نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الكهرباء العام (ملغي) رقم 16 لسنة 1986
- الجريدة الرسمية
- العدد 3375، ص 6
- نُشر
- 16 شباط 1986
- المواد
- 39
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الكهرباء العام (ملغي) رقم 16 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3375، ص 6)
حياة القانون
قانون الكهرباء العام (ملغي) غير ساري
رقم 16 لسنة 1986 · 39 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 3375، ص 6، نُشر في 16 شباط 1986
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1986 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (2)
لم يُجمع بعد 3
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (3)
المواد 39
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة فى هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- الحكومة: حكومة المملكة الاردنية الهاشمية. الوزارة: وزارة الطاقة والثروة المعدنية. الوزير: وزير الطاقة والثروة …
المادة 3
تحقيقا للغايات المقصودة من هذا القانون ، تتولى السلطة ما يلى:- أ- توليد الطاقة على اسس سليمة وبصورة تفي باحتياجات المستهلكين. ب-توليد الطاقة لغايات التصدير الى البلدان المجاورة واستيراد الطاقة منها واقامة شبكات النقل اللازمة لذلك. ج-انشاء …
المادة 4
أ- تعتبر (سلطة الكهرباء الاردنية ) المؤسسة بمقتضى أحكام القانون رقم 21 لسنة 1967 وكأنها مؤسسة بمقتضى هذا القانون ، ويكون لها شخصية اعتبارية واستقلال مالي واداري ضمن أحكام هذا القانون ولها حق القيام بجميع التصرفات القانونية. ب-للسلطة أن …
المادة 5
أ- يكون للسلطة مجلس أدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من وكيل الوزارة والمدير العام وخمسة أشخاص يعينهم مجلس الوزراء بتنسيب الوزير ويختار المجلس من بين أعضائه نائبا للرئيس. ب-تكون مدة العضوية في المجلس للاشخاص الخمسة المنصوص عليهم في الفقرة (أ) …
المادة 6
يجتمع المجلس مرة واحدة في كل شهر على الاقل ، ويكون انعقاده صحيحا اذا حضره ما لا يقل عن خمسة من أعضائه من بينهم الرئيس أو نائبه وتتخذ قرارات المجلس بأكثرية أصوات الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الرأى الذي بجانبه رئيس المجلس.
المادة 7
المادة 8
المادة 9
تناط بالمجلس المهام والصلاحيات التالية: أ- وضع السياسة العامة للسلطة. ب-الحصول على القروض الداخلية والخارجية بموافقة مجلس الوزراء. ج-استخدام الخبراء والمستشارين والوكلاء. د- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية ورفعه لمجلس الوزراء للتصديق …
المادة 10
تقوم السلطة بموافقة المجلس بما يلى:- أ- تزويد الطاقة الكافية بالجملة لاصحاب المشاريع الذين ترتبط شبكات التوزيع التابعة لهم بشبكة السلطة. ب-تزويد الطاقة للمستهلكين في اية منطقة غير مزودة بالطاقة بمقتضى امتياز او رخصة الا اذا قرر مجلس …
المادة 11
أ- للسلطة بعد موافقة المجلس أن تقوم بما يلى:- ب-شراء أو تملك اي مشروع كهربائي بموافقة مجلس الوزراء. انتاج اللوازم الكهربائية واقامة المنشآت المتعلقة بالمشاريع الكهربائية. ج-الرقابة الفنية على انشاء وتشغيل وصيانة المشاريع والشبكات …
المادة 12
المادة 13
يعين مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير المدير العام ويتولى المهام والصلاحيات التالية:- أ- تطبيق السياسة التي يضعها المجلس وتنفيذ القرارات التي يصدرها. ب-الاشراف على أعمال موظفي ومستخدمي السلطة وادارة ، الجهاز التنفيذى فيها. ج-أعداد الميزانية …
المادة 14
أ- تنظم شروط خدمة موظفي ومستخدمي السلطة بما في ذلك الرواتب والاجور والعلاوات والنفقات والمكافآت وانهاء خدماتهم وتأديبهم بنظام خاص يصدر بمقتضى هذا القانون. ب-مع مراعاة ما ورد فى الفقرة (أ) من هذه المادة تعتبر خدمات الموظفين المصنفين …
المادة 15
أ- على السلطة أن تقدم لمجلس الوزراء بواسطة الوزير برنامجا أو برامج للتنمية الكهربائية فى المملكة تحتوى على جميع التفاصيل اللازمة لتنفيذ ذلك البرنامج. ب-يجرى تنفيذ البرنامج المنصوص عليه فى الفقرة (أ) من هذه المادةبعد الموافقة عليه من مجلس …
المادة 16
أ- يكون أصحاب المشاريع ملزمين بتنفيذ البرنامج الذى تضعه السلطة ويوافق عليه مجلس الوزراء من تاريخ نشره في الجريدةالرسمية. ب-تقتصر حقوق أصحاب المشاريع الذين تدخل مشاريعهم في البرنامج المنصوص عليه فى المادة 15 على التعويض المالي.
المادة 17
أ- بالرغم مما ورد فى أي قانون آخر او أمتياز قائم للسلطة بموافقة مجلس الوزراء الحق فى تملك أي مشروع أو جزء منه ترى انه يساعدها على تحقيق أهدافها وفي توسيع مناطق التزويد بالطريقة التى تراها بما فى ذلك دمج المشاريع مع بعضها ويشترط أن يتم هذا …
المادة 18
على السلطة عندما تتوفر لديها الامكانيات أن تزود أصحاب المشارع بالطاقة اللازمة لمشاريعهم بالسعر الذي يحدد حسب أحكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه على أن يلتزم اصحاب المشاريع بالاجراءات والترتيبات التى تتخذها السلطة بهذا الشأن.
المادة 19
المادة 20
للوزير بناء على تنسيب من المجلس وموافقة مجلس الوزراء أن يصدر الى صاحب أي مشروع امرا باغلاق محطته والتزويد بالطاقة من السلطة حسب التعرفة والكلفة المحددتين بمقتضى أحكام هذا القانون مقابل التعويض المالي عن أغلاق المحطة.
المادة 21
المادة 22
أ- لموظفي ومستخدمي وعمال السلطة دخول الاراضي والابنية كلما لزم ذلك. ب-مع مراعاة احكام اي قانون معمول به يتعلق بالطرق والمياه والمجاري والمواصلات السلكية واللاسلكية للسلطة القيام بما يلى: 1- ان تمد او تضع خطا كهربائيا أو لوازم او منشأت …
المادة 23
يتكون رأسمال السلطة من:- أ- مساهمة الحكومة غير المستردة. ب-الموجودات من أموال منقولة وغير منقولة التي تحولها الحكومة للسلطة. ج-الاموال التي يجوز احتسابها من رأس المال حسب الاصول المحاسبية المتبعة. د- الهبات والاعانات المالية التي ترد …
المادة 24
أ- على السلطة ان تخصص من أرباحها السنوية نسبة لا تقل عن 10%كاحتياطي قانوني على ان لا يتجاوز هذا الاحتياطي في مجموعه في نهاية أية سنة مالية 20% من رأسمالها. ب-تخصص من أية ارباح اضافية مانسبته 9% من الموجودات الصافية الثابتة لمشاريع السلطة …
المادة 25
المادة 26
المادة 27
أ- تتبع السلطة في تنظيم حساباتها وسجلاتها اصول ومبادىء المحاسبة الحديثة ويلزم اصحاب المشاريع باتباع تلك الاصول والمبادئ في تنظيم حساباتهم وسجلاتهم. ب-يعين المجلس في بداية كل سنة مالية مدقق حسابات قانوني لمراقبة وتدقيق حسابات وسجلات السلطة …
المادة 28
المادة 29
المادة 30
المادة 31
المادة 32
المادة 33
المادة 34
أ- اعتبارا من نفاذ هذا القانون لا يجوز انشاء او توسيع اي مشروع الا بعد الحصول على رخصة بذلك من السلطة. ب-للمجلس أن يلغي الرخصة اذا ارتكب صاحبها مخالفة لشروطها او لاحكام هذا القانون أو الانظمة الصادرة بمقتضاه ولم يرجع عنهابالرغم من اشعاره …
المادة 35
المادة 36
أ- اذا لم يتم الاتفاق على التعويض المالي المستحق بموجب احكام هذا القانون فان الخلاف يحال الى التحكيم بطلب خطي يقدم الى الوزير من أي من الطرفين او كليهما. ب-على الوزير خلال اسبوع واحد من تسلمه طلب التحكيم ان يطلب من كل من الطرفين بالبريد …
المادة 37
المادة 38
يلغى قانون سلطة الكهرباء الاردنية رقم 21 لسنة 1967 واية تعديلات طرأت عليه على ان تبقى الانظمة الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان تعدل او تلغى بمقتضى احكام هذا القانون كما تلغى احكام اي تشريع أخر الى المدى الذى تتعارض فيه مع احكام هذا …
المادة 39
اسأل مساعدك عن قانون الكهرباء العام (ملغي).
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.