التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة رقم 143 لسنة 2003

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4626، ص 5468
نُشر
16 تشرين الأول 2003
المواد
65
آخر تعديل
2018
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة رقم 143 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4626، ص 5468)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة ساري

رقم 143 لسنة 2003 · 65 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4626، ص 5468، نُشر في 16 تشرين الأول 2003

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2003 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2003201020152020اليوم
2018
2018بعد 15 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة رقم 146 لسنة 2018 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 3

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2018 نظام معدل لنظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة رقم 146 لسنة 2018لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2017 نظام معدل لنظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة رقم 18 لسنة 2017لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2015 نظام معدل لنظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة رقم 23 لسنة 2015لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

صادر بمقتضىقانون الجامعات الاردنية الرسمية (قانون مؤقت) رقم 42 لسنة 2001غير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

. يعتبر عضو الهيئة التدريسية فاقدا لوظيفته اذا تغيب عن عمله دون عذر يقبله المجلس مدة تزيد على ثلاثة اسابيع متصلة وذلك وفقا للمادة 45 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة رقم (143) لسنة 2003 وعليه وحيث ان قرار مجلس العمداء في جامعة مؤتة المتعلق بال2003
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 65

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعـة: جامعة مؤتة. المجلس: مجلس عمداء الجامعة. الرئيـــس: رئيس الجامعة. اللجنـــــة: لجنة التعيين والترقية المشكلة وفقا لاحكام هذا …

المادة 3

عضو الهيئة التدريسية في الجامعة هو:- أ-الاستاذ. ب-الاستاذ المشارك. ج-الاستاذ المساعد. د-المدرس. هـ- المدرس المساعد.

المادة 4

التعيين والتثبيت يشكل المجلس من بين اعضائه لجنة تسمى ( لجنة التعيين والترقية ) برئاسة الرئيس وعضوية ستة من الاساتذة ، تتولى ممارسة الصلاحيات المتعلقة بشؤون اعضاء الهيئة التدريسية وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 5

يتم تعيين عضو الهيئة التدريسية في الجامعة وترقيته وتثبيته ونقله من فئة الى فئة اعلى ضمن الرتبة الواحدة ونقله من وحدة تنظيمية الى اخرى داخل الجامعة واجازته اجازة تفرغ علمي واجازته دون راتب وانتدابه واعارته وقبول استقالته وانهاء خدمته بقرار …

المادة 6

يشترط فيمن يعين عضوا في الهيئة التدريسية في الجامعة الشروط العامة التالية بالاضافة الى الشروط والمؤهلات الخاصة الاخرى المنصوص عليها في هذا النظام:- أ- ان يكون حاصلا على درجة جامعية او شهادة مهنية في حقل اختصاصه تمكنه من التدريس في الجامعة …

المادة 7

يشترط فيمن يعين في رتبة مدرس مساعد في الجامعة ما يلي:- أ- ان يكون حاصلا على درجة البكالوريوس او ما يعادلها في حقل التخصص الذي سيعين فيه. ب- وان يكون قد عمل مدة لا تقل عن خمس سنوات في مجال تخصصه بعد حصوله على درجة البكالوريوس.

المادة 8

يشترط فيمن يعين في رتبة مدرس في الجامعة ما يلي:- أ- ان يكون حاصلا على درجة الماجستير او ما يعادلها في حقل التخصص الذي سيعين فيه. ب- وان يكون قد عمل بعد حصوله على درجة الماجستير مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال البحث او التدريس في جامعة او …

المادة 9

أ- يشترط فيمن يعين في رتبة استاذ مساعد في الجامعة ان يكون حاصلا على درجة الدكتوراة ( Ph.D. ) او ما يعادلها من جامعة تعترف بها الجامعة ، او ان يكون حاصلا على شهادة تخصصية تعادل درجة الدكتوراة من مؤسسة اكاديمية او مهنية تعترف بها الجامعة. ب- …

المادة 10

أ- يشترط فيمن يعين في رتبة استاذ مشارك في الجامعة ما يلي:- 1-ان يكون حاصلا على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (9) من هذا النظام. 2-وان يكون قد شغل رتبة استاذ مساعد مدة لا تقل عن خمس سنوات في جامعة او معهد علمي من مستوى جامعي تعترف …

المادة 11

أ- يشترط فيمن يعين في رتبة استاذ في الجامعة ما يلي:- 1-ان يكون حاصلا على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (9) من هذا النظام. 2-وان يكون قد شغل رتبة استاذ مشارك مدة لا تقل عن خمس سنوات في جامعة او معهد علمي من مستوى جامعي تعترف بهما …

المادة 12

يجوز عند تعيين عضو الهيئة التدريسية في الجامعة احتساب الخبرة العملية له في غير التدريس الجامعي لاغراض تحديد الراتب فقط وذلك باعتبار كل سنتين من تلك الخبرة سنة واحدة في الخدمة حدا اعلى.

المادة 13

أ- يجوز عند تعيين أي شخص عضوا في الهيئة التدريسية في الجامعة ان تعتمد الرتبة التي شغلها في أي جامعة اخرى تعترف بها الجامعة ، وذلك لغايات تحديد رتبته واقدميته واي حقوق اخرى ورد النص عليها في هذا النظام. ب- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من …

المادة 14

أ- يكون عضو الهيئة التدريسية في الجامعة بعد تعيينه تحت التجربة ، وينظر في تثبيته اذا توافرت فيه الشروط التالية:- 1-ان يكون اردنيا. 2-قد امضى مدة لا تقل عن خمس سنوات متصلة خدمة فعلية في الجامعة. 3-اثبت جدارة في تدريسه وعلاقاته في …

المادة 15

أ- يجوز تعيين عضو هيئة التدريس المنتقل من جامعة رسمية أخرى إلى الجامعة، وذلك بعد موافقة مجلسي العمداء في كلتا الجامعتين، وتعتبر خدمته في الجامعة المنتقل منها خدمة مستمرة في الجامعة ولكافة الغايات وتنقل حقوقه المالية كافة إلى الجامعة فور …

المادة 16

النقل والترقية أ- ينقل عضو الهيئة التدريسية من فئة الى فئة اعلى ضمن الرتبة الواحدة اذا توافرت لديه في الفئة المطلوب النقل منها اقدمية لا تقل عن خمس سنوات ، ونشر بحثين توافرت فيهما الشروط والمواصفات المطلوب توافرها في الانتاج العلمي …

المادة 17

يرقى عضـو الهيئــة التدريسيـــة الى رتبـــة استـــاذ مشـــارك او الى رتبة استاذ اذا كان:- أ-قد توافرت لديه في الرتبة التي ستتم ترقيته منها اقدمية في الجامعة لا تقل عن خمس سنوات ، واذا احتسبت له خدمة اكاديمية سابقة في جامعة اخرى تعترف بها …

المادة 18

أ- للمجلس بناء على تنسيب الرئيس منح عضو الهيئة التدريسية اقدمية في الرتبة والراتب لا تزيد على سنة واحدة في الرتبة الواحدة اذا كان قد قام باعمال متميزة في مجال البحث العلمي والتدريس او في المجالات المهنية او الفنية في الجامعة. ب- تحدد الاسس …

المادة 19

أ- للمجلس ، بناء على تنسيب الرئيس ، تسمية الاستاذ ( استاذا متميزا ) اذا امضى في رتبة استاذ مدة لا تقل عن عشر سنوات خدمة فعلية في الجامعة وقام باجراء بحوث من مستوى فائق شهدت لها بذلك الاوساط العلمية المحلية والعالمية او قام باعمال متميزة في …

المادة 20

أ- للمجلس ، بناء على تنسيب الرئيس ، تسمية الاستاذ ( استاذا متفوقا ) اذا امضى مدة لا تقل عن عشر سنوات في الخدمة الفعلية في الجامعة ، منها خمس سنوات على الاقل في رتبة استاذ ، وكان خلال هذه المدة متفوقا في مجالات التدريس والبحث العلمي او …

المادة 21

للمجلس ، بناء على تنسيب الرئيس ، تسمية عضو الهيئة التدريسية ( استاذ شرف ) اذا امضى في خدمة الجامعة مدة لا تقل عن عشر سنوات وهو برتبة استاذ ، وقدم خلال عمله في الجامعة خدمات متفوقة في تسيير اعمالها ونموها وتطورها ، وانتهت خدمته فيها بسبب …

المادة 22

للجامعة ان تمنح بقرار من الرئيس بناء على تنسيب مجلس كلية الطب القابا شرفية للاخصائيين الذين يتم اختيارهم من المستشفيات والمعاهد الخاصة بالتشخيص والعلاج في المملكة على النحو التالي:- أ-لقب استاذ مساعد سريري ( اكلينيكي ) للاخصائي الذي حصل …

المادة 23

مهام عضو الهيئة التدريسية يتمتع عضو الهيئة التدريسية في نطاق عمله في الجامعة بحرية التفكير والتعبير والنشر وتبادل الرأي فيما يتعلق بالتدريس والبحث العلمي والانشطة الجامعية الاخرى ، وذلك في حدود القوانين المعمول بها مع الالتزام بالقيم …

المادة 24

تشمل مهام عضو الهيئة التدريسية في الجامعة ما يلي:- أ-التدريس واجراء الامتحانات. ب-اجراء البحوث والدراسات المبتكرة. ج-الاشراف على الرسائل الجامعية وعلى بحوث الطلبة وتقاريرهم وانشطتهم العلمية والاجتماعية وتوجيههم علميا واخلاقيا. د-الارشاد …

المادة 25

يجوز لمجلس القسم ، بموافقة مجلس الكلية ، انشاء شعبة للتخصص الذي يتوافر له اكثر من عضو هيئة تدريسية في حقل تخصص واحد تعمل في نطاق مجلس القسم ، ويتولى ادارة شؤون هذه الشعبة مشرف يعينه عميد الكلية من بين اعضاء الهيئة التدريسية في ذلك التخصص …

المادة 26

أ- يلتزم عضو الهيئة التدريسية بتقديم تقرير سنوي الى رئيس قسمه او مشرف شعبته تقريرا عن انشطته الاكاديمية في التدريس والاشراف والبحث العلمي وعن انشطته غير الاكاديمية المتعلقة بخدمة المجتمع واللجان وغيرها وعلى مشرف الشعبة ان يقدم تقريرا موحدا …

المادة 27

أ- تكون ساعات العمل الاسبوعي لعضو الهيئة التدريسية اربعين ساعة توزع على الاعمال التالية:- 1-التدريس. 2-الاشراف على الرسائل الجامعية. 3-البحث العلمي. 4-الارشاد الاكاديمي. 5-مراجعات الطلبة. 6-المشاركة في المجالس واللجان الجامعية او تلك التي …

المادة 28

اذا استوفى عضو الهيئة التدريسية العبء التدريسي المخصص له بمقتضى احكام الفقرة (ب) من المادة (27) من هذا النظام فتصرف له المكافآت عن المحاضرات الاضافية التي يلقيها داخل الجامعة أو عن إشرافه على الرسائل الجامعية.

المادة 29

يجوز لعضو الهيئة التدريسية بموافقة خطية مسبقة من الرئيس بناء على تنسيب من عميد الكلية المستند الى توصية رئيس القسم القاء محاضرات خارج الجامعة على ان لا يتجاوز عددها ثلاث ساعات معتمدة اسبوعيا خلال الفصل الدارسي الواحد.

المادة 30

الاجـازات والايفاد والانتداب والاعارة أ- تكون الإجازة السنوية لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة عن كل عام جامعي كمايلي:- 1-ستة أسابيع لعضو الهيئة التدريسية في كلية الطب المكلف باعمال طبية اضافية . 2-ثمانية اسابيع لاعضاء الهيئـــة …

المادة 31

للرئيس بعد الاستئناس برأي كل من عميد الكلية ورئيس القسم منح عضو الهيئة التدريسية اجازة لا تزيد مدتها على ثلاثة اسابيع لاداء فريضة الحج ، وتمنح له هذه الاجازة مرة واحدة طيلة مدة خدمته في الجامعة.

المادة 32

تحدد الاجازة المرضية والطارئة وشروط منحها بموجب تعليمات يصدرها الرئيس.

المادة 33

أ- يجوز منح عضو الهيئة التدريسية الاردني المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة والذي يشغل فيها رتبة استاذ او استاذ مشارك اجازة تفرغ علمي لمدة سنة كاملة او مجزأة لفصلين اثنين عن كل ست سنوات قضاها ذلك العضو في خدمة الجامعة بصفته اردنيا بعد …

المادة 34

أ-1- يجوز ان يمنح عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة اجازة دون راتب لمدة فصل دراسي او سنة قابلة للتجديد سنة فسنة على ان لا يزيد مجموعها على ثماني سنوات ولا يمنح اجازة ثانية بمقتضى احكام هذه المادة الا بعد مرور مثل مدة …

المادة 35

يجوز في حالات خاصة يقدرها الرئيس منح عضو الهيئة التدريسية اجازة اضطرارية دون راتب لمدة لا تزيد على سنة دراسية واحدة ولمرة واحدة طليلة مدة خدمته في الجامعة.

المادة 36

أ- يجوز بقرار من الرئيس بناء على تنسيب مجلس الكلية المستند الى توصية مجلس القسم ايفاد عضو الهيئة التدريسية في دورات علميــة خارج الجامعة ، وتعتبر مدة الايفاد جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة لاغراض الترقية والادخار ومكافأة نهاية …

المادة 37

أ- يجوز انتداب عضو الهيئة التدريسية للقيام باعمال وظيفية اخرى داخل الجامعة ، وتعتبر مدة انتدابه جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة لجميع الغايات. ب- يجوز نقل عضو الهيئة التدريسية من كلية إلى أخرى أو إلى مركز من مراكز الجامعة بقرار من المجلس …

المادة 38

أ- يجوز اعارة عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة الى جهة حكومية اردنية او غير اردنية او دولية للعمل فيها لمدة فصل دراسي او اكثر ، على ان لا تتجاوز مدة الاعارة ثلاث سنوات ، وان لا يعار مرة اخرى الا بعد مضي مثلي مدة …

المادة 39

المحاضرون المتفرغون والاساتذة الزائرون أ- يجوز تعيين عضو الهيئة التدريسية بعقد او لقاء مكافأة شهرية في رتبة استاذ زائر او استاذ مشارك زائر او استاذ مساعد زائر اذا كان:- 1- يحمل الرتبة من جامعة تعترف بها الجامعــة. 2- وحاصلا على المؤهل …

المادة 40

للمجلس بناء على تنسيب اللجنة وكل من مجلس الكلية ومجلس القسم ، الموافقة على التعاقد مع محاضرين متفرغين مؤهلين في تدريس المواد التي سيكلفون بتدريسها وذلك للعمل في الجامعة وفق الشروط الواردة في العقد.

المادة 41

تحسب للمحاضر المتفرغ الذي يُعين عضوا في الهيئة التدريسية في الجامعة برتبة استاذ مساعد لأغراض الترقية والتفرغ العلمي مدة خدمته كاملة او أي جزء منها، كما تعتمد كل او بعض البحوث التي نشرها خلال خدمته في الجامعة او في جامعة أخرى وهــو محاضر …

المادة 42

أ- للرئيس بناء على تنسيب عميد الكلية ، والاستئناس برأي مجلس القسم ووفقا للاسس المقررة في الجامعة تكليف محاضرين غير متفرغين للتدريس او القيام باعمال التدريب في الجامعة خلال فصل واحد او اكثر. ب- للرئيس وفقا للاسس والشروط التي يقررها دعوة …

المادة 43

انتهاء الخدمة أ- تنتهي خدمة عضو الهيئة التدريسية في الجامعة اعتبارا من التاريخ الذي يحدده القرار الصادر بذلك عن الجهة المختصة او من تاريخ حدوث الواقعة التي تنتهي بها الخدمة في أي من الحالات التالية:- 1- قبول الاستقالة. 2-عدم التثبيت. 3-فقد …

المادة 44

أ- يقدم عضو الهيئة التدريسية استقالته خطيا الى عميد الكلية المختص قبل ثلاثة اشهر على الاقل من بدء أي فصل دراسي ، وللرئيس عدم التقيد بهذا الشرط الزمني اذا رأى مبررا لذلك. ب-يبلغ عضو الهيئة التدريسية القرار بشأن استقالته خلال مدة لا تزيد على …

المادة 45

يعتبر عضو الهيئة التدريسية فاقدا لوظيفته اذا تغيب عن عمله دون عذر يقبله المجلس مدة تزيد على ثلاثة اسابيع متصلة ، ولا يجوز اعادة تعيينه او استخدامه في الجامعة الا بقرار من المجلس.

المادة 46

تحدد الاحكام المتعلقة بالامور المالية المترتبة على قبول استقالة عضو الهيئة التدريسية او فقده لوظيفته بمقتضى نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار المعمول به في الجامعة.

المادة 47

الاجراءات التأديبية على عضو الهيئة التدريسية القيام بالمهام والواجبات الجامعية المنوطة به ، والتقيد باحكام القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها ، وان يمتنع في سياق ذلك عن أي من الامور التالية تحت طائلة المسؤولية والعقوبات …

المادة 48

اذا خالف عضو الهيئة التدريسية القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها فتوقع عليه أي من العقوبات التأديبية التالية:- أ-التنبيه ، فاذا اوقعت عليه هذه العقوبة مرتين خلال ثلاث سنوات متتالية ترفع في المرة الثالثة الى عقوبة …

المادة 49

مع مراعاة احكام المادة (50) من هذا النظام ، توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (48) من هذا النظام وفقا للصلاحيات التالية:- أ-لرئيس القسم ان يوقع عقوبة التنبيه ويجوز لمن اوقعت عليه ان يستأنف القـــرار بذلك إلى العميد المختص …

المادة 50

أ- لا يجوز ايقاع أي عقوبة تأديبية من حامل رتبة اكاديمية او ادارية ادنى على حامل رتبة اعلى ، وفي هذه الحالة ترفع التوصية بايقاع العقوبة إلى حامل الرتبة الاعلى الذي يحق له ايقاع العقوبة. ب-لا يجوز ايقاع أي عقوبة تأديبية او تشديدها او تخفيفها …

المادة 51

أ- يشكل ، بقرار من المجلس ، المجلس التأديبي الابتدائي لمدة سنة قابلة للتمديد من خمسة من اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ممن يحملون رتبة استاذ ويعين المجلس رئيسا لهذا المجلس التأديبي من بين اعضائه وللمجلــس اعفاء أي منهم من عضوية المجلس …

المادة 52

يجتمع كل من المجلسين التأديبيين بدعوة من رئيسه ويتكون النصاب القانوني لاي جلسة يعقدها أي منهما بحضور ما لا يقل عن ثلاثة من اعضائه على ان يكون رئيسه من بينهم ويتخذ أي من المجلسين قرارته بأغلبية اصوات اعضائه على الاقل.

المادة 53

أ- اذا نسبت إلى أي من اعضاء الهيئة التدريسية مخالفة او قدمت شكوى بحقه ، ورأى العميد انها تستوجب عقوبة تأديبية اشد مما يملك هو او رئيس القسم صلاحية ايقاعها ، فيترتب عليه رفع امر المخالفة او الشكوى إلى الرئيس معززة بالتحقيقات التي اجريت …

المادة 54

أ- يبلغ عضو الهيئة التدريسية المحال إلى المجلس التأديبي بنسخة من لائحة المخالفة المنسوبة اليه في مكان عمله في الجامعة او في مكان اقامته ، وذلك قبل سبعة ايام على الاقل من موعد الجلسة المحددة للشروع في النظر في المخالفة ، وله الرد خطيا على …

المادة 55

أ- اذا صدر القرار النهائي للمجلس التأديبي او الحكم القضائي القطعي بتبرئة عضو الهيئة التدريسية ، عن المخالفة المسلكية التي اسندت اليه حسب مقتضى الحال ، فيستحق راتبه كاملا مع العلاوات عن المدة التي اوقف خلالها عن العمل. ب-اما اذا ادت محاكمة …

المادة 56

أ- ينعقـــد المجلـــس التــأديبي للنظـــر في الاجــراءات التأديبية خلال مدة لا تتجاوز اسبوعين من تاريخ احالة المخالفة اليه. ب- تكون جلسات كل من المجلسين التأديبيين سرية بما في ذلك الجلسة التي يتلى فيها قرار المجلس.

المادة 57

لكل من المجلسين التأديبيين دعوة الشهود او الخبراء وسماع اقوالهم بعد اداء القسم ، ولاي من المجلسين تشكيل أي لجنة يراها مناسبة من بين اعضائه للتحقيق في أي امر يتعلق بالمخالفة التي ينظر فيها بما في ذلك اجراء الكشف الحسي بمعرفة الخبراء لتمكينه …

المادة 58

اذا تغيب عضو الهيئة التدريسية المحال إلى أي من المجلسين التأديبيين عن أي جلسة من الجلسات ، فتتخذ الاجراءات التأديبية بحقه بصورة غيابيــة.

المادة 59

أ- يحق لمن صدر بحقه قرار من المجلس التأديبي الابتدائي بايقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في أي من الفقرات (د) و (هـ) و (و) و (ز) من المادة (48) من هذا النظام الطعن في القرار لدى المجلس التأديبي الاستئنافي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ …

المادة 60

تتولى رئاسة الجامعة القيام بجميع التبليغات المتعلقة بالاجراءات التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 61

أ- اذا رأى الرئيس او أي من المجلسين التأديبيين او أي لجنة تقوم بالتحقيق في أي مخالفة تأديبية ان المخالفة التي يجري النظر فيها تشكل جريمة جزائية فيحيل الرئيس القضية الى المدعي العام المختص لاتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها وتوقف الاجراءات …

المادة 62

تنفذ الاحكام القطعية الصادرة في القضايا التأديبية بقرار من الرئيس.

المادة 63

تطبق على رئيس واعضاء أي مجلس تأديبي احكام رد القضاة المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية المعمول به.

المادة 64

احكام عامة يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام على ان لا تتعارض مع احكامه.

المادة 65

يلغى ( نظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة ) رقم (67) لسنة 1998 على ان تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان يتم الغاؤها او استبدال غيرها بها وفقا لاحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية