نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز وجمع الاصوات لانتخاب اعضاء مجالس ادارة الغرف وممثلي القطاعات التجارية لسنة 2018 رقم 2 لسنة 2018
- الجريدة الرسمية
- العدد 5551، ص 7738
- نُشر
- 27 كانون الأول 2018
- المواد
- 27
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز وجمع الاصوات لانتخاب اعضاء مجالس ادارة الغرف وممثلي القطاعات التجارية لسنة 2018 رقم 2 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5551، ص 7738)
حياة القانون
التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز وجمع الاصوات لانتخاب اعضاء مجالس ادارة الغرف وممثلي القطاعات التجارية لسنة 2018 غير ساري
رقم 2 لسنة 2018 · 27 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5551، ص 7738، نُشر في 27 كانون الأول 2018
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2018 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 27
المادة 1
المادة 2
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك:- الناخب : كل شخص يحق له الاقتراع بصفته ممثلاً او مفوضاً عن المؤسسة التجارية العضو في الهيئة العامة للغرف التجارية …
المادة 3
أ- يمثل المؤسسة التجارية لغايات ممارسة حق الاقتراع الفئات التالية:- المالك او المفوض بالتوقيع عن المؤسسة الفردية، بموجب كتاب رسمي من السجل التجاري في وزارة الصناعة والتجارة والتموين. رئيس مجلس ادارة الشركة، بموجب كتاب رسمي من دائرة مراقبة …
المادة 4
يكون لكل غرفة تجارية عدد من لجان الاقتراع والفرز، وتتكون كل لجنة من رئيس وعضوين ومدخل بيانات و موظفين مساعدين يمارس كل منهم المهام التالية:- أ- رئيس لجنة الاقتراع والفرز، يتولى ما يلي: - إدارة عملية الاقتراع والفرز والإشراف عليها داخل …
المادة 5
تقوم لجنة الإِشراف وحسب حاجتها بتشكيل لجنة فرعية مساندة لها تقوم بالمهــــام التالية :- 1. تجهيز اللوحات الارشادية في مركز الاقتراع والفرز قبل يوم الاقتراع. 2. التأكد من خلو مركز وغرفة الاقتراع والفرز من أي رسومات أو تلميحات تؤثر على إرادة …
المادة 6
تلتزم لجنة الاقتراع والفرز ومدخلو البيانات والموظفون المساندون لهم في اليوم المحدد للاقتراع بما يلي:- أ. التواجد في غرفة الاقتراع والفرز قبل الموعد المحدد بساعتين من بدء الاقتراع. ب. التأكد من وجود جميع اللوازم الخاصة بالاقتراع والفرز …
المادة 7
يجوز للمرشح وقبل خمسة عشر يوماً على الأقل من يوم الاقتراع التقدم لرئيس لجنة الاشراف في غرفة التجارة بطلب لدخول مندوبه لمركز الاقتراع والفرز ومراقبتها ويكون ذلك على النموذج الذي يعتمده المجلس لهذه الغاية. ب. 1. يجوز لكل مرشح أن يحضر عملية …
المادة 8
أ- بعد اكتمال النصاب القانوني لأعضاء الهيئة العامة واعلام رئيس لجنة الاشراف بذلك خطياً، يدعو رئيس لجنة الاقتراع والفرز الاشخاص المصرح لهم بالدخول إلى غرفة الاقتراع والفرز، ويُطلعهم على خلو صندوق الاقتراع واقفاله. ب - يُنظم رئيس لجنة …
المادة 9
عند دخول الناخب غرفة الاقتراع، يتم الالتزام بالخطوات والإجراءات بالتتابع:- أ. 1. التحقق من شخصية الناخب من خلال بطاقته الشخصية والوثائق المطلوبة لذلك. 2. لغايات هذه التعليمات تتثبت لجنة الاقتراع والفرز من الوثائق التالية وبحسب مقتضى …
المادة 10
. تُعطى الأولوية في الاقتراع للناخبين المعوقين. ب. يمارس الاشخاص المعوقون حقهم في الاقتراع بأنفسهم اذا كانوا قادرين على ذلك وفقا لذات الخطوات والاجراءات المنصوص عليها في المادة (9) من هذه التعليمات. ج. للأشخاص المعوقين وغير القادرين على …
المادة 11
أ- يتولى رئيس لجنة الاقتراع والفرز الفصل في الاعتراضات التي يقدمها المرشحون أو مندوبوهم بخصوص تطبيق أحكام الاقتراع وفق أحكام النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وتكون قراراته نافذة فور صدورها. ب. تقدم الاعتراضات المشار اليها في الفقرة (أ) …
المادة 12
المادة 13
أ- ينتهي الاقتراع عند الساعة السابعة مساءً . ب- تُغلق غرفة الاقتراع عند انتهاء مدة الاقتراع بحيث لا يسمح بدخول الناخبين إليها إلا إذا تزامن عند انتهاء مدة الاقتراع وجود ناخبين داخل حرم مركز الاقتراع والفرز فيتم استكمال إجراءات …
المادة 14
أ- بعد الانتهاء من عملية الاقتراع وقبل البدء بعملية فرز الأصوات تقوم لجنة الاقتراع والفرز بما يلي:- 1. إحصاء أوراق الاقتراع غير المستخدمة والتالفة المخصصة لأعضاء مجلس ادارة الغرف التجارية ورزمها في كيس آمن. 2. إحصاء أوراق الاقتراع غير …
المادة 15
لأغراض زيادة دقة عملية الفرز وشفافيتها لرئيس لجنة الاقتراع والفرز الاستعانة بالعدد المناسب من الموظفين للقيام بمساعدة اللجنة، وبحيث يمارسوا المهام التالية:- أ. المساعدة في عملية تفريغ واحصاء اوراق الاقتراع الموجودة في الصناديق. ب. المساعدة …
المادة 16
أ- يتم تركيب وتثبيت الكاميرات الخاصة بعملية الفرز من مدخل البيانات، والتأكد من تشغيل الكاميرا ووضوح الصورة على الشاشة المخصصة لذلك. ب. يتم فرز الأصوات في ذات الغرفة التي تم فيها الاقتراع وبوجود من يرغب من المصرح لهم من المرشحين او مندوبيهم …
المادة 17
لغايات بدء عملية الفرز، يقوم رئيس لجنة الاقتراع والفرز بإجراءات فتح صندوق الاقتراع المخصص لعضوية مجلس ادارة الغرفة التجارية في ذات الغرفة التي تم فيها الاقتراع وبوجود من يرغب من المرشحين او مندوبيهم والمراقبين والاعلاميين المعتمدين، وعلى …
المادة 18
تقوم لجنة الاقتراع والفرز بإجراءات فرز صندوق الاقتراع على النحو التالي:- أ- فتح كل صندوق اقتراع واحصاء الاوراق الموجودة بداخله والتحقق من مطابقتها مع عدد المقترعين وفق سجل المقترعين الورقي. ب - يقرأ رئيس لجنة الاقتراع والفرز او من يكلفه من …
المادة 19
أ- لغايات فرز صناديق الاقتراع المخصصة لممثلي القطاعات التجارية، يقوم رئيس لجنة الاقتراع والفرز بذات الإجراءات الخاصة بفرز صندوق الاقتراع الخاص باعضاء مجلس ادارة الغرفة التجارية وتنظيم المحاضر الخاصة بذلك وبالتتابع. ب. تعبأ محاضر فرز صناديق …
المادة 20
أ. اذا لم يكتمل النصاب القانوني في اي من الغرف التجارية، يقوم رئيس لجنة الاقتراع والفرز في الغرفة التجارية التي تمت فيها عملية الاقتراع بفرز صندوق الاقتراع الخاص بأعضاء مجلس ادارة الغرفة التجارية فقط. ب. 1. يقوم رئيس لجنة الاقتراع والفرز …
المادة 21
أ. تعتبر ورقة الاقتراع المخصصة لعضوية مجلس ادارة الغرفة التجارية او ممثلي القطاعات التجارية ملغاة في اي من الحالات التالية:- إذا كانت غير مختومة بخاتم الغرفة التجارية او غير موقعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز. إذا تضمنت الورقة عبارات معينة …
المادة 22
أ. يتولى رئيس لجنة الاقتراع والفرز الفصل في الاعتراضات التي يقدمها أي من المرشحين او مندوبيهم أثناء إجراء عملية فرز الأصوات وتكون قراراته بشأنها نافذة فور صدورها على أن يتم تدوينها في سجل خاص بذلك. ب. تقدم الاعتراضات المنصوص عليها في …
المادة 23
تتولى لجنة الاقتراع والفرز في غرفة التجارة المحافظة على المواد التالية وجمعها وتأمين نقلها الى لجنة الاشراف:- أ. صناديق الاقتراع الفارغة. ب. المعازل. ج. المواد واللوازم غير الحساسة الخاصة بالاقتراع والفرز. د. الكاميرات والاجهزة الالكترونية.
المادة 24
يقوم رئيس لجنة الاشراف بعد استلامه لمحاضر الفرز من لجان الاقتراع والفرز بما يلي:- أ. اعداد محضر النتائج الاولية لأعضاء مجلس ادارة الغرفة التجارية مرفقاً بمحاضر الفرز، ويسلم نسخة منه للجنة الخاصة. ب. اعداد محضر تجميعي لممثلي القطاعات …
المادة 25
أ. يعلن رئيس لجنة الاشراف النتائج الاولية التي حصل عليها المرشحون لعضوية مجلس ادارة الغرفة التجارية وممثلو القطاعات التجارية في غرفة التجارة ذات العلاقة، ويُعد محضراً بذلك ويُسلم نسخة منه للهيئة. ب. يعلن رئيس لجنة اشراف غرفة تجارة عمان …
المادة 26
أ. يشكل مجلس المفوضين لجنة خاصة أو اكثر للقيام بالمهام التالية: تدقيق النتائج الأولية التي حصل عليها المرشحون لعضوية مجلس ادارة الغرفة التجارية ورفعها الى رئيس الهيئة لعرضها على مجلس المفوضين. تدقيق النتائج الأولية التي حصل عليها المرشحون …
المادة 27
أ. يعتبر فائزاً بعضوية مجلس ادارة الغرفة التجارية المرشحون الذين حصلوا على اكثر عدد من الاصوات بالتسلسل، واذا حصل اثنان او اكثر من المرشحين على عدد متساوٍ من الاصوات فتجري لجنة الاشراف القرعة لاختيار الفائز منهم لإشغال المقعد المتبقي …
اسأل مساعدك عن التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز وجمع الاصوات لانتخاب اعضاء مجالس ادارة الغرف وممثلي القطاعات التجارية لسنة 2018.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.