التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2024 رقم 33 لسنة 2024

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5935، ص 3213
نُشر
1 تموز 2024
المواد
159
آخر تعديل
2026
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2024 رقم 33 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5935، ص 3213)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2024 ساري

رقم 33 لسنة 2024 · 159 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5935، ص 3213، نُشر في 1 تموز 2024

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2024اليوم
2026
2026اليوم، بعد سنتين من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم 54 لسنة 2026 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2026 نظام معدل لنظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم 54 لسنة 2026لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2025 نظام معدل لنظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم 15 لسنة 2025لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 12

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (12)

صادر بمقتضىدستور المملكة الاردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 1952ساري
تعليمات العمل الإضافي رقم 0 لسنة 2024ساري

لم يُجمع بعد 12

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 12 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

تعليمات (11)

تعليمات استقطاب وتعيين الموظفين في القطاع العام لسنة 20242024
تعليمات التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف في القطاع العام لسنة 20242024
تعليمات العمل الإضافي لسنة 20242024
تعليمات الأداء الاستثنائي لسنة 20242024
تعليمات تحديد الدرجة الوظيفية للموظفين لغايات تطبيق أحكام نظام التأمين الصحي المدني ونظام الانتقال والسفر لسنة 20242024
تعليمات إدارة وتقييم الأداء لسنة 20242024
تعليمات وصف وتصنيف الوظائف في القطاع العام لسنة 20252025
تعليمات التدريب المحلي للأطباء المقيمين لسنة 20252025
تعليمات الدوام الرسمي والدوام المرن لسنة 20252025
تعليمات منح الموظفين المكافآت والبدلات عن عضويتهم في مجالس إدارة المؤسسات أو الشركات التي تساهم فيها أو في إدارتها الحكومة أو الدائرة لسنة 20252025
تعليمات ابتعاث الموظفين في القطاع العام لسنة 20252025

مراجع أخرى (1)

الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020، على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه وبمقتضى نظام الخدمة المدنية2020
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 159

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2024) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

التعاريف يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الدائرة: أي وزارة أو دائرة أو هيئة أو مجلس أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة خاضعة لأحكام هذا النظام. القطاع العام: …

الفصل الأولالأحكام المتعلقة بإدارة الموارد البشرية

المادة 3

في القطاع العام سريان النظام أ- تسري أحكام هذا النظام على الموظفين المعينين في وظائف مدرجة في جدول التشكيلات. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة تسري على الموظفين المعينين قبل نفاذ هذا النظام الأحكام الواردة في الفصل الثاني …

المادة 4

السياسة العامة لمنظومة الموارد البشرية في القطاع العام تهدف السياسة العامة لإدارة الموارد البشرية في القطاع العام إلى زيادة إنتاجية وكفاءة الموظفين للوصول الى قطاع عام مُمَكّن وفعال محور اهتمامه المواطن، قادر على تحقيق الرؤى والأولويات …

المادة 5

تهدف الوظيفة العامة الى خدمة الوطن والمواطن تحقيقاً للمصلحة العامة من خلال مجموعة من المبادئ السلوكية والأخلاقية التي تعزز أداء الموظف وترسخ لديه ثقافة مؤسسية تستند إلى القيم التالية:- أ- الجدية والإخلاص والدقة والأمانة والتميز في أداء …

المادة 6

ترتكز الخدمة في القطاع العام على المبادئ التالية:- أ- سيادة القانون. ب‌- الشفافية. ج‌- العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص. د‌- الحوكمة. هـ‌- التمكين والتحفيز. و‌-الابتكار. ز-التميز في الأداء والتطوير المستمر. ح- الفاعلية والكفاءة. ط- المساءلة …

المادة 7

تلتزم الدائرة في سبيل التطبيق الفعّال لمنظومة إدارة الموارد البشرية في القطاع العام بما يلي:- أ- تطبيق الأحكام الواردة في هذا النظام والتشريعات والتعليمات والسياسات والقرارات والأدلة الخاصة بالموارد البشرية والتطوير المؤسسي بعدالة على كافة …

المادة 8

تخطيط الموارد البشرية أ- تقوم الدائرة بالتخطيط لاحتياجاتها من الموارد البشرية وفقاً للمخصصات المالية المحددة لها على أن يتم مراعاة ما يلي:- 1- التخطيط الاستباقي للموارد البشرية بما يتوافق مع احتياجات الخطة الاستراتيجية للدائرة والخطط …

المادة 9

أصناف الوظائف تصنف الوظائف في القطاع العام وفقاً لطبيعتها والكفايات المرتبطة بها على النحو التالي:- أ- وظائف الفئة العليا يتولى شاغلوها قيادة جهود الموظفين في الدائرة لتنفيذ السياسة العامة والاستراتيجيات والخطط والبرامج وادارة الجهاز …

المادة 10

تقوم الدائرة بتحديد مسميات الوظائف وأوصافها وتصنيفها وكافة الجوانب المرتبطة بها وفقاً لتعليمات وصف وتصنيف الوظائف الصادرة عن مجلس الوزراء بناء على تنسيب الهيئة.

المادة 11

التقييم الكمي والموضوعي للوظائف أ- تهدف عملية تقييم الوظائف الى تحديد الأهمية والقيمة النسبية للوظيفة مقارنة بغيرها من الوظائف داخل الدائرة أو خارجها لتحقيق ما يلي:- 1- ربط الراتب بالأهمية والقيمة النسبية للوظيفة بحيث تتساوى رواتب الوظائف …

المادة 12

الاستقطاب والتعيين أ - مع مراعاة المادة (17) من هذا النظام، تلتزم الدائرة باختيار الموظف الأكفأ ممن تتوافر فيه الكفايات الوظيفية والخبرات اللازمة لإشغال الوظيفة الشاغرة وفقاً لبطاقة الوصف الوظيفي شريطة مراعاة ما يلي: 1- عدم التعيين إلا على …

المادة 13

على الرغم مما ورد في المادة (12) من هذا النظام، للوزير بناء على تنسيب الأمين العام التعيين على أي من الوظائف الحرجة الشاغرة في الدائرة والتي يتم تحديدها وفق أسس تصدرها الهيئة لهذه الغاية.

المادة 14

أ - يتم فرز الطلبات وتدقيقها من قبل لجنة يشكلها المرجع المختص لهذه الغاية ويتم إعداد محضر يبين أسماء أصحاب الطلبات المطابقة لشروط إشغال الوظيفة والطلبات غير المطابقة لها. ب- تنشر الدائرة نتائج فرز الطلبات على الرابط المحدد في البند (3) من …

المادة 15

أ -1- تقوم الدائرة بعقد اختبارات لتقييم الكفايات الوظيفية للمرشحين الذين انطبقت عليهم شروط إشغال الوظيفة في المركز المعني بتقييم الكفايات في الهيئة وتحديد القائمة النهائية للمرشحين للمقابلات الشخصية. 2- في حال عدم توافر الاختبار لتقييم …

المادة 16

.على رئيس وأعضاء أي من اللجان المشكلة في الدائرة لغايات الاختيار والتعيين مراعاة عدم وجود تضارب مصالح وعدم المشاركة في أي إجراء يتعلق بتعيين زوجه أو أي من أقاربه حتى الدرجة الرابعة، وعليه طلب التنحي عن المشاركة في أي من تلك اللجان تحت …

المادة 17

أ- يتم التنافس على الوظائف الشاغرة المدرجة في جدول التشكيلات وفقاً لما يلي:- 1- (55%) من خلال الإعلان و(45%) من مخزون الخدمة المدنية لدى الهيئة لسنة 2024. 2- (70%) من خلال الإعلان و(30%) من مخزون الخدمة المدنية لدى الهيئة لسنة 2025. 3- …

المادة 18

أ- مع مراعاة أحكام الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (20) من هذا النظام، يكون التعيين بموجب عقود سنوية على وظائف شاغرة ومدرجة في جدول التشكيلات وفقاً لتعليمات استقطاب وتعيين الموظفين في القطاع العام الصادرة عن مجلس الوزراء بناءً على تنسيب …

المادة 19

يشترط فيمن يعين في أي وظيفة: - أ- أن يكون أردني الجنسية. ب- أن يكون كامل الأهلية. ج- أن يكون سالماً من الأمراض التي تمنعه من القيام بأعمال الوظيفة التي سيعين فيها بموجب قرار من المرجع الطبي المختص. د- أن يكون غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة …

المادة 20

أ- يعين شاغلو وظائف المجموعة الأولى من الفئة العليا وتنهى خدماتهم بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب رئيس الوزراء باستثناء من تم النص على تعيينه بموجب تشريعات أخرى. ب- يعين شاغلو وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا وتنهى خدماتهم …

المادة 21

مع مراعاة المادة ( 19) من هذا النظام، يعين الأشخاص ذوو الإعاقة ممن يمتلكون الكفايات اللازمة لإشغال الوظيفة وفقاً لتعليمات استقطاب وتعيين الموظفين وتلتزم الدائرة بتوفير الترتيبات التيسيرية لديها لتمكينهم من ممارسة العمل.

المادة 22

يعين موظفو الديوان الملكي الهاشمي الذين يتقاضون رواتبهم من موازنة الديوان الملكي الهاشمي بقرارات يصدرها المرجع المختص في الديوان الملكي الهاشمي وفقاً لأحكام هذا النظام والأنظمة الأخرى المعمول بها، وتستثنى من ذلك المناصب العليا التي تسري …

المادة 23

أ- تعد الهيئة نموذج العقد الذي يتم التعيين على أساسه بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام، ولا يحق للدائرة التعديل على النموذج دون موافقة الهيئة. ب- للهيئة بناء على طلب الدائرة في حالات استثنائية ومبررة اعتماد نماذج عقود خاصة لبعض الوظائف …

القسم القانونيمع مراعاة أحكام التشريعات المعمول بها:-

المادة 24

أ- يؤدي الموظف عند تعيينه القسم التالي :- "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن وأن أعمل بأمانة وإخلاص وأقوم بمهام وظيفتي وواجباتها بتجرد وحياد وأن ألتزم بالقوانين والأنظمة". ب- يؤدى القسم المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة …

المادة 25

مدة التجربـــــة يكون الموظف المُعين في القطاع العام تحت التجربة لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ مباشرته العمل فعليا في وظيفته ويجوز للمرجع المختص ولأسباب مبررة إنهاء خدماته خلال تلك المدة.

المادة 26

أ- تلتزم الدائرة بتعريف الموظف تحت التجربة بأهدافها ومهامها وتنظيمها الإداري والتشريعات الناظمة لعملها وإشراكه في برامج توجيه الموظف الجديد التي يعقدها معهد الإدارة العامة وتوفير بيئة عمل مناسبة له بما في ذلك توفير الأجهزة والأدوات اللازمة …

المادة 27

الثقافة المؤسسية وأخلاقيات الوظيفة العامة الوظيفة العامة مسؤولية وأمانة محورها خدمة الوطن والمواطن تحكمها قواعد قانونية ومبادئ أخلاقية وسلوكية ويتطلب حسن أدائها مسؤوليات على كل من الدائرة والموظف بما في ذلك الالتزام بالسياسات والقيم …

المادة 28

تلتزم الدائرة بإرساء ثقافة مؤسسية ممكنة ومحفزة لخدمة المواطن وتقبل التغيير الإيجابي والتركيز على النتائج وتعزيز التمكين والمساءلة وتوفير الممكنات اللازمة لذلك من خلال ما يلي:- أ- تعزيز الحوكمة في القيادة والتوجيه واتخاذ القرار بشفافية …

المادة 29

يلتزم الموظف في تحقيق ثقافة مؤسسية ممكنة ومحفزة في الدائرة من خلال ما يلي:- أ- معاملة متلقي الخدمة بعدالة دون تمييز. ب- تطبيق مبدأ المشاركة الفاعلة وبناء روح الفريق في العمل. ج- التحلي بالصدق والشجاعة والشفافية في إبداء الرأي والإفصاح عن …

المادة 30

إدارة وتقييم الأداء أ- ترتكز السياسة العامة لتقييم أداء الموظفين في القطاع العام على ما يلي:- 1- تحفيز وتقدير الإنجازات الفردية والعمل الجماعي وتركيز الجهود نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدائرة وتعزيز مساهمتها في تحقيق الرؤى الوطنية …

المادة 31

أ - تعتبر اتفاقية الأداء الموقعة بين الرئيس المباشر والموظف والمتضمنة الأهداف الفردية ومستهدفات الأداء المطلوب من الموظف تحقيقها أساساً لإعداد التقرير السنوي الخاص بأداء الموظف. ب- لا يجوز إجراء أي تعديل على البيانات والملاحظات والوقائع …

المادة 32

- أ - يقوم الرئيس المباشر بتحديد النتائج المطلوب تحقيقها من الموظف والأهمية النسبية لكل منها واطلاعه على عناصر التقييم وعناصر التميز التي سيتم على أساسها تقييم أدائه. ب- على الرئيس المباشر أن يقوم بشكل نصف سنوي بإجراء مراجعة مع مرؤوسيه …

المادة 33

أ- للموظف ضمن وظائف الإدارة الوسطى الحاصل على تقدير (انجاز المهام بمستوى متوسط) أو للموظف ضمن الوظائف التخصصية أو الوظائف الإدارية والمهنية المساندة الحاصل على تقدير (إنجاز المهام بمستوى ضعيف) الاعتراض على تقييم أدائه خلال سبعة أيام عمل من …

المادة 34

- أ- يخضع الموظف الحاصل على تقدير (إنجاز المهام بمستوى متوسط) لخطة تطوير فردي وللإشراف من قبل مرشد وظيفي لمدة لا تتجاوز (11) شهرا ويعاد تقييم أدائه بعد انتهائها. ب - يخضع الموظف الحاصل على تقدير (إنجاز المهام بمستوى دون المتوسط) للتدريب …

المادة 35

الزيادة السنوية أ- تمنح الزيادة السنوية للموظف بناء على نتيجة تقييم أدائه عند تجديد العقد أو بتاريخ استحقاقها. ب- يمنح الموظف المعين بعد نفاذ أحكام هذا النظام وفي ضوء نتائج تقييم أدائه السنوي زيادة على الراتب على النحو التالي: تصنيف …

المادة 36

أ- يعتبر الأداء استثنائيا في حال قيام الموظف بعمل أو إنجاز مهمة بطريقة استثنائية ومميزة يكون لها أثر ملموس على أداء الدائرة ومستوى الخدمات المقدمة منها. ب- يعتبر العمل أو المهمة أداء استثنائيا بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام …

المادة 37

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، يمنح الموظف المعين قبل نفاذ أحكام هذا النظام المكافآت والحوافز المقررة له وفقا لأحكام تعليمات منح المكافآت والحوافز لموظفي الخدمة المدنية لسنة 2017 الصادرة بمقتضى نظام الخدمة المدنية. ب- على …

المادة 38

أ- يهدف التدريب والتعلم المستمر في القطاع العام إلى تعزيز وتطوير مهارات الموظفين واستشراف مهارات المستقبل والمعارف والتوجهات المؤثرة على عمل الدوائر لتمكينها من رفع جاهزية مواردها البشرية وتنفيذ الاستراتيجيات والمشاريع وتحقيق التوجهات …

المادة 39

على الرئيس المباشر الالتزام بما يلي:- أ- إعداد خطة التطوير الفردية للموظفين الخاضعين لإشرافه وفقاً للإجراءات والمواعيد المحددة. ب- متابعة تنفيذ خطة التطوير الفردية للموظف وتقييم قياس أثر الخطة ومناقشتها مع الموظف وتحفيزه على إنجازها . ج- …

المادة 40

أ-على الموظف الالتزام بالضوابط التالية عند تنفيذ خطة التطوير الفردية:- 1- الاستفادة من مصادر التعلم المختلفة لتطوير مستوى كفاياته الوظيفية بما يسهم في تطوير أداء الدائرة وتعزيز إنتاجيتها. 2- تقديم تقرير مفصل للدائرة عن البرنامج التدريبي …

المادة 41

أ- تستند الترقية إلى الجدارة والاستحقاق وتلبية شروط إشغال الوظيفة. ب - يشترط للترقية ما يلي:- 1 - توافر وظيفة شاغرة يتم تقييمها وفقاً لتعليمات التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف في القطاع العام . 2 - الإعلان داخل الدائرة عن الوظيفة …

المادة 42

أ - يتم تقييم المرشحين للترقية من خلال لجنة خاصة يشكلها الوزير لهذه الغاية تتولى التنسيب بأفضل المرشحين وفقا للمعايير التالية: 1- تحقيق متطلبات إشغال الوظيفة من خبرات ومهارات وكفايات معرفية وسلوكية. 2 - نتائج الاختبارات والمقابلات الخاصة …

المادة 43

التدوير الوظيفي أ- 1- لغايات تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية في الدائرة للوزير بناء على تنسيب الأمين العام نقل موظفي الدائرة من وظيفة إلى أخرى ضمن التصنيف والمستوى الإداري ذاته وفقاً لمقتضيات مصلحة العمل فيها. 2- على الرغم مما ورد …

المادة 44

أ- تحدد الدائرة الفائض والنقص في أعداد الموظفين بناءً على نتائج تخطيط الموارد البشرية ودراسات عبء العمل وترفعها للهيئة. ب- تقوم الهيئة بدراسة الفائض والنقص في الدوائر لإعادة توزيع الفائض والنقص بين الدوائر بالتنسيق مع دائرة الموازنة العامة …

المادة 45

أ- إذا شغرت في الدائرة وظيفة من وظائف الفئة العليا أو ما في حكمها أو تغيب شاغلها لأي سبب، فيجوز إشغالها بالوكالة من موظف آخر من موظفي الدائرة نفسها أو من دائرة أخرى عند الضرورة للقيام بمهام تلك الوظيفة وأعمالها إضافة إلى وظيفته الأصلية …

المادة 46

الدوام الرسمي ‌أ- تحدد ساعات الدوام الرسمي بسبع ساعات يومياً ولمدة (5) أيام في الأسبوع على أن لا تقل ساعات الدوام الرسمي عن (35) ساعة أسبوعياً، ويجوز تكليف الموظف بالعمل لساعات إضافية تزيد على ساعات الدوام الرسمي. ‌ب- يجوز بقرار من مجلس …

المادة 47

العمل الإضافي أ - لرئيس الوزراء بناء على تنسيب مبرر من الوزير الموافقة على تكليف ما لا يزيد على (25%) من موظفي الدائرة بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي في أي من الحالات التالية: 1 - إذا كانت طبيعة عمل الدائرة تقتضـي تطبيق نظام الورديات بحيث …

المادة 48

الإجازات يحق للموظف الحصول على الإجازات التالية:- أ- الإجازة السنوية. ب_ إجازة الأمومة . ج- إجازة الأبوة. د- الإجازة العرضية. هـ- إجازة الحج. و- الإجازة بدون راتب. ز- الإجازة المرضية.

المادة 49

أ- يستحق الموظف إجازة سنوية مدفوعة الراتب مدتها (30) يوماً في السنة. ب- تراعى الضوابط التالية عند منح الإجازة السنوية:- 1- على الدائرة تنظيم الإجازات السنوية بما لا يؤثر على سير العمل في الوحدات التنظيمية فيها. 2- يجوز منح الموظف إجازته …

المادة 50

أ- تمنح الإجازة السنوية بقرار من رئيس الوزراء لموظفي المجموعة الأولى من الفئة العليا وبقرار من الوزير لموظفي المجموعة الثانية من الفئة العليا وبقرار من الأمين العام أو من يفوضه لبقية الموظفين. ب- يجوز تقصير مدة الإجازة السنوية الممنوحة …

المادة 51

إجازة الأمومة أ - تستحق الموظفة الحامل إجازة أمومة مدتها تسعون يوماً متصلة قبل الوضع وبعده وذلك بناءً على تقرير طبي . ب- تستحق الموظفة بعد انتهاء إجازة الأمومة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ولمدة تسعة أشهر ساعة رضاعة في اليوم …

المادة 52

يستحق الموظف إجازة أبوة براتب كامل لمدة ثلاثة أيام عمل في حال ولادة زوجته بناءً على تقرير طبي.

المادة 53

الإجازة العرضية يجوز منح الموظف إجازة عرضية مدفوعة الراتب بقرار من الأمين العام، في أي من الحالات التالية:- أ- في حال وفاة أحد الأقارب من الدرجة الأولى لمدة ثلاثة أيام ولمدة يومين في حال وفاة أحد الأقارب من الدرجة الثانية ولمدة يوم واحد في …

المادة 54

.تمنح الموظفة في حال وفاة زوجها إجازة مدفوعة الراتب مدتها (30) يوما متصلة من تاريخ الوفاة

المادة 55

إجازة الحج أ- يجوز منح الموظف إجازة مدفوعة الراتب لأداء فريضة الحج مدتها (21) يوماً متصلة. ب- تمنح إجازة الحج للموظف لمرة واحدة طيلة عمله في القطاع العام بقرار من الأمين العام بناء على تنسيب الرئيس المباشر للموظف. ج- لا تحتسب إجازة الحج من …

المادة 56

الإجازة بدون راتب أ- يجوز منح الموظف إجازة بدون راتب بناء على طلبه في الحالات التالية : 1- للعمل داخل المملكة أو خارجها، شريطة تقديم عقد عمل ساري المفعول أو أي معززات يعتمدها المرجع المختص تثبت ذلك. 2 - لغايات الدراسة للحصول على مؤهل علمي …

المادة 57

الإجازة المرضية أ- 1- يستحق الموظف إجازة مرضية لمدة لا تزيد على سبعة أيام مجتمعة أو متفرقة خلال السنة بناءً على تقرير من طبيب وزارة الصحة أو أحد المستشفيات. 2- يحسم من رصيد إجازات الموظف السنوية ما يزيد على المدة المنصوص عليها في البند (1) …

المادة 58

أ- إذا لم يشف الموظف من المرض خلال شهر واحد من تاريخ مرضه فتمدد إجازته المرضية للمدة التي تراها اللجنة الطبية المختصة ضرورية وذلك بناءً على تقرير تنظمه لهذه الغاية. ب- على اللجنة الطبية أن تحدد في تقريرها المدة التي ترى أنها كافية لشفاء …

المادة 59

أ- اذا أصيب الموظف الخاضع لقانون التقاعد المدني بمرض أو حادث ناشئ عن طبيعة عمله أثناء قيامه بواجباته الوظيفية دون إهمال منه بناء على تقرير من اللجنة الطبية المختصة فيمنح خلال المدة المحددة في المادتين (57) و(58) من هذا النظام وبقرار من …

المادة 60

أ- إذا أُصيب الموظف وهو خارج المملكة بمهمة رسمية أو إجازة قانونية بمرض فيستحق إجازة مرضية لا تتجاوز أسبوعا واحداً بناءً على تقرير طبي، وعلى الموظف في هذه الحالة أن يعلم دائرته بأي وسيلة بما فيها الوسائل الإلكترونية بمرضه بأسرع وقت ممكن وأن …

المادة 61

الأحكام العامة للإجازات أ- تكون طلبات الإجازة بجميع أنواعها والإجابة عليها خطية أو إلكترونية، باستثناء الإجازة المرضية والإجازة العرضية ويقدم الموظف الطلب في الحالات العادية قبل يوم واحد على الأقل من التاريخ المحدد لبدء الإجازة ويبين فيه …

المادة 62

أ- تحسم من الإجازة السنوية الساعات التي يصرح بها للموظف التغيب خلالها عن عمله بإذن من رئيسه لقضاء أعمال خاصة أو لشؤون شخصية أثناء الدوام الرسمي وذلك بمعدل يوم واحد عن كل سبع ساعات يتغيب فيها على ذلك الوجه. ب- إذا استنفد الموظف إجازته …

المادة 63

يحرم الموظف من راتبه بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام عن المدة التي تغيب خلالها عن العمل بسبب مرض أو إصابة نشأ أي منهما بسبب خطأ ارتكبه أو تقصير منه.

المادة 64

أ- باستثناء شاغلي وظائف المجموعة الأولى من الفئة العليا وما في حكمها يسمح للموظفين المعينين في وظائف مدرجة على جدول التشكيلات بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي وفقاً للشروط التالية:- 1- الحصول على موافقة مسبقة من المرجع المختص وفقاً …

المادة 65

المساءلــــة والعقــــــاب تهدف منظومة المساءلة والعقاب إلى تحقيق ما يلي :- أ- ضمان الالتزام بقواعد السلوك الوظيفي وبأخلاقيات الوظيفة العامة. ب- الردع العام والخاص للحيلولة دون ارتكاب الموظفين لأي مخالفات. ج- رفع كفاءة الأداء وضمان حسن سير …

المادة 66

يلتزم الموظف بما يلي:- أ- التقيد بأحكام مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة المقرة من مجلس الوزراء. ب- أداء مهام وواجبات الوظيفة الموكلة إليه بنشاط وأمانة ودقة وتكريس أوقات الدوام الرسمي لذلك، مع جواز تكليفه بالعمل لأكثر من …

المادة 67

يحظر على الموظف وتحت طائلة المسؤولية التأديبية الإقدام على أي من الأعمال التالية:- أ- ترك العمل أو التوقف عنه دون عذر مشروع يقبله المرجع المختص. ب- الاحتفاظ لنفسه خارج مكان العمل بأي وثيقة أو مخابرة رسمية أو نسخة منها أو صور عنها أو …

المادة 68

أ- إذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات والالتزامات المنصوص عليها في هذا النظام والقرارات المعمول بها في الدائرة فتوقع عليه إحدى العقوبات التأديبية التالية: 1 - التنبيه. 2 - الإنذار الخطي. 3- الحسم من الراتب بما لا يزيد على …

المادة 69

توقع العقوبات التأديبية على المخالفة المسلكية التي يرتكبها الموظف وفقاً للصلاحيات التالية:- أ- بقرار من الرئيس المباشر إذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة التنبيه. ب- بقرار من المدير إذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة لا تتجاوز …

المادة 70

توقع على الموظف وفق أحكام المادة (69) من هذا النظام إحدى العقوبات الواردة في البنود من (1) الى (4) من الفقرة (أ) من المادة (68) من هذا النظام اذا تغيب عن عمله دون إجازة قانونية أو دون عذر مشروع وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من المادة …

المادة 71

إذا تبين لأي من الجهات المنصوص عليها في المادة (69) من هذا النظام أن العقوبة التأديبية المناسبة أو الواجب إيقاعها على المخالفة التي ارتكبها الموظف تزيد على العقوبة التي تمتلك صلاحية إيقاعها، فيترتب عليها رفعها مع بيان رأيها فيها إلى الجهة …

المادة 72

أ - 1 - لا يجوز لأى من الجهات المنصوص عليها في المادة (69) من هذا النظام إيقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في البنود (1) و (2) و (3) من الفقرة (أ) من المادة (68) منه على المخالفة المرتكبة من الموظف إلا بعد استجوابه من أي جهة من الجهات …

المادة 73

على الدائرة مراعاة توفير الضمانات التالية للموظف قبل إيقاع أي عقوبة تأديبية عليه: - أ- إعلام الموظف خطياً بما هو منسوب إليه، من حيث المخالفة المرتكبة والتهم الموجهة إليه. ب- التزام رؤساء وأعضاء ولجان التحقيق المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام …

المادة 74

.على الدائرة دراسة أسباب المخالفات المرتكبــة وأنواعهــــا والعمل على توعيـــة الموظفين، ووضع الآليات المناسبة لضمان عدم تكرارها مستقبلاً

المادة 75

أ- يؤلف مجلس تأديبي لاتخاذ الإجراءات التأديبية بحق الموظفين برئاسة أمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية وعضوية كل من:- 1- مستشار في ديوان التشريع والرأي يسميه رئيس ديوان التشريع والرأي. 2- المدير التنفيذي في الهيئة الذي يسميه رئيسها. ب- …

المادة 76

أ- تحـــال الدعوى التأديبيــة بحق الموظــف إلى المجلس التأديبــي بقرار من الوزير مرفقة بما يلي:- 1- لائحة تتضمن وقائع وتفاصيل المخالفة أو المخالفات المسلكية المسندة للموظف، موقعة من المرجع المختص. 2- محضر التحقيق الذي أجري حول تلك المخالفة …

المادة 77

- أ- إذا تبين أن المخالفة التي أسندت للموظف تنطوي على جريمة جزائية، فيترتب إيقاف الإجراءات التأديبية، وإحالة الموظف ومحاضر التحقيق الذي أجري معه والأوراق والمستندات الأخرى المتعلقة بالمخالفة إلى المدعي العام المختص أو إلى المحكمة المختصة، …

المادة 78

أ- يوقف الموظف عن العمل بقرار من الوزير في أي من الحالات التالية:- 1- إذا تمت إحالته من دائرته إلى المجلس التأديبي أو المدعي العام أو المحكمة لارتكابه جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بواجبات الوظيفة أو مخالفة مسلكية. 2- اذا تمت إحالته الى …

المادة 79

أ- يباشر المجلس التأديبي النظر في أي دعوى تأديبية تحال إليه وجاهياً خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً بعد المدة المحددة في الفقرة (ب) من المادة (76) من هذا النظام بحضور الموظف المحال إليه، وتكون إجراءاته في النظر في الدعوى سرية وللموظف …

المادة 80

أ- على المجلس التأديبي عند النظر في أي دعوى تأديبية أُحيلت إليه أن يتيح لكل منالطرفين فيها تقديم بيناته الخطية والشخصية سواء كانت قد قدمت أثناء التحقيق في المخالفة أو لم تقدم من قبل، وأن يستدعي الشهود الذين يطلبهم لسماعأقوالهم وإعطاء الطرف …

المادة 81

أ- على المجلس التأديبي أن يصدر قراره النهائي في أي دعوى تأديبية أُحيلت إليه خلال مدة لا تزيد على تسعين يوماً من تاريخ عقد أول جلسة لهذه الغاية، متضمناً الأسباب والعلل التي بني عليها مستخلصة من البينات المقدمة في الدعوى ومستندة إلى أحكام …

المادة 82

تتم مساءلة الموظف المجاز أو الملحق أو المعار وفقاً لأحكام المادة (43) من هذا النظام عن الأخطاء والمخالفات المسلكية التي ارتكبها قبل إجازته أو إلحاقه أو اعارته وذلك أثناء تلك المدة أو بعد انتهائها حسب مقتضى الحال.

المادة 83

أ- إذا صدر القرار النهائي للمجلس التأديبي أو الحكم القضائي القطعي بتبرئة الموظف المحال إلى أي من هاتين الجهتين من المخالفة المسلكية أو الجريمة التي أُسندت إليه حسب مقتضى الحال أو الحكم بعدم مسؤوليته عما أُسند إليه أو منعت محاكمته أو توفي …

المادة 84

لا يستحق الموظف الذي صدر القرار بعزله من الوظيفة أي جزء من راتبه اعتباراً من تاريخ إحالته إلى المحكمة أو المدعي العام أو المجلس التأديبي، على أن لا يُطلب منه رد المبالغ التي تقاضاها من راتبه خلال مدة إيقافه عن العمل بمقتضى أحكام الفقرة (ج) …

المادة 85

إذا ارتكب الموظف من الفئة العليا أي مخالفة مسلكية يوقف عن العمل بقرار من مجلس الوزراء وتصرف له النسبة التي يقررها مجلس الوزراء من راتبه.

المادة 86

أ- لمجلس الوزراء تشكيل لجنة برئاسة وزير العدل وعضوية وزيرين يختارهما مجلس الوزراء للنظر في المخالفة المرتكبة من موظفي المجموعة الأولى من الفئة العليا. ب- تشكل لجنة برئاسة وزير العدل وعضوية رئيس الهيئة ورئيس ديوان التشريع والرأي تتولى ما …

المادة 87

أ- تحفظ في ملف الموظف نسخ من الأوراق والقرارات المتعلقة بالعقوبات التي أوقعت عليه. ب - توقف الإجراءات التأديبية المتخذة بحق الموظف عنـد وفـاتـه ولا يجوز الاستمرار فيها أو إصدار أي قرار بشأنها بأي صورة كانت. ج- لا يعتد لأي غاية من الغايات …

المادة 88

يقوم مفهوم التظلم في القطاع العام على تعزيز مبدأ الشفافية والعدالة والمحافظة على حقوق الموظفين.

المادة 89

يحق للموظف التقدم بتظلم حال صدور قرار أو إجراء إداري يؤثر على حقوقه.

المادة 90

أ-1- يشكل الوزير لجنة خاصة في الدائرة للنظر في التظلمات ويحدد في قرار تشكيلها مهامها وصلاحياتها. 2- يراعى عند تشكيل اللجنة أن لا يكون أي من أعضائها مشاركاً في القرار أو الإجراء محل التظلم المرفوع اليها او مشاركا في لجان التحقيق ذات العلاقة …

المادة 91

أ- يقدم طلب التظلم خطياً إلى الدائرة خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام عمل من تاريخ علم الموظف بالإجراء الذي يؤثر على حقوقه أو تبلغه القرار موضوع التظلم، ويجوز تقديم طلب التظلم إلى الوزير على ان يتم تزويد الموظف المتظلم بنسخة من طلب التظلم …

المادة 92

إذا اتضح أن وراء التظلم قصدا كيديا أو يهدف إلى الإساءة الشخصية للآخرين فيخضع صاحبه للمساءلة وتطبق بحقه الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 93

انتهاء الخدمة تنتهي خدمة الموظف في أي من الحالات التالية: أ- قبول الاستقالة. ب- انتهاء مدة العقد أو إنهاؤه. ج- فقد الوظيفة. د- عدم اللياقة الصحية. هـ- الاستغناء عن الخدمة. و- العزل من الوظيفة. ز- فقد الجنسية الأردنية. ح- التسريح من الخدمة …

المادة 94

الاستقالة أ- تكون الاستقالة التي يقدمها الموظف خطية وغير مشروطة وتقدم إلى المرجع المختص باتخاذ قرار التعيين ، وإذا لم يصدر القرار بقبولها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها فتعتبر مرفوضة. ب-على الموظف أن يستمر في القيام بمهام وظيفته الى …

المادة 95

تنتهي خدمة الموظف حكما في الحالات التالية:- أ- إذا انتهت مدة العقد ولم يتم تجديده. ب- إذا انتهت أو أنهيت خدمته وفق أحكام هذا النظام أو بموجب شروط العقد. ج- إحالة الموظف على الاستيداع او التقاعد المبكر اذا كان مستوفياً لشروط الإحالة.

المادة 96

فقد الوظيفة أ- يعتبر الموظف فاقداً لوظيفته في أي من الحالات التالية:- 1- إذا لم يباشر العمل فعليا في الدائرة أو في الوظيفة المحددة له بقرار من المرجع المختص لمدة عشرة أيام عمل متصلة من التاريخ المحدد في القرار. 2- إذا تغيب عن وظيفته دون …

المادة 97

الاستغناء عن الخدمة يتم الاستغناء عن خدمة الموظف بقرار من المرجع المختص في الحالات التالية: أ- حصول الموظف على تقييم أداء بتقدير (إنجاز المهام بمستوى ضعيف). ب- استمرار أداء الموظف الحاصل على تقييم أداء بتقدير (إنجاز المهام بمستوى متوسط) أو …

المادة 98

العزل من الوظيفة -:أ- يعزل الموظف في أي من الحالات التالية 1- إذا حكم عليه من محكمة مختصة بأي جناية أو جنحة مخلة بالشرف كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير وإساءة الأمانة واستثمار الوظيفة والشهادة الكاذبة وحيازة أو تعاطي المخدرات أو أي …

المادة 99

لا يحق للموظف الذي تم الاستغناء عن خدماته أو عزله من الوظيفة التنافس على إشغال أي وظيفة في القطاع العام.

المادة 100

إنهاء خدمة الموظف الخاضع للضمان الاجتماعي أ-1- تنهي خدمة الموظف الخاضع لقانون الضمان الاجتماعي بقرار من مجلس الوزراء للموظف من الفئة العليا، وبقرار من الوزير بناءَ على تنسيب الأمين العام لباقي الموظفين إذا أكمل الستين من عمره للموظف وخمس …

المادة 101

يستثنى من أحكام السن المنصوص عليها في المادة (100) من هذا النظام وفي قانون التقاعد المدني كل من يمارس صلاحيات الوزير أو يتقاضى راتب الوزير بموجب أحكام هذا النظام أو أي تشريع آخر.

المادة 102

فقد الجنسية الأردنية تعتبر خدمة الموظف الذي فقد جنسيته الأردنية لأي سبب من الأسباب منتهية حكماً اعتبارياً من تاريخ فقده الجنسية .

المادة 103

حقوق الموظف المنتهية خدمته يحرم الموظف من حقوقه المالية وفقاً لأحكام هذا النظام إذا انتهت أو أُنهيت خدمته في أي من الحالات التالية: - ‌أ- العزل من الوظيفة. ‌ب- فقد الوظيفة. ج- فقد الجنسية الأردنية .

المادة 104

أ- تدفع للموظف حقوقه المالية والتقاعدية وفقاً لأحكام هذا النظام والقوانين والأنظمة ذات الصلة إذا انتهت أو أنهيت خدمته في أي من الحالات التالية: - 1 - عدم اللياقة الصحية. 2 - إكمال السن القانونية لانتهاء أو إنهاء الخدمة. 3 - التسريح من …

الفصل الثانيالاحكام الخاصة بالخدة المدنية

المادة 105

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا الفصل المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الفئة: مجموعة من الوظائف ذوات درجات ورواتب ومواصفات ومسؤوليات محددة بمقتضى أحكام هذا الفصل. الدرجة: مستوى وظيفي متدرج ضمن …

المادة 106

تسري أحكام هذا الفصل على الموظفين المعينين في الدوائر وفقاً لأحكام نظام الخدمة المدنية.

المادة 107

يقسم الموظفون إلى:- أ- موظفين دائمين: وهم المعينون في وظائف دائمة ذوات فئات ودرجات محددة في جدول التشكيلات قبل تاريخ 2014/1/1 بما في ذلك الموظفون الذين تقرر تثبيتهم بموجب قرار مجلس الوزراء قبل ذلك التاريخ. ب- موظفين بعقود: وهم الذين تم …

المادة 108

تحدد الرواتب الأساسية لوظائف الفئة العليا/ المجموعة الثانية وبدل التمثيل والعلاوات الخاصة بها كما يلي:- أ- يتقاضى من يشغل أياً من وظائف هذه المجموعة راتباً أساسياً مقداره (1250) ديناراً وزيادة سنوية مقدارها (25) ديناراً ولخمس عشرة سنة حداً …

المادة 109

أ- تحدد المستويات والدرجات والرواتب الأساسية والزيادة السنوية لموظفي الفئتين الأولى والثانية وفقاً لسلم الرواتب المبين تاليا:- سلم الرواتب الاساسية للفئتين الاولى والثانية السنة في الدرجة الفئة المستوى الدرجة الزيادة …

المادة 110

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة ولغايات توفيق الأوضاع وتحديد الرواتب الأساسية للوظائف الطبية والرعاية الصحية والطبية المساندة في وزارة الصحة وفي مستشفى الأمير حمزة والوظائف التعليمية والتربوية في وزارة التربية والتعليم التي يتم …

المادة 111

يستحق الموظف من الفئات الأولى والثانية والثالثة علاوة غلاء معيشة شهرية مقدارها (135) ديناراً.

المادة 112

أ- يستحق الموظف المتزوج علاوة عائلية شهرية مقدارها (20) ديناراً بما في ذلك الموظف الأرمل والمطلق إذا كان له أولاد لا تزيد أعمارهم على (18) سنة. ب- تدفع العلاوة العائلية للموظفة إذا كان زوجها مقعداً أو كانت معيلة لأولادها أو مطلقة لا تتقاضى …

المادة 113

أ- تمنح العلاوات الإضافية المبينة أدناه بنسب من الراتب الأساسي تحدد بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الهيئة ويجوز الجمع بينها:- 1- علاوة فنية. 2- علاوة إشرافية. 3- علاوة مؤسسة. 4- علاوة موقع العمل. 5- أي علاوة إضافية أخرى …

المادة 114

يعامل الموظف بعقد بفئة ودرجة معاملة الموظف المماثل له في الراتب الأساسي في الوظائف الدائمة لغايات منحه أي علاوة من العلاوات المنصوص عليها في هذا الفصل.

المادة 115

أ- يتقاضى الموظف الذي يعمل خارج المملكة الراتب الإجمالي والعلاوة العائلية وبدل فرق التسكين إن وجد باستثناء الموظف الذي تسري عليه أحكام نظام السلك الدبلوماسي المعمول به فيتقاضى الراتب الأساسي الإجمالي والعلاوة العائلية فقط. ب- لمجلس الوزراء …

المادة 116

مع مراعاة أحكام هذا النظام:- أ- يجوز منح الموظف المعين وفقاً لأحكام نظام الخدمة المدنية أي حافز أو مكافأة مادية أو معنوية أو كليهما وفقا للأسس والشروط وحالات المنح المحددة بمقتضى التعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء بناء على تنسيب الهيئة …

المادة 117

أ- يتم ترفيع الموظف وجوبيا من درجة إلى درجة أعلى منها والى الراتب الأساسي الأعلى من راتبه الأساسي مباشرة في الدرجة الأعلى ضمن الفئة الواحدة بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام المستند الى توصية الوحدة المختصة بالموارد البشرية …

المادة 118

أ- يُرفّع الموظف من الفئتين الأولى والثانية وجوبياً من درجة إلى درجة أعلى منها وإلى الراتب الأساسي الأعلى من راتبه الأساسي مباشرة في الدرجة الأعلى ضمن الفئة الواحدة وفقاً للأحكام والشروط التالية:- 1- أن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن ستة أشهر …

المادة 119

مع مراعاة المادة (120) من هذا الفصل، تلتزم الدائرة بإلحاق الموظف بدورات تدريبية مبنية على الكفايات قبل سنة الترفيع على أن تقوم الوحدة المختصة بإدارة الموارد البشرية بحصر الاحتياجات التدريبية للموظفين تحت طائلة المساءلة التأديبية في حال …

المادة 120

أ- يجوز اعتماد الدورات التدريبية المتصلة بعمل الدائرة التي تعقدها أو تنفذها بعض الدوائر أو التي يشارك فيها موظفوها سواء كانت داخل المملكة أو خارجها لغايات الترفيع الوجوبي بقرار من الأمين العام المستند الى توصية الوحدة المختصة بالموارد …

المادة 121

إذا أُحيل الموظف إلى القضاء أو إلى المجلس التأديبي فلا ينظر في ترفيعه إذا كان مستحقاً للترفيع الوجوبي إلا بعد صدور القرار القضائي أو التأديبي بحقه واكتسابه الصفة القطعية، على أن تترك إحدى الدرجات شاغرة ليتم ترفيعه إليها إذا صدر القرار …

المادة 122

تعتبر الأحكام والشروط المتعلقة بالإيفاد المنصوص عليها في هذا الفصل جزءاً من عقد الإيفاد سواء نظم مثل هذا العقد مع الموفد أو لم ينظم أو أغفل أي حكم أو شرط فيه لأي سبب من الأسباب.

المادة 123

أ- يلتزم الموظف الموفد قبل نفاذ أحكام هذا النظام في بعثة أو دورة خارج المملكة بالخدمة لمدة تعادل ثلاثة أمثال المدة التي استغرقتها البعثة أو الدورة بما في ذلك أي مدة تم تمديدها إليها. ب- يلتزم الموظف الموفد قبل نفاذ أحكام هذا النظام في بعثة …

المادة 124

أ- يصرف شهرياً للموظف الموفد المتفرغ في بعثة أو دورة داخل المملكة او خارجها خلال مدة الإيفاد كامل راتبه الإجمالي باستثناء العلاوة الإشرافية وعلاوة الموقع. ب- إضافة الى ما يستحقه الموظف الموفد المتفرغ في بعثة خارج المملكة بموجب أحكام الفقرة …

المادة 125

أ- على الموفد في بعثة أن يزود الدائرة التي أوفد منها بالوثائق التالية مصدقة من المؤسسة التي أوفد إليها في أسرع وقت بعد حصوله عليها:- 1- تقارير تثبت مواظبته المنتظمة في الدراسة والسير الدراسي على أن لا تزيد المدة الفاصلة بين التقرير والآخر …

المادة 126

تحقيقاً للغايات المقصودة من المبالغ التي أنفقت على الموفد وللتوصل إلى مقدارها وأوجه صرفها تطبق بشأنها الأحكام الواردة في هذا الفصل وفي التشريعات الخاصة بالأموال العامة بما في ذلك ما يلي:- أ- تكون المبالغ والنفقات التي تحددها الهيئة والجهات …

المادة 127

أ- للهيئة أن تعيد البعثة أو الدورة وتسمح للموفد بالاستمرار فيها إذا ثبت لها أن تقصيره في دروسه أو تدريبه أو رسوبه في الامتحانات أو في أي منها كان لأسباب صحية بناءً على تقرير طبي مصدق من المؤسسة التي أُوفد إليها ومن القنصل الأردني إن وجد في …

المادة 128

تحقيقاً للغايات المقصودة من المدة التي يلتزم الموفد بالخدمة فيها بعد عودته من البعثة أو الدورة التي أوفد إليها، فإنه لا تحسب من تلك الخدمة أي من المدد التالية:- أ- المدة التي مددت إليها البعثة أو الدورة باعتبارها جزءاً من مدة الإيفاد وتطبق …

المادة 129

على الموفد أن يضع نفسه تحت تصرف الدائرة التي أوفد منها فور عودته إلى المملكة من البعثة أو الدورة سواء أنهى متطلباتها أو تقرر إنهاؤها قبل ذلك لأحد الأسباب المنصوص عليها في التعليمات الصادرة لهذه الغاية، ويعتبر مخلاً بأحكام وشروط الإيفاد …

المادة 130

للهيئة بعد موافقة الدائرة التي كان الموظف قد أوفد منها في بعثة أو دورة أن تنقل التزامه بالخدمة إلى دائرة أخرى وفي هذه الحالات جميعها تبقى الأحكام والشروط النظامية والتعاقدية التي كان الموظف قد أوفد بموجبها سارية المفعول ويكون ملتزما بها هو …

المادة 131

أ- يجوز قبول استقالة الموظف الملتزم بالخدمة بناء على طلبه قبل إتمام الخدمة التي التزم بها بسبب إيفاده في بعثة أو دورة بموجب هذا النظام والشروط الواردة في عقد إيفاده، شريطة ان تتم تسوية قيمة المطالبة المالية عن المدة المتبقية من الالتزام …

المادة 132

يعفى الموفد وكفيله من دفع المبالغ التي أنفقت عليه أثناء وجوده في البعثة أو الدورة أو البرنامج التدريبي من الالتزام بالخدمة وذلك في أي من الحالات التالية:- أ- الوفاة أثناء وجوده في البعثة أو الدورة أو بعد انتهاء مدة البعثة أو الدورة …

المادة 133

أ-1- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير إحالة الموظف المعين قبل نفاذ أحكام هذا النظام على الاستيداع دون طلبه وللوزير بناء على تنسيب الأمين العام إحالة الموظف على الاستيداع بناء على طلبه اذا كانت المدة المتبقية لاستحقاقه راتب التقاعد …

المادة 134

أ- يستمر موظفو الدوائر الذين تم منحهم بدل فرق تسكين قبل نفاذ أحكام هذا النظام في تقاضي هذا البدل. ب- يعتبر بدل فرق التسكين المقرر للموظف قبل نفاذ أحكام هذا النظام نهائيا وغير قابل للتعديل. ج- لا يصرف بدل فرق التسكين للموظف في الحالات التي …

المادة 135

أ- تصرف مكافأة نهاية الخدمة للموظفين الذين كانوا يستحقونها بموجب التشريعات الخاصة بدوائرهم قبل نفاذ احكام النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية رقم (52) لسنة 2011 على ان تحسب هذه المكافأة وفقا للتشريعات الخاصة بهم حتى تاريخ 2011/12/31 وحسب …

المادة 136

أ- يبقى الموظفون المشمولون بأحكام قانون التقاعد المدني قبـل تـاريخ 2012/1/1 والخاضعون لأي من الأنظمة المبينة أدناه خاضعين لأحكام ذلك القانون على ان تحسم العائدات التقاعدية وفقاً للرواتب الأساسية الخاضعة للتقاعد المقررة في تلك الأنظمة:- 1- …

المادة 137

أ- ينتهي العقد الشامل لجميع العلاوات المبرم قبل نفاذ أحكام هذا النظام بانتهاء مدته وتلتزم الدائرة بإعادة تقييم الوظيفة في ضوء حاجتها لها ويتم تحديد الراتب وفقاً لتعليمات التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف الصادرة عن مجلس الوزراء على …

المادة 138

يتولى مجلس الوزراء الإشراف على شؤون الوظيفة العامة.

المادة 139

يكون الوزير أو من يمارس صلاحياته المرجع الرئيسي للقرارات المتعلقة بالموظفين في الدائرة والدوائر الأخرى المرتبطة به.

المادة 140

لرئيس الوزراء الموافقة على طلبات الإلحاق الى الجهات غير الخاضعة لهذا النظام وطلبات تمديد الخدمات للموظفين بعد بلوغ السن القانونية وطلبات الاحتفاظ بالموظفين بناء على تنسيب وزير تطوير القطاع العام أو الوزير المعني الذي يسميه رئيس الوزراء …

المادة 141

على الرغم مما ورد في هذا النظام أو أي نظام آخر تحدد الوظائف الأساسية ذات الطبيعة الخاصة في كل من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وديوان المحاسبة بقرار من مجلس الوزراء ويتم تنظيم إجراءات وأسس ومعايير التعيين فيها ومتطلباتها وشروطها وسائر الشؤون …

المادة 142

أ- يعتبر موظفو وزارة العدل العاملون لدى الأمانة العامة للمجلس القضائي والمكاتب الفنية لدى المحاكم والمعهد القضائي وجهاز التفتيش القضائي عند صدور أول جدول تشكيلات خاص بالأمانة العامة للمجلس القضائي بعد نفاذ احكام هذا النظام موظفين إداريين …

المادة 143

أ- إذا اقتضت مصلحة العمل إعادة هيكلة الدائرة نتيجة تغيير في مهامها الأساسية أو دمجها في غيرها أو إلغاءها أو إنقاص أعداد الموظفين فيها، فتشكل بقرار من رئيس الوزراء لجنة وزارية يحدد في قرار تشكيلها رئيسها وأعضاؤها تتولى دراسة وضع الدائرة …

المادة 144

على الدائرة تزويد الهيئة ودائرة الموازنة العامة بنسخ من القرارات الخاصة بمواردها البشرية وبالمعلومات المتعلقة بتعيين الموظفين وترقيتهم ومنحهم الإجازة دون راتب والعقوبات التأديبية وإنهاء الخدمة أو انتهائها لأي سبب من الأسباب وعلى ان يتم …

المادة 145

تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الهيئة الدرجة الوظيفية للموظف المعين بموجب أحكام هذا النظام وذلك لغايات نظام التأمين الصحي المدني ونظام الانتقال والسفر.

المادة 146

أ- يجوز تعيين الموظف عضواً في مجالس إدارة المؤســـــــســــات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تساهم فيها أو في إدارتها الحكومة أو الدائرة بما لا يزيد على عضويتين. ب- تستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة العضوية …

المادة 147

أ- يجوز منح موظفي الفئة العليا المكافآت والبدلات التالية :- 1- مكافآت عن تمثيل الحكومة في مجالس إدارة المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة، أو الشركات التي تساهم فيها أو في إدارتها الحكومة أو في الشركات التي تساهم فيها المؤسسة العامة …

المادة 148

- مع مراعاة القوانين المعمول بها:- أ- يجب أن لا يزيد الراتب الإجمالي للرئيس المتفرغ لمجلس أي هيئة أو سلطة على الراتب المحدد لموظفي المجموعة الأولى من الفئة العليا وأن لا يزيد الراتب الاجمالي للعضو المتفرغ لمجلس أي هيئة أو سلطة او المدير …

المادة 149

باستثناء القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء أو رئيس الوزراء، إذا اتخذ قرار بموجب هذا النظام وتبين أن هذا القرار مخالف لأحكامه أو غير متفق مع نظام تشكيلات الوظائف في الوزارات والدوائر الحكومية فعلى رئيس الهيئة أن يطلب من المرجع المختص تصويب …

المادة 150

يجوز للدائرة وضمن دورها ومسؤوليتها المجتمعية ان تقوم بتدريب حديثي التخرج على الانشطة والاعمال التخصصية بناءً على طلبهم وحسب قدرة وإمكانيات الدائرة دون التزامها بتعيينهم وذلك بموجب تعليمات تصدرها الهيئة لهذه الغاية.

المادة 151

يراعى عدم تكليف الموظفة الحامل القيام بالأعمال الجسدية الضارة بصحتها أوحملها.

المادة 152

أ- على الرغم مما ورد في المادة (3) من هذا النظام، يستثنى القضاة النظاميون والقضاة الشرعيون والبنك المركزي الاردني والجامعات الرسمية والعامة والمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء وموظفو السلك الدبلوماسي …

المادة 153

أ- لرئيس الوزراء أن يفوض أيا من الصلاحيات المخولة إليه بمقتضى أحكام هذا النظام إلى أي وزير ذي علاقة. ‌ب- للوزير أن يفوض أيا من الصلاحيات المخولة إليه بمقتضى أحكام هذا النظام إلى الأمين العام أو إلى أي من كبار موظفي الدائرة في المركز أو …

المادة 154

- على الرغم مما ورد في هذا النظام أو في أي تشريع آخر: أ- لمجلس الوزراء فى الظروف الاستثنائية والطارئة أن يقرر إيقاف أو تأجيل أو تعديل أواقتطاع أي جزء من رواتب الموظفين العموميين وموظفي الهيئات والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة غير …

المادة 155

تعرض أي حالة لم يرد النص عليها في هذا النظام أو أي حالة لم تتم معالجتها وفقاً لأحكامه على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

المادة 156

اعتبارا من تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام ، تحل عبارة (نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام) محل عبارة (نظام الخدمة المدنية) حيثما ورد النص عليها في أي تشريع آخر ما لم تدل القرينة في ذلك التشريع على خلاف ذلك.

المادة 157

يصدر مجلس الوزراء التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أحكام نظام الخدمة المدنية الى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا النظام.

المادة 158

مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من المادة (135) من هذا النظام، لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الهيئة إصدار تعليمات خاصة تنظم إنشاء صناديق تكافل أو إدخار لموظفي القطاع العام.

المادة 159

يلغى نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020، على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه وبمقتضى نظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 2013، إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2024.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية