التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الموظفين في جامعة الحسين بن طلال رقم 97 لسنة 2003

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4618، ص 4453
نُشر
1 أيلول 2003
المواد
78
آخر تعديل
2021
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الموظفين في جامعة الحسين بن طلال رقم 97 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4618، ص 4453)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الموظفين في جامعة الحسين بن طلال ساري

رقم 97 لسنة 2003 · 78 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4618، ص 4453، نُشر في 1 أيلول 2003

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2003 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2
2003201020152020اليوم
2021
2021بعد 18 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام الموظفين في جامعة الحسين بن طلال رقم 89 لسنة 2021 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 7

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2021 نظام معدل لنظام الموظفين في جامعة الحسين بن طلال رقم 89 لسنة 2021لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2012 نظام معدل لنظام الموظفين في جامعة الحسين بن طلال رقم 25 لسنة 2012لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2011 نظام معدل لنظام الموظفين في جامعة الحسين بن طلال رقم 19 لسنة 2011لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2009 نظام معدل لنظام الموظفين في جامعة الحسين بن طلال رقم 84 لسنة 2009لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2009 نظام معدل لنظام الموظفين في جامعة الحسين بن طلال رقم 140 لسنة 2009لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2008 نظام معدل لنظام الموظفين في جامعة الحسين بن طلال رقم 18 لسنة 2008لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2006 نظام معدل لنظام الموظفين في جامعة الحسين بن طلال رقم 21 لسنة 2006لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

صادر بمقتضىقانون الجامعات الاردنية الرسمية (قانون مؤقت) رقم 42 لسنة 2001غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 78

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الموظفين في جامعة الحسين بن طلال لسنة 2003) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة الحسين بن طلال. المجلس: مجلس الجامعة. الرئيس: رئيس الجامعة. الكلية: أي كلية او عمادة في الجامعة. العميد: عميد …

المادة 3

تسري احكام هذا النظام على جميع الموظفين في الجامعة او في أي معهد او مركز او مؤسسة او مدرسة تابعة لها.

المادة 4

يقسم الموظفون في الجامعة إلى:- أ- الموظفين المصنفين: وهم الذين يعينون في وظائف مصنفة ودائمة مبينة مسمياتها وفئاتها ودرجاتها ورواتبها في جدول التشكيلات. ب- الموظفين غير المصنفين: وهم الذين يعينون برواتب شهرية مقطوعة في وظائـف محددة في جدول …

المادة 5

أ- للرئيس تكليف اشخاص بالعمل في الجامعة ساعات محددة او تعيينهم بأجـور يومية لمدة محددة وذلك ضمن المخصصات المرصودة لهذه الغاية في موازنة الجامعة. ب- للرئيس تعيين اشخاص بصفة مؤقتة على حساب المشاريع المقررة كمشاريع البحث ، او على حساب …

المادة 6

فئات الوظائف تقسم الوظائف في الجامعة الى الفئات التالية: - الفئة الاولى: وتشمل الوظائف القيادية الادارية ، والتخصصية العالية ، ولا يعين في هذه الفئة او يرفع اليها الا من كان يحمل الدرجة الجامعية الاولى على الاقل بالاضافة الى المؤهلات …

المادة 7

أ- تحدد مسميات الوظائف وفئاتها ومجموعاتها ومؤهلاتها وشروط اشغالها ودرجاتهـــا ورواتبها بموجب جدول تصنيف الوظائف الصادر عن المجلس. ب- تحدد مسميات وظائف الفئة الرابعة ومواصفاتها ورواتبها وزياداتها السنوية بموجب تعليمات يصدرها الرئيس بناء …

المادة 8

التعيين يشترط فيمن يعين في أي وظيفة في الجامعة ان يكون:- أ- اردنيا. ب- اتم الثامنة عشرة من عمره بموجب وثيقة رسمية. ج- حائــزاً على المؤهلات والخبرات المطلوب توافرها لاشغال هذه الوظيفة. د- خاليا من الامراض والعاهات البدنية والعقلية بموجب …

المادة 9

يجوز تعيين غير الاردني بموجب عقد اذا لم يكن هناك اردني تتوافر فيه المؤهلات المطلوبة لاشغال الوظيفة ، وعلى ان تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرات (ب) و(ج) و(د) و(هـ) و(و) من المادة (8) من هذا النظام ، على ان تراعى في تعيينه التشريعات …

المادة 10

أ- تشكل لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين ) برئاسة احد نواب الرئيس او مساعديه يختاره الرئيس وعضوية كل من:- 1- ثلاثة من العاملين في الجامعة يعينهم الرئيس. 2- العميد او المدير المختص عند بحث الحالات التي له علاقة بها. ب-1- تكون مدة اللجنة سنتين …

المادة 11

أ- يعين موظفو الفئة الاولى بقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة. ب- يعين موظفو الفئتين الثانية والثالثة في الكليات او الوحدات او الدوائر الادارية في الجامعة بقرار من الرئيس بناء على توصية من العميد وتنسيب المدير المختص المستند الى توصية …

المادة 12

أ- يكون لكل وحدة في الجامعة مدير يعين بقرار من الرئيس. ب- يعين نائب المدير ومساعده ورئيس الشعبة ورئيس الفرع بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من العميد او المدير المختص . ج- تكون مدة تعيين الموظف في منصب اداري ثلاث سنوات قابلة للتجديد0 د- …

المادة 13

يدرج عمر الموظف في قرار تعيينه لاول مرة واذا كان يوم ولادته غير معروف اعتبر الموظف من مواليد الاول من شهر كانون الثاني من سنة الولادة ، وتعتبر الوثيقة الرسمية الخاصة بعمر الموظف والمقدمة عند التعيين لاول مرة غير قابلة للتغيير مهما كانت …

المادة 14

أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، يكون الموظف عند تعيينه تحت التجربة لمدة ثلاث سنوات ويتم تقييم ادائه مرة كل ستة اشهر وفق الانموذج المعد لهذه الغاية ، ويتم تثبيته في الخدمة او الاستغناء عن خدماته قبل شهرين على الاقل من نهاية …

المادة 15

عند تعيين الموظف يجوز ان تحسب له سنوات الخبرة وفقا لما يلي:- أ- زيادة سنوية واحدة عن كل سنة من السنوات الخمس الاولى من الخبرة المتخصصة في مجال العمل في الوظيفة التي سيعين فيها والمتحققة بعد المؤهل العلمي الذي عين بموجبه وزيادة سنوية واحدة …

المادة 16

اذا حصل الموظف على مؤهل جامعي جديد تعترف به الجامعة في مجال عمله ، فيجوز ووفقا لما تقتضيه مصلحة الجامعة تعديل وضعه وفقا للدرجة والراتب المقررة لذلك المؤهل وذلك بقرار من الرئيس وتنسيب من اللجنة.

المادة 17

على الرغم مما ورد في المادة (15) من هذا النظام ، للرئيس بناء على تنسيب اللجنة تعيين اشخاص من ذوي الكفاءة والخبرة الخاصة والنادرة برواتب اجمالية وفق عقود تبين حقوقهم وواجباتهم.

المادة 18

الرواتب والعلاوات يحدد سلم الرواتب الأساسية للموظفين في الجامعة على النحو التالي :- الدرجة الفئة الراتب الزيادة السنوية بالدينار من الى الاولى أ 359 494 9 ب 279 315 9 الثانية أ 230 258 7 ب 186 214 7 الثالثة أ 165 189 6 ب 133 157 6 الرابعة …

المادة 19

أ- يستحق الموظف الزيادة السنوية عند حلول موعدها. ب- لا يجوز ان يؤدي ترفيع الموظف في الجامعة الى نقصان في راتبه الاساسي بأي حال من الاحوال.

المادة 20

أ-تصرف علاوة ادارة شهرية للموظفين القائمين بمسؤوليات ادارية على النحو التالي:- 1- مدير الوحدة الادارية 75 دينارا 2-نائب مدير الوحدة الادارية 45 دينارا ومساعده ومدير الدائرة ومساعد الرئيس من غير اعضاء هيئة التدريس. 3-مساعد مدير الدائرة …

المادة 21

أ- تصرف علاوة تنقل شهرية للموظفين في الجامعة على النحو التالي :- 1-مدير الوحدة الادارية 90 دينارا . 2-الموظف من الدرجة الاولى او الثانية 70 دينارا . 3-الموظف من الدرجة الثالثة او الرابعة 60 دينارا . 4-الموظف من الدرجة الخامسة او السادسة 40 …

المادة 22

1-تمنح علاوة جامعة شهرية للموظفين على النحو التالي:- الدرجة الأولى 385 ديناراً الدرجة الثانية 310 دنانير الدرجة الثالثة 275 ديناراً الدرجة الرابعة 255 ديناراً الدرجة الخامسة 230 ديناراً الدرجة السادسة 220 ديناراً الدرجة السابعة 205 …

المادة 23

يعامل الموظفون بعقود على اساس الدرجة والراتب الاساسي لنظرائهم من الموظفين ولا يسري ذلك على الموظفين المعينين بعقود شاملة لجميع العلاوات.

المادة 24

أ- تصرف للموظفين في الجامعة علاوة عائلية شهرية مقدارها سبعة دنانير للزوجة وديناران لكل ولد حتى الولد الرابع. ب- اذا تعددت زوجات المستحق للعلاوة فتعطى علاوة الزوجة لزوجة واحدة فقط اذا كان يتقاضى العلاوة عن اربعة اولاد واذا كان عدد الاولاد …

المادة 25

تصرف علاوة شخصية شهرية مقدارها خمسة وأربعون دينارا للموظفين الذين يتقاضون رواتب أساسية من (145) دينارا فما فوق ، وواحد وثلاثون دينارا للذين يتقاضون رواتب اساسية من (58-144) دينارا ، وثمانية وعشرون دينارا للذين يتقاضون رواتب اساسية من (57) …

المادة 26

للرئيس ان يكلف ايا من الموظفين في الجامعة القيام بأي عمل فيها وذلك بعد انتهاء الدوام الرسمي او خلال ايام الاجازة التي يستحقها او ان يستدعيه منها للقيام بذلك العمل على ان يتم التكليف بمقتضى هذه المادة مقابل مكافأة مالية يحددها الرئيس.

المادة 27

للرئيس ان يقرر منح مكافأة مالية لاي شخص من خارج الجامعة يكلف بالعمل فيها او يقدم خدمة لها تستدعي التشجيع والمكافأة.

المادة 28

لا يحق لاي من العاملين في الجامعة من الموظفين تقاضي أي علاوة او بدل مهما كان نوع او مسمى او مقدار او نسبة أي منها باستثناء ما كان مقررا صرفه لفئات محددة لهؤلاء العاملين قبل نفاذ احكام هذا النظام.

المادة 29

الترفيع والحوافز التشجيعية أ- مع مراعاة احكام المادة (6) من هذا النظام ، يشترط فيمن يرفع من الفئة الثانية الى الفئة الاولى ما يلي:- 1- ان يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الاولى على الاقل. 2- وان يكون قد امضى خمس سنوات على الاقل في الفئة …

المادة 30

يجوز ترفيع الموظف من درجة الى درجة اعلى او من فئة الى فئة اعلى ضمن الدرجة نفسها حسب سلم الراتب اذا توافرت الشروط التالية:- أ- درجة شاغرة في جدول تشكيلات الوظائف. ب- اذا كان قد حصل في السنتين الاخيرتين على تقدير (جيد) على الاقــل. ج- اذا لم …

المادة 31

يتم ترفيع الموظف وفقا لاجراءات التعيين المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 32

يجوز للرئيس منح الموظف المتميز زيادة تشجيعية في الراتب تساوي زيادة سنوية واحدة على الا تؤدي هذه الزيادة الى ترفيعه ، ولا يعطى الموظف اكثر من زيادة تشجيعية واحدة في الدرجة ، وتمنح له عند استحقاقه للزيادة السنوية وفقا لتعليمات خاصة يصدرها …

المادة 33

النقل والانتداب والوكالة والاعارة والنقل النقل أ- ينقل المدير من وظيفة الى اخرى بقرار من الرئيس. ب- ينقل نواب ومساعدو المدير من وظيفة الى اخرى داخل الوحدة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من الرئيس المباشر اما اذا كان النقل خارج الوحدة فيتم …

المادة 34

الانتداب أ- للرئيس بناء على تنسيب العميد او المدير المختص ، ان ينتدب الموظف للقيام باعمال وظيفة اخرى داخل الجامعة لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات تجدد سنة فسنة ولا يجوز انتدابه مرة اخرى الى أي وظيفة الا بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء انتدابه …

المادة 35

يستوفي الموظف المنتدب داخل الجامعة راتبه وعلاواته التي يستحقها من مخصصات الوظيفة التي انتدب منها ، اما اذا كان الانتداب خارج الجامعة فتتحمل الجهة المنتدب اليها راتبه وعلاواته كافة ما لم يكن هناك اتفاق بين الجامعة والجهة المنتدب اليها …

المادة 36

الوكالة اذا شغرت أي وظيفة او تغيب شاغلها لاي سبب مشروع فيجوز بقرار من المرجع المختص بالتعيين تكليف موظف اخر للقيام بمهام واعمال تلك الوظيفة بالوكالة.

المادة 37

الاعارة أ- للرئيس بعد اخذ رأي العميد او المدير المختص اعارة أي موظف من الفئتين الاولى والثانية للعمل خارج الجامعة ، شريطة ان يكون مثبتا في الخدمة الدائمة وامضى خمس سنوات متصلة في الخدمة الفعلية فيها ، على الا تتجاوز مدة الاعارة ثلاث …

المادة 38

للجامعة ان تستعير أي موظف للعمل فيها من الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية ، وتطبق عليهم احكام المادة (11) من هذا النظام.

المادة 39

الاجازات أ- يستحق الموظف الاجازة السنوية التالية:- 1- (30) يوما اذا كان من موظفي الفئتين الاولى او الثانية. 2- (21) يوما اذا كان من موظفي الفئات الاخرى. ب- تحتسب الاجازة السنوية ابتداء من الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة تلي تاريخ …

المادة 40

اذا انتهت خدمة الموظف في الجامعة بغير العزل او فقد الوظيفة فيصرف له الراتب والعلاوات عن مدة الاجازة التي كان يستحقها عند انتهاء خدمته.

المادة 41

تمنح الاجازات على النحو التالي:- أ- لموظفي الفئة الاولى بقرار من الرئيس المباشر. ب- لموظفي الفئات الاخرى والمستخدمين بالاجور اليومية بقرار من العميد او المدير المختص وبناء على تنسيب من الرئيس المباشر.

المادة 42

أ- للرئيس بناء على تنسيب العميد او مدير الوحدة او مدير الدائرة المختص ان يمنح الموظف المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة والذي امضى مدة لا تقل عن خمس سنوات متصلة في الخدمة الفعلية اجازة دون راتب لمدة سنة واحدة قابلة للتمديد بحيث لا يزيد …

المادة 43

أ- يجوز للمرجع المختص منح الموظف الذي استنفذ اجازته السنوية اجازة اضطرارية لا تزيد مدتها على خمسة ايام ولمرة واحدة في السنة براتب كامل. ب- يجوز للمرجع المختص منح الموظف الذي استنفذ اجازته السنوية اجازة اضطرارية دون راتب لا تزيد مدتها على …

المادة 44

للرئيس بناء على تنسيب العميد او المدير المختص منح الموظف اجازة لا تزيد مدتها على واحد وعشرين يوماً لاداء فريضة الحج ولا تمنح هذه الاجازة الا مرة واحدة طيلة خدمته في الجامعة.

المادة 45

تراعى عند منح الاجازة السنوية العادية والاجازة دون راتب مصلحـة العمــل وعلى الموظف الا يترك عمله قبل الموافقة المسبقة على اجازاتــه.

المادة 46

لا يستحق الموظف الموفد في بعثة علمية او المجاز اجازة مرضية طويلة او الموظف المعار اجازة سنوية عن مدة بعثته او اجازته المرضية او اعارته.

المادة 47

تحدد الاجــــازات المرضية وشروط منحها بموجب تعليمات يصدرها المجلس.

المادة 48

واجبات الموظف على الموظف القيام بالمهام والواجبات المنوطة به والتقيد باحكام القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الجامعة وعليه:- أ- القيام بنفسه بمتطلبات الوظيفة وتكريس جميع اوقات الدوام الرسمي لها ، ويجوز تكليفه بالعمل …

المادة 49

يحظر على الموظف الاقدام على أي من الاعمال التالية:- أ- ترك العمل او التوقف عنه دون اذن من رئيسه. ب- الافضاء بأي بيانات او معلومات عن المسائل التي يجب ان تظل مكتومة بطبيعتها او الاحتفاظ لنفسه بخاتم رسمي او بأي وثيقة او مخابرة رسمية او نسخة …

المادة 50

تقييم الاداء والتقارير السنوية أ- يتم تقييم اداء الموظف لجميع الاغراض المنصوص عليها في هذا النظام بما في ذلك استحقاق الترفيع واستحقاق الزيادات التشجيعية بموجب نموذج خاص يقره المجلس. ب- يقيم الاداء العام للموظف بأي من التقديرات التالية ( …

المادة 51

تعد التقارير السنوية للموظفين في شهر تشرين الثاني من كل سنة ، وترسل نسخ منها الى دائرة شؤون العاملين في الجامعة.

المادة 52

أ-مع مراعاة الصلاحيات المنصوص عليها في المادة (55) من هذا النظام توقع على الموظف العقوبات التالية:- 1- يوجه تنبيه للموظف الذي يرد بحقه تقرير متوسط. 2- يوجه انذار اولي للموظف الذي يرد بحقه تقرير ضعيف. 3- يوجه انذار نهائي للموظف الذي يرد …

المادة 53

لا يجوز سحب التقرير السنوي للموظف او تعديله بعد ارساله الى دائرة شؤون العاملين.

المادة 54

الاجراءات والعقوبات التأديبية أ- اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الجامعة ، او اقدم على عمل او تصرف من شأنه الاحلال بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به او عرقلتها او الاساءة الى اخلاقيات الوظيفة ، …

المادة 55

توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (52) من هذا النظام على المخالفة المسلكية التي يرتكبها الموظف وفقا للصلاحيات التالية:- أ- لمدير الدائرة ايقاع العقوبات المنصوص عليها في البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) منها على …

المادة 56

أ- يشكل في الجامعة مجلسان تأديبيان احدهما ابتدائي والاخر استئنافي ، ويتكون كل منهما من رئيس وعضوين يعينهما الرئيس لمدة سنة قابلة للتجديد ، ويعقد كل منهما جلساته بدعوة من رئيسه. ب- للرئيس تعيين عضو احتياطي او اكثر في أي من المجلسين …

المادة 57

اذا نسبت الى الموظف مخالفة لواجباته ومهامه الوظيفية فعلى الرئيس قبل احالته الى المجلس التأديبي الابتدائي ان يشكل لجنة للتحقيق من ثلاثة اشخاص من العاملين في الجامعة ، ويتولى رئيس اللجنة الدفاع عن تقريرها امام المجلس التأديبي.

المادة 58

يجتمع أي من المجلسين التأديبين بدعوة من رئيسه وحضور جميع اعضائه وتكون اجراءاته سرية ويصدر قراراته بالاكثرية.

المادة 59

أ- يبلغ الموظف المحال الى المجلس التأديبي خطيا بالمخالفة المنسوبة اليه ، الى مكان عمله في الجامعة او مكان اقامته وذلك قبل موعد الجلسة المحددة للنظر في المخالفة بسبعة ايام على الاقل ، وله الرد بصورة خطية على ما هو منسوب اليه خلال تلك …

المادة 60

للمجلس التأديبي الابتدائي دعوة الشهود او الخبراء وسماع اقوالهم بعد القسم القانوني ، وله التحقيق في المخالفة التي ينظر فيها بما في ذلك اجراء الكشف الحسي بمعرفة الخبراء ، وذلك لتمكينه من اصدار القرار المناسب في المخالفة.

المادة 61

اذا تغيب الموظف المحال الى المجلس التأديبي الابتدائي دون عذر يقبله هذا المجلس ، فتجرى محاكمته غيابا ويصدر القرار المناسب بحقه.

المادة 62

أ- للموظف الذي صدر قرار بالاستغناء عن خدمته او بعزله من المجلس التأديبي الابتدائي ان يستأنف ذلك القرار الى المجلس التأديبي الاستئنافي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه ذلك ، ويقدم الاستئناف بلائحة خطية تسلم الى مكتب الرئيس مقابل ايصال …

المادة 63

لا يجوز النظر في ترفيع الموظف المحال الى المجلس التأديبي الابتدائي او قبول استقالته الى ان يصدر القرار النهائي القطعي بحقه.

المادة 64

أ- اذا رأى الرئيس او المجلس التأديبي الابتدائي او أي لجنة تقوم بالتحقيق في أي مخالفة تأديبية ان المخالفة التي يتم النظر او التحقيق فيها تنطوي على جريمة جزائية فيحيل الرئيس القضية الى المدعي العام المختص لاتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها ، …

المادة 65

أ- اذا صدر القرار النهائي للمجلس التأديبي او الحكم القضائي القطعي بتبرئة الموظف المحال الى أي من هاتين الجهتين من المخالفة المسلكية او التهمة التي اسندت اليه حسب مقتضى الحال ، فيستحق راتبه كاملاً مع العلاوات عن المدة التي اوقف خلالها عن …

المادة 66

يتولى الرئيس او من يفوضه تبليغ جميع التبليغات المتعلقة بالاجراءات التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام وتبليغ الاحكام القطعية الصادرة في المخالفات التأديبية الى المعني خطياً.

المادة 67

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لحفظ جميع الاوراق المتعلقة بجميع الاجراءات التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 68

انتهاء الخدمة تنتهي خدمة الموظف من الجامعة في أي من الحالات التالية:- أ- قبول الاستقالة. ب- اتمام الموظف الستين والموظفة الخامسة والخمسين من العمر وللمجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية العميد او المدير المختص تمديد خدمة أي منهما …

المادة 69

أ- تقدم استقالة الموظف خطياً وتقبل او ترفض بقرار من المرجع المختص بالتعيين خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها وفي حالة عدم الاجابة تعتبر الاستقالة مقبولة حكماً. ب- على الموظف ان يستمر في اداء وظيفته الى ان يتسلم اشعاراً خطياً بقبول …

المادة 70

أ- يعتبر الموظف فاقداً لوظيفته اذا تغيب عن عمله لمدة عشرة ايام متصلة دون اجازة قانونية او عذر مشروع ، ولم يقم بتبليغ رئيسه المباشر خلال مدة غيابه بأي وسيلة متاحة له. ب- يصدر القرار باعتبار الموظف فاقداً لوظيفته من المرجع المختص بالتعيين …

المادة 71

يتم الاستغناء عن الموظف بقرار من المرجع المختص بالتعيين اذا اوقعت عليه خلال خمس سنوات متصلة ثلاث عقوبات مختلفة من العقوبات المنصوص عليها في البنود (2) و(3) و(4) و(5) و(6) من الفقرة (أ) من المادة (54) من هذا النظام.

المادة 72

أ- يعزل الموظف في أي من الحالات التالية:- 1- بقرار من المجلس التأديبي او الاستئنافي. 2- بقرار من المرجع المختص بتعيين مثيله في الدرجة والراتب اذا عوقب بتنزيل درجته ثم ارتكب مخالفة مسلكية اخرى تستدعي عقوبة تنزيل الدرجة مرة اخرى او الاستغناء …

المادة 73

على الموظف الذي تنتهي خدمته في الجامعة لاي سبب من الاسباب ، ان يسدد جميع الالتزامات المالية المترتبة عليه للجامعة ، وان يرد جميع ما بعهدته من لوازم قبل تركه العمل.

المادة 74

احكام عامة يحدد الرئيس ساعات الدوام المقررة للعاملين في الجامعة.

المادة 75

يحدد الهيكل التنظيمي للجامعة بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس0

المادة 76

يصدر الرئيس براءة التشكيلات الخاصة بالموظفين في الجامعة وفق جدول تشكيلات الوظائف.

المادة 77

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام على الا تتعارض مع احكامه او تخالفها.

المادة 78

أ-يلغى أي قرار صادر عن مجلس الامناء او مجلس التعليم العالي ، حسب مقتضى الحال ، يتعلق بالعلاوات و المكافآت التي ورد النص عليها في هذا النظام ولا يعمل باي نص ورد في أي نظام آخر او بأي قرار لمجلس الامناء او مجلس التعليم العالي يتعلق بالرواتب …

اسأل مساعدك عن نظام الموظفين في جامعة الحسين بن طلال.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية