التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام ترخيص عيادات ومراكز الطب البشري رقم 25 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 588، ص 2043
نُشر
16 نيسان 2025
المواد
26
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام ترخيص عيادات ومراكز الطب البشري رقم 25 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 588، ص 2043)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام ترخيص عيادات ومراكز الطب البشري ساري

رقم 25 لسنة 2025 · 26 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 588، ص 2043، نُشر في 16 نيسان 2025

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2025 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

يحلّ محلّنظام ترخيص عيادات ومراكز الطب البشري رقم 74 لسنة 2014ساري

غير سارية (1)

صادر بمقتضىقانون الصحة العامة رقم 47 لسنة 2008غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 26

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام ترخيص عيادات و مراكز الطب البشري لسنة 2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة الصحة. الوزير : وزير الصحة. النقابة : نقابة الأطباء الأردنية. المجلس : مجلس النقابة. المديرية : المديرية …

المادة 3

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة ترخيص العيادات ومراكز الطب البشري) برئاسة المدير وعضوية كل من:- 1-رئيس القسم . 2- طبيبين من الوزارة يسميهما الوزير أحدهما طبيب عام والثاني طبيب اختصاص على أن لا تقل خدمة أي منهما عن خمس سنوات. 3-طبيبين من …

المادة 4

‌أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية وترفع توصياتها إلى الوزير لإصدار القرار المناسب بشأنها : - 1-النظر في طلبات ترخيص العيادات أو المراكز . 2-الكشف على موقع العيادة أو المركز والتأكد من توافر الشروط وفقاً لأحكام هذا النظام …

المادة 5

أ-يقدم طلب ترخيص العيادة أو المركز إلى الوزارة على النموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق التالية:- 1-صورة مصدقة عن ترخيص مزاولة مهنة الطب صادرة عن الوزارة للطبيب مالك العيادة أو الطبيب المفوض بالتوقيع عن المركز. 2-كتاب صادر عن …

المادة 6

أ- يشترط لترخيص العيادة أو المركز ما يلي :- 1- أن لا تقل مساحة العيادة عن (35) م2 على أن تكون وحدة مستقلة وأن تكون المساحة الداخلية للعيادة متصلة. 2- أن لا تقل مساحة مركز الطب العام (24) ساعة أو مركز الاختصاص الواحد عن(80 ) م2 على أن تكون …

المادة 7

أ-يشترط أن يكون الطبيب مالك العيادة أردني الجنسية. ب- لا يجوز للطبيب مباشرة العمل في العيادة أو المركز إلا بعد حصوله على الترخيص وفقا لأحكام هذا النظام. ج- على الطبيب الالتزام باللقب الممنوح له بالترخيص لمزاولة المهنة عند وضعه على اللوحة …

المادة 8

أ- للمستشفى الخاص ترخيص عيادة أو مركز يحمل اسمه داخل حرم المستشفى على أن يتم تزويد الوزارة بالوثائق والمستندات التالية:- 1-عقد عمل سنوي للطبيب المسؤول عن العيادة أو المركز مصدق من النقابة. 2-تعهد خطي من الطبيب المسؤول يلتزم بموجبه بالتفرغ …

المادة 9

أ- تسمى العيادة باسم الطبيب وله استخدام علامة تجارية مسجلة وفقاً للتشريعات ذوات العلاقة . ب- تقسم المراكز المرخصة بمقتضى أحكام هذا النظام الى ما يلي :- 1-مركز الطب العام (24) ساعة وهو المركز الطبي الذي يقوم بتقديم خدمات الطب العام على مدى …

المادة 10

أ- يتم ترخيص عيادة متنقلة لأي جهة رسمية أو جهة غير ربحية أو منظمة دولية أو جمعية أو شركة أو مؤسسة تعليمية أو مؤسسة تعليم عال أو مصنع أو نقابة وفقا للشروط التالية:- 1-أن تكون الجهة طالبة الترخيص جهة مرخصة حسب الأصول. 2-أن يقدم طلب الترخيص …

المادة 11

- أ- يتوجب الإعلان عن اسم الطبيب المسؤول عن مركز الاختصاص الواحد وأسماء المالكين لمركز الطب العام(24) ساعة والمالكين للمركز الطبي متعدد الاختصاصات وأسماء الأطباء العاملين فيه وإعلام الوزارة والنقابة بهذه الأسماء خلال شهر كانون الثاني من كل …

المادة 12

يتولى إدارة المركز طبيب يكون مسؤولا أمام الوزارة عن الخدمات التي يقدمها المركز.

المادة 13

يشترط تسجيل اسم المركز في السجل المخصص للمراكز في النقابة على أن يكون الاسم عربيا وغير مكرر ويدل على غايات المركز .

المادة 14

أ-إذا كان المركز يقدم خدمة على مدى (24) ساعة يوميا فعليه أن يعلن عن ذلك على لوحاته جميعها على أن يكون طبيب واحد على الأقل موجودا في المركز. ب-تلتزم العيادات والمراكز بما يلي:- 1-لائحة الأجور المعتمدة والسارية المفعول من النقابة. 2- الإعلان …

المادة 15

- أ- لا يجوز للعيادة أو للمركز مباشرة العمل إلا بعد الحصول على الترخيص وفقا لأحكام هذا النظام. ب- إذا تمت الموافقة على نقل المركز أو العيادة إلى موقع آخر يجب تقديم طلب إلغاء ترخيص العيادة أو المركز القائم خلال (90) يوما من تاريخ الموافقة …

المادة 16

يلغى ترخيص العيادة أو المركز بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة في أي من الحالات التالية:- أ- إذا ثبت أن الترخيص قد أعطي بناء على بيانات غير صحيحة . ب- إذا خالفت العيادة أو المركز أيا من الشروط الواردة في هذا النظام والتعليمات الصادرة …

المادة 17

أ-تستوفي الوزارة رسم ترخيص أو رسم تجديد ترخيص كل خمس سنوات على النحو التالي :- 1-(200) دينار رسم ترخيص عيادة. 2-(300) دينار رسم ترخيص مركز طب عام. 3-(500) دينار رسم ترخيص مركز اختصاص. 4-(1000) دينار رسم ترخيص مركز متعدد الاختصاصات ويضاف …

المادة 18

على الرغم مما ورد في نظام ترخيص المختبرات الطبية الخاصة المعمول به، للأطباء الحاصلين على ترخيص فتح مركز الطب العام (24) ساعة أو المركز الطبي متعدد الاختصاصات التقدم بطلب لترخيص مختبر داخل المركز على أن يتم تعيين مدير له يكون مسؤولا عن …

المادة 19

على أمانة عمان الكبرى والبلدية ذات العلاقة عدم منح أو تجديد رخصة المهن للعيادات والمراكز إلا بعد التأكد من وجود عدم ممانعة من الوزارة والنقابة أو المديرية كل حسب اختصاصه من خلال ما سيتم تزويدهم به في بداية شهر كانون الأول من كل عام من كشوف …

المادة 20

في حال وفاة الطبيب المالك للمركز يتم إمهال الورثة ستة أشهر لتصويب أوضاعهم وتعيين طبيب للعمل في المركز وإدارته وفق أحكام هذا النظام.

المادة 21

للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأمين عام الوزارة أو لمدير المديرية على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.

المادة 22

مع عدم الأخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة كل من يخالف أحكام هذا النظام.

المادة 23

على الطبيب التقيد بتطبيق نظام الفوترة الوطني الإلكتروني ويلزم الطبيب باستيفاء أتعابه من خلال بطاقات الائتمان إذا عرض المريض الدفع من خلالها.

المادة 24

تعتبر العيادات والمراكز جميعها المرخصة قبل نفاذ أحكام هذا النظام وكأنها مرخصة بموجبه.

المادة 25

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة 26

يلغى نظام ترخيص عيادات ومراكز الطب البشري رقم (74) لسنة 2014 على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه الى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها.

اسأل مساعدك عن نظام ترخيص عيادات ومراكز الطب البشري.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية