نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام صندوق التكافل الاجتماعي للاطباء رقم 5 لسنة 2011
- الجريدة الرسمية
- العدد 5085، ص 1272
- نُشر
- 31 آذار 2011
- المواد
- 29
- آخر تعديل
- 2018
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام صندوق التكافل الاجتماعي للاطباء رقم 5 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5085، ص 1272)
حياة القانون
نظام صندوق التكافل الاجتماعي للاطباء ساري
رقم 5 لسنة 2011 · 29 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5085، ص 1272، نُشر في 31 آذار 2011
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2011 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام صندوق التكافل الاجتماعي للأطباء رقم 159 لسنة 2018 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2018 نظام معدل لنظام صندوق التكافل الاجتماعي للأطباء رقم 159 لسنة 2018لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 29
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون نقابة الاطباء الاردنية النافذ . النقابة:نقابة الاطباء الاردنية . المجلس:مجلس النقابة . الصندوق:صندوق التكافل …
المادة 3
يؤسس في النقابة صندوق يسمى ( صندوق التكافل الاجتماعي للاطباء ) يهدف الى تحقيق التكافل الاجتماعي للاطباء المشتركين فيه وبما يساعد في تأمين الرعاية الاجتماعية اللازمة لهم ولأسرهم من بعدهم في حالة العجز الكلي او الوفاة .
المادة 4
أ- يكون الاشتراك في الصندوق اختيارياً للطبيب المسدد للالتزامات المالية المترتبة عليه للنقابة وفق التشريعات المعمول بها فيها . ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة لا يجوز للطبيب الذي يزيد عمـــره على (55) خمس وخمسين سنة …
المادة 5
المادة 6
المادة 7
أ- يجب ان لا يقل رصيد المشترك في جميع الاحوال عن (100) مائة دينار واذا بلغ رصيده (50) خمسين ديناراً يتم اشعاره لرفع رصيده الى (100) مائة دينار . ب- اذا بلغ رصيد المشترك (30) ثلاثين ديناراً ولم يسدد الالتزامات المالية المترتبة عليه للصندوق …
المادة 8
أ- تتألف الهيئة العامة للصندوق من جميع المشتركين المسددين للالتزامات المالية المترتبة عليهم للصندوق والنقابة . ب- تتولى الهيئة العامة المهام والصلاحيات التالية :- 1-اقرار السياسة العامة للصندوق . 2-انتخاب اللجنة . 3-تسمية لجنة خاصة للاشراف …
المادة 9
أ- تعقد الهيئة العامة اجتماعاً عادياً خلال النصف الثاني من شهر نيسان من كل سنة للنظر في الامور المدرجة على جدول الاعمال ، وتتم الدعوة للاجتماع قبل الموعد المحدد بأربعة عشر يوماً على الاقل بالنشر في صحيفتين يوميتين محليتين 0 ب- تعقد الهيئة …
المادة 10
أ- يكون اجتماع الهيئة العامة قانونياً بحضور الاغلبية المطلقة لاعضائها واذا لم يتوافر النصاب القانوني يؤجل الاجتماع لمدة لا تزيد على سبعة ايام ويكون الاجتماع في هذه الحالة قانونيا مهما بلغ عدد الحاضرين بعد الاعلان عن ذلك في صحيفتين يوميتين …
المادة 11
المادة 12
أ- تتولى ادارة الصندوق والاشراف عليه لجنة تسمى ( لجنة ادارة الصندوق ) تتألف من (11) احد عشر عضواً تنتخبهم الهيئة العامة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد 0 ب- تنتخب اللجنة من بين اعضائها في اول اجتماع لها رئيساً ونائباً للرئيس واميناً للسر …
المادة 13
أ- يفقد العضو عضويته في اللجنة في حال تغيبه عن اجتماعاتها ثلاث مرات متتالية دون عذر تقبله اللجنة 0 ب- في حال استقالة عضو اللجنة او وفاته يحل محله العضو الذي حصل على اعلى الاصوات من الاعضاء الاحتياط ان وجد 0 ج- في حال استقالة ستة او اكثر من …
المادة 14
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- أ-وضع السياسة العامة للصندوق ورفعها للهيئة العامة لاقرارهـــا 0 ب-تنفيذ قرارات الهيئة العامة 0 ج-تنظيم الشؤون المالية والادارية للصندوق 0 د-التوصية للمجلس بتعيين الموظفين في الصندوق وتحديد رواتبهم …
المادة 15
أ- تجتمع اللجنة مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه ، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اغلبية اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، وتتخذ قراراتها بأغلبية اصوات اعضائها ، وفي حال تسـاوي الاصوات يرجح الجانب …
المادة 16
يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية :- أ-رئاسة اللجنة ودعوتها للاجتماع ورئاسة الهيئة العامة 0 ب-تمثيل الصندوق امام المجلس 0 ج-الاشراف على الشؤون المالية والادارية للصندوق بما في ذلك الجهاز الفني والاداري من الموظفين في الصندوق 0
المادة 17
المادة 18
يتولى امين سر الصندوق المهام والصلاحيات التالية :- أ-اعداد جدول اعمال اللجنة وتنظيم محاضر جلساتها وحفظ القيود والمراسلات الخاصة بها ومتابعة تنفيذ قراراتها وتوصياتها 0 ب-الاشراف على تنظيم سجلات الصندوق وطلبات الاشتراك فيه 0 ج-اعداد التقرير …
المادة 19
المادة 20
تؤلف لجنة تسمى ( لجنة الاعتراض ) برئاسة الرئيس وعضوية اثنين تنتخبهما الهيئة العامة وفقا لاحكام البند (7) من الفقرة (ب) من المادة (8) من هذا النظام تتولى النظر في الاعتراضات التي يقدمها من تم رفض قبول طلب اشتراكه في الصندوق 0
المادة 21
أ- يدفع الصندوق نسبة مئوية من المبالغ المتجمعة من حصيلة تسديد عشرة دنانير من كل مشترك بتاريخ حدوث الوفاة او العجز الكلي بعد ان يتم حسم (5%) من المبلغ المستحق للمستفيدين في حالة الوفاة او العجز الكلي وذلك للمصروفات الادارية للصندوق ، وتحتسب …
المادة 22
أ- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي :- 1-بدل الاشتراك في الصندوق0 2-المبالغ التي تقتطع من المشتركين لحساب الصندوق 0 3-التبرعات والمنح التي ترد اليه وتقبلها اللجنة بموافقة المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير …
المادة 23
أ- تطبق التشريعات المعمول بها في النقابة على الصندوق فيما يتعلق بايداع امواله والصرف منها والتوقيع على الامور المالية المتعلقة به 0 ب- تودع الامــوال والاوراق الماليــة باســم الصنـدوق في بنك ، او اكثر ، يعين بقرار من اللجنة 0 ج- اوامر …
المادة 24
المادة 25
أ- يعتبر عجزاً كلياً اذا اصيب المشترك بمرض او حادث او شيخوخة تمنعه من اداء أي عمل ومن خدمة نفسه بنفسه ويحتاج الى من يخدمه. ب- بعد تقديم المشترك او من ينيبه طلباً الى اللجنة لعرضه على اللجنة الطبية المشكلة من المجلس لهذه الغاية لاقرار حالة …
المادة 26
أ- يحق للمشترك طلب الانسحاب من عضوية الصندوق بموجب طلب خطي يقدم للرئيس لعرضه على اللجنة وتتم الاجابة على هذا الطلب خلال شهر من تقديمه واذا لم يصدر قرار بالموافقة عليه خلال هذه المدة اعتبر موافقاً عليه ويسوى وضع المشترك المالي وفقاً لذلك …
المادة 27
أ- تنتهي العضوية في الصندوق في الحالات التالية :- 1-بناء على طلب المشترك وفقا لاحكام المادة (26) من هذا النظــام . 2-عدم تسديد المشترك للالتزامات المالية المترتبة عليه للصندوق وفقا لاحكام هذا النظام . 3-فقد العضوية في النقابة ، وتعاد …
المادة 28
أ- يتم حل الصندوق بقرار من الهيئة العامة في اجتماع غير عادي وبنــــاء على طلب كامل اعضاء اللجنة او ثلثي الاعضاء المشتركين في الصندوق او المجلس 0 ب- اذا تم حل الصندوق وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، تشكل الهيئة العامة غير العادية …
المادة 29
اسأل مساعدك عن نظام صندوق التكافل الاجتماعي للاطباء.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.