التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الكهرباء العام (ملغي) رقم 16 لسنة 1986

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3375، ص 6
نُشر
16 شباط 1986
المواد
39
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الكهرباء العام (ملغي) رقم 16 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3375، ص 6)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الكهرباء العام (ملغي) غير ساري

رقم 16 لسنة 1986 · 39 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 3375، ص 6، نُشر في 16 شباط 1986

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1986 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (2)

حلّ محلّهقانون الكهرباء العام رقم 10 لسنة 1996غير ساري
يحلّ محلّقانون سلطة الكهرباء الاردنية رقم 21 لسنة 1967غير ساري

لم يُجمع بعد 3

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (3)

-1 يستفاد من احكام المادة (18) من قانون اتفاقية امتياز الكهرباء ان تخفيض اسعار الطاقة الكهربائية المستعملة لانارة شوارع القرى والمدن الواقعة ضمن منطقة الامتياز بشكل تدريجي الى ان تصبح الانارة مجانا في مدة اقصاها خمسة عشر عاما مشروط بطلب من الحكومة ا رقم 1208 لسنة 19931993
تمسك الشركـة المميـز ضـدها بشـرط التحكيـم وفقـا للمـادة 36/1 من قانون الكهرباء رقم 16 لسـنة 1986 قبل البحث بموضوع الدعوى يجعل قرار كل من محكمة البدايـة والاستئناف بان المحاكم النظاميـة غير مختصة في هذه المرحلة متفقا واحكام القانون
1- لسلطة الكهرباء الأردنية شخصية اعتبارية واستقلال مالي واداري ولها حق القيام بجميع التصرفات القانونية ولها ان تعتمد النائب العام كوكيل لها في الامور القضائية او ان تعين وكيلا آخر طبقا لحكم المادة الرابعة من قانون الكهرباء العام رقم (16) لسنة 1986 ا1986
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 39

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون الكهرباء العام لسنة 1986) ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة فى هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- الحكومة: حكومة المملكة الاردنية الهاشمية. الوزارة: وزارة الطاقة والثروة المعدنية. الوزير: وزير الطاقة والثروة …

المادة 3

تحقيقا للغايات المقصودة من هذا القانون ، تتولى السلطة ما يلى:- أ- توليد الطاقة على اسس سليمة وبصورة تفي باحتياجات المستهلكين. ب-توليد الطاقة لغايات التصدير الى البلدان المجاورة واستيراد الطاقة منها واقامة شبكات النقل اللازمة لذلك. ج-انشاء …

المادة 4

أ- تعتبر (سلطة الكهرباء الاردنية ) المؤسسة بمقتضى أحكام القانون رقم 21 لسنة 1967 وكأنها مؤسسة بمقتضى هذا القانون ، ويكون لها شخصية اعتبارية واستقلال مالي واداري ضمن أحكام هذا القانون ولها حق القيام بجميع التصرفات القانونية. ب-للسلطة أن …

المادة 5

أ- يكون للسلطة مجلس أدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من وكيل الوزارة والمدير العام وخمسة أشخاص يعينهم مجلس الوزراء بتنسيب الوزير ويختار المجلس من بين أعضائه نائبا للرئيس. ب-تكون مدة العضوية في المجلس للاشخاص الخمسة المنصوص عليهم في الفقرة (أ) …

المادة 6

يجتمع المجلس مرة واحدة في كل شهر على الاقل ، ويكون انعقاده صحيحا اذا حضره ما لا يقل عن خمسة من أعضائه من بينهم الرئيس أو نائبه وتتخذ قرارات المجلس بأكثرية أصوات الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الرأى الذي بجانبه رئيس المجلس.

المادة 7

أ- لا يجوز لعضو مجلس الامة أن يكون عضوا في مجلس السلطة. ب-لا يجوز لعضو المجلس الاشتراك في بحث أي أمر معروض على المجلس أو اتخاذ قرار فيه اذا كان له أو لاحد أقربائه حتى الدرجة الرابعة مصلحة فيه.

المادة 8

رئيس المجلس يمثل السلطة فى علاقاتها مع الغير.

المادة 9

تناط بالمجلس المهام والصلاحيات التالية: أ- وضع السياسة العامة للسلطة. ب-الحصول على القروض الداخلية والخارجية بموافقة مجلس الوزراء. ج-استخدام الخبراء والمستشارين والوكلاء. د- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية ورفعه لمجلس الوزراء للتصديق …

المادة 10

تقوم السلطة بموافقة المجلس بما يلى:- أ- تزويد الطاقة الكافية بالجملة لاصحاب المشاريع الذين ترتبط شبكات التوزيع التابعة لهم بشبكة السلطة. ب-تزويد الطاقة للمستهلكين في اية منطقة غير مزودة بالطاقة بمقتضى امتياز او رخصة الا اذا قرر مجلس …

المادة 11

أ- للسلطة بعد موافقة المجلس أن تقوم بما يلى:- ب-شراء أو تملك اي مشروع كهربائي بموافقة مجلس الوزراء. انتاج اللوازم الكهربائية واقامة المنشآت المتعلقة بالمشاريع الكهربائية. ج-الرقابة الفنية على انشاء وتشغيل وصيانة المشاريع والشبكات …

المادة 12

تحل السلطة محل الحكومة فى ملكية وادارة استثماراتها في المشاريع عند نفاذ هذا القانون.

المادة 13

يعين مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير المدير العام ويتولى المهام والصلاحيات التالية:- أ- تطبيق السياسة التي يضعها المجلس وتنفيذ القرارات التي يصدرها. ب-الاشراف على أعمال موظفي ومستخدمي السلطة وادارة ، الجهاز التنفيذى فيها. ج-أعداد الميزانية …

المادة 14

أ- تنظم شروط خدمة موظفي ومستخدمي السلطة بما في ذلك الرواتب والاجور والعلاوات والنفقات والمكافآت وانهاء خدماتهم وتأديبهم بنظام خاص يصدر بمقتضى هذا القانون. ب-مع مراعاة ما ورد فى الفقرة (أ) من هذه المادة تعتبر خدمات الموظفين المصنفين …

المادة 15

أ- على السلطة أن تقدم لمجلس الوزراء بواسطة الوزير برنامجا أو برامج للتنمية الكهربائية فى المملكة تحتوى على جميع التفاصيل اللازمة لتنفيذ ذلك البرنامج. ب-يجرى تنفيذ البرنامج المنصوص عليه فى الفقرة (أ) من هذه المادةبعد الموافقة عليه من مجلس …

المادة 16

أ- يكون أصحاب المشاريع ملزمين بتنفيذ البرنامج الذى تضعه السلطة ويوافق عليه مجلس الوزراء من تاريخ نشره في الجريدةالرسمية. ب-تقتصر حقوق أصحاب المشاريع الذين تدخل مشاريعهم في البرنامج المنصوص عليه فى المادة 15 على التعويض المالي.

المادة 17

أ- بالرغم مما ورد فى أي قانون آخر او أمتياز قائم للسلطة بموافقة مجلس الوزراء الحق فى تملك أي مشروع أو جزء منه ترى انه يساعدها على تحقيق أهدافها وفي توسيع مناطق التزويد بالطريقة التى تراها بما فى ذلك دمج المشاريع مع بعضها ويشترط أن يتم هذا …

المادة 18

على السلطة عندما تتوفر لديها الامكانيات أن تزود أصحاب المشارع بالطاقة اللازمة لمشاريعهم بالسعر الذي يحدد حسب أحكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه على أن يلتزم اصحاب المشاريع بالاجراءات والترتيبات التى تتخذها السلطة بهذا الشأن.

المادة 19

للسلطة أن تشتري من اصحاب المشاريع الطاقة الفائضة لديهم بالشروط التي يتفق عليها معهم فاذا لم يتم الاتفاق فللسلطة الحق فى استعمال هذه الطاقة ويقتصر حق اصحابها على التعويض المالي.

المادة 20

للوزير بناء على تنسيب من المجلس وموافقة مجلس الوزراء أن يصدر الى صاحب أي مشروع امرا باغلاق محطته والتزويد بالطاقة من السلطة حسب التعرفة والكلفة المحددتين بمقتضى أحكام هذا القانون مقابل التعويض المالي عن أغلاق المحطة.

المادة 21

للسلطة ان تستعمل اي خط كهربائي تابع لاصحاب المشاريع بالشروط التى يتفق عليها معهم ، واذا لم يتم الاتفاق فلها الحق في استعمال هذه الخطوط مقابل التعويض المالي.

المادة 22

أ- لموظفي ومستخدمي وعمال السلطة دخول الاراضي والابنية كلما لزم ذلك. ب-مع مراعاة احكام اي قانون معمول به يتعلق بالطرق والمياه والمجاري والمواصلات السلكية واللاسلكية للسلطة القيام بما يلى: 1- ان تمد او تضع خطا كهربائيا أو لوازم او منشأت …

المادة 23

يتكون رأسمال السلطة من:- أ- مساهمة الحكومة غير المستردة. ب-الموجودات من أموال منقولة وغير منقولة التي تحولها الحكومة للسلطة. ج-الاموال التي يجوز احتسابها من رأس المال حسب الاصول المحاسبية المتبعة. د- الهبات والاعانات المالية التي ترد …

المادة 24

أ- على السلطة ان تخصص من أرباحها السنوية نسبة لا تقل عن 10%كاحتياطي قانوني على ان لا يتجاوز هذا الاحتياطي في مجموعه في نهاية أية سنة مالية 20% من رأسمالها. ب-تخصص من أية ارباح اضافية مانسبته 9% من الموجودات الصافية الثابتة لمشاريع السلطة …

المادة 25

اذا كلفت الحكومة السلطة بتنفيذ أي مشروع رغم عدم جدواه الاقتصادية فتقوم الحكومة بتمويل انشائه وتغطية تكاليف تشغيلة.

المادة 26

يقدم المجلس الى مجلس الوزراء بواسطة الوزير خلال مدة اقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء كل سنه مالية الميزانية الختاميةعن تلك السنة مرفقة بتقرير عن الاوضاع المالية للسلطة وحساب الارباح والخسائر.

المادة 27

أ- تتبع السلطة في تنظيم حساباتها وسجلاتها اصول ومبادىء المحاسبة الحديثة ويلزم اصحاب المشاريع باتباع تلك الاصول والمبادئ في تنظيم حساباتهم وسجلاتهم. ب-يعين المجلس في بداية كل سنة مالية مدقق حسابات قانوني لمراقبة وتدقيق حسابات وسجلات السلطة …

المادة 28

تضمن الحكومة بالطريقة التى تراها مناسبة تسديد اي قرض للسلطة والفوائد المستحقة على قروضها.

المادة 29

للسلطة بموافقة مجلس الوزراء وتنسيب كل من وزير المالية ومحافظ البنك المركزى ان تصدر سندات الضمان او سندات الدين أو غيرها من السندات لضمان القروض والديون الاخرى بمقتضى احكام هذا القانون.

المادة 30

تتمتع السلطة بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية.

المادة 31

تحدد أثمان الطاقة التى تزودها السلطة للمستهلكين والتكاليف التي تتقتضاها عن الخدمات الاخرى بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس وينشر في الجريدة الرسمية.

المادة 32

تحدد اثمان الطاقة والخدمات الاخرى التى يزودها اصحاب المشاريع الى المستهلكين حسب التعرفة وتكاليف الخدمات الاخرى بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس وينشر في الجريدة الرسمية.

المادة 33

تقاس كمية الطاقة التى تزودها السلطة بواسطة عداد تقدمه السلطة ولها ان تقطع تزويد الطاقة عن أي مستهلك تخلف عن دفع اي مبلغ مستحق عليه لها بعد انذاره.

المادة 34

أ- اعتبارا من نفاذ هذا القانون لا يجوز انشاء او توسيع اي مشروع الا بعد الحصول على رخصة بذلك من السلطة. ب-للمجلس أن يلغي الرخصة اذا ارتكب صاحبها مخالفة لشروطها او لاحكام هذا القانون أو الانظمة الصادرة بمقتضاه ولم يرجع عنهابالرغم من اشعاره …

المادة 35

للسلطة ان تراقب وتفتش على المنشآت الكهربائية وغيرها من الاشغال التابعة لاصحاب المشاريع خلال فترة الانشاء وبعده ولها ان تعين مفتشا كهربائيا تحدد واجباته بتعليمات يصدرها للمجلس.

المادة 36

أ- اذا لم يتم الاتفاق على التعويض المالي المستحق بموجب احكام هذا القانون فان الخلاف يحال الى التحكيم بطلب خطي يقدم الى الوزير من أي من الطرفين او كليهما. ب-على الوزير خلال اسبوع واحد من تسلمه طلب التحكيم ان يطلب من كل من الطرفين بالبريد …

المادة 37

لمجلس الوزراء بناء على تنسيب من المجلس ان يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 38

يلغى قانون سلطة الكهرباء الاردنية رقم 21 لسنة 1967 واية تعديلات طرأت عليه على ان تبقى الانظمة الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان تعدل او تلغى بمقتضى احكام هذا القانون كما تلغى احكام اي تشريع أخر الى المدى الذى تتعارض فيه مع احكام هذا …

المادة 39

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون الكهرباء العام (ملغي).

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية