التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام خدمات أدلاء السياح رقم 31 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5624، ص 1673
نُشر
16 آذار 2020
المواد
19
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام خدمات أدلاء السياح رقم 31 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5624، ص 1673)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام خدمات أدلاء السياح ساري

رقم 31 لسنة 2020 · 19 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5624، ص 1673، نُشر في 16 آذار 2020

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2020 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (3)

صادر بمقتضىقانون السياحة رقم 20 لسنة 1988ساري
حلّ محلّهنظام خدمات أدلاء السياح رقم 80 لسنة 2025ساري
يحلّ محلّنظام أدلاء السياح رقم 34 لسنة 1998 · صادر بمقتضى المادة (16)ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 19

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام خدمات أدلاء السياح لسـنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمـات والعبارات التاليـة حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون : قانون السياحة. الوزارة : وزارة السياحة والآثار. الوزير : وزير السياحة والآثار. الدليل السياحي : الشخص المرخص …

المادة 3

يشترط لممارسة المهنة أن يكون الدليل السياحي مرخصا لذلك ومسجلا في سجل الأدلاء السياحيين المزاولين طبقا للشروط والإجراءات المحددة في هذا النظام ويحظر على غيرهم ممارستها.

المادة 4

أ- يشترط في طالب الترخيص لممارسة المهنة أن يكون:- 1- أردني الجنسية. 2-أكمل العشرين سنة من عمره. 3-حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأمانة. 4- حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى أو ما يعادلها من جامعة أو معهد …

المادة 5

أ- تصنف الرخصة الممنوحة للدليل السياحي وفقا للفئات التالية:- 1-دليل عام، ويشمل عمله أنحاء المملكة جميعها. 2- دليل موقع، وينحصر عمله في موقع أثري محدد. 3-دليل متخصص في أحد مجالات السياحة كالسياحة الدينية او البيئية أو المغامرة أو الصحية أو …

المادة 6

أ- للوزير بناء على تنسيب الجمعية منح أي مواطن أردني أو أجنبي تصريحاً مؤقتاً لا تتجاوز مدته ثلاثة أشهر لمرافقة الدليل السياحي في جولاته السياحية لترجمة بعض اللغات الأجنبية النادرة في حال عدم وجود دليل سياحي مرخص بهذه اللغة شريطة أن يكون …

المادة 7

‌أ- يمنح الدليل السياحي رخصة وفقا لفئة ترخيصه وتعتبر الرخصة وثيقة رسمية لا يجوز التنازل عنها أو استخدامها من شخص آخر وعليه إبلاغ الوزارة والجهات الأمنية فوراً في حال فقدانها. ‌ب- تصدر الرخصة باللغتين العربية والإنجليزية على أن تتضمن اسم …

المادة 8

‌أ- مدة الرخصة سنة واحدة تبدأ في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وينتهي العمل بها في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة مهما كان التاريخ الذي صدرت فيه لأول مرة. ‌ب-1- يقدم طلب تجديد الرخصة إلكترونيا خلال شهر كانون …

المادة 9

أ‌-1- ينظم في الوزارة سجل خاص بأسماء الأدلاء السياحيين المزاولين حسب فئات تصنيفهم وسجل آخر بأسماء الأدلاء السياحيين غير المزاولين. 2- ينقل بقرار من الوزير اسم الدليل السياحي الذي يمنع من مزاولة المهنة وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام من …

المادة 10

أ- على الدليل السياحي أثناء أداء واجباته الالتزام تجاه السياح واصحاب المهن السياحية الاخرى بما يلي:- 1- التحلي بالأخلاق بما يضمن إعطاء صورة إيجابية عن الأردن. 2- ارتداء الزي الموحد للجمعية والشعار المحدد والمحافظة على مظهره ونظافته. 3- …

المادة 11

أ‌- يحظر على الدليل السياحي القيام بالأعمال التالية:- 1- استغلال مهنته لأغراض غير أخلاقية أو تجارية والإعلان عن نفسه بصورة تخالف الحقيقة أو تنطوي على التغرير بالزوار والسياح. 2- القيام بأعمال الدلالة إلا بناء على طلب السائح. 3-القيام …

المادة 12

يحدد أجر الدليل السياحي بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة وبالتنسيق مع الجمعية.

المادة 13

يخضع الدليل السياحي كلما دعت الحاجة إلى دورات سياحية لتنمية مهاراته ومعلوماته السياحية والأثرية والعامة بما في ذلك أدوات التواصل الفعال مع الأشخاص ذوي الإعاقات وفقا لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية بالتنسيق مع الجمعية.

المادة 14

أ- يعفى الدليل السياحي من رسوم الدخول للمواقع السياحية والأثرية. ب-على مكتب السياحة والسفر استخدام دليل سياحي لمرافقة الفوج السياحي في المملكة إذا بلغ عدد أفراده خمسة فأكثر ويستثنى من ذلك أفراد الأسرة الواحدة على ان يكون هذا الاستخدام …

المادة 15

لأي شخص طبيعي أو اعتباري يكون أحد غاياته تقديم خدمات دلالة سياحية ان يتقدم بطلب للوزارة لاعتماد محتوى جهاز أو نظام أو تطبيق متخصص في تقديم معلومات وخرائط سياحية وصور فتوغرافية أو بانورامية أو قاعدة بيانات جغرافية يستطيع المستخدم من خلاله …

المادة 16

المادة16-أ- تستوفي الوزارة الرسوم والبدلات السنوية التالية :- 1- (50) ديناراً رسم ترخيص دليل سياحي عام. 2-(50) ديناراً رسم ترخيص دليل الموقع. 3-(50) ديناراً رسوم ترخيص دليل متخصص. 4-(50) ديناراً رسوم ترخيص الدليل السياحي العام. 5-(50) …

المادة 17

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون كل من يخالف أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة 18

للوزير إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ‌- أسس امتحانات اللغة الأجنبية والمعلومات السياحية والأثرية وامتحانات الدورات التي تنظمها الوزارة للأدلاء السياحيين. ب- تنظيم أعمال الدليل السياحي وإجراءات الرقابة …

المادة 19

يلغى نظام أدلاء السياح رقم (34) لسنة 1998 على ان يعتبر الأدلاء السياحيون المرخصون بموجبه وكأنهم مرخصون بمقتضى أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام خدمات أدلاء السياح.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية