التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات تنظيم دور الحضانات الخاصة رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5937، ص 3538
نُشر
16 تموز 2024
المواد
20
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات تنظيم دور الحضانات الخاصة لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5937، ص 3538)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات تنظيم دور الحضانات الخاصة ساري

رقم 0 لسنة 2024 · 20 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5937، ص 3538، نُشر في 16 تموز 2024

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىنظام دور الحضانة رقم 6 لسنة 2024ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 20

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات تنظيم دور الحضانات الخاصة لسنة 2024) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: النظام : نظام دور الحضانة رقم (6) لسنة 2024. الموظف المختص : الموظف المختص بالرقابة والتفتيش. اللجنة : لجنة الاعتراض …

المادة 3

تسري أحكام هذه التعليمات على كافة دور الحضانة باستثناء دار حضانة أماكن العمل العامة.

المادة 4

تهدف هذه التعليمات إلى: ‌أ. تحديد الاشتراطات الخاصة بالكاميرات بدار الحضانة الخاصة. ‌ب. تحديد الأحكام المتعلقة بتقديم الاعتراضات في الحالات المنصوص عليها في النظام. ‌ج. بيان آلية النظر في الشكاوى المقدمة بخصوص أي من المواضيع المحددة في …

المادة 5

على دار الحضانة الخاصة أن تستخدم الكاميرات وفقاً للأحكام المحددة في هذه التعليمات وذلك عند الترخيص وبصفة مستمرة، على أن تتطابق مواصفات هذه الكاميرات مع المواصفات الفنية التالية: ‌أ. القدرة على التخزين التلقائي، والاحتفاظ بالمادة المسجلة …

المادة 6

أ- يجب أن يضمن استخدام الكاميرات الرقابة المستمرة للأطفال بحيث يتم تفعيلها في كامل مساحة دار الحضانة الخاصة وبما يشمل الساحة الخارجية إن وجدت. ب- يحظر تركيب الكاميرات وتفعيلها في الحمامات وأماكن تبديل الملابس.

المادة 7

مع مراعاة التشريعات ذات العلاقة، يحق لموظفي الوزارة المختصين وللموظفين الذين يتم تكليفهم رسميًا، الاطلاع على المواد المسجلة على الكاميرات والأقراص الإلكترونية المسجل عليها محتوى هذه الكاميرات.

المادة 8

على المديرة الالتزام بما يلي: أ‌. ضمان سلامة الكاميرات واستمرارية عملها والحفاظ على سرية البيانات المسجلة عليها والاحتفاظ بهذه المادة لمدة لا تقل عن (31 يوماً). ب‌. وضع آلية عمل تضمن القيام بمراجعة البيانات المسجلة بشكل دوري أو بعد شكوى …

المادة 9

أ- في حال مشاهدة مخالفة على شاشات الكاميرات أو رصد مثل هذه المخالفة خلال عملية المراجعة، وكانت هذه المخالفة تستوجب الإبلاغ، فيجب على المديرة القيام بما يلي: 1. توثيق المخالفة وتحديد طبيعتها وهوية مرتكبها وهوية الطفل الذي وقعت عليه ومكان …

المادة 10

أ- ‌‌يحظر على موظفي الوزارة والمديرة ومقدمات الرعاية وكل من اطلع على المواد المسجلة على الكاميرات العبث بها أو بمحتوياتها أو بأي بيانات أو مواد مسجلة عليها. ب-على الأشخاص المحددين في الفقرة (أ) من هذه المادة المحافظة على أمن المعلومات …

المادة 11

أ- ‌في حال تبين لدار حضانة أماكن العمل الخاصة قبل موعد الإبلاغ السنوي بشهر على الأقل عدم توافر الحد الأدنى لعدد الأطفال المنصوص عليه في التشريعات العمالية للعام التالي فلها أن تقوم بتقديم طلب لوقف تقديم الخدمة بشكل مؤقت لهذه الغاية. ب- …

المادة 12

أ- لكل ذي مصلحة ولطالب الترخيص أو من يفوضانه تقديم طلب اعتراض للوزارة خلال خمسة أيام عمل من اليوم التالي لتاريخ صدور قرار رفض طلب الترخيص. ب- يقدم طلب الاعتراض ورقياً أو الكترونياً إلى الوزارة وفقاً للنموذج المعتمد لهذه الغاية على أن يتضمن …

المادة 13

أ- ‌‌على رئيس اللجنة أو نائبه عند غيابه دعوتها للاجتماع عند ورود الطلب من مقرر اللجنة، وعلى اللجنة القيام بما يلي خلال (10) أيام عمل: 1. الاطلاع على الطلب وكافة الوثائق المرفقة به، ولها طلب تزويدها بأي وثائق وبيانات لازمة للفصل في موضوع …

المادة 14

أ- تتولى الوزارة من خلال موظفيها المختصين مهام الرقابة والتفتيش على دور الحضانات لضمان التزامها بأحكام النظام والتعليمات الصادرة بموجبه. ب‌- على الوزارة أن تراعي في كل من يتولى مهام الرقابة والتفتيش من موظفيها أن يكون مؤهلاً ومدرباً للقيام …

المادة 15

أ- تضع المديرية المختصة بالتنسيق مع المديريات الميدانية خطة التفتيش السنوية التي تتضمن برامج عمل شهرية واضحة لإجراء التفتيش الدوري، على أن تتم مراعاة أعداد دور الحضانات ضمن نطاق كل مديرية ميدانية وأعداد الموظفين. ب- على المديرية المختصة …

المادة 16

أ- يتم إجراء الرقابة والتفتيش على دور الحضانات من خلال أي من الزيارات التفتيشية التالية: 1. التفتيش الدوري الذي يتم بشكل منتظم وفق الخطط الموضوعة وله أهداف وقائية. 2. تفتيش المتابعة الذي يتم للتأكد من قيام الحضانة بتصويب المخالفات التي كشف …

المادة 17

أ- بإستثناء الملاحظات والشكاوى المتعلقة بأي شكل من أشكال الإساءة للطفولة، يتم إجراء الزيارات التفتيشية بكافة أشكالها وفقا للإجراءات المحددة في هذه المادة. ب- على الموظف المختص قبل البدء بإجراءات التفتيش القيام بما يلي: 1- التعريف بنفسه …

المادة 18

- أ- إذا تبين نتيجة لإجراءات التفتيش وقوع أي شكل من أشكال الإساءة للطفولة تجاه أي طفل متواجد في دور الحضانات أو داخل مركبة النقل التابعة لها، أو إذا تم تقديم شكوى بهذا الخصوص، فيجب على المديرية المختصة اتخاذ الإجراءات التالية خلال مدة لا …

المادة 19

أ- إذا بينت النتائج التي توصلت لها المديرية المختصة عدم وقوع أي شكل من أشكال الإساءة للطفولة، فعلى مدير المديرية المختصة وخلال (3) أيام عمل أن يقرر رد الملاحظة أو الشكوى، وإبلاغ الوزير أو من يفوضه بذلك. ب- اذا بينت النتائج التي توصلت لها …

المادة 20

للوزير تفويض اي من الصلاحيات المنصوص عليها في هذه التعليمات .

اسأل مساعدك عن تعليمات تنظيم دور الحضانات الخاصة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية