التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام ترخيص جمع التبرعات رقم 24 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5988، ص 2030
نُشر
16 نيسان 2025
المواد
20
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام ترخيص جمع التبرعات رقم 24 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5988، ص 2030)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام ترخيص جمع التبرعات ساري

رقم 24 لسنة 2025 · 20 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5988، ص 2030، نُشر في 16 نيسان 2025

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2025 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون التنمية الاجتماعية رقم 4 لسنة 2024ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

جمع التبرعات للوجوه الخيرية رقم 1 لسنة 19571957
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 20

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام ترخيص جمع التبرعات لسنة 2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - الوزارة : وزارة التنمية الاجتماعية. الوزير : وزير التنمية الاجتماعية. جمع التبرعات : أي نشاط داخل المملكة يكون الغرض منه جمع …

المادة 3

أ- يحظر جمع التبرعات دون الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة وفقا لأحكام هذا النظام. ب- للجمعيات المسجلة وفق أحكام قانون الجمعيات والشركات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح المسجلة وفق أحكام قانون الشركات التقدم بطلب إلى الوزارة لترخيص جمع …

المادة 4

لا يعد من قبيل جمع التبرعات الخاضع لأحكام هذا النظام قيام الشخص الاعتباري بالإعلان بأي وسيلة عن أغراضه أو نشاطه إذا ترتب عليه تلقي تبرعات دون طلب بذلك .

المادة 5

أ- يقدم طلب الترخيص لجمع التبرعات إلى الوزارة مباشرة أو من خلال البوابة الإلكترونية على النموذج المعتمد من الوزارة معززا بالوثائق والبيانات الخاصة بكل وسيلة منصوص عليها في هذا النظام. ب- يجب أن يقدم طلب الترخيص قبل بدء عملية جمع التبرعات …

المادة 6

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة دراسة طلبات ترخيص جمع التبرعات) برئاسة مدير مديرية الجمعيات وعضوية كل من: - 1-مدير مديرية سجل الجمعيات نائبا للرئيس. 2-مدير مديرية صندوق دعم الجمعيات. 3-مدير مديرية الموارد المالية. 4-مدير مديرية الشؤون …

المادة 7

أ- يتم جمع التبرعات بأي من الوسائل التالية وفق الشروط والأحكام المحددة لكل منها: - 1-الوسائل الإلكترونية. 2- الإيصالات الإلكترونية 3-الايصالات الورقية. 4-عن طريق الصناديق. 5-عن طريق البنوك أو المحافظ الإلكترونية. 6-عن طريق حفل خيري 7-عن …

المادة 8

يتم جمع التبرعات بالوسائل الإلكترونية وفق الشروط والأحكام التالية: - أ- أن يكون لطالب الترخيص موقع إلكتروني مرخص ومعتمد. ب- تحديد وجوه التبرع المدرجة في الموقع الإلكتروني. ج- تحديد الحساب البنكي المرتبط بالموقع الإلكتروني الخاص بطالب …

المادة 9

يتم ترخيص التبرعات بالإيصالات الإلكترونية وفق الشروط والأحكام التالية :- أ- أن يكون لطالب الترخيص نظام تبرع إلكتروني مرخص ومعتمد من الوزارة . ب- إنشاء حساب بنكي خاص بالإيصالات الإلكتروني تودع فيه حصيلة جمع التبرعات أولا بأول . ج- على …

المادة 10

يتم ترخيص جمع التبرعات بالإيصالات الورقية وفق الشروط والأحكام التالية:- أ- تحديد عدد الدفاتر المطلوب ختمها من الوزارة وعدد الإيصالات بكل دفتر والمدة المطلوب الجمع خلالها والأماكن التي سيتم جمع التبرعات فيها. ب- تثبيت الإيصالات في دفاتر …

المادة 11

يتم ترخيص جمع التبرعات عن طريق الصناديق وفق الشروط والأحكام التالية:- أ- تحديد عدد الصناديق المطلوب جمع التبرعات فيها، والأماكن والمناطق التي سيتم الجمع فيها والمدة المطلوب الجمع خلالها سنوية كانت أم نصف سنوية . ب- تثبيت اسم المرخص له ورقم …

المادة 12

أ- يشترط لترخيص جمع التبرعات عن طريق البنوك أو المحافظة الإلكترونية ما يلي :- 1- أن يقدم الطلب للوزارة من خلال البوابة الإلكترونية موضحاً فيه أسم البنك أو البنوك أو المحفظة أو الحافظ الإلكترونية والغرض من جمع التبرعات والمدة الزمنية للجمع …

المادة 13

يشترط لترخيص جمع التبرعات عن طريق الحفل الخيري ما يلي :- أ-أن يقدم طالب الترخيص الطلب إلى الوزارة قبل موعد الحفل بستين يوماً على الأقل محددا به ما يلي: - 1-أغراض النفع العام التي يقام الحفل للمساهمة في تحقيقها. 2-المستفيد أو المستفيدين من …

المادة 14

يتم ترخيص جمع التبرعات عن طريق الأسواق الخيرية والمعارض وفق الشروط والحكام التالية:- أ-أن يتضمن طلب الترخيص المقدم للوزارة من خلال البوابة الإلكترونية موعد إقامة السوق ومكانه وبيانا مفصلاً بالسلع المعروضة للبيع فيه والسعر المحدد لبيع كل …

المادة 15

يلتزم المرخص له بجمع التبرعات بما يلي: - أ-إنفاق المال في الغاية التي جمع من أجلها التبرع، وفي حال الرغبة في تغيير هذه الغاية يجب الحصول على موافقة الوزارة بحيث لا يتم الرجوع على المرخص له من قبل المتبرع إلا إذا اشترط المتبرع ابتداء الرجوع …

المادة 16

لا يجوز للمرخص له تحويل أي مبالغ مالية مما تم جمعه إلى شخص طبيعي أو اعتباري خارج المملكة إلا بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وفق الضوابط التالية: - أ-أن يزود الوزارة بالوثائق اللازمة التي تحدد الشخص الطبيعي أو الاعتباري خارج …

المادة 17

أ-تعتبر الأموال التي تجمع وفقا لأحكام هذا النظام في حكم الأموال العامة، ويتولى ديوان المحاسبة بناء على قرار مجلس الوزراء مراجعة وتدقيق حسابات تلك الأموال وسجلاتها. ب-على المرخص له تمكين الوزارة وديوان المحاسبة أو أي جهة تكلفها الوزارة من …

المادة 18

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون التنمية الاجتماعية كل من يخالف أحكام هذا النظام ويلغى الترخيص بجمع التبرعات الممنوح له وتؤول حصيلة الجمع إلى صندوق دعم الجمعيات المنشأ وفق أحكام قانون الجمعيات.

المادة 19

أ- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام. ب-للوزير تفويض أي من الصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً.

المادة 20

يلغى نظام جمع التبرعات للوجوه الخيرية رقم (1) لسنة 1957.

اسأل مساعدك عن نظام ترخيص جمع التبرعات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية