقم 33 لسنة 2019 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 3

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2019 نظام معدل لنظام التشكيلات الإدارية رقم 33 لسنة 2019لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2017 نظام معدل لنظام التشكيلات الإدارية رقم 76 لسنة 2017لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2006 نظام معدل لنظام التشكيلات الادارية رقم 3 لسنة 2006لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 4

كما يربطها LOB بهذا القانون.

لم يُجمع بعد 3

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

تعليمات (2)

تعليمات ترخيص عمل مراكز الرماية لسنة 20212021
تعليمات تنظيم أعمال الحماية والحراسة الخاصة لسنة 20232023

مراجع أخرى (1)

تعليمـــات ترخيص محلات صياغة الحلي وبيع المجوهرات والمعادن الثمينـة والأحجار الكريمة لسنة 20242024
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 57

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التشكيلات الإدارية لسنة 2000 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

كون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة الداخلية . الوزير : وزير الداخليـــة . الحاكم الإداري : المحافظ او المتصرف او مدير القضاء .

المادة 3

تقسم المملكة الى محافظات والوية واقضية وفقا لنظام التقسيمات الادارية النافذ المفعول.

المادة 4

تتولى الوزارة المهام والمسؤوليات الموكلة إليها بمقتضى التشريعات النافذة بما في ذلك ما يلي:- أ- اتخاذ التدابير والإجراءات الخاصة بحفظ الأمن والنظام العام والآداب والسلامة العامة في المملكة ومنع الجريمة والعمل على الحيلولة دون وقوعها. ب- …

المادة 5

المحافظ واختصاصاته ـــــــــــ أ. يرأس المحافظة محافظ يعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على أن يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية. ب. يؤدي المحافظ القسم التالي أمام جلالة الملك قبل ممارسة مهام وظيفته: " اقسم بالله العظيم …

المادة 6

يتألف الجهاز الإداري في مركز المحافظة من المحافظ ونائبه ومساعدي المحافظ والعدد اللازم من الموظفين.

المادة 7

أ. المحافظ رئيس الإدارة العامة في محافظته وأعلى سلطة تنفيذية فيها ويتقدم على جميع موظفي الدولة في المحافظة. ب.1- يعين نائب للمحافظ برتبة متصرف يتولى الأعمال التي يعهد بها إليه المحافظ ويقوم مقامه حال غيابه. 2- يعين مساعد أو أكثر للمحافظ …

المادة 8

أ. يخصص للمحافظ الذي يرأس المحافظة بيت مؤثث للسكن وسيارة حكومية وبدل تمثيل اضافي يحدد مقداره بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير. ب. يسمي الوزير احد المحافظين أميناً عاماً للوزارة وتخصص له الامتيازات المقررة للمحافظ …

المادة 9

أ. لا يجوز للمحافظ مغادرة منطقة عمله في أي وقت من الأوقات إلا بإذن من الوزير. ب. إذا تغيب المحافظ عن محافظته أو شغرت وظيفته لأي سبب من الأسباب ولم يكن نائبه على راس عمله فللوزير أن يكلف أحد الحكام الإداريين ممن لا تقل رتبته عن متصرف للقيام …

المادة 10

يبت المحافظ مباشرة في الأمور الداخلة في اختصاصه ويحيل للمراجع المختصة الامور الخارجة عن اختصاصه مشفوعة برأيه.

المادة 11

يتولى المحافظ المهام والصلاحيات المخولة إليه بموجب التشريعات النافذة بما في ذلك: أ. صون الحريات العامة وحقوق المواطنين. ب. المحافظة على الأمن والاستقرار والسلامة العامة وسلامة الافراد وممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لذلك. ج. …

المادة 12

أ. يقدم المحافظ إلى الوزير تقريراً شهرياً عن الأحوال العامة في المحافظة واحتياجات المواطنين ومطالبهم وما يقع فيها من حوادث هامة واي تقارير تستوجبها ظروف طارئة أو مستعجلة. ب. يرأس المحافظ اجتماعاً لمتصرفي الالوية ومديري الاقضية مرة كل شهر …

المادة 13

يرأس الوزير اجتماعاً للمحافظين مرة كل ثلاثة اشهر على الأقل لاستعراض الأحوال العامة في محافظاتهم، ودراسة القضايا العامة في المملكة أو في كل محافظة، ويرفع الوزير تقريراً عما تم بحثه في الاجتماع إلى رئيس الوزراء إذا استدعت الضرورة ذلك.

المادة 14

أ. يلتزم الموظفون في المحافظة بمراعاة التوجيهات والأوامر الصادرة عن المحافظ وتنفيذها بما لا يتعارض مع التشريعات المعمول بها. ب. اذا تبين للمحافظ ان موظفاً لا يلتزم بمهام وظيفته وواجباتها ولا يتقيد في سلوكه باخلاقيات الوظيفة فللمحافظ …

المادة 15

على المحافظ التأكد من التزام رؤساء الدوائر والمؤسسات الرسمية وموظفيها في المحافظة باوقات الدوام الرسمي وعلى رؤسائها باستثناء القضاة أشعار المحافظ عند مغادرة أي منهم مركز المحافظة.

المادة 16

على كبار موظفي الدولة وممثلي البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والإقليمية الذين يفدون إلى المحافظة بعمل رسمي إشعار المحافظ بزيارتهم لها.

المادة 17

أ. يقوم المحافظ او من يفوضه خطياً بوظيفة الضابطة العدلية فيما يتعلق بالجرم المشهود كما هو منصوص عليه في قانون أصول المحاكمات الجزائية. ب. يبلغ المحافظ المدعي العام ضمن منطقة اختصاصه عن الجرائم غير المشهودة التي يطلع عليها.

المادة 18

توضع قوى الأمن العام والدرك في المحافظة تحت تصرف المحافظ مباشرة فيما يتعلق بقيامها بوظائفها وهي مكلفة بتنفيذ أوامره وفقاً للتشريعات النافذة.

المادة 19

إذا تبين للمحافظ أن قوى الأمن العام والدرك في المحافظة غير كافية للحفاظ على الأمن والنظام العام والسلامة العامة فله أن يطلب من الوزير الاستعانة بالقوات المسلحة.

المادة 20

توضع مراكز الدفاع المدني في المحافظة تحت تصرف المحافظ مباشرة فيما يتعلق بقيامها بوظائفها وهي مكلفة بتنفيذ أوامره وفقاً للتشريعات النافذة.

المادة 21

على المحافظ أن يتخذ فوراً جميع التدابير اللازمة لمجابهة حالات الطوارىء الناتجة من الكوارث الطبيعية كالزلازل والهزات الأرضية والفيضانات والحرائق والأوبئة والآفات ومكافحتها وان يطلب من الجهات المختصة وجوب القيام بالاجراءات اللازمة لهذه …

المادة 22

أ. إذا وقع اعتداء أو غصب بين على أي أموال منقولة أو غير منقولة أو أي حقوق عينية بما في ذلك الاعتداء أو الغصب لحقوق الانتفاع بمياه الري وكان من شأنه الإخلال بالأمن فللمحافظ أن يتخذ التدابير اللازمة وأن يعمل على إيصال الحقوق إلى أصحابها وإذا …

المادة 23

أ. للمحافظ أن يسمح بسحب المياه من الأنهار والسيول وفقاً للإجراءات التي يتم الاتفاق عليها مع الجهات الرسمية المختصة وذلك دون الاخلال بحقوق الغير من ذوي العلاقة. ب. للمحافظ التأكد من أن عمليات حفر الآبار الارتوازية تتم وفقاً للرخص التي …

المادة 24

للمحافظ اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير المواد التموينية الأساسية ومنع تخزينها بهدف احتكارها ورفع اسعارها.

المادة 25

يعمل المحافظ بالتعاون والتنسيق مع الاجهزة المختصة ووفقاً للتشريعات المعمول بها على توفير الخدمات العامة في المحافظة ومتابعة إدامتها وتطويرها وبصورة خاصة مايلي:- أ. فتح الطرق الرئيسية والقروية والزراعية وتعبيدها وصيانتها. ب. توفير المياه …

المادة 26

أ. المحافظ هو آمر الصرف من النفقات المخصصة للمحافظة التي يفوض خطياُ من الجهات المختصة بالانفاق منها. ب. يقوم مدير مالية مركز المحافظة أو اللواء أو القضاء أو من يقوم مقامه بتنفيذ اجراءات الصرف.

المادة 27

المتصرف واختصاصاته ــــــــــــ أ. يتألف الجهاز الإداري في مركز اللواء من المتصرف وعدد من المساعدين يكون كل منهم برتبة مدير قضاء والعدد اللازم من الموظفين. ب- على الرغم مما ورد في أي نظام آخر ومع مراعاة توافر الشاغر، يشترط فيمن يعين …

المادة 28

أ. المتصرف رئيس الإدارة العامة في اللواء وأعلى سلطة تنفيذية فيه، ويتقدم على جميع موظفي الدولة في اللواء. ب. يتولى المتصرف في اللواء المهام والواجبات المنوطة بالمحافظ في محافظته بما في ذلك القيام بالمهام وممارسة الصلاحيات المخولة له بمقتضى …

المادة 29

أ. يخصص للمتصرف الذي يرأس اللواء بيت مؤثث للسكن وسيارة حكومية وبدل تمثيل اضافي يحدد مقداره بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير. ب. يخصص للمتصرف الذي يشغل وظيفة مساعد محافظ الامتيازات المقررة للمتصرف وفقاً للفقرة (أ) من …

المادة 30

إذا شغرت وظيفة المتصرف لاي سبب من الاسباب فللوزير تكليف أحد الحكام الإداريين للقيام بعمله.

المادة 31

أ. يرفع الى المحافظ الذي يتبع اليه ادارياً تقارير شهرية مشفوعة برأيه عن الأحوال العامة في اللواء واحتياجات المواطنين ومطالبهم وما يقع فيه من حـوادث هامه واي تقارير تستوجبها ظروف طارئة او مستعجلة. ب. يلتزم الموظفون في اللواء بمراعاة …

المادة 32

على كبار موظفي الدولة الذين يفدون إلى اللواء بعمل رسمي إشعار المتصرف بزيارتهم له.

المادة 33

أ. يقوم المتصرف او من يفوضه خطياً بوظيفة الضابطة العدلية فيما يتعلق بالجرم المشهود كما هو منصوص عليه في قانون أصول المحاكمات الجزائية. ب. يبلغ المتصرف المدعي العام ضمن منطقة اختصاصه عن الجرائم غير المشهودة التي يطلع عليها.

المادة 34

توضع قوى الأمن العام والدرك في اللواء تحت تصرف المتصرف مباشرة فيما يتعلق بقيامها بوظائفها وهي مكلفة بتنفيذ أوامره وفقاً للتشريعات النافذة.

المادة 35

على المتصرف في الحالة المذكورة في المادة (19) من هذا النظام اتخاذ ما يراه ضروريا من التدابير الأولية لحفظ الأمن والنظام العام وتقديم اقتراحات للمحافظ لاتخاذ الاجراءات اللازمة لهذا الغرض.

المادة 36

توضع مراكز الدفاع المدني في اللواء تحت تصرف المتصرف مباشرة فيما يتعلق بقيامها بوظائفهـا وهي مكلفة بتنفيذ أوامره وفقاً للتشريعات النافذة.

المادة 37

على المتصرف أن يتخذ فوراً جميع التدابير اللازمة لمجابهة حالات الطوارىء الناتجة من الكوارث الطبيعية كالزلازل والهزات الأرضية والفيضانات والحرائق والأوبئة والآفات ومكافحتها وان يعلم المحافظ للقيام بالاجراءات اللازمة لهذه الغاية وأن يدعو …

المادة 38

أ. للمتصرف أن يسمح بسحب المياه من الأنهار والسيول وفقاً للإجراءات التي يتم الاتفاق عليها مع الجهات الرسمية المختصة وذلك دون الاخلال بحقوق الغير من ذوي العلاقة. ب. للمتصرف التأكد من أن عمليات حفر الآبار الارتوازية تتم وفقاً للرخص التي …

المادة 39

للمتصرف اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير المواد التموينية الأساسية ومنع تخزينها بهدف احتكارها ورفع اسعارها.

المادة 40

يعمل المتصرف بالتعاون والتنسيق مع الاجهزة المختصة ووفقاً للتشريعات المعمول بها على توفير الخدمات العامة في اللواء ومتابعة إدامتها وتطويرها وبصورة خاصة مايلي:- أ. فتح الطرق الرئيسية والقروية والزراعية وتعبيدها وصيانتها. ب. توفير المياه …

المادة 41

المجلس التنفيذي في اللواء واختصاصاته ــــــــــــــــــــــــــ أ. يشكل مجلس تنفيذي في كل لواء برئاسة المتصرف وعضوية مساعده، ومدير الشرطة أو رئيس المركز الأمني ومدير الدفاع المدني أو رئيس مركز الدفاع المدني ، حسب مقتضى الحال ، ومديري …

المادة 42

أ. يحدد المجلس التنفيذي المشاريع التي يرى ضرورة تنفيذها في اللواء خلال السنة المالية وكلفتها التقديرية وأولوياتها، ويقوم المتصرف برفعها للمحافظ لمناقشتها مع المجلس التنفيذي للمحافظة وإدراج الممكن منها ضمن مشاريع المحافظة المقترحة. ب. يتولى …

المادة 43

يتولى المتصرف متابعة تنفيذ قرارات المجلس التنفيذي مع الأجهزة المختصة حسب الأولوية التي يقدرها والإمكانات المتوافرة لها.

المادة 44

مدير القضاء واختصاصاته ــــــــــــــ أ. يعين لكل مديرية قضاء مدير قضاء والعدد اللازم من الموظفين. ب. مدير القضاء رئيس الإدارة العامة في القضاء وأعلى سلطة تنفيذية فيه ويتقدم على جميع موظفي الدولة في القضاء. ج. يتولى مدير القضاء في القضاء …

المادة 45

أ- تعقد الوزارة كلما اقتضت الحاجة دورة للموظفين الذين تتوافر فيهم الشروط والاعتبارات المنصوص عليها في الفقرتين (ب)و(ج) من هذه المادة لتأهيلهم لغايات تعيين مديري أقضية. ب- على الرغم مما ورد في أي نظام آخر ومع مراعاة توافر الشاغر ، يشترط …

المادة 46

يخصص لمدير القضاء الذي يرأس مديرية القضاء بيت للسكن وسيارة حكومية وبدل تمثيل يحدد مقداره بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

المادة 47

أ. لمدير القضاء أن يراقب أعمال الدوائر الرسمية في القضاء وإنجازاتها وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها. ب. يلتزم الموظفون في القضاء بمراعاة التوجيهات والأوامر الصادرة عن مدير القضاء وتنفيذها بما لا يتعارض مع التشريعات النافذة. ج. على مدير …

المادة 48

يقوم مدير القضاء مرة كل شهر على الأقل بجولة تفتيشية في أنحاء القضاء الذي يرأسه، ما عدا الجولات التي تقتضيها ظروف طارئة أو مستعجلة، ويقدم إلى المحافظ أو المتصرف حسب ارتباطه تقريرا مفصلا بنتائج كل جولة مشفوعاً برأيه.

المادة 49

أ. مدير القضاء مسؤول عن الأمن و النظام العام في القضاء الذي يرأسه ويقوم بوظيفة الضابطة العدلية فيما يتعلق بالجرم المشهود كما هو منصوص عليه في قانون أصول المحاكمات الجزائية ب. يبلغ مدير القضاء المدعي العام ضمن منطقة اختصاصه عن الجرائم غير …

المادة 50

توضع قوى الأمن العام والدرك في القضاء تحت تصرف مدير القضاء مباشرة فيما يتعلق بقيامها بوظائفها وهي مكلفة بتنفيذ أوامره وفقاً للتشريعات النافذة.

المادة 51

على مدير القضاء في الحالة المذكورة في المادة (19) من هذا النظام اتخاذ ما يراه ضروريا من التدابير الأولية لحفظ الأمن والنظام العام وتقديم اقتراحه مع التحقيقات الجارية إلى المحافظ أو المتصرف حسب ارتباطه لاتخاذ الاجراءات اللازمة لهذا الغرض.

المادة 52

على مدير القضاء أن يقدم التسهيلات اللازمة للموظفين المختصين لتحصيل الضرائب والرسوم.

المادة 53

على كبار موظفي الدولة الذين يفدون إلى القضاء بعمل رسمي إشعار مدير القضاء بزيارتهم اليه.

المادة 54

يجتمع مدير القضاء مرة كل شهرين على الاقل بالمسؤولين الرسميين في القضاء وبمخاتير القرى التي ليس فيها مجالس للتداول في شؤون القضاء.

المادة 55

يشكل الوزير المجالس واللجان التي يراها ضرورية للحفاظ على الأمن العام والصحة والسلامة العامة او لاي امر تستدعيه ظروف طارئه ويحدد مهامها واختصاصاتها.

المادة 56

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة 57

يلغـى نظـام التشكيلات الإدارية رقم (37) لسنة 1995 وما طرأ عليه من التعديلات.

اسأل مساعدك عن نظام التشكيلات الإدارية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية