التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات رقم 7 لسنة 2016 (التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية لسنة 2016) رقم 7 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5410، ص 3994
نُشر
17 تموز 2016
المواد
24
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات رقم 7 لسنة 2016 (التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية لسنة 2016) رقم 7 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5410، ص 3994)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات غير ساري

رقم 7 لسنة 2016 · 24 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5410، ص 3994، نُشر في 17 تموز 2016

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2016 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

رقم 11 لسنة 2012 (قانون الهيئة المستقلة للانتخاب لسنة 2012) وتعديلاته - المادة 20 من قانون2012
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 24

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية رقم (7 ) لسنة 2016 الصادرة بموجب الفقرة (ب) من المادة (20) و الفقرة (ب) من المادة (66) من قانون الانتخاب لمجلس النواب وتعديلاته رقم ( 6 )لسنة 2016 والفقرة (و) …

المادة 2

لغايات هذه التعليمات تعتمد التعاريف الواردة في قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (11) لسنة 2012 وتعديلاته وقانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (6) لسنة 2016 وتعديله.

المادة 3

تبدأ الدعاية الانتخابية للمرشحين من تاريخ بدء الترشح وتنتهي قبل اربع وعشرين ساعة من اليوم المحدد للاقتراع .

المادة 4

تكون الدعاية الانتخابية حرة وفقاً لأحكام القانون.

المادة 5

تعفى الإعلانات والبيانات المتضمنة أهداف وخطط وبرامج عمل المرشحين في الدوائر الانتخابية من الترخيص والرسوم شريطة أن تحمل أسماءهم أو أسماء قوائمهم الانتخابية.

المادة 6

تتولى الهيئة ولجان الانتخاب مراقبة التزام المرشحين بأحكام القانون وهذه التعليمات في تنفيذ نشاطات الدعاية والحملات الانتخابية، وللهيئة أو لرؤساء لجان الانتخاب الطلب من المؤسسات الحكومية المعنية والبلديات أو مجلس أمانة عمان الكبرى أو …

المادة 7

مع مراعاة أحكام المادتين (21) و (22) من القانون على مفوضي القوائم او اي من المرشحين فيها الالتزام في حملاتهم الانتخابية بما يلي:- أ- أحكام الدستور والتشريعات النافذة. ب- احترام حرية الرأي والفكر لدى الآخرين. ج- المحافظة على الوحدة الوطنية …

المادة 8

أ مع مراعاة أحكام المادة (7) من هذه التعليمات، على المرشح الالتزام بما يلي: 1.ان لا تقل المسافة الرأسية بين أسفل اليافطة وسطح الشارع عن خمسة أمتار باستثناء اليافطات التي تمتد فوق شارع او لا يعبر من تحتها المشاة او المركبات وان لا تتجاوز …

المادة 8

المادة 8 مكررة - حفاظا على الصحة والسلامة العامة يلتزم المرشحون عند فتح المقرات الانتخابية الخاصة بهم بما يلي :- أ- توفير مواد التعقيم داخل المقر الانتخابي وعدم السماح لأي شخص بدخول المقر الانتخابي دون الالتزام بمتطلبات الصحة والسلامة …

المادة 9

أ- يحظر على شاغلي المناصب العليا في المؤسسات الرسمية والعامة التدخل أو استغلال مناصبهم لصالح خدمة أي مرشح أو قائمة. ب- يحظر على موظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة وأمين عمان وأعضاء مجلس الأمانة وموظفيها ورؤساء المجالس البلدية وأعضائها …

المادة 10

أ- تلتزم القائمة بدفع مبلغ الفي دينار تأميناً للالتزام بالأحكام المتعلقة بالدعاية الانتخابية المنصوص عليها في القانون وهذه التعليمات، ويكون قابلاً للاسترداد في حال رفض طلب الترشح او عدم مخالفة القائمة او اي من المرشحين فيها لتلك …

المادة 11

أ- على المرشحين إزالة كافة المواد الدعائية خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام اعتباراً من اليوم الذي يلي يوم الاقتراع. ب- في حال صدور قرار المحكمة برفض الترشح، يلتزم مفوض القائمة او اي من المرشحين فيها بإزالة كافة المواد الدعائية خلال مدة لا …

المادة 12

تشكل في كل دائرة انتخابية او مكتب حسب مقتضى الحال لجنة تنسيقية برئاسة رئيس الدائرة الانتخابية او المكتب وعضوية ممثلين عن وزارة الاشغال العامة والاسكان والمجالس البلدية والمحلية وامانة عمان الكبرى ومن في حكمها ومديرية الامن العام …

المادة 13

أ- تلتزم وسائل الإعلام الرسمية بمراعاة المبادئ التالية: 1. الحياد التام والمساواة وعدم الانحياز لأي قائمة او أي من المرشحين فيها عند عقد المناظرات بين مفوضي القوائم او اي من المرشحين فيها. 2. احترام حرية الناخبين في التعبير عن آرائهم …

المادة 14

أ. تعين القائمة الانتخابية مفوضاً أو مفوضين من ذات القائمة يتم تفويضهم بالصلاحيات القانونية للتوقيع على فتح الحساب والايداع فيه والسحب منه وطلب دفاتر الشيكات واستلامها واصدارها التوقيع عليها والتحويل المصرفي من الحساب الي مستفيدين آخرين من …

المادة 15

مع مراعاة أحكام المادتين (56) و (59) من القانون على مفوضي القوائم او اي من المرشحين فيها الالتزام بما يلي: أ- عدم قبول أي تبرعات أو مساهمات مادية أو مالية من الدول والحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية الرسمية والأهلية والشركات الأجنبية أو …

المادة 16

أ.يتم اغلاق الحساب بانتهاء العملية الانتخابية بناء على اشعار خطي من الهيئة وتوزيع الرصيد بالتساوي فيما بين أعضاء القائمة الانتخابية. ب. على الرغم مما ورد بالبند (أ) من هذه المادة يقوم البنك بإغلاق الحساب المشترك وتوزيع الرصيد بالتساوي بين …

المادة 17

أ- على مفوضي القوائم و اي من المرشحين فيها الإفصاح عن موارد تمويل الحملة الانتخابية لتلك القائمة او اي من المرشحين فيها وأوجه إنفاق تلك الموارد بما لا يتعارض مع القانون وهذه التعليمات. ب- يحدد السقف الاجمالي للإنفاق على الحملة الانتخابية …

المادة 18

تلتزم كل قائمة مترشحة بما يلي:- أ- فتح حساب بنكي مشترك فيما بين أعضاء القائمة الانتخابية وباسم القائمة وتكون حصص الأعضاء فيه متساوية، لغايات موارد واوجه الصرف على الحملة الانتخابية، ترصد فيه المبالغ المخصصة للحملة، ويتم الانفاق منه على …

المادة 19

على الرغم مما ورد في المادة (15) من هذه التعليمات، على القوائم المترشحة في اكثر من دائرة انتخابية مسك سجلات جامعة ومرقمة ومختومة من الهيئة توثق فيه جميع العمليّات المنجزة في مختلف الدوائر الانتخابية المترشحة فيه .

المادة 20

أ- على مفوضي القوائم او اي من المرشحين فيها ومندوبيهم ومؤازريهم في حملاتهم الانتخابية الالتزام بأحكام القانون وهذه التعليمات تحت طائلة المسؤولية القانونية. ب- يمارس كل من رئيس وأعضاء المجلس ورؤساء لجان الانتخاب وأعضائها ورؤساء لجان …

المادة 21

على الرغم مما ورد في هذه التعليمات ، للمجلس وفي ضوء الوضع الوبائي في المملكة ومنعا لتفشي فايروس كورونا بين الناخبين أن يقرر إغلاق المقرات الانتخابية للمرشحين للمدة التي يراها مناسبة.

المادة 22

تُلغى التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية رقم (11) لسنة 2012 .

المادة 23

يعتمد المجلس النماذج اللازمة لتنفيذ احكام هذه التعليمات .

اسأل مساعدك عن تعليمات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية