التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

‏‏ نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 130 لسنة 2015

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5375، ص 9781
نُشر
31 كانون الأول 2015
المواد
21
آخر تعديل
2018
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

‏‏ نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 130 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5375، ص 9781)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

‏‏ نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية غير ساري

رقم 130 لسنة 2015 · 21 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5375، ص 9781، نُشر في 31 كانون الأول 2015

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2015 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20152020اليوم
2018
2018بعد 3 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة الأجنبية رقم 103 لسنة 2018 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2018 نظام معدل لنظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة الأجنبية رقم 103 لسنة 2018لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2017 نظام معدل لنظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 73 لسنة 2017لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

صادر بمقتضىقانون التربية والتعليم رقم 3 لسنة 1994ساري

غير سارية (1)

يحلّ محلّنظام المؤسسات التعليمية الخاصة رقم 27 لسنة 1966 · صادر بمقتضى المادتين (62 و 117)غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 21

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون التربية والتعليم . الوزارة : وزارة التربية والتعليم . المؤسسة : المؤسسة التعليمية الخاصة أو الأجنبية …

المادة 3

أ- يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي ان يتقدم للوزارة بطلب لتأسيس المؤسسة على النموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقا به الوثائق التالية:- 1- صورة عن البطاقة الشخصية إذا كان المؤسس شخصاً طبيعياً، أو صورة عن شهادة التسجيل إذا كان المؤسس شخصاً …

المادة 4

تستوفي الوزارة من المؤسسات التعليمية الرسوم التالية:- أ- ب- نوع الرسم المدارس الروضات رسم تقديم طلب التأسيس لأول مرة 50 دينارا 50 دينارا رسم الكشف الهندسي عند التأسيس لأول مرة 250دينارا 100دينار رسم إصدار الرخصة لأول مرة 1000 …

المادة 5

على الرغم مما ورد في أي نظام آخر من أحكام تتعلق بالمساحة المطلوبة لترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة تلتزم المؤسسة بما يلي :- أ- يخصص لكل طالب ما مساحته متر مربع واحد داخل الغرفة الصفية ومتران مربعان من الساحات . ب- يجب أن يكون بناء المؤسسة …

المادة 6

يشترط في الشخص الطبيعي المؤسس أو المفوض بالتوقيع عنه أو المفوض بالتوقيع عن الشخص غير الطبيعي ما يلي :- أ- ان يكون حسن السيرة والسلوك. ب- غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف او الاخلاق او الآداب العامة و إن رد إليه اعتباره او شمله عفو …

المادة 7

أ- يجوز للمؤسس تفويض غيره للإشراف على المؤسسة شريطة ان تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (6) من هذا النظام وموافقة الوزارة على أن يكون التفويض خطياً ومحددا. ‌ب- في حال وفاة المؤسس وعدم توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (6) من …

المادة 8

يجوز للمؤسس انشاء مؤسسة أو أكثر أو فروع للمؤسسة المرخصة وتعامل المؤسسة أو الفرع ولجميع الغايات على أنها مؤسسة مستقلة بذاتها.

المادة 9

أ- يجوز للمؤسسة انشاء سكن داخلي للطلبة وغرف صعوبات تعلم ومسابح ومطاعم وصالات رياضية وغيرها من المرافق داخل المؤسسة شريطة ما يلي:- 1- موافقة الوزارة المسبقة قبل البدء بإنشاء أي منها. 2- توافر شروط السلامة العامة وفقا للتشريعات المعمول …

المادة 10

أ- يحظر على المؤسسة قبول طلبة زيادة على الطاقة الاستيعابية المحددة في ترخيصها . ب-1- يحظر على المؤسسة فتح شعب او صفوف دراسية جديدة او تبديل شعب أو إضافة ساحات قبل الحصول على موافقة الوزارة وعند تجديد ترخيصها السنوي . 2- لا يجوز ان يتجاوز …

المادة 11

1- أ- تعد المؤسّسة عقداً خاصاً موحداً تعتمده الوزارة وتوقعه المؤسسة وولي أمر الطالب عند التسجيل ويحتفظ كل منهما بنسخة منه على أن يتضمن هذا العقد الرسوم الدراسية ولا يحق للموسسة تقاضي اي مبالع اخرى مهما كان اسمها او نوعها او مقدارها لم ترد …

المادة 12

‌أ- لا يجوز فرض العقوبات البدنية على الطلبة في المؤسسة . ب- لا يجوز للمؤسسة حجز ملف أي طالب أو حرمانه من التعليم في أثناء العام الدراسي، وفي حال عدم التزام ولي أمره بتسديد الدراسية المترتبة عليه، للمؤسسة اللجوء الى القضاء للمطالبة بحقوقها …

المادة 13

أ- لا يجوز للمؤسسة تأجير المرافق المخصصة للطلبة لأي جهة أو استثمارها لغير الغايات المخصصة لها. ب-يجوز للمؤسسة استخدام المباني والمرافق المدرسية في أثناء الفترة المسائية أو العطل الأسبوعية أو الرسمية أو الصيفية لممارسة الأنشطة التربوية …

المادة 14

تضع المؤسسة في مدخلها الرئيسي وفي مكان بارز لوحة يدون فيها اسمها وعلامتها التجارية وعنوانها وتاريخ تأسيسها وأرقام هواتفها واسم المؤسس واسم رئيس هيئة المديرين أو رئيس مجلس الإدارة واسم مدير المدرسة ومؤهلاته ورخصة المؤسسة السنوية وتفصيل عن …

المادة 15

أ- تلغى رخصة المؤسسة بقرار من الوزير في الحالات التالية :- 1- إذا تمت تصفية المؤسسة أو حلها أو إشهار إفلاس المؤسس على أن يستمر العمل في المؤسسة إلى نهاية العام الدراسي الذي حصل فيه ذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتتحمل المؤسسة والمؤسس …

المادة 16

أ- يتولى إدارة المؤسسة مدير يكون مسؤولا امام الوزارة عن سير العملية التربوية في المؤسسة. ب- إضافة الى الشروط المنصوص عليها في القانون يشترط في مدير المؤسسة ما يلي:- 1- ان يكون أردنيا . 2- أن يكون حسن السيرة والسلوك.3 3- ان يكون غير محكوم …

المادة 17

أ- تعتبر المؤسسات المرخصة قبل 1/1/2016 وكأنها مرخصة بموجب أحكام هذا النظام. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، تستوفي الوزارة من المؤسسة عند نفاذ أحكام هذا النظام الرسوم المدرسية التي دفعت لها عن كل طالب يزيد على الطاقة …

المادة 18

أ- يحظر تسجيل الطلبة وتدريسهم قبل حصول المؤسسة على الموافقة المبدئية وذلك تحت طائلة إيقاع العقوبات المنصوص عليها في القانون واسترداد جميع المبالغ التي دفعت لها من الطالب لصالح ولي أمره. ب- يحظر على المؤسسة المرخصة قبول الطلبة أو تدريس …

المادة 19

مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه بالعقوبات المنصوص عليها في القانون .

المادة 20

أ-يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام. ب- باستثناء صلاحية إصدار التعليمات، للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى أمين عام الوزارة أو مدير ادارة التعليم الخاص أو مدير التربية والتعليم فيها على ان يكون …

المادة 21

يلغى نظام المؤسسات التعليمية الخاصة رقم (27) لسنة 1966 على ان يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه الى ان يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن ‏‏ نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية