التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام إدارة النفايات الصلبة غير الخطرة رقم 44 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5810، ص 5975
نُشر
16 آب 2022
المواد
15
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام إدارة النفايات الصلبة غير الخطرة رقم 44 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5810، ص 5975)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام إدارة النفايات الصلبة غير الخطرة ساري

رقم 44 لسنة 2022 · 15 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5810، ص 5975، نُشر في 16 آب 2022

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2022 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

تعليمات (1)

تعليمات المتطلبات البيئية والفنية لفرز المواد القابلة لإعادة التدوير من النفايات الصلبة غير الخطرة من مصدرها لسنة 20252025
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 15

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام إدارة النفايات الصلبة غير الخطرة لسنة 2022) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : القانون الإطاري لإدارة النفايات. النفايات الصلبة غير الخطرة : أي نفايات صلبة او شبة صلبة ناتجة عن الانشطة …

المادة 3

باستثنـاء القطـاع المنزلي يلتزم كل من ينتج نفايات صلبة غير خطرة، بما يلي:- أ- اتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق مبادئ إدارة النفايات الواردة في القانون. ب- توفيرعاملين مؤهلين لإدارة النفايات الصلبة غير الخطرة وتوفير وسائل السلامة العامة …

المادة 4

تقوم الوزارة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بإعداد خطة للتقليل التدريجي من إنتاج واستخدام واستيراد منتجات التعبئة والتغليف ذات الاستخدام لمرة واحدة بما فيها أكياس التسوق.

المادة 5

أ- يستثنى المنتج الثانوي من تطبيق احكام هذا النظام ويشترط لاعتباره منتجا ثانويا ما يلي : - 1- أن يستخدم بشكل إضافي وفقا للمواصفات والاشتراطات البيئية المعمول بها. 2- أن يستخدم مباشرة دون أي معالجة أخرى. 3- ان يتم انتاجه كجزء لا يتجزأ من …

المادة 6

لتزم الجهات المختصة وضمن مناطق اختصاصها بوضع خطة لفرز النفايات من المصدر، على أن تشمل هذه الخطة ما يلي: ‌أ- ‌المناطق المشمولة بفرز النفايات. ‌ب- نوع المركبات المستخدمة في جمع النفايات المفروزة. ‌ج- نسبة المناطق المطبق فيها الفرز من المصدر …

المادة 7

أ- تتولى الجهات المختصة عند قيامها بجمع ونقل النفايات المنزلية الصلبة غير الخطرة ما يلي:- 1- اعتماد الدراسات المنبثقة عن الجهات ذات العلاقة والمختصة بأعداد السكان والمنشآت التجارية والصناعية في مناطق البلدية والعمل على توفير العدد المناسب …

المادة 8

أ‌- تصنف منشآت فرز النفايات بناءً على طرق فصلها والتعامل معها، الى ما يلي:- 1- يدوية. 2- ميكانيكية. 3- شبه ميكانيكية. ب‌- على منشآت فرز النفايات أو التخزين المؤقت للنفايات الالتزام بما يلي:- 1- توفير مساحات كافية داخل المنشأة لوحدات …

المادة 9

أ- تلتزم منشآت الاسترجاع و اعادة التدوير باختيار نوع المعدات المستخدمة فيها بناء على ما يلي:- 1- المواد المراد استرجاعها او إعادة تدويرها. 2- المدخلات والمخرجات من كل وحدة تشغيلية. 3- خصائص وجَودة المواد المسترجعة أو المعاد تدويرها. ب‌- …

المادة 10

تلتزم الجهات المسؤولة عن إدارة مكاب النفايات الصلبة غير الخطرة القيام بما يلي: ‌أ- تسجيل حمولات النفايات التي يتم التخلص النهائي منها وذلك بتوثيق نوعها ووزنها والجهة المورّدة لها، على أن يتم معايرة القبان مرتين على الأقل خلال العام من قبل …

المادة 11

أ- على الجهة المختصة اتخاذ التدابير اللازمة للوصول الى مبدأ الاكتفاء الذاتي ضمن مناطق اختصاصها بتوفير شبكة متكاملة وكافية من منشآت الاسترجاع والمعالجة والتخلص النهائي من النفايات الصلبة غير الخطرة بما فيها نفايات البناء والهدم، مع مراعاة …

المادة 12

أ- تلتزم الجهات المسؤولة عن إدارة المناطق التنموية والخاصة والمناطق الحرة بتطبيق أحكام هذا النظام على إدارة النفايات الصلبة غير الخطرة الناتجة عن مخلفات المواد الخاضعة للرقابة الجمركية (مواد من أصل إدخال مؤقت، مواد معفاة، مواد داخل المناطق …

المادة 13

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.

المادة 14

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك التعليمات التالية:- أ- إعداد خطط إدارة النفايات الصلبة غير الخطرة. ب- الإغلاق الآمن وإعادة التأهيل لمكبات النفايات غير الآمنة بيئياً . ج‌- المتطلبات الفنية والبيئية لإنشاء …

المادة 15

يلغى نظام إدارة النفايات الصلبة رقم (27) لسنة 2005 و تعليمات إدارة النفايات الصلبة لسنة 2019 الصادرة بموجبه على أن يستمر العمل بسائر التعليمات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها .

اسأل مساعدك عن نظام إدارة النفايات الصلبة غير الخطرة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية