نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام موظفي البلديات رقم 108 لسنة 2007
- الجريدة الرسمية
- العدد 4858، ص 6543
- نُشر
- 1 تشرين الثاني 2007
- المواد
- 54
- آخر تعديل
- 2020
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
حياة القانون
نظام موظفي البلديات ساري
رقم 108 لسنة 2007 · 54 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4858، ص 6543، نُشر في 1 تشرين الثاني 2007
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2007 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام موظفي البلديات رقم 11 لسنة 2020 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 6
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2020 نظام معدل لنظام موظفي البلديات رقم 11 لسنة 2020لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2015 نظام معدل لنظام موظفي البلديات رقم 112 لسنة 2015لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2014 نظام معدل لنظام موظفي البلديات رقم 25 لسنة 2014لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2012 نظام معدل لنظام موظفي البلديات رقم 1 لسنة 2012لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2012 نظام معدل لنظام موظفي البلديات رقم 10 لسنة 2012لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2008 نظام معدل لنظام موظفي البلديات رقم 105 لسنة 2008لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
تعليمات (1)
المواد 54
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة: وزارة الإدارة المحلية. الوزير : وزير الإدارة المحلية . الأمين العام:أمين عام الوزارة. البلدية:أي بلدية منشأة بموجب …
المادة 3
المادة 4
تقسم وظائف البلديات وتحدد مهامها وفئاتها ودرجاتها على النحو التالي :- أ-الفئة الاولى : تتولى المهام القيادية والاشرافية والمشاركة في وضع الاهداف الاستراتيجية والسياسات العامة للبلدية واعداد الخطط التنفيذية الخاصة بالبرامج والمشاريع …
المادة 5
يقسم الموظفون إلى:- أ-موظفين دائمين: وهم الذين يعينون في وظائف دائمة ذات فئات ودرجات محددة في جدول تشكيلات الوظائف قبل تاريخ 1/1/2014 ويخضعون لنظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم أو قانون الضمان الاجتماعي المعمول بهما. ب- موظفين بعقود: وهم …
المادة 6
المادة 7
أ- يتقاضى الموظف راتبه من مخصصات الوظيفة التي يشغلها بصورة فعلية ويستحق الزيادة السنوية عند حلول الموعد المقرر لمنحها ما لم يصدر قرار بحجبها عنه وتوقع براءة الزيادة من رئيس البلدية او احد كبار موظفي البلدية يفوضه المجلس بذلك. ب- لا يستحق …
المادة 8
أ- تصنف الوظائف في مجموعات تتضمن كل منها الوظائف المتماثلة من حيـث طبيعة عملها ومستوى مهامها ومسؤولياتها والمؤهلات المطلوبة لاشغالها . ب- يصدر الوزير بناء على تنسيب لجنة خاصة يشكلها لهذا الغرض تعليمات يحدد بمقتضاها وصف وتصنيف الوظائف لجميع …
المادة 9
تحدد الزيادة السنوية للموظف بعقد بما يماثل الزيادة السنوية للموظف الدائم باستثناء الموظف بعقد شامل لجميع العلاوات فيمنح الزيادة السنوية على النحو التالي:- الراتب الاجمالي للعقد الزيادة السنوية بالدينار اقل من 250 دينارا 4 250-499 دينارا …
المادة 10
المادة 11
أ-يستحق الموظف المتزوج علاوة عائلية شهرية مقدارها (20) دينارا بما في ذلك الموظف الارمل والمطلق اذا كان له اولاد لا تزيد اعمارهم على(18) سنة . ب-تدفع العلاوة العائلية للموظفة اذا كان زوجها متوفيا او مقعدا أو كانت معيلة لاولادها أو مطلقة لا …
المادة 12
أ. تمنح العلاوات الاضافية المبينة ادناه بنسب من الراتب الاساسي تحدد بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ويجوز الجمع بينها وفقا لما يلي : 1. علاوة فنية. 2. علاوة اشرافية. 3. علاوة موقع. 4. اي علاوة اضافية يحددها مجلس …
المادة 13
أ- يعامل الموظف بعقد معاملة الموظف المماثل له في الراتب الأساسي في الوظائف الدائمة لغايات منحه أي علاوة من العلاوات المنصوص عليها في هذا النظام. ب- إذا تم تعيين الموظف بعقد شامل لجميع العلاوات فلا يستحق أي علاوة أو بدل منصوص عليهما في هذا …
المادة 14
أ- للوزير بناء على تنسيب المجلس تكليف ما لا يزيد على (25%) من موظفي البلدية بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي اذا تطلبت مصلحة العمل ذلك ويمنح الموظف بدل عمل إضافي نسبته (30%) من الراتب الأساسي في أي من الحالات التالية :- 1-إذا كانت طبيعة عمل …
المادة 15
أ-للوزير بناء على تنسيب لجنة برئاسة الرئيس وعضوية مندوب عن الوزارة واثنين من كبار موظفي البلدية يسميهما المجلس منح الموظف زيادتين سنويتين وفقا لاحكام هذا النظام في أي من الحالات التالية:- 1-إذا قدم براءة اختراع وكان الاختراع مسجلا لدى …
المادة 16
أ- تشكل في البلدية لجنة تسمى (لجنة شؤون الموظفين) برئاسة الرئيس وعضوية المدير وكل من مسؤول شؤون الموظفين في البلدية واحد كبار الموظفين فيها . ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية وترفع توصياتها بشأنها الى المجلس :- 1-تعيين الموظفين …
المادة 17
أ-1- مع مراعاة احكام المادة (21) من هذا النظام، يكون التعيين في وظائف البلدية من خلال طلبات التعيين المقدمة لديوان الخدمة المدنية. 2-تعتبر خدمات الموظفين الذين يعينون وفقا لاحكام البند (1) من هذه الفقرة خاضعة لاحكام قانون الضمان …
المادة 18
أ-1- يتم تعيين موظفي البلدية وفق تعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية في الفئات الأولى والثانية والثالثة والعقود الشاملة الصادرة بمقتضى نظام الخدمة المدنية. 2- لغايات تطبيق التعليمات المشار اليها في البند (1) من هذه …
المادة 19
المادة 20
أ- يشترط فيمن يعين في أي وظيفة في البلدية أن يكون:- 1- أردني الجنسية. 2- قد أكمل الثامنة عشر من عمره بموجب البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات، أماإذا كان يوم ولادته غير معروف اعتبر من مواليد اليوم الأول من شهر كانون …
المادة 21
أ- يعين أصحاب المؤهلات العلمية المبينة أدناه في البلديات بالفئات والدرجات والرواتب المبينة إزاؤها:- المؤهل العلمي / التخصص السنة الدرجة الفئة -1 شهادة كلية المجتمع الشامل او المعهد لسنتين دراسيتين بعد الثانوية العامة 3 9 2 -2 شهادة كلية …
المادة 22
أ- يراعى عند تحديد الدرجة التي سيعين فيها أي شخص في أي وظيفة في البلدية سنوات الخبرة التي أمضاها في الوظائف الحكومية أو في البلدية أو في أي أعمال أخرى إذا كانت تتفق مع وصف الوظيفة التي سيعين فيها وكانت قد اكتسبت أو تمت بعد الحصول على …
المادة 23
المادة 24
أ. يتم تعيين الموظفين بقرار من الوزير بناء على تنسيب المجلس المستند إلى توصية اللجنة . ب. يتم ترفيع الموظفين وتعديل أوضاعهم بقرار من المجلس بناء على توصية اللجنة شريطة أن يخضع القرار لموافقة الوزير .
المادة 25
أ- لا يجوز تعيين أي شخص يحمل شهادة الثانوية العامة فأعلى على حساب الأجور اليومية. ب- 1- لا يجوز التعيين على حساب الاجور اليومية الا ضمن الشواغر المحدثة على كشف العاملين على حساب الأجور اليومية المرفق بموازنة البلدية. 2- لا يجوز تكليف …
المادة 26
يجوز بموافقة الوزير استخدام موظف واحد للعمل في أكثر من بلدية بموجب عقد مشترك على أن يتضمن العقد شروط العمل ومتطلباته في كل بلدية والراتب الاساسي المخصص له ومقدار الجزء من الراتب الاساسي الذي تتحمله كل بلدية.
المادة 27
المادة 28
أ-في حالات خاصة ومبررة تتطلبها مصلحة العمل في البلدية ولاستقطاب كفاءات علمية وخبرات عملية مميزة أو كلتيهما ، يجوز تعيين الموظف بموجب عقد شامل لجميع العلاوات وبراتب لايزيد على ضعف الراتب المحدد لمثيله من الموظفين الدائمين المعينين وفقا …
المادة 29
يجوز استخدام أشخاص وبشكل مؤقت على حساب مشاريع لمدة تقل عن سنة بموافقة الوزير بناء على تنسيب المجلس وبتعليمات تصدرها الوزارة لهذه الغاية بموجب قرارات أو عقود ويتقاضون رواتبهم من مخصصات المشروع وتنهى خدماتهم حكماً بانتهاء مدة القرار أو العقد …
المادة 30
أ- يصدر الوزير بناءً على تنسيب الامين العام التعليمات والأدلة والإجراءات المتعلقة بتقييم الأداء بما في ذلك التعليمات حول كيفية تقييم أداء الموظفين المعارين والمنتدبين والمكلفين والموفدين في بعثات أو دورات والموظفين تحت التجربة والموقوفين …
المادة 31
أ- على الرئيس المباشر أن يقوم بشكل دوري بإجراء مراجعة مع مرؤوسيه لنتائج سجل الأداء بما يحقق رصد نقاط القوة في أداء وسلوك الموظف لتعزيزها ونقاط الضعف وكيفية معالجتها أو إجراء أي تعديلات ضرورية ومبررة على الأهداف أو المؤشرات أو كلتيهما. ب- …
المادة 32
أ- تؤلف في كل بلدية بقرار من الرئيس لجنة للنظر في الاعتراضات المقدمة على تقييم الأداء السنوي، من الرئيس وعضوية اثنين من كبار موظفي البلدية، ممن لديهم المعرفة الشمولية بأعمال البلدية وممن عرفوا بعدالتهم وموضوعيتهم ويكون اجتماعها قانونيا …
المادة 33
ترسل البلدية إلى الوزارة كشفاً معتمداً وموقعاً من رئيس البلدية بأسماء جميع موظفيها وفئاتهم ودرجاتهم وتقديراتهم النهائية وعلاماتهم في تقرير الأداء السنوي خلال النصف الأول من شهر كانون الأول من كل سنة على أن تراعى فيه السرية التامة ولا يجوز …
المادة 34
أ . يرفع الموظف من الفئتين الاولى والثانية وجوبيا من درجة الى درجة اعلى منها والى الراتب الاساسي الاعلى من راتبه الاساسي مباشرة في الدرجة الاعلى ضمن الفئة الواحدة وفقا للاحكام والشروط التالية: 1. ان يكون قد امضى مدة لا تقل عن ستة اشهر خدمة …
المادة 35
المادة 36
أ- يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى أو تعيينه للقيام بأعمال وظيفية أخرى بالوكالة في البلدية ذاتها بقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة شريطة استيفاء متطلبات الوظيفة التي سينقل اليها وان يكون قادراً على القيام بمهامها ومسؤولياتها على ان …
المادة 37
أ- تحــدد ساعـــات العمـــل في البلديات بما مجموعه (42) ساعة أسبوعيا ولمدة ستة أيام بما فيها يوم السبت ويستحق الموظف ما نسبته (25%) من الراتب الأساسي عن تلك الساعات أما البلديات التي يكون مجموع ساعات العمل فيها (36) ساعة اسبوعيا ولمدة …
المادة 38
المادة 39
أ-1- يجوز بقرار من الرئيس أو من يفوضه منح الموظف اجازة عرضية براتب كامل مع العلاوات في حال وفاة أحد اقاربه من الدرجة الأولى لمدة ثلاثة أيام ولمدة يومين في حال وفاة أحد اقاربه من الدرجة الثانية وليوم واحد في حال وفاة احد اقاربه من الدرجة …
المادة 40
المادة 41
تمنح الإجازة بدون راتب وعلاوات وفقاً للصلاحيات التالية:- أ-بقرار من الوزير بناءً على تنسيب المجلس للموظف من الفئتين الأولى والثانية. ب-بقرار من الأمين العام بناءً على تنسيب الرئيس للموظف من الفئة الثالثة.
المادة 42
أ- يحرم الموظف من راتبه وعلاواته بقرار من الرئيس بناء على تنسيب لجنة من كبار موظفي البلدية عن المدة التي يتغيب خلالها عن العمل بسبب مرض أو إصابة، وذلك إذا نشأ المرض أو حدثت الإصابة بسبب خطأ ارتكبه أو تقصير منه، ويعتبر الموظف مخطئاً أو …
المادة 43
أ- إذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الخدمة المدنية أو في تطبيقها، أو أقدم على عمل أو تصرف من شأنه الإخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به، أو عرقلتها أو الإساءة إلى أخلاقيات الوظيفة وواجبات …
المادة 44
أ- يجري ايقاع العقوبات التأديبية على الموظف وفقا للصلاحيات التالية :- 1-بقرار من الرئيس المباشر اذا كانت العقوبة التأديبية التنبيه . 2-بقرار من مدير المديرية بناء على تنسيب الرئيس المباشر اذا كانت العقوبة لا تتجاوز الانذار وبقرار من …
المادة 45
أ- 1- يوقف الموظف عن العمل بقرار من المجلس اذا تمت احالته الى المجلس التأديبي او المدعي العام او المحكمة لارتكابه مخالفة مسلكية او جناية او جنحه مخلة بالشرف او بواجبات الوظيفة . 2- يتقاضى الموظف خلال مدة توقيفه عن العمل ما نسبته (50%) من …
المادة 46
أ - يقدم طلب التظلم خطياً إلى الرئيس خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ وقوع الحالة أو صدور القرار موضوع التظلم، ويتم البت فيه خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ استلامه. ب-يقدم طلب التظلم الرسمي إلى الرئيس، الا انه يجوز تقديم …
المادة 47
تنتهي خدمة الموظف في أي من الحالات التالية:- أ- قبول الاستقالة. ب-انتهاء مدة العقد أو إنهائه. ج- فقد الوظيفة. د- عدم اللياقة الصحية. هـ- الاستغناء عن الخدمة. و- العزل من الوظيفة. ز- بلوغ السن القانونية لانتهاء أو إنهاء الخدمة على أن تراعى …
المادة 48
أ- إذا اقتضت مصلحة العمل إعادة هيكلة البلدية أو دمجها في غيرها او إلغاء أي وحدة إدارية في البلدية أو قسم من أقسامها أو إنقاص أعداد الموظفين في أي منها، فيشكل بقرار من الوزير لجنة برئاسة الامين العام ورئيس البلدية ومدير البلدية أو أحد كبار …
المادة 49
أ- يجوز إحالة الموظف على الاستيداع لمدة لا تتجاوز خمس سنوات مقبولة للتقاعد وفقا لنظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم النافذ المفعول إذا كانت هذه المدة تؤدي إلى إكماله المدة المقررة للتقاعد بتاريخ صدور قرار إحالته على الاستيداع محسوبة من …
المادة 50
المادة 51
أ- للوزير أن يفوض أيا من الصلاحيات المخولة إليه بمقتضى أحكام هذا النظام إلى الأمين العام. ب-للأمين العام أن يفوض أيا من الصلاحيات المخولة إليه بمقتضى أحكام هذا النظام إلى أي مدير دائرة او أي مدير مديرية في الوزارة. ج-للرئيس ان يفوض المدير …
المادة 52
أ . تطبق على الموظفين احكام نظام الخدمة المدنية النافذ المفعول في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام . ب. تطبق على موظفي البلدية احكام كل من نظام الانتقال والسفر ، ونظام التأمين الصحي المدني ونظام علاوات الميدان الموحد لموظفي الحكومة …
المادة 53
المادة 54
يلغى كل من :- أ-نظام موظفي البلديات رقم (28) لسنة 2002 . ب-نظام العلاوات الموحدة لموظفي البلديات رقم (15) لسنة 1989 . ج-نظام علاوات المهن الهندسية المساعدة في البلديات رقم (31) لسنة 1976. د- نظام العلاوات الفنية لمهندسي البلديات رقم (31) …
اسأل مساعدك عن نظام موظفي البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.