التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام المراكز الإيوائية للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 39 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5937، ص 3506
نُشر
16 تموز 2024
المواد
21
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام المراكز الإيوائية للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 39 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5937، ص 3506)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام المراكز الإيوائية للأشخاص ذوي الإعاقة ساري

رقم 39 لسنة 2024 · 21 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5937، ص 3506، نُشر في 16 تموز 2024

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون التنمية الاجتماعية رقم 4 لسنة 2024ساري

غير سارية (1)

يحلّ محلّنظام مراكز الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 40 لسنة 2014 · صادر بمقتضى الفقرة (3) من المادة (4)غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 21

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظـام المراكـز الإيوائية للأشخـاص ذوي الإعاقة لسنة 2024) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة التنمية الاجتماعية . الوزير : وزير التنمية الاجتماعية . الأمين العام : أمين عام الوزارة . المديرية : مديرية …

المادة 3

أ- تسري أحكام هذا النظام على المراكز القائمة قبل نفاذه على ان ينتهي العمل بالتراخيص الممنوحة لتلك المراكز بتاريخ 2027/12/31 . ب- مع مراعاة الفقرة (أ) من هذه المادة تكون مدة ترخيص المركز سنة واحدة قابلة للتجديد.

المادة 4

أ-يجوز نقل ملكية مركز مرخص سابقاً إلى مالك جديد، ويشترط فيه اذا كان شخصاً طبيعياً ما يلي: - 1- أن يكون أردني الجنسية. 2- أن لا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة. 3- أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق …

المادة 5

يجب أن يتوافر في بناء المركز الشروط والمتطلبات التالية: - أ- أن يكون دائما. ب- أن يكون آمنا بيئيا. ج- أن يكون ضمن المناطق السكنية ومستقلا استقلالا تاما بكافة مرافقه ومساحاته وغير مشترك مع أي بناء آخر في ممراته ومرافقه. د- أن يستخدم كاملا …

المادة 6

يجب أن يشتمل المركز على الأثاث والتجهيزات التالية: - أ‌- ألواح تعليمية تدريبية مصقولة تنعكس منها الإضاءة بشكل لا يؤذي أبصار المنتفعين وأن يكون ارتفاعها مناسبا. ب- طاولات ومقاعد تتناسب مع عمر المنتفع وحجمه ونوع إعاقته. ج- أسرّة تتناسب وعمر …

المادة 7

على المركز توفير الكوادر الطبية والصحية التالية: - أ‌- طبيب مقيم في المركز الذي تزيد طاقته الاستيعابية على (50) منتفعا والتعاقد مع طبيب متابع في المركز الذي تقل طاقته الاستيعابية عن (50) منتفعا. ب‌- صيدلاني مقيم في المركز الذي تزيد طاقته …

المادة 8

على المركز توفير الكوادر الإدارية والفنية التالية: - أ- مدير فني حاصل على درجة البكالوريوس حداً أدنى في التربية الخاصة أو علم النفس أو الخدمة الاجتماعية أو الطبية بخبره لا تقل عن أربع سنوات. ب- مشرف مختص حاصل على بكالوريوس تربية خاصة أو …

المادة 9

على الكوادر المنصوص عليها في هذا النظام قبل البدء بالعمل لدى المركز تقديم الوثائق التالية: - أ- صور مصدقة عن المؤهلات العلمية والمهنية للعاملين في المركز بمن فيهم المدير ومؤسس المركز وشهادات مزاولة المهنة للتخصصات المساندة. ب- شهادات خلو …

المادة 10

يجب أن تتضمن الخدمات والبرامج التي يقدمها المركز ما يلي: - أ- خططاً تربوية فردية وخططاً تدريبية تأهيلية وخطط تعديل سلوك وفق نماذج معتمدة. ب- استمارات مستوى الأداء الحالي المعتمدة. ج- معايير الاعتماد الصادرة عن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص …

المادة 11

أ- ‌يقدم طلب تجديد ترخيص المركز ورقيا أو إلكترونياً إلى المديرية الميدانية على النموذج المعتمد لهذه الغاية موقعا من طالب التجديد ومرفقا به النظام الداخلي المعتمد وأي تعديلات يرغب بإضافتها. ‌ب- بعد تقديم الطلب على طالب تجديد الترخيص أخذ …

المادة 12

أ- يشكل الوزير في الوزارة لجنة تسمى (لجنة تجديد ترخيص المراكز الإيوائية للأشخاص ذوي الإعاقة) برئاسة مدير المديرية أو من ينوب عنه وعضوية كل من: - 1-ممثل عن المديرية الميدانية. 2- ممثل عن مديرية الشؤون الإدارية / قسم الأبنية في الوزارة. 3- …

المادة 13

يلتزم المركز بما يلي: - أ- ألا يزيد الفرق في أعمار المنتفعين داخل كل غرف الأنشطة أو المنامات على (4) سنوات بين أصغر منتفع وأكبر منتفع. ب- اتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل صحة المنتفعين وسلامتهم الجسدية والنفسية مع مراعاة أعمار المنتفعين …

المادة 14

أ- يشكل الوزير لجنة تتولى المتابعة والتقييم والإشراف على المراكز المرخصة برئاسة أحد موظفي الوزارة وعضوية ممثلين عن الجهات التالية: - 1 -وزارة الصحة. 2- المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. 3-المؤسسة العامة للغذاء والدواء. ب- تحدد مهام …

المادة 15

أ- يحظر على المركز القيام بأي مما يلي إلا بعد الحصول على موافقة الوزير الخطية بناء على تنسيب الأمين العام المستند إلى توصية لجنة تجديد الترخيص: - 1-نقل مقره من مبنى إلى آخر أو توسعته أو نقل ملكيته للغير أو التعديل على الخدمات والبرامج التي …

المادة 16

إذا خالف المركز أحكام القانون أو التشريعات ذات العلاقة أو هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه أو النظام الداخلي الخاص به، يتخذ الوزير بحقه أياً من الجزاءات التالية: - أ‌- الإنذار الخطي لإزالة المخالفة خلال مدة محددة بناء على توصية فريق …

المادة 17

لا تحول العقوبات والجزاءات المتخذة بحق المركز وفقا لأحكام المادة (16) من هذا النظام من إيقاع العقوبات المنصوص عليها في القانون أو في التشريعات ذات العلاقة.

المادة 18

يستوفى مبلغ (1000) ألف دينار إضافي عند تجديد الترخيص من المركز الذي اتخذ بحقه أي من الإجراءات المنصوص عليها في المادتين (16) و(17) من هذا النظام.

المادة 19

إذا تم إغلاق المركز إغلاقا نهائيا أو مؤقتا فللوزير: - أ‌- نقل المنتفعين إلى أي مركز آخر على نفقة المركز إلى حين تسليمهم لذويهم على أن لا تزيد مدة النقل على سنة. ب‌- تسييل الكفالة البنكية لتغطية نفقات المنتفعين الذين تم نقلهم من المركز الذي …

المادة 20

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة 21

يلغى نظام مراكز الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (40) لسنة 2014.

اسأل مساعدك عن نظام المراكز الإيوائية للأشخاص ذوي الإعاقة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية