نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات اقامة وتنظيم المعارض رقم 1 لسنة 2023
- الجريدة الرسمية
- العدد 5840، ص 536
- نُشر
- 1 شباط 2023
- المواد
- 16
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات اقامة وتنظيم المعارض رقم 1 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5840، ص 536)
حياة القانون
تعليمات اقامة وتنظيم المعارض ساري
رقم 1 لسنة 2023 · 16 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5840، ص 536، نُشر في 1 شباط 2023
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2023 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 16
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الــــوزارة : وزارة الصناعة والتجارة والتموين. الوزيــــــر : وزير الصناعة والتجارة والتموين. المؤسســة : المؤسسة …
المادة 3
أ. تطبق احكام هذه التعليمات على جميع المعارض والمهرجانات. ب. يستثنى من تطبيق احكام هذه التعليمات: 1- المعارض الدائمة (المحلات التجارية ومعارض السيارات) التابعة لشركات او مؤسسات مرخصة والمعارض والمهرجانات الثقافية والفنية بالإضافة الى …
المادة 4
أ. لا يجوز إقامة او تنظيم معرض او مهرجان في المملكة أو خارجها قبل الحصول على موافقة الوزير وعلى منظمي المعارض التعليمية الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة التعليم العالي. ب. لا يجوز لاي جهة عامة او خاصة أخرى غير الوزارة منح أي موافقات …
المادة 5
أ. في حال الغاء المعرض الذي تم منحه الموافقة، يترتب على الجهة المنظمة: 1- اعلام المؤسسة بقرار الإلغاء قبل مدة لا تقل عن (15) يوما من الموعد المحدد لافتتاح المعرض، او فور تحقق سبب الإلغاء إذا تحقق قبل إقامة المعرض بفترة تقل عن (15) يوما من …
المادة 6
أ. على مقدم طلب تنظيم او إقامة المعرض ادراج البيانات وارفاق الوثائق التالية مع نموذج الطلب: 1. اسم الشخص المنظم للمعرض معززا بالوثائق الرسمية التي تبين أن من بين غاياته تنظيم واقامة المعارض وصورة عن رخصة المهن الخاصة به سارية المفعول على …
المادة 7
التزامات منظم المعرض: على منظم المعرض الالتزام بما يلي : أ. عدم استيفاء أي رسم او مقابل من الجمهور للدخول الى المعرض الا بموافقة مسبقة من الوزارة، وفي حال الموافقة يلتزم منظم المعرض بذكر هذا المقابل في صيغة أي اعلان عن المعرض. ب. تقديم …
المادة 8
أ. لا يجوز إقامة معرض مشابه لمعرض أقيم في نفس المحافظة في المملكة قبل (15) يوما من بدايته وبعد (15) يوما من انتهائه. ب. لغايات تطبيق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يؤخذ بالاعتبار نوع وطبيعة المنتجات او الخدمات المعروضة ومصدرها، لغرض …
المادة 9
يتوجب على كل شخص يرغب في إقامة معرض او جناح خاص للمنتجات او الخدمات الأردنية خارج المملكة الالتزام بما يلي: أ- الحصول على الوثائق التالية: 1. شهادة صادرة عن المؤسسة، تفيد بأن المعرض في توقيته وموضوعه ومكانه لا يتعارض مع المعارض التي تنوي …
المادة 10
تقدم طلبات إقامة المعارض الرسمية التي تنوي تنظيمها او اقامتها في المملكة دول عربية او اجنبية من خلال سفاراتها او الجهات الرسمية فيها الى المؤسسة من خلال وزارة الخارجية قبل مدة لا تقل عن (30) ثلاثين يوما من تاريخ افتتاح المعرض، مشتملة على …
المادة 11
البيع المباشر: لا يسمح بالبيع المباشر للجمهور في المعرض ما لم يكن مصرحا بذلك من قبل الوزير في الموافقة الممنوحة، وللوزير التصريح بالبيع المباشر في أي من الحالتين التاليتين: أ- ان يكون الأشخاص المشاركين في المعرض شركات او مؤسسات صناعية او …
المادة 12
المهرجانات: أ- يتوجب على كل شخص يرغب في تنظيم او إقامة مهرجان في المملكة التقدم بطلب الى المؤسسة وذلك للحصول على موافقة الوزارة قبل مدة لا تقل عن (120) يوما من التاريخ المحدد لافتتاح المهرجان، وتنطبق على هذا الطلب والمهرجان احكام هذه …
المادة 13
يحق للوزير اتخاذ الإجراءات التالية مجتمعة او منفردة في حال ارتكاب منظم المعرض مخالفة هذه التعليمات. أ. مصادرة الكفالة المقدمة او أي جزء منها. ب. المنع من تنظيم وإقامة المعارض لمدة أقصاها سنتان وفقا لحجم المخالفة. ج. تحويل منظم المعرض …
المادة 14
المادة 15
المادة 16
اسأل مساعدك عن تعليمات اقامة وتنظيم المعارض.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.