التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام صندوق اسكان ضباط المخابرات العامة رقم 49 لسنة 1994

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 3995، ص 2286
نُشر
1 تشرين الأول 1994
المواد
35
آخر تعديل
2018
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام صندوق اسكان ضباط المخابرات العامة رقم 49 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 3995، ص 2286)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام صندوق اسكان ضباط المخابرات العامة ساري

رقم 49 لسنة 1994 · 35 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 3995، ص 2286، نُشر في 1 تشرين الأول 1994

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1994 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
199420002005201020152020اليوم
2018
2018بعد 24 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام صندوق إسكان ضباط المخابرات العامة رقم 22 لسنة 2018 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 4

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2018 نظام معدل لنظام صندوق إسكان ضباط المخابرات العامة رقم 22 لسنة 2018لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2015 نظام معدل لنظام صندوق إسكان ضباط المخابرات العامة رقم 10 لسنة 2015لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2007 نظام معدل لنظام صندوق اسكان ضباط المخابرات العامة رقم 28 لسنة 2007لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2004 نظام معدل لنظام صندوق اسكان ضباط المخابرات العامة رقم 131 لسنة 2004لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون المخابرات العامة رقم 24 لسنة 1964ساري

غير سارية (1)

يحلّ محلّنظام صندوق اسكان ضباط المخابرات العامة رقم 5 لسنة 1976 · صادر بمقتضى المادة (12)غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 35

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام صندوق اسكان ضباط المخابرات العامة لسنة 1994 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- الدائرة:دائرة المخابرات العامة. المدير: مدير عام الدائرة. الصندوق: صندوق اسكان ضباط المخابرات العامة المؤسس بمقتضى …

المادة 3

أ- يؤسس في الدائرة صندوق يسمى( صندوق اسكان ضباط المخابرات العامة ) يعمل على تحقيق الاهداف المنصوص عليها في هذا النظام ، وتدار شؤونه وفقا لاحكامه. ب- يكون للصندوق استقلال مالي واداري يتمتع بالحقوق والصلاحيات ويتحمل المسؤوليات والالتزامات …

المادة 4

يتولى الصندوق في حدود الامكانيات المتوافرة لديه ما يلي:- ا- أقامة مشاريع السكن للمشتركين فيه واكمال او توسيع دور السكن التي يملكونها. ب- تقديم قرض للمشترك للمساهمة في اقامة او شراء دار السكن له او لاكمال او توسعة الدار التي يملكها او شراء …

المادة 5

تتكون اموال الصندوق مما يلي:- ا- موجوداته المالية التي تمثل رأس ماله المدفوع. ب- بدل الاشتراك الذي يدفعه المشتركون. ج- القروض التي يحصل عليها من البنوك او من أي جهة بموافقة رئيس الوزراء. د- أي اموال اخرى يحصل عليها الصندوق بصورة قانونية.

المادة 6

أ- تودع اموال الصندوق بقرار من الهيئة في البنوك المرخصة وتحدد الفوائد التي تترتب عليها بالمعدلات الرائجة. ب- يجري السحب من اموال الصندوق المودعة في البنوك وفقا للتعليمات التي تصدرها الهيئة بما في ذلك المفوضون بالتوقيع على الحوالات المالية …

المادة 7

أ- يعتبر كل ضابط وكل مرشح في الدائرة مشتركا بصورة إلزامية في الصندوق ويقتطع منه بدل الاشتراك الشهري من قبل الدائرة المالية في الدائرة حسب فئات المشتركين على الوجه التالي:- فئات المشتركين بدل الاشتراك الشهري مرشح خمسة وعشرون …

المادة 8

أ - اذا انتهت الخدمة الفعلية لأي مشترك ولم يكمل المدة المنصوص عليها في الفقرة -أ- من المادة 11من هذا النظام فترد له جميع المبالغ التي دفعها كبدل اشتراك. ب- اذا انتهت الخدمة الفعلية لأي مشترك الذي اكمل المدة المطلوبة للانتفاع من اهداف …

المادة 9

اذا نقل أي ضابط من مؤسسة عسكرية أخرى الى الدائرة او العكس فيحق له اما الاستمرار في الاشتراك في صندوق اسكان الضباط في تلك المؤسسة او تحويل اشتراكه الى الصندوق على ان يطلب ذلك خطيا لتلك المؤسسة وللهيئة في هذا التحويل خلال مدة لا تزيد على 90 …

المادة 10

اذا توفي المشترك المتزوج تنتقل حقوقه في الصندوق والتزاماته عليه الى زوجته وابنائه او الى الزوجة ووالديه في حالة عدم وجود الابناء اما اذا كا اعزبا فتنتقل حقوقه الى والديه.

المادة 11

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يبدأ انتفاع المشترك من أهداف الصندوق واعماله بعد ان يكون قد أمضى مدة لا تقل عن عشرين سنة من الخدمة الفعلية وان يكون قد مضى على اشتراكه في الصندوق من خدمته تلك مدة لا تقل عن خمس سنوات …

المادة 12

أ- يتولى ادارة الصندوق وتنظيم شؤونه والقيام بالصلاحيات والمسؤوليات المنصوص عليها في هذا النظام هيئة من الضباط يعينهم مدير الدائرة لمدة سنتين ويعين أعلى أعضائها رتبة او اقدمهم فيها رئيسا لها. ب- تنتخب الهيئة من أعضائها نائبا للرئيس ومراقبا …

المادة 13

أ- تعقد الهيئة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها او نائبه في حالة غيابه كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون أي اجتماع لها قانونيا اذا حضره ثلثا الاعضاء على ان يكون الرئيس او نائبه من بين الحاضرين. ب- تصدر الهيئة قراراتها بالاجماع او بالاكثرية واذا …

المادة 14

أ- تتولى الهيئة ادارة الصندوق وتنظيم شؤونه وممارسة الصلاحيات والمسؤوليات المنوطة بها بمقتضى احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- 1- تقرير السياسة العامة للصندوق. 2- شراء الاراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ مشاريع اسكان المشتركين. 3- تأجير …

المادة 15

يمارس الرئيس الصلاحيات والمسؤوليات التالية:- أ-تطبيق السياسة العامة التي تضعها الهيئة وتنفيذ قراراتها. ب- الاشراف على الامور المالية والادارية المتعلقة بالصندوق. ج- اعداد مشروع الميزانية السنوية للصندوق والحسابات الختامية له وتقديمها …

المادة 16

يعطى القرض للمشترك بقرار من الهيئة وذلك في الحدود وبموجب الاحكام المنصوص عليها في هذا النظام وتكون المبالغ المترتبة على المشترك دون فائدة وتسدد خلال المدة التي تحددها الهيئة على ان لا تزيد على (30) سنة.

المادة 17

ا- مع مراعاة ما ورد في الفقرتين ( ب)، ( ج) من هذه المادة تعطى القروض للمشتركين حسب اعلاهم في الرتبة وتوفر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام في كل منهم واذا تساووا في الرتبة فيقدم الاقدم في الترفيع اليها. ب- يستثنى الشهيد المشترك في …

المادة 18

يتم تخصيص القرض من الصندوق بقرار من الهيئة بناء على طلب المشترك اذا توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا النظام على ان لا يزيد مقدار القرض لأي مشترك على مبلغ ثلاثين الف دينار.

المادة 19

لا يدفع أي جزء من القرض للمشترك بعد صدور قرار الهيئة بالموافقة على تخصيصه بمقتضى أحكام هذا النظام الا اذا قدم الوثائق التالية:- أ- سند تسجيل او تصرف يثبت ملكية المشترك المستقلة للارض اذا كان القرض لاقامة دار سكن له عليها وملكيته المستقلة …

المادة 20

أ- يدفع القرض الذي خصص لأي مشترك لاقامة دار سكن له او لتوسيع سكنه القائم على قسطين مقدار الاول عشرة الأف دينار ومقدار الثاني خمسة عشر الف دينار، على ان تراعى في ذلك الشروط والاحكام التالية:- 1- لا يدفع القسط الاول للمشترك الا بعد تقديم …

المادة 21

أ- اذا كانت الغاية من تخصيص القرض لأي مشترك اكمال دار السكن التي يملكها او توسيعها فللهيئة ان تقرر الطريقة والمواعيد التي سيتم دفع القرض بموجبها ويشترط في ذلك ان لا يزيد مقداره في هذه الحالة على الحد الاعلى للمبلغ الذي يحق للمشترك اقتراضه …

المادة 22

أ- يدفع مبلغ القرض المخصص لأي مشترك بكامله اذا كانت الغاية منه شراء دار او شقة جاهزة وان لا يزيد مقدار القرض في هذه الحالة على الحد الاعلى للمبلغ الذي يحق للمشترك اقتراضه من الصندوق بمقتضى احكام المادة ( 18)من هذا النظام ، ويشترط في هذه …

المادة 23

تضع الهيئة الشروط الملائمة لانشاء العمارات السكنية ذات الشقق وتراعى في هذه الشروط كل حالة على حده وتسري عليها أحكام قانون ملكية الطوابق والشقق المعمول به.

المادة 24

أ- لا يجوز للمشترك استخدام القرض الذي حصل عليه من الصندوق او أي جزء منه في غير الاغراض والاعمال التي خصص له القرض من أجلها، وللهيئة القيام بجميع الاجراءات التي تراها مناسبة للتـأكد من التزام المشترك بأحكام وشروط استخدام القرض. ب- اذا اخل …

المادة 25

على الهيئة ان تؤمن لصالح الصندوق على حياة المشتركين الذي انتفعوا من اهدافه ويشترط في ذلك ان يكون التأمين على نفقة المشترك وللمدة التي يترتب عليه تسديد القرض خلالها.

المادة 26

تنظم بقرارات تصدرها الهيئة العقود والمعاملات والاجراءات الخاصة بحقوق الانتفاع من الصندوق وشروط تخصيص المساكن وتملكها وغير ذلك من الامور المتعلقة بحقوق والتزامات الصندوق والمشترك على ان تتم عقود ومعاملات تأمين القروض بالاموال غير المنقولة …

المادة 27

للهيئة الموافقة على نقل التأمين العقاري لدار السكن او الشقة التي يملكها المشترك الى دار او شقة اخرى للسكن يملكها اذا كانت قيمتها الحالية تساوي على الاقل قيمة الرصيد المتبقي عليه من القرض بتاريخ الموافقة على نقل التأمين على ذلك الوجه.

المادة 28

اعتبارا من نفاذ أحكام هذا النظام:- أ‌- اذا خصصت دار سكن من المشاريع السكنية الخاصة بالصندوق للمشترك الذي توافرت فيه شروط الانتفاع من الصندوق فتنقل ملكيتها باسمه وفقا للشروط التي تحددها الهيئة. ب‌- يدفع القرض للمشترك الذي توافرت فيه شروط …

المادة 29

يسدد القرض من قبل المشترك بالشروط والمواعيد المنصوص عليها في هذا النظام وفي قرار الهيئة من الراتب الشهري للمشترك والعلاوات التي يتقاضاها بما يتناسب مع مدة تسديد القرض وتحول المبالغ المحصلة على هذا الوجه من قبل الدائرة المالية الى الصندوق.

المادة 30

لا يحق للمشترك الاستفادة من اعمال الصندوق واهدافه المنصوص عليها في المادة ( 4) من هذا النظام الا مرة واحدة فقط.

المادة 31

أ- تعتبر أموال الصندوق بمثابة أموال عامة وينطبق عليها قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به. ب- تكون للديون والمطالبات المستحقة للصندوق اولوية على جميع الديون الأخرى في استيفائها وتحصيلها من المشترك أو من الاشخاص المشار اليهم في المادة …

المادة 32

تحقيقا للاهداف والغايات المقصودة من هذا النظام تعتبر الاحكام الواردة فيه جزءا من الشروط في أي قرار او عقد او التزام تتخذه او تبرمه الهيئة بأسم الصندوق اذا لم ينص صراحة على تلك الاحكام في ذلك القرار او العقد او الالتزام.

المادة 33

أ- تبدأ السنة المالية للصندوق من اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة نفسها. ب- تنظم حسابات الصندوق بالطريقة التي تقررها الهيئة ولغايات هذا النظام يعتبر سجل الرواتب لدى …

المادة 34

تسدد التزامات الصندوق المالية بما في ذلك أي خسارة يتعرض لها او عجز يقع فيه من وارداته المالية.

المادة 35

يلغى نظام (صندوق اسكان ضباط المخابراتالعامة ) رقم (5 ) لسنة 1976 والتعديلات التي طرأت عليه على ان تعتبر جميع الاجراءات التي تمت بموجبه نافذة المفعول.

اسأل مساعدك عن نظام صندوق اسكان ضباط المخابرات العامة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية