التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تأجير الوحدات الزراعية والأراضي الأخرى في وادي الأردن رقم 17 لسنة 2022

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5780، ص 2609
نُشر
29 آذار 2022
المواد
26
آخر تعديل
2025
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تأجير الوحدات الزراعية والأراضي الأخرى في وادي الأردن رقم 17 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5780، ص 2609)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تأجير الوحدات الزراعية والأراضي الأخرى في وادي الأردن ساري

رقم 17 لسنة 2022 · 26 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5780، ص 2609، نُشر في 29 آذار 2022

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2022 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2022اليوم
2025
2025بعد 3 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام تأجير الوحدات الزراعية والأراضي الأخرى في وادي الأردن رقم 85 لسنة 2025 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2025 نظام معدل لنظام تأجير الوحدات الزراعية والأراضي الأخرى في وادي الأردن رقم 85 لسنة 2025لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

تعليمات (1)

تعليمات تأجير الأراضي الأخـرى في وادي الأردن لغايات المشاريع الاستثمارية الخاصة بأعمال المقالع والمرامل لسنة 20252025

مراجع أخرى (1)

التعليمات التنفيذية لنظام تأجير الوحدات الزراعية والأراضي الأخرى في وادي الأردن لسنة 20242024
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 26

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تأجير الوحدات الزراعية والأراضي الأخرى في وادي الأردن لسنة 2022) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون تطوير وادي الأردن. السلطة : سلطة وادي الأردن. المجلس : مجلس إدارة السلطة. الأمين العام : أمين عام …

المادة 3

تسري أحكام هذا النظام على الوحدات الزراعية والأراضي الأخرى المسجلة باسم السلطة والخزينة الواقعة ضمن اختصاصها في منطقة وادي الأردن.

المادة 4

أ- تشكل في السلطة لجنة تسمى (لجنة تأجير الأراضي) برئاسة مدير إدارة الأراضي والتنظيم في السلطة وعضوية كل من:- 1- مدير وحدة الاستثمارات نائبا للرئيس . 2- مدير وحدة الشؤون القانونية. 3- اثنين من كبار موظفي السلطة يسميهما المجلس بناء على تنسيب …

المادة 5

يجب أن يتوافر في مستأجر الوحدة الزراعية ما يلي: أ- الشروط الواجب توافرها في الشخص الطبيعي: 1- ان يكون رب أسرة أو معيلاً لها. 2- أن تكون الغاية من طلب استئجار الوحدة الزراعية ممارسة النشاط الزراعي. 3- أن يكون مقيماً إقامة دائمة فعلية ضمن …

المادة 6

أ- يقدم طلب الاستئجار إلى السلطة وفق النموذج المعتمد من اللجنة على أن يكون موقعاً من طالب الاستئجار أو من ممثله القانوني. ب- إذا كان طالب الاستئجار شخصاً طبيعياً فيجب أن يرفق بطلب الاستئجار ما يلي:- 1- صورة مصدقة عن بطاقة الأحوال الشخصية …

المادة 7

أ- يشترط لتأجير الوحدات الزراعية ما يلي:- 1- أن لا يتم التأجير لأكثر من شخص طبيعي واحد ضمن دفتر العائلة الواحد. 2- أن لا يتم تأجير الشخص الطبيعي أكثر من وحدة زراعية واحدة يزيد مجموع مساحاتها على (50) دونما 3- أن لا تزيد المساحة المؤجرة …

المادة 8

يتم تأجير الأراضي الأخرى التي تقع ضمن اختصاص السلطة بقرار من المجلس وموافقة مجلس الوزراء.

المادة 9

أ- يجب أن تتوافر في مستأجر الأراضي الأخرى لأغراض المشاريع الزراعية سواء كان شخصاً طبيعياً أو شركة أو جمعية الشروط الخاصة بكل منهم المنصوص عليها في المادة (5) من هذا النظام. ب- تقدم طلبات استئجار الأراضي الأخرى لأغراض المشاريع الزراعية من …

المادة 10

أ- يشترط لتأجير الأراضي الأخرى لأغراض المشاريع الزراعية ما يلي:- 1- أن تكون الغاية من التأجير متفقة مع مخطط استعمالات الأراضي المقرر. 2- أن تكون الغاية من التأجير لأغراض المشاريع الزراعية فقط بما في ذلك الإنتاج الحيواني وتربية الأسماك. 3- …

المادة 11

يجب أن تتوافر في مستأجر الأراضي الأخرى لأغراض المشاريع الاستثمارية الشروط التالية:- أ- بالنسبة للشخص الطبيعي:- 1- أن يمتلك المؤهلات العلمية أو الخبرات العملية في مجال المشروع الاستثماري المراد إقامته على قطعة الأرض المطلوب استئجارها. 2- أن …

المادة 12

أ- يقدم طلب استئجار الأراضي الأخرى لأغراض المشاريع الاستثمارية إلى السلطة وفق النموذج المعد من اللجنة لتلك الغاية على أن يكون موقعاً من طالب الاستئجار أو من يفوضه خطياً. ب- إذا كان طالب الاستئجار شخصاً طبيعياً فيجب أن يرفق بطلب الاستئجار …

المادة 13

أ- مـع مراعـــاة أحكــام المــادة (14) من هذا النظام يشترط لتأجير الأراضي الأخرى لأغراض المشاريع الاستثمارية ما يلي:- 1- أن تكون الغاية من التأجير متفقة ومخطط استعمالات الأراضي المقرر. 2- أن تكون الغاية من التأجير إقامة مشروع استثماري …

المادة 14

إذا كان تأجير الأراضي الأخرى لأغراض المشاريع الاستثمارية المتعلقة بأعمال المقالع أو التنقيب أو التعدين فيجب مراعاة ما يلي:- أ‌- أن يكون المستأجر مؤهلاً فنياً وذا قدرة مالية للقيام بأي من المشاريع المذكورة. ب‌- أن لا يقل بدل إيجار الدونم …

المادة 15

أ- بعد صدور قرار الموافقة على التأجير وفق أحكام القانون وهذا النظام يتم تنظيم عقد الإيجار بين السلطة والمستأجر خطياً وفق النموذج المعد من اللجنة. ب- يحرر العقد على ثلاث نسخ أصلية موقعة من الطرفين تسلم نسخة منها للمستأجر ويتم تسجيل العقد …

المادة 16

أ- على المستأجر تسليم الوحدة الزراعية أو الأراضي الأخرى للسلطة خلال مدة لا تزيد على (90) يوماً من تاريخ انقضاء عقد الإيجار إلا إذا جرى الاتفاق على خلاف ذلك. ب- يعتبر المستأجر معتدياً على الوحدة الزراعية أو الأراضي الأخرى إذا انقضت المدة …

المادة 17

لا يجوز للمستأجر إقامة أي أبنية أو منشآت ثابتة على الوحدة الزراعية أو الأراضي الأخرى إلا بعد الحصول على موافقة السلطة الخطية.

المادة 18

يعتبر قرار الموافقة على التأجير ملغى حكماً إذا لم يقم طالب الاستئجار بتقديم الكفالة العدلية أو المصرفية المطلوبة أو توقيع عقد الإيجار أو استكمال أية متطلبات أو إجراءات لازمة لإبرام العقد خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه …

المادة 19

للمجلس بناءً على توصية اللجنة فسخ عقد إيجار الوحدة الزراعية أو الأراضي الأخرى في أي من الحالات التالية:- أ- إذا لم يباشر المستأجر بتنفيذ أعمال جوهرية في قطعة الأرض المؤجرة محل العقد خلال المدد التالية ابتداءً من تاريخ توقيعه:- 1- ستة أشهر …

المادة 20

يعتمد المجلس بناءً على تنسيب الأمين العام الطريقة التي يراها مناسبة لتأجير الوحدات الزراعية أو الأراضي الأخرى بما في ذلك التعاقد المباشر أو المزايدة أو القرعة.

المادة 21

للمجلس بناءً على تنسيب الأمين العام أن يستثني من التأجير أي وحدات زراعية أو أراضي أخرى.

المادة 22

تبقى عقود إيجار الوحدات الزراعية والأراضي الأخرى التي أبرمتها السلطة قبل نفاذ أحكام هذا النظام سارية المفعول وفق الشروط والأحكام الواردة بها.

المادة 23

تستوفي السلطة بدلا ماليا مقداره خمسون ديناراً عن كل طلب استئجار يقدم وفق أحكام هذا النظام وذلك لتغطية النفقات المالية والإدارية المتعلقة بطلبات الاستئجار المقدمة.

المادة 24

على الرغم مما ورد في هذا النظام، للمجلس بناء على تنسيب اللجنة إعفاء المستأجر من أي شرط من الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، شريطة الحصول على موافقة مجلس الوزراء.

المادة 25

أ- تستثنى منطقة وادي عربة من أحكام هذا النظام. ب- يتم تنظيم تأجير الأراضي والاستثمار في منطقة وادي عربة بمقتضى أسس يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة 26

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام تأجير الوحدات الزراعية والأراضي الأخرى في وادي الأردن.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية