التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام إعفاء مركبات الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 27 لسنة 2019

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5571، ص 2177
نُشر
16 نيسان 2019
المواد
15
آخر تعديل
2020
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام إعفاء مركبات الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 27 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5571، ص 2177)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام إعفاء مركبات الأشخاص ذوي الإعاقة ساري

رقم 27 لسنة 2019 · 15 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5571، ص 2177، نُشر في 16 نيسان 2019

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2019 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2019اليوم
2020
2020بعد سنة واحدة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام إعفاء مركبات الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 50 لسنة 2020 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2020 نظام معدل لنظام إعفاء مركبات الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 50 لسنة 2020لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

غير سارية (1)

يحلّ محلّنظام إعفاءات الأشخاص المعوقين رقم 14 لسنة 2013 · صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة (4) والمادة (19)غير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

تعليمات (1)

تعليمات اللجنة الطبية الفنية الخاصة بإصدار التقارير الطبية لغايات إعفاء مركبات الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 1 لسنة 20192019
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 15

المادة 1

يسمى هــذا النظــام ( نظــام إعفـاء مركبــات الأشخــاص ذوي الإعاقـة لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على ذلك:- المجلس : المجلس الأعلى لحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة. اللجنة : لجنة الإعفاءات الجمركية المشكلة في دائرة الجمارك بموجب أحكام هذا …

المادة 3

أ- تشكل اللجنة في دائرة الجمارك برئاسة أحد كبار موظفيها يسميه مديرها العام وتضم في عضويتها كلاً من:- 1- ممثل عن المجلس يسميه رئيسه. 2- ممثل عن مركز تشخيص الإعاقات في وزارة الصحة يسمية وزير الصحة . 3- اربعة اطباء مختصين في أنواع الإعاقة …

المادة 4

تحدد بقرار من وزير الصحة و مدير الخدمات الطبية الملكية آلية الاعتراض على تقارير التشخيص الصادرة عن اللجنة بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المادة 5

لغايات تطبيق أحكام هذا النظام تعد إعاقة كل من أشكال القصور والتعطل الوظيفي الدائمة التالية:- أ‌- القصور التام في الأطراف السفلية أو العلوية أو في أحدها أو فقدان أي منها. ب- قصر القامة على أن لا يتجاوز طول طالب الإعفاء (121) سنتمترا للإناث …

المادة 6

يستعاض عن تقرير التشخيص بالبطاقة حال صدورها وحصول المنتفع عليها، والذي يبين نوع الإعاقة ودرجتها وطبيعتها.

المادة 7

أ- تعفى كلياً مركبة واحدة لاستخدام طالب الإعفاء من الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات والضريبة الخاصة ورسوم طوابع الواردات وأي رسوم أخرى. ب- يشترط في طالب الإعفاء ما يلي-: 1- أن يكون أردني الجنسية. 2- أن تكون لديه إحدى الإعاقات …

المادة 8

أ_لا يجوز أن تزيد سعة محرك المركبة المعفاة وفقاً لأحكام هذا النظام على (2000 سي سي) إذا كانت تعمل (بالبنزين أو بمحرك هجين) و (2700 سي سي ) اذا كانت من مركبات النقـل المشتـرك على أن لا يزيد إجمالي الرسوم الجمركية والضريبة العامة والخاصة على …

المادة 9

أ- يجب تجديد ترخيص المركبة المعفاة سنوياً بحضور المستفيد من هذا الإعفاء بنفسه أو بإبراز شهادة تفقد حياة للمستفيد من الإعفاء ممن ينوب عنه صادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات حديثة الإصدار . ب-1- يجوز للحاصل على الإعفاء تفويض شخص أو …

المادة 10

أ- يجب تنظيم البيان الجمركي وتسجيله لدى دائرة الجمارك وتسجيل المركبة لدى إدارة ترخيص السواقين والمركبات باسم المستفيد من الإعفاء وتدوين أسماء الاشخاص المخولين بقيادة المركبة على رخصة الاقتناء حسب إقرار الحاصل على الإعفاء أو من يمثله قانونا …

المادة 11

أ- في حال ضبطت المركبة المعفاة مستخدمة من غير المستفيد من الإعفاء او من غير الشخص المخول بالقيادة او استعملت لغير الغاية التي أعفيت من أجلها او تم التصرف فيها او في جزء منها على وجه مخالف للقانون تستوفى الرسوم والضرائب والغرامات المتحققة …

المادة 12

يتم تخصيص ترميز خاص للمركبات المعفاة بموجب أحكام هذا النظام من إدارة ترخيص السواقين والمركبات.

المادة 13

أ- تعفى الحافلات المخصصة لنقل( 9) أشخاص أو أكثر من الأشخاص ذوي الإعاقة الملتحقين بالأندية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة والمؤسسات التعليمية غير الربحية المرخصة وفقاً للتشريعات النافذة من الرسوم والضرائب المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة …

المادة 14

أ- يجوز استبدال المركبة المعفاة بعد مرور مدة لا تقل عن ثلاث سنوات من تاريخ التخليص عليها على ان تتم تسوية أوضاع المركبة المعفاة وفقاً لأحكام قانون الجمارك والأنظمة الصادرة بمقتضاه. ب- لا يجوز للأشخاص الذين تم رفض طلبات حصولهم على الاعفاء …

المادة 15

يلغى نظام إعفاءات الأشخاص المعوقين رقم ( 14 ) لسنة 2013 .

اسأل مساعدك عن نظام إعفاء مركبات الأشخاص ذوي الإعاقة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية