التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام صندوق التكافل الاجتماعي للاطباء رقم 5 لسنة 2011

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5085، ص 1272
نُشر
31 آذار 2011
المواد
29
آخر تعديل
2018
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام صندوق التكافل الاجتماعي للاطباء رقم 5 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5085، ص 1272)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام صندوق التكافل الاجتماعي للاطباء ساري

رقم 5 لسنة 2011 · 29 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5085، ص 1272، نُشر في 31 آذار 2011

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2011 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
201120152020اليوم
2018
2018بعد 7 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام صندوق التكافل الاجتماعي للأطباء رقم 159 لسنة 2018 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2018 نظام معدل لنظام صندوق التكافل الاجتماعي للأطباء رقم 159 لسنة 2018لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 13 لسنة 1972ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 29

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام صندوق التكافـــل الاجتماعي للاطباء لسنــــة 2011 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون نقابة الاطباء الاردنية النافذ . النقابة:نقابة الاطباء الاردنية . المجلس:مجلس النقابة . الصندوق:صندوق التكافل …

المادة 3

يؤسس في النقابة صندوق يسمى ( صندوق التكافل الاجتماعي للاطباء ) يهدف الى تحقيق التكافل الاجتماعي للاطباء المشتركين فيه وبما يساعد في تأمين الرعاية الاجتماعية اللازمة لهم ولأسرهم من بعدهم في حالة العجز الكلي او الوفاة .

المادة 4

أ- يكون الاشتراك في الصندوق اختيارياً للطبيب المسدد للالتزامات المالية المترتبة عليه للنقابة وفق التشريعات المعمول بها فيها . ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة لا يجوز للطبيب الذي يزيد عمـــره على (55) خمس وخمسين سنة …

المادة 5

يدفع مقدم طلب الاشتراك في الصندوق مبلغاً مقداره (100) مائة دينار عند تقديم طلبه يكون رصيدا له في الصندوق عند قبول طلبه على ان يتم استرداده اذا لم توافق اللجنة على الطلب .

المادة 6

يقتطع الصندوق من رصيد كل مشترك مبلغاً مقداره (10) عشرة دنانير يدفع للمشترك نصفه في حالة العجز الكلي ويدفع كامله للمستفيدين في حالة الوفاة .

المادة 7

أ- يجب ان لا يقل رصيد المشترك في جميع الاحوال عن (100) مائة دينار واذا بلغ رصيده (50) خمسين ديناراً يتم اشعاره لرفع رصيده الى (100) مائة دينار . ب- اذا بلغ رصيد المشترك (30) ثلاثين ديناراً ولم يسدد الالتزامات المالية المترتبة عليه للصندوق …

المادة 8

أ- تتألف الهيئة العامة للصندوق من جميع المشتركين المسددين للالتزامات المالية المترتبة عليهم للصندوق والنقابة . ب- تتولى الهيئة العامة المهام والصلاحيات التالية :- 1-اقرار السياسة العامة للصندوق . 2-انتخاب اللجنة . 3-تسمية لجنة خاصة للاشراف …

المادة 9

أ- تعقد الهيئة العامة اجتماعاً عادياً خلال النصف الثاني من شهر نيسان من كل سنة للنظر في الامور المدرجة على جدول الاعمال ، وتتم الدعوة للاجتماع قبل الموعد المحدد بأربعة عشر يوماً على الاقل بالنشر في صحيفتين يوميتين محليتين 0 ب- تعقد الهيئة …

المادة 10

أ- يكون اجتماع الهيئة العامة قانونياً بحضور الاغلبية المطلقة لاعضائها واذا لم يتوافر النصاب القانوني يؤجل الاجتماع لمدة لا تزيد على سبعة ايام ويكون الاجتماع في هذه الحالة قانونيا مهما بلغ عدد الحاضرين بعد الاعلان عن ذلك في صحيفتين يوميتين …

المادة 11

اذا تعذر انتخاب اللجنة في الموعد المحدد بمقتضى احكام هذا النظام تستمر اللجنة القائمة في عملها لحين انتخاب لجنة جديدة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر 0

المادة 12

أ- تتولى ادارة الصندوق والاشراف عليه لجنة تسمى ( لجنة ادارة الصندوق ) تتألف من (11) احد عشر عضواً تنتخبهم الهيئة العامة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد 0 ب- تنتخب اللجنة من بين اعضائها في اول اجتماع لها رئيساً ونائباً للرئيس واميناً للسر …

المادة 13

أ- يفقد العضو عضويته في اللجنة في حال تغيبه عن اجتماعاتها ثلاث مرات متتالية دون عذر تقبله اللجنة 0 ب- في حال استقالة عضو اللجنة او وفاته يحل محله العضو الذي حصل على اعلى الاصوات من الاعضاء الاحتياط ان وجد 0 ج- في حال استقالة ستة او اكثر من …

المادة 14

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- أ-وضع السياسة العامة للصندوق ورفعها للهيئة العامة لاقرارهـــا 0 ب-تنفيذ قرارات الهيئة العامة 0 ج-تنظيم الشؤون المالية والادارية للصندوق 0 د-التوصية للمجلس بتعيين الموظفين في الصندوق وتحديد رواتبهم …

المادة 15

أ- تجتمع اللجنة مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه ، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اغلبية اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، وتتخذ قراراتها بأغلبية اصوات اعضائها ، وفي حال تسـاوي الاصوات يرجح الجانب …

المادة 16

يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية :- أ-رئاسة اللجنة ودعوتها للاجتماع ورئاسة الهيئة العامة 0 ب-تمثيل الصندوق امام المجلس 0 ج-الاشراف على الشؤون المالية والادارية للصندوق بما في ذلك الجهاز الفني والاداري من الموظفين في الصندوق 0

المادة 17

يتولى نائب الرئيس مهام الرئيس وصلاحياته عند غيابه 0

المادة 18

يتولى امين سر الصندوق المهام والصلاحيات التالية :- أ-اعداد جدول اعمال اللجنة وتنظيم محاضر جلساتها وحفظ القيود والمراسلات الخاصة بها ومتابعة تنفيذ قراراتها وتوصياتها 0 ب-الاشراف على تنظيم سجلات الصندوق وطلبات الاشتراك فيه 0 ج-اعداد التقرير …

المادة 19

يتولى امين الصندوق المهام والصلاحيات التالية :- أ-اعداد التقرير المالي السنوي للصندوق وعرضه على اللجنة 0 ب-متابعة الامور المالية للصندوق 0 ج-أي امور اخرى تكلفه بها اللجنة او الرئيس 0

المادة 20

تؤلف لجنة تسمى ( لجنة الاعتراض ) برئاسة الرئيس وعضوية اثنين تنتخبهما الهيئة العامة وفقا لاحكام البند (7) من الفقرة (ب) من المادة (8) من هذا النظام تتولى النظر في الاعتراضات التي يقدمها من تم رفض قبول طلب اشتراكه في الصندوق 0

المادة 21

أ- يدفع الصندوق نسبة مئوية من المبالغ المتجمعة من حصيلة تسديد عشرة دنانير من كل مشترك بتاريخ حدوث الوفاة او العجز الكلي بعد ان يتم حسم (5%) من المبلغ المستحق للمستفيدين في حالة الوفاة او العجز الكلي وذلك للمصروفات الادارية للصندوق ، وتحتسب …

المادة 22

أ- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي :- 1-بدل الاشتراك في الصندوق0 2-المبالغ التي تقتطع من المشتركين لحساب الصندوق 0 3-التبرعات والمنح التي ترد اليه وتقبلها اللجنة بموافقة المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير …

المادة 23

أ- تطبق التشريعات المعمول بها في النقابة على الصندوق فيما يتعلق بايداع امواله والصرف منها والتوقيع على الامور المالية المتعلقة به 0 ب- تودع الامــوال والاوراق الماليــة باســم الصنـدوق في بنك ، او اكثر ، يعين بقرار من اللجنة 0 ج- اوامر …

المادة 24

أ- يخضع الصندوق لرقابة المجلس ، وله الحق في مراقبة اداء اللجنة والبت في أي حالة لم يرد عليها نص في هذا النظام 0 ب- يكون مقر الصندوق في المقر الرئيس للنقابة او المقر الذي يراه المجلس مناسباً 0

المادة 25

أ- يعتبر عجزاً كلياً اذا اصيب المشترك بمرض او حادث او شيخوخة تمنعه من اداء أي عمل ومن خدمة نفسه بنفسه ويحتاج الى من يخدمه. ب- بعد تقديم المشترك او من ينيبه طلباً الى اللجنة لعرضه على اللجنة الطبية المشكلة من المجلس لهذه الغاية لاقرار حالة …

المادة 26

أ- يحق للمشترك طلب الانسحاب من عضوية الصندوق بموجب طلب خطي يقدم للرئيس لعرضه على اللجنة وتتم الاجابة على هذا الطلب خلال شهر من تقديمه واذا لم يصدر قرار بالموافقة عليه خلال هذه المدة اعتبر موافقاً عليه ويسوى وضع المشترك المالي وفقاً لذلك …

المادة 27

أ- تنتهي العضوية في الصندوق في الحالات التالية :- 1-بناء على طلب المشترك وفقا لاحكام المادة (26) من هذا النظــام . 2-عدم تسديد المشترك للالتزامات المالية المترتبة عليه للصندوق وفقا لاحكام هذا النظام . 3-فقد العضوية في النقابة ، وتعاد …

المادة 28

أ- يتم حل الصندوق بقرار من الهيئة العامة في اجتماع غير عادي وبنــــاء على طلب كامل اعضاء اللجنة او ثلثي الاعضاء المشتركين في الصندوق او المجلس 0 ب- اذا تم حل الصندوق وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، تشكل الهيئة العامة غير العادية …

المادة 29

يصدر المجلس بناء على تنسيب الهيئة العامة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0

اسأل مساعدك عن نظام صندوق التكافل الاجتماعي للاطباء.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية