نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تأجير الوحدات الزراعية والأراضي الأخرى في وادي الأردن رقم 17 لسنة 2022
- الجريدة الرسمية
- العدد 5780، ص 2609
- نُشر
- 29 آذار 2022
- المواد
- 26
- آخر تعديل
- 2025
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تأجير الوحدات الزراعية والأراضي الأخرى في وادي الأردن رقم 17 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5780، ص 2609)
حياة القانون
نظام تأجير الوحدات الزراعية والأراضي الأخرى في وادي الأردن ساري
رقم 17 لسنة 2022 · 26 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5780، ص 2609، نُشر في 29 آذار 2022
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2022 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام تأجير الوحدات الزراعية والأراضي الأخرى في وادي الأردن رقم 85 لسنة 2025 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2025 نظام معدل لنظام تأجير الوحدات الزراعية والأراضي الأخرى في وادي الأردن رقم 85 لسنة 2025لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 3
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (3)
لم يُجمع بعد 2
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
تعليمات (1)
مراجع أخرى (1)
المواد 26
المادة 1
المادة 2
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون تطوير وادي الأردن. السلطة : سلطة وادي الأردن. المجلس : مجلس إدارة السلطة. الأمين العام : أمين عام …
المادة 3
المادة 4
أ- تشكل في السلطة لجنة تسمى (لجنة تأجير الأراضي) برئاسة مدير إدارة الأراضي والتنظيم في السلطة وعضوية كل من:- 1- مدير وحدة الاستثمارات نائبا للرئيس . 2- مدير وحدة الشؤون القانونية. 3- اثنين من كبار موظفي السلطة يسميهما المجلس بناء على تنسيب …
المادة 5
يجب أن يتوافر في مستأجر الوحدة الزراعية ما يلي: أ- الشروط الواجب توافرها في الشخص الطبيعي: 1- ان يكون رب أسرة أو معيلاً لها. 2- أن تكون الغاية من طلب استئجار الوحدة الزراعية ممارسة النشاط الزراعي. 3- أن يكون مقيماً إقامة دائمة فعلية ضمن …
المادة 6
أ- يقدم طلب الاستئجار إلى السلطة وفق النموذج المعتمد من اللجنة على أن يكون موقعاً من طالب الاستئجار أو من ممثله القانوني. ب- إذا كان طالب الاستئجار شخصاً طبيعياً فيجب أن يرفق بطلب الاستئجار ما يلي:- 1- صورة مصدقة عن بطاقة الأحوال الشخصية …
المادة 7
أ- يشترط لتأجير الوحدات الزراعية ما يلي:- 1- أن لا يتم التأجير لأكثر من شخص طبيعي واحد ضمن دفتر العائلة الواحد. 2- أن لا يتم تأجير الشخص الطبيعي أكثر من وحدة زراعية واحدة يزيد مجموع مساحاتها على (50) دونما 3- أن لا تزيد المساحة المؤجرة …
المادة 8
المادة 9
أ- يجب أن تتوافر في مستأجر الأراضي الأخرى لأغراض المشاريع الزراعية سواء كان شخصاً طبيعياً أو شركة أو جمعية الشروط الخاصة بكل منهم المنصوص عليها في المادة (5) من هذا النظام. ب- تقدم طلبات استئجار الأراضي الأخرى لأغراض المشاريع الزراعية من …
المادة 10
أ- يشترط لتأجير الأراضي الأخرى لأغراض المشاريع الزراعية ما يلي:- 1- أن تكون الغاية من التأجير متفقة مع مخطط استعمالات الأراضي المقرر. 2- أن تكون الغاية من التأجير لأغراض المشاريع الزراعية فقط بما في ذلك الإنتاج الحيواني وتربية الأسماك. 3- …
المادة 11
يجب أن تتوافر في مستأجر الأراضي الأخرى لأغراض المشاريع الاستثمارية الشروط التالية:- أ- بالنسبة للشخص الطبيعي:- 1- أن يمتلك المؤهلات العلمية أو الخبرات العملية في مجال المشروع الاستثماري المراد إقامته على قطعة الأرض المطلوب استئجارها. 2- أن …
المادة 12
أ- يقدم طلب استئجار الأراضي الأخرى لأغراض المشاريع الاستثمارية إلى السلطة وفق النموذج المعد من اللجنة لتلك الغاية على أن يكون موقعاً من طالب الاستئجار أو من يفوضه خطياً. ب- إذا كان طالب الاستئجار شخصاً طبيعياً فيجب أن يرفق بطلب الاستئجار …
المادة 13
أ- مـع مراعـــاة أحكــام المــادة (14) من هذا النظام يشترط لتأجير الأراضي الأخرى لأغراض المشاريع الاستثمارية ما يلي:- 1- أن تكون الغاية من التأجير متفقة ومخطط استعمالات الأراضي المقرر. 2- أن تكون الغاية من التأجير إقامة مشروع استثماري …
المادة 14
إذا كان تأجير الأراضي الأخرى لأغراض المشاريع الاستثمارية المتعلقة بأعمال المقالع أو التنقيب أو التعدين فيجب مراعاة ما يلي:- أ- أن يكون المستأجر مؤهلاً فنياً وذا قدرة مالية للقيام بأي من المشاريع المذكورة. ب- أن لا يقل بدل إيجار الدونم …
المادة 15
أ- بعد صدور قرار الموافقة على التأجير وفق أحكام القانون وهذا النظام يتم تنظيم عقد الإيجار بين السلطة والمستأجر خطياً وفق النموذج المعد من اللجنة. ب- يحرر العقد على ثلاث نسخ أصلية موقعة من الطرفين تسلم نسخة منها للمستأجر ويتم تسجيل العقد …
المادة 16
أ- على المستأجر تسليم الوحدة الزراعية أو الأراضي الأخرى للسلطة خلال مدة لا تزيد على (90) يوماً من تاريخ انقضاء عقد الإيجار إلا إذا جرى الاتفاق على خلاف ذلك. ب- يعتبر المستأجر معتدياً على الوحدة الزراعية أو الأراضي الأخرى إذا انقضت المدة …
المادة 17
المادة 18
يعتبر قرار الموافقة على التأجير ملغى حكماً إذا لم يقم طالب الاستئجار بتقديم الكفالة العدلية أو المصرفية المطلوبة أو توقيع عقد الإيجار أو استكمال أية متطلبات أو إجراءات لازمة لإبرام العقد خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه …
المادة 19
للمجلس بناءً على توصية اللجنة فسخ عقد إيجار الوحدة الزراعية أو الأراضي الأخرى في أي من الحالات التالية:- أ- إذا لم يباشر المستأجر بتنفيذ أعمال جوهرية في قطعة الأرض المؤجرة محل العقد خلال المدد التالية ابتداءً من تاريخ توقيعه:- 1- ستة أشهر …
المادة 20
المادة 21
المادة 22
المادة 23
المادة 24
المادة 25
المادة 26
اسأل مساعدك عن نظام تأجير الوحدات الزراعية والأراضي الأخرى في وادي الأردن.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.