نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام اللوازم للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 103 لسنة 2020
- الجريدة الرسمية
- العدد 5679، ص 4408
- نُشر
- 23 تشرين الثاني 2020
- المواد
- 43
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام اللوازم للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 103 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5679، ص 4408)
حياة القانون
نظام اللوازم للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني ساري
رقم 103 لسنة 2020 · 43 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5679، ص 4408، نُشر في 23 تشرين الثاني 2020
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2020 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 43
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجمعية : الجمعية الوطنية للهلال الأحمر الاردني وكافة فروعها ومؤسساتها ومراكزها ومستشفياتها. الهيئة : الهيئة العامة المركزية …
المادة 3
المادة 4
يكون الأمين العام مسؤولا عن تنظيم الإشراف على اللوازم الخاصة بالجمعية ومراقبة التصرف فيها واتخاذ الاجراءات اللازمة لحفظها وتنظيمها وتخزينها وحسن الاستفادة منها واستعمالها في الاغراض المخصصة لها وفقا للتعليمات التي تصدرها الهيئة لهذه الغاية.
المادة 5
لا تباشر أي عملية شراء لوازم او طرح عطاء الا اذا كانت المخصصات المالية اللازمة لذلك متوافرة وذلك بموجب طلب شراء صادر عن الأمين أو من يفوضه خطيا من العاملين في الجمعية لهذه الغاية ولا يجوز شراء لوازم تزيد على حاجة الجمعية.
المادة 6
يقدم طلب الشراء قبل مدة كافية لدراسته والقيام بالاجراءات اللازمة جميعها لإتمام عملية الشراء والتوريد ولا ينظر في أي طلب شراء يوصف بالاستعجال الا اذا كانت هذه الحالة ناشئة عن حاجة طارئة يصعب توقعها او التنبؤ بها.
المادة 7
اذا تساوت المواصفات ودرجة الجودة والمعايير والشروط الاخرى في اللوازم المعروضة والمطلوب شراؤها فعلى الجهة المختصة بالشراء مراعاة ما يلي:- أ- إعطاء الأفضلية للوازم المنتجة في المملكة. ب- إعطاء الأفضلية للوازم المعروضة من المناقص المقيم بصورة …
المادة 8
يتم شراء اللوازم عن طريق طرح عطاء على انه يجوز للجهة المختصة شراء اللوازم طبقا للصلاحيات المبينة في هذا النظام بأي من الطريقتين التاليتين:- أ- الشراء المباشر للوازم بالتفاوض مع بائعيها او منتجيها او مورديها في أي من الحالات التالية:- 1- …
المادة 9
يطرح الرئيس أو من ينيبه في صحيفة يومية محلية واحدة على الأقل العطاء ويحدد ثمنا لوثائق دعوة هذا العطاء يتناسب مع نفقات إعداد وطباعة الدعوة والوثائق الملحقة بها وقيمة العطاء على انه يجوز للرئيس توزيع الدعوة دون مقابل على الملحقيات التجارية …
المادة 10
يتم شراء اللوازم وفقا للصلاحيات التالية:- أ- بقرار من الرئيس اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار وذلك بواسطة لجنة مشتريات مؤلفة من ثلاثة عاملين من الجمعية يعينهم الرئيس بناء على تنسيب الأمين العام يسمي احدهم رئيسا لها …
المادة 11
أ- تشكل اللجنة لجنة تسمى (لجنة العطاءات) من خمسة اعضاء ثلاثة منهم من اللجنة التنفيذية المركزية واثنين من الأعضاء العاملين في الجمعية ويحدد في قرار تشكيلها رئيسها ونائبه. ب- تتولى لجنة العطاءات المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام …
المادة 12
المادة 13
المادة 14
أ- تدقق لجنة العطاءات عروض العطاء وتفحص العينات الواردة معه من حيث أنواعها ومطابقتها للمواصفات ولها أن تستأنس بتقارير المختبرات وغيرها من التقارير اذا رأت ضرورة لذلك ولها الاستعانة بالخبراء والفنيين من العاملين في الجمعية أو غيرهم في دراسة …
المادة 15
أ-لا ينظر في العطاءات الناقصة الا في الأحوال التي تكون معالجة النقص الموجود فيها ممكنة دون أن يلحق ذلك إجحافا بالمناقصين الآخرين شريطة أن تصحح قبل قبولها. ب-لا تقبل العطاءات البرقية أو التي ترد متأخرة عن التاريخ المعين لتقديم العروض.
المادة 16
أ- يقبل العطاء الأقل سعرا والمطابق للمواصفات المطلوبة في دعوة العطاء. ب- تختم العينات المقدمة مع العطاء الذي تم قبوله بحضور لجنة العطاءات وتحفظ لدى السكرتير، أما العينات المقدمة مع العطاءات التي لم تقبل فترد الى اصحابها على نفقتهم وبناء …
المادة 17
المادة 18
يشترط لقبول العطاء أن يكون مرفقا بكفالة مالية تعين لجنة العطاءات مقدارها وتكون هذه الكفالة إما نقدا تسلم الى محاسب الجمعية بموجب ايصال أو كفالة مصرفية أو تحويلا مصدقا من البنك المسحوب عليه في المملكة.
المادة 19
أ- تتم المصادقة على قرارات لجنة العطاءات وفقا للصلاحيات التالية:- 1- بقرار من الرئيس بناء على تنسيب الأمين العام اذا كانت قيمة اللوازم تزيد على (5000) آلاف دينار ولا تتجاوز (20000) عشرين الف دينار. 2- بقرار من اللجنة بناء على تنسيب الرئيس …
المادة 20
اذا استنكف صاحب العرض الذي استقرت عليه الإحالة القطعية عن تنفيذ العطاء أو تأخر عن تقديم اللوازم أو الخدمات في وقتها المحدد أو تخلف عن تقديم كمية من اصل العطاء أو عجز عن تقديم أي كمية في وقتها المحدد أو اذا ثبت ان احد المتعهدين قدم للجمعية …
المادة 21
أ- تحدد إجراءات العطاءات وشروط الاشتراك فيها ومواعيد تقديم العروض وطريقة دراستها وإحالة العطاءات والضمانات الواجب توافرها في المناقصين وفي عروضهم بموجب تعليمات تصدرها الهيئة لهذه الغاية على أن تنشر في الجريدة الرسمية. ب- ترفق التعليمات …
المادة 22
المادة 23
أ- يؤلف الرئيس لجنة او اكثر لاستلام اللوازم من ثلاثة من العاملين في الجمعية على الاقل تناط بها مهمة استلام اللوازم التي ترد الى الجمعية من المتعهدين. ب- للجنة الاستلام بموافقة الرئيس الاستعانة بالخبراء أو الفنيين من داخل الجمعية او خارجها …
المادة 24
أ- على الجهات التي تورد اللوازم او تقدم الخدمات تقديم فاتورة موقعة حسب الأصول . ب- ينظم أمين المستودع المستندات اللازمة بعد جرد اللوازم ومطابقتها على الفاتورة ومحضر الاستلام ويتم إدخال اللوازم الى المستودعات بحضور احد اعضاء لجنة …
المادة 25
المادة 26
لا تقيد اللوازم القابلة للاستهلاك و بكميات قليلة للاستعمال الفوري في سجـــل اللوازم الا أنـــه يجب أن تدرج في مستند الصرف تحت بند (لوازم قابلة للاستهلاك لم تقيد في سجل اللوازم) وتحفظ لدى أمين المستودع مرفقة بمستند طلب الشراء المحلي.
المادة 27
المادة 28
تعاد الى المستودع المواد غير المستعملة الباقية على حالتها جميعها حيثما جرى صرفها وتحفظ على حدة أي مواد مستعملة رفعت عن عمل ما الى ان يعاينها موظف مسؤول يعين بمعرفة الرئيس ويقرر ما اذا كانت صالحة لأن تعاد الى المستودع، ولا يجوز ان تعاد الى …
المادة 29
المادة 30
أ- يقوم أمين المستودع بإخراج اللوازم وفق مستند صرف موقع من العامل المختص في الجمعية وتحفظ هذه المستندات بالتسلسل وفق تاريخ مستندات الإخراج على ثلاث نسخ تبين كمية اللوازم التي تم صرفها. ب- لا يجوز صرف لوازم جديدة من المستودع إذا كانت هناك …
المادة 31
المادة 32
للرئيس شطب أي لوازم لم تعد صالحة للاستعمال إذا كانت قيمتها لا تتجاوز (500) دينار على أن لا يكون ذلك بسبب إهمال أو اختلاس، وإذا زادت قيمة الخسارة على ذلك فتعرض تلك اللوازم على اللجنة لشطبها بناء على تنسيب الرئيس.
المادة 33
المادة 34
المادة 35
المادة 36
أ- يحتفظ أمين المستودع بسجلات خاصة للوازم يسجل فيها بصورة مفصلة الإدخالات والإخراجات كافة على أن تكون صفحات كل سجل مرقمة بأرقام متسلسلة وأن تكون هذه السجلات مجلدة. ب- ينظم فهرس لمحتويات كل سجل ولا يجوز استعمال سجل جديد ما لم يصبح السجل …
المادة 37
يكون في الجمعية سجل للتعويضات المطالب بها تدون فيه اللوازم الناقصة أو المفقودة أو التي لحق بها ضرر ونسخة من مستند الشطب أو اثمان اللوازم المفقودة أو الناقصة ويذكر فيه رقم الملف الذي يحتوي على أي من هذه المستندات.
المادة 38
أ- تنظم سجلات فرعية تدون فيها الادخالات والإخراجات من اللوازم عند توزيعها على فروع الجمعية المختلفة بما فيها الالآت والأدوات ويحتفظ في كل فرع بسجل مماثل خاص فيه. ب - تنظم الفروع قوائم بالأثاث والأدوات وأي لوازم أخرى حال نفاذ أحكام هذا …
المادة 39
على أمين المستودع أو أي عامل عهد اليه بتسلم لوازم وفق أحكام هذا النظام ان يتقيد بمـا يلي:- أ- أن يقدم كفالة مالية يحدد الرئيس مقدارها. ب- أن يقدم تقارير دورية عن حالة اللوازم الموجودة في عهدته مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل معززة بقوائم …
المادة 40
المادة 41
لا يجوز إجراء أي حك أو محو أو مسح أو شطب في الدفاتر او السجلات أو الطلبات أو المستندات ويجري التصحيح اللازم بالحبر الأحمر على الأرقام المطلوبة وعلى أمين المستودع ان يوقع بجانب أي تصحيح يجريه في السجل ومستندات الإدخالات، أما العامل المستلم …
المادة 42
المادة 43
اسأل مساعدك عن نظام اللوازم للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.