نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الأحوال الشخصية مؤقت/احيل القانون الى مجلس الامة واعطي رقم (15) لسنة 2019 رقم 36 لسنة 2010
- الجريدة الرسمية
- العدد 5061، ص 5809
- نُشر
- 17 تشرين الأول 2010
- المواد
- 328
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الأحوال الشخصية مؤقت/احيل القانون الى مجلس الامة واعطي رقم (15) لسنة 2019 رقم 36 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5061، ص 5809)
حياة القانون
قانون الأحوال الشخصية مؤقت/احيل القانون الى مجلس الامة واعطي غير ساري
رقم 36 لسنة 2010 · 328 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5061، ص 5809، نُشر في 17 تشرين الأول 2010
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2010 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 9
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 9 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (9)
المواد 328
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
أ- لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة. ب-إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو انتهت بالوفاة فللخاطب أو ورثته الحق في استرداد مـا دفع على حساب المهر من نقد أو عين إن كان قائماً أو قيمته يوم قبضه إن تعذر رد عينه أو مثله. ج-إذا اشترت …
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 8
أ-يشترط في صحة عقد الزواج حضور شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين من المسلمين (إذا كان الزوجان سلمين) عاقلين بالغين سامعين الإيجاب والقبول فاهمين المقصود بهما. ب-تجوز شهادة أصول كل من الخاطب والمخطوبة وفروع كل منهما على عقد الزواج وكذلك شهادة …
المادة 9
المادة 10
أ- يشترط في أهلية الزواج أن يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين وأن يتم كل منهما ثمانية عشرة سنة شمسية من عمره . ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة أن يأذن في حالات خاص ة بزواج من أكمل الخامسة عشرة …
المادة 11
المادة 12
للقاضي أن يأذن بزواج من به جنون او عته او إعاقة عقلية إذا ثبت بتقرير طبي رسمي أن في زواجه مصلحة له وأن ما به غير قابل للانتقال إلى نسله ، وأنه لا يشكل خطورة على الطرف الآخر وبعد إطلاعه على حالته تفصيلا والتحقق من رضاه.
المادة 13
أ- يجب على القاضي قبل إجراء عقد زواج المتزوج التحقق مما يلي :- 1-قدرة الزوج المالية على المهر. 2-قــدرة الزوج على الإنفاق على من تجب عليه نفقته . 3-إفهام المخطوبة بأن خاطبها متزوج بأخرى. ب- على المحكمة تبليغ الزوجة الأولى أو الزوجات إن كان …
المادة 14
المادة 15
المادة 16
المادة 17
المادة 18
المادة 19
المادة 20
المادة 21
أ- يشترط في لزوم الزواج أن يكون الرجل كفؤاً للمرأة في التدين والمال ، وكفاءة المال أن يكون الزوج قادراً على المهر المعجل ونفقة الزوجة. ب- الكفـاءة حق خاص بالمرأة والولي ، وتراعى عند العقد ، فإذا زالت بعده فلا يؤثر ذلك في الزواج.
المادة 22
>أ- إذا زوج الولي البكر أو الثيب برضاها لرجل لا يعلمان كفاءته ثم تبين أنه غير كفء فليس لأي منهما حق الاعتراض. ب- إذا اشترطت الكفاءة حين العقد أو قبله أو أخبر الزوج او اصطنع ما يوهم أنه كفؤٌ ثم تبين أنه غير ذلك فلكل من الزوجة والولي حق طلب …
المادة 23
المادة 24
المادة 25
المادة 26
المادة 27
>أ- يحرم على التأبيد بسبب الرضاع ما يحرم من النسب. ب-الرضاع المحرم هو ما كان في العامين الأولين وأن يبلغ خمس رضعات متفرقات يترك الرضيع الرضاعة في كل منها من تلقاء نفسه دون أن يعود إليها قل مقدارها أو كثر.
المادة 28
> يحرم بصورة مؤقتة ما يلي :- أ?-زواج المسلم بامرأة غير كتابية. ب?-زواج المسلمة بغير المسلم. ج?-زواج المرتد عن الإسلام أو المرتدة ولو كان الطرف الآخر غير مسلم. د?-زوجة الغير أو معتدته. هـ- الجمع ولو في العدة من طلاق رجعي بين امرأتين لو فرضت …
المادة 29
المادة 30
>أ- يكون عقد الزواج باطلاً في الحالات التالية:- 1-تزوج الرجل بمن تحرم عليه على التأبيد بسبب النسب أو المصاهرة. 2-تزوج الرجل بزوجة الغير أو معتدته. 3-زوج المسلم بامرأة غير كتابية . 4-تزوج المسلمة بغير المسلم. ب - يشترط في الحالات الواردة في …
المادة 31
> الحالات التالية يكون عقد الزواج فيها فاسداً :- أ?-تزوج الرجل بمن تحرم عليه بسبب الرضاع. ب?-تـــزوج الرجل بامرأة يحرم عليه الجمع بينها وبين زوجته . ج?-تزوج الرجل بامرأة فوق أربع زوجات . د- تزوج الرجل بمطلقته ثلاثاً ما لم تنكح زوجاً …
المادة 32
المادة 33
المادة 34
المادة 35
>أ- يتوقف التفريق بين الرجل والمرأة في الزواج الفاسد على قضاء القاضي . ب- إذا كان سبب التفريق يحرم المرأة على زوجها وجبت الحيلولة بينهما من وقت وجود موجب التفريق . ج- لا تسمع دعوى فساد الزواج بسبب صغر السن إذا ولدت الزوجة أو كانت حاملاً أو …
المادة 36
أ- يجب على الخاطب مراجعة القاضي أو نائبه قبل إجراء عقد الزواج. ب- يوثق القاضي أو من يأذن له عقد الزواج بوثيقة رسمية . ج- إذا أجري عقد زواج ولم يوثق رسمياً يعاقب كل من العاقد والزوجين والشهود بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات وتغرم …
المادة 37
الفصل الرابع : الاشتراط في عقد الزواج الـمادة37- إذا اشترط حين العقد شرط نافع لأحد الزوجين ، ولم يكن منافياً لمقاصد الزواج ، ولم يلتزم فيه بما هو محظور شرعاً ، وسجل في وثيقة العقد وجبت مراعاته وفقاً لما يلي:- أ?-إذا اشترطت الزوجة على زوجها …
المادة 38
>أ- ينبغي أن تكون عبارة الشرط واضحة مشتملة على تصرف يلتزم به المشروط عليه ليترتب على عدم الوفاء به أحكامه وآثاره. ب-يستثنى شرط العصمة من اشتمال عبارته على تصرف يلتزم به الزوج , ويكون بمثابة التفويض بالطلاق ، وصلاحيته مستمرة بعد مجلس العقد …
المادة 39
الـمادة39- المهر نوعان مهر مسمى وهو الذي يسميه الطرفان حين العقد قليلاً كان أو كثيراً, ومهر المثل وهو مهر مثل الزوجة وأقرانها من أقارب أبيــها وإذا لـم يوجد لها أمثال وأقران من جهة أبيها فمن مثيلاتها وأقرانها من أهل بلدتها.
المادة 40
المادة 41
المادة 42
>إذا عينت مدة للمهر المؤجل فلا يجوز للزوجة المطالبة به قبل حلول الأجـل ولـو وقع الطلاق ، أما إذا توفي الزوج فيسقط الأجل وإذا كان الأجل مجهولاً جهالـة فاحشة مثل ( إلى الميسرة أو إلى حين الطلب أو إلى حين الزفاف ) فالأجل غير صحيح ويكون المهر …
المادة 43
المادة 44
المادة 45
>الفرقة التي يجب نصف المهر المسمى بوقوعـها قبل الدخـول أوالخلوة هـي الفرقة التي جاءت من قبل الزوج سواءً أكانت طلاقاً أم فسخاً كالفرقة بالإيلاء واللعان والردة وإباء الزوج الإسلام إذا أسلمت زوجته وبفعله ما يوجـب حرمـة المصاهرة.
المادة 46
> إذا لم يسم المهر في العقد الصحيح أو تزوجها على أنه لا مهر لـها أو سـمي المهر وكانت التسمية فاسدة أو وقـع خلاف في تسمية المهـر ولم تثبت التسمية :- أ?-إذا تم الدخول أو الخلوة الصحيحة يلزم مهر المثل على أن لا يتجاوز المقدار الذي ادعتـه …
المادة 47
المادة 48
المادة 49
المادة 50
المادة 51
> إذا وقع الافتراق بعد الدخول في العقد الفاسد ينظر فإن كان المهر قد سمي يلزم الأقل من المهرين المسمى والمثل وإن كان المهر لم يسم أو كـانت التسـمية فاسدة يلزم مهر المثل بالغاً ما بلغ أما إذا وقع الافتراق قبل الدخول فلا يلـزم المهر أصلاً.
المادة 52
المادة 53
أ- للزوج الزيادة في المهر بعد العقد وللمرأة الحط منه إذا كانا كاملي أهلية التصرف ويلحق ذلك بأصل العقد إذا قبل به الطرف الآخر في مجلس الزيادة أو الحط منه على أن يوثق ذلك رسمياً أمام القاضي . ب-لا يعتد بالسند المتضمن اقرار الزوجة بقبض مهرها …
المادة 54
المادة 55
المادة 56
المادة 57
>أ- المهر مال الزوجة فلا تجبر على عمل الجهاز منه. ب- يشمل الجهاز ما تحضره الزوجة إلى بيت الزوجية سواءً كان من مالها أو مما وهب أو أهدي لها، أو مما اشتراه الزوج من مالها بتفويض منها مهراً كان أو غيره. ج- للزوج أن ينتفع بما تحضره الزوجة من …
المادة 58
المادة 59
أ- نفقة كل إنسان في ماله إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة 0 ب-نفقة الزوجة تشمل الطعام والكسوة والسكنى والتطبيب بـالقدر المعـروف وخدمة الزوجة التي يكون لأمثالها خدم. ج-يلزم الزوج بدفع النفقة إلى زوجته إذا امتنع عن الإنفـاق عليـها …
المادة 60
> تجب النفقة للزوجة ولو مع اختلاف الدين من حين العقد الصحيـح ولو كانت مقيمة في بيت أهلها و إذا طالبها الزوج بالنقلة إلى بيت الزوجية فامتنعت بغير حق شـرعي فلا نفقة لها ، ولها حق الامتناع عند عدم دفع الــزوج مهرها المعجل أو عدم تهيئته مسكناً …
المادة 61
>أ- تستحــق الزوجة التي تعمل خارج البيت النفقة بشرطين :- 1-أن يكون العمل مشروعاً. 2-أن يوافق الزوج على العمل صراحة أو دلالة. ب- لا يجوز للزوج الرجوع عن موافقته على عمل زوجته إلا بسـبب مشـروع ودون أن يلحق بها ضرراً.
المادة 62
> إذا نشزت الزوجة فلا نفقة لها ما لم تكن حاملا فتكون النفقة للحمل ، والناشز هي التي تترك بيت الزوجية بلا مسـوغ شرعي أو تمنع الزوج من الدخول إلى بيتها قبل طلبهـا النقـلة إلى بيـت آخـر ويعتبر من المسوغات المشروعة لـخروجها من المسكن إيـذاء …
المادة 63
المادة 64
> تفرض نفقة الزوجة بحسب حال الزوج يسراً وعسراً ، وتجوز زيادتها ونقصـها تبعاً لحالته ، على أن لا تقل عن الحد الأدنى بقدر الضرورة من القـوت والكسـوة والسكن والتطبيب ، وتلزم النفقة إما بتراضي الزوجين على قـدر معين أو بحكـم القـاضي ، وتسقط …
المادة 65
المادة 66
المادة 67
المادة 68
> إذا تغيب الزوج وترك زوجته بلا نفقة أو سافر إلى محل قريب أو بعيد أو فقد يحكم القاضي بنفقتها من يوم الطلب بناءً على البينة التي تقيمها الـزوجة علـى قيام الزوجية بينهما بعد أن يحلفها اليمين على أن زوجـها لم يترك لـها نفقـة وأنها ليست ناشزاً …
المادة 69
> يفرض القاضي من حين الطلب نفقة لزوجة الغائب أو المفقود في ماله أو على مدينه أو على مودعه أو من في حكمهما إذا كانوا مقرين بالمال والزوجيـة أو منكريـن لهما أو لأحدهما بعد إثبات مواقع الإنكار وبعد تحليفها في جميع الحالات اليمين الشرعية …
المادة 70
> أجرة القابلة والطبيب الذي يستحضر لأجل الولادة عند الحاجة إليه وثمن العلاج وأجور المستشفى والنفقات التي تستـلزمها الولادة أو التي تنشأ بسببها يلزم بها الزوج بالقدر المعروف حسب حاله سواء كانت الزوجية قائمة أو غير قائمة.
المادة 71
المادة 72
يهيئ الزوج المسكن المحتوي على اللوازم الشرعية حسب حاله وفـي محـل إقامته أو عمله وعلى الزوجة بعد قبــض مهرها المعجـل متابعة زوجـها ومساكنته فيه ، وعليها الانتقال إلى أي جهة أرادها ولو خارج المملكة بشرط أن يكون مأموناً عليها وأن لا يكون في …
المادة 73
المادة 74
> ليس للزوج أن يسكن أهله وأقاربه معه دون رضا زوجته في المسكن الـذي هيأه لها ولها الرجوع عن موافقتها على ذلك ويستثنى من ذلك أبناؤه غير البالغين وبناته وأبـواه الفقـيران إذا لـم يمكنه الإنفاق عليهما استقلالاً وتعين وجودهما عنــده وذلـك بشـرط …
المادة 75
المادة 76
المادة 77
المادة 78
المادة 79
المادة 80
المادة 81
المادة 82
المادة 83
المادة 84
المادة 85
المادة 86
المادة 87
المادة 88
المادة 89
المادة 90
المادة 91
المادة 92
المادة 93
المادة 94
المادة 95
المادة 96
المادة 97
> يجــب على الزوج أن يسجل طلاقه ورجعته أمام القاضي ، وإذا طلق زوجته خارج المحكمة ولم يسجله فعليه أن يراجع المحكمة لتسجيل الطلاق خلال شهر وكل من تخلف عن ذلك يعاقــب بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات ، وعلى المحكمة أن تقوم بتبليغ …
المادة 98
المادة 99
المادة 100
المادة 101
المادة 102
المادة 103
>أ- يشترط لصحة الخلع أن يكون الزوج أهلاً لإيقاع الطلاق والمرأة محلاً له وأهلاً للالتزام بالعوض وفق أحكام هذا القانون. ب-إذا بطل العوض في الخلع وقع الطلاق رجعياً ما لم يكن مكملا للثلاث أو قبل الدخول فيكون بائناً.
المادة 104
المادة 105
المادة 106
المادة 107
المادة 108
المادة 109
المادة 110
>أ- إذا اشترط في الخلع أن تقوم الأم بإرضاع الولد أو حضانته دون أجر أو الإنفاق عليه مدة معينة فلم تقم بما التزمت به كان للأب أن يرجع عليها بما يعادل نفقة الولد أو أجرة رضاعه أو حضانته عن المدة الباقية أما إذا مات الولد فليس للأب الرجوع …
المادة 111
المادة 112
المادة 113
المادة 114
الـمادة114- أ- إذا طلبت الزوجة التفريق قبل الدخول و أودعت ما قبضته من مهرها وما أخذته من هدايا وما أنفقه الزوج من أجل الزواج وامتنع الزوج عن ذلك بذلت المحكمة جهدها في الصلح بينهما فإن لم يصطلحا أحالت الأمر الى حكمين لموالاة مساعي الصلح …
المادة 115
التفريق لعدم الإنفاق الـمادة115- إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجتـه بعد الحكم عليه بنفقتها وكـان لـه مال يمكن تنفيذ حكم النفقة فيه نفذ الحكم عليه بالنفقة في مالـه وإن لم يكن للزوج الحاضر مال يمكن تنفيذ حكم النفقة فيه وطلبت الزوجة …
المادة 116
> إذا ادعت الزوجة عجز الزوج وإعساره عن الإنفاق عليها بعد الحكم عليه بنفقتها وتعذر تحصيلها وطلبت التفريق فإن ثبت ذلك أو ادعى اليسار ولم يثبته أمـهل مده لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر لدفع النفقة المحكوم بها من تاريخ رفع دعوى التفريق …
المادة 117
> إذا كان الزوج غائباً و كان له مال يمكن تنفيذ حكم النفقة فيه نفذ حكم النفقة في ماله وإن لم يكن له مال يمكن تنفيذ حكم النفقة فيه وطلبت الزوجة التفريق : أ?-إن كان معلوم محل الاقامة ويمكن وصول الرسائل اليه أعذر القاضي إليه وضرب له أجلاً فإن …
المادة 118
>أ- تطليق القاضي لعدم الإنفاق يقع رجعياً إذا كان بعد الدخول ما لم يكن مكملا للثلاث أو قبل الدخول أما إذا كان قبل الدخول فيقع بائناً. ب-إذا كان الطلاق رجعياً فللزوج مراجعة زوجته أثناء العدة ويحكم بصحة الرجعة إذا أرجعها خلال العدة ودفع نفقة …
المادة 119
التفريق للغياب والهجر الـمادة119- إذا أثبتت الزوجة غياب زوجها عنها سنة فأكثر وكان معلوم محل الإقامة جاز لزوجته أن تطلب من القاضي فسخ عقد زواجهما إذا تضررت من غيابه عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.
المادة 120
> إذا أمكن وصول الرسائل إلى الزوج الغائب ضرب له القاضي أجلاً وأعذر إليه بأن يحضر للإقامة معها أو ينقلها إليه أو يطلقها فإذا انقضى الأجل ولم يفعل ولم يبد عذراً مقبولاً فرق القاضي بينهما بفسخ عقد زواجهما بعد تحليفها اليمين.
المادة 121
>إذا كان الزوج غائباً في مكان معلوم ولا يمكن وصول الرسائل إليه أو كان مجهول محل الإقامة وأثبتت الزوجة دعواها بالبينة وحلفت اليمين وفق الدعوى فرق القاضي بينهما بفسخ عقد زواجهما بلا إعذار وضرب أجل وفي حال عجزها عن الإثبات أو نكولها عن اليمين …
المادة 122
> إذا أثبتت الزوجة هجر زوجها لها وامتناعه عن قربانها في بيت الزوجية مدة سنة فأكثر وطلبت فسخ عقد زواجها منه أمهله القاضي مدة لا تقل عن شهر ليفيء إليها أو يطلقها فإن لم يفعل ولم يبد عذرا مقبولا فرق القاضي بينهما بفسخ عقد زواجهما.
المادة 123
التفريق للإيلاء والظهار الـمادة123- أ- إذا حلف الزوج على ما يفيد ترك وطء زوجته مدة أربعة أشهر فأكثر أو دون تحديد مدة واستمر على يمينه حتى مضت أربعة أشهر طلق عليه القاضي طلقة رجعية بطلبها. ب-إذا استعد الزوج للفيء قبل التطليق أجله القاضي مدة …
المادة 124
>اذا ظاهر الزوج من زوجته ولم يكفر عن يمين الظهار وطلبت الزوجة التفريق لعدم تكفيره عن يمينه أنذره القاضي بالتكفير عنه خلال أربعة أشهر من تاريخ تبلغه الإنذار فإن امتنع لغير عذر حكم القاضي بالتطليق عليه طلقة رجعية ما لم تكن مكملة للثلاث .
المادة 125
التفريق للحبس الـمادة125- لزوجة المحبوس المحكوم عليه بحكم قطعي بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنوات فأكثر أن تطلب إلى القاضي بعد مضي سنة من تاريخ حبسه وتقييد حريته فسخ عقد زواجها منه ولو كان له مال تستطيع الإنفـاق منه فإذا أفـرج عنه قبل صدور …
المادة 126
التفريق للشقاق والنزاع الـمادة126- لأي من الزوجين أن يطلب التفريق للشقاق والنزاع إذا ادعى ضرراً لحق به من الطرف الآخر يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية سواء كان الضرر حسياً كالإيذاء بالفعل أو بالقول أو معنوياً ، ويعتبر ضرراً معنوياً أي تصرف …
المادة 127
>أ- مع مراعاة الفقرة (أ) من المادة (126) من هذا القانون يثبت الشقاق و النزاع والضرر بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين ويكفي فيه الشهادة بالتسامع المبني على الشهرة في نطاق حياة الزوجين. ب- الحكم الصادر بالتفريق للنزاع والشقاق يتضمن الطلاق البائن.
المادة 128
التفريق للعيوب الـمادة128- للمرأة السالمة من كل عيب يحول دون الدخول بها أن تراجع القاضي وتطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا علمت أن فيه علة تحول دون بنائه بها كالجب والعنة والخصا ولا يسمع طلب المرأة التي فيها عيب من العيوب التي تحول دون …
المادة 129
> الزوجة التي تعلم قبل عقد الزواج بعيب زوجها المانع من الدخول بها أو التي ترضى بالعيب صراحة أو دلالة بعد العقد يسقط حقها في التفريق ما عدا العنة فإن العلم بها قبل عقد الزواج لا يسقط حقها ولو سلمت نفسها.
المادة 130
>إذا راجعت الزوجة القاضي وطلبت التفريق لوجود عيب في الزوج ينظر فإن كـان العيـب غير قابل للزوال يحكم بالتفريق بينهما في الحال وإن كان قابلاً للزوال كالعنة يمهل الزوج سنة من يوم تسليمها نفسها له أو من وقت برء الزوج إن كان مريضاً وإذا مرض أحد …
المادة 131
>إذا ظهر للزوجة قبل الدخول أو بعده أن الزوج مُبتلى بعلة أو مرض لا يمكن الإقامة معه بلا ضـرر كالجذام أو البرص أو السل أو الزهري أو الايدز أو طرأت مـثل هذه العلـل والأمراض فلها أن تراجع القاضي وتطلب التفريق والقاضي بعد الاستعانة بأهـل الخبرة …
المادة 132
> للزوج حق طلب فسخ عقد الزواج إذا وجد في زوجته عيباً جنسياً مانعاً من الوصول إليها كالرتق والقرن أو مرضاً منفراً بحيث لا يمكن المقام معها عليه بلا ضرر ولم يكن الزوج قد علم به قبل العقد أو رضي به بعده صراحة أو ضمناً.
المادة 133
المادة 134
المادة 135
>إذا جن الزوج بعد عقد الزواج وطلبت الزوجة من القاضي التفريق فان كان هناك تقرير طبي بان هذا الجنون لا يزول فرّق القاضي بينهما بالحال ، واذا كان من الممكن زواله يؤجل التفريـق لمدة سنة فإذا لم تزل الجنة في هذه المدة وأصرت الزوجة على طلبها …
المادة 136
> للزوجة القادرة على الإنجاب إن لم يكن لها ولد ولم تتجاوز خمسين سنة من عمرها حق طلب فسخ عقد زواجها إذا ثبت بتقرير طبي مؤيد بالشهادة عقم الزوج وقدرة الزوجة على الإنجـاب وذلك بعد مضي خمس سنوات من تاريخ دخوله بها .
المادة 137
المادة 138
المادة 139
التفريق للعجز عن دفع المهر الـمادة139- إذا ثبت قبل الدخول عجز الزوج عن دفـع المهـر المعجل كلـه أو بعضه فللزوجة أن تطلب من القاضي فسخ الزواج والقاضي يمهـله شهـراً فإذا لم يدفع المهر بعد ذلك يفسخ الزواج بينهما أما إذا كان الزوج غائباً ولم …
المادة 140
التفريق لإباء الإسلام والردة الـمادة140- - إذا كان الزوجان غير مسلمين وأسلما معاً فزواجهما باق. ب- إذا أسلم الزوج وحده وزوجته كتابية فالزواج باق وإن كانت غير كتابية عرض عليها الإسلام فإن أسلمت أو صارت كتابية بقي الزواج وإن أبت فسخ …
المادة 141
المادة 142
إذا ثبتت ردة أحد الزوجين ينظر : أ?-فإن كانت الردة قبل الدخول حكم القاضي بفسخ عقد الزواج بينهما اعتبارا من تاريخ الردة . ب?- وإن كانت الردة بعد الدخول وأصر المرتد عليها ورفض العودة عن ردته حكم القاضي بفسخ عقد الزواج بينهما .
المادة 143
التفريق للفقد الـمادة143- لزوجة المفقود الذي لا تعرف حياته من مماته الطلب من القاضي فسخ عقد زواجهما لتضررها من بعده عنها ولو ترك لها مالا تنفق على نفسها منه فإذا لم تعرف حياته من مماته بعد البحث والتحري عنه ففي حالة الأمن وعدم الكوارث يؤجل …
المادة 144
المادة 145
الباب الخامس : آثار انحلال عقد الزواج الفصل الأول : العدة الـمادة145- أ- العدة مدة تربص تلزم المرأة إثر الفرقة من فسخ أو طلاق أو وفاة أو وطء بشبهة . ب-تبتدئ العدة منذ وقوع الفرقة. ج-إذا وقع الطلاق أو الفسخ بعد العقد الصحيح فلا تلزم العدة …
المادة 146
المادة 147
>عدة غير الحامل لأي سبب غير الوفاة:- أ?-ثلاث حيضات كوامل لذوات الحيض. ب?-ثلاثة أشهر لمن لم تر الحيض أصلا أو بلغت سن الإياس فإذا جاء أيا منهما الحيض قبل انقضائها استأنفتا العدة بثلاث حيضات كوامل . ج?-ممتدة الطهر وهي من رأت الحيض مرة أو …
المادة 148
المادة 149
المادة 150
> تعتد معتدة الطلاق الرجعي والوفاة في البيت المضاف للزوجين بالسكنى قبل الفرقة وإن طلقت أو مات عنها وهي في غير مسكنها عادت إليه فوراً ولا تخرج معتدة الطلاق من بيتها إلا لحاجة وإذا اضطر الزوجان للخروج من البيت فتنتقل معتدة الطـلاق إلى مسكن …
المادة 151
المادة 152
>أ- نفقة العدة كالنفقة الزوجية ويحكم بها من تاريخ وجوب العدة إذا لم يكن للمطلقة نفقة زوجية مفروضة فإذا كان لها نفقة فإنها تمتد إلى انتهاء العدة على أن لا تزيد مدة العدة على سنة. ب- لا تسمع دعوى نفقة العدة بعد مرور سنة على تبليغ الزوجة …
المادة 153
> مع مراعاة أحكام المادة (152) من هذا القانون إذا أسند الزوج طلاق زوجته الى زمن سابق فإن صدقته الزوجة أو أقيمت بينة على علمها به فيكون مبتدأ استحقاقها لنفقة العدة من التاريخ السابق المسند إليه الطلاق وإن أكذبته ولم تقم بينة على علمها به …
المادة 154
>أ- ليس للمرأة التي توفي عنها زوجها نفقة عدة سواء أكانت حاملا ً أم غير حامل. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة للمتوفى عنها زوجها المدخول بها السكنى في بيت الزوجية مدة العدة إذا كان الْمَسْكَنُ لِلْمَيِّتِ إِمَّا بِمِلْكٍ …
المادة 155
الفصل الثالث : التعويض عن الطلاق التعسفي المـادة155- إذا طلق الزوج زوجته تعسفا ً كأن طلقها لغير سبب معقول وطلبت من القاضي التعويض حكم لها على مطلقها بتعويض لا يقل عن نفقة سنة ولا يزيد على نفقة ثلاث سنوات ويراعى في فرضها حال الزوج عسراً …
المادة 156
المادة 157
>أ- يثبت نسب المولود لأمه بالولادة . ب-لا يثبت نسب المولود لأبيه إلا :- 1- بفراش الزوجية 0 أو 2- بالإقرار 0 أو 3- بالبينة 0 او 4- بالوسائل العلمية القطعية مع اقترانها بفراش الزوجية . ج-لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم …
المادة 158
المادة 159
المادة 160
> يثبت نسب المولود لأبيه بالإقرار ولو في مرض الموت بالشروط التالية:- أ?-أن يكون المقر له حيا مجهول النسب. ب?- أن لا يكذبه ظاهر الحال. ج?-أن يكون المقر بالغاً عاقلاً. د?-أن يكون فارق السن بين المقر والمقر له يحتمل صحة الإقرار. هـ- أن يصدق …
المادة 161
المادة 162
المادة 163
>أ- لا ينتفي النسب الثابت بالفراش بتصادق الزوجين على نفيه إلا بعد تمام لعان الزوج من غير توقف على لعان الزوجة. ب- في الأحوال التي يثبت فيها نسب الولد بالفراش في زواج صحيح قائم أو منحل أو بالدخول في زواج فاسد أو بوطء بشبهة يجوز للرجل أن …
المادة 164
> يجري اللعان بأن يقسم الرجل أربع أيمان بالله إنه صادق فيما رمى زوجته به من الزنا أو نفي الولد والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وتقسم المرأة أربع أيمان بالله إنـه لمن الكـاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.
المادة 165
>أ- يترتــب على اللعـان بين الزوجين فسخ عقد زواجهما . ب-إذا كان اللعان لنفي النسب وحكم القاضي به انتفى نسب الولد عن الرجل ولا تجب نفقته عليه ولا يرث أحدهما الآخر ويلحق نسبه بأمه . ج-إذا أكذب الرجل نفسه ولو بعد الحكم بنفي النسب يثبت نسب …
المادة 166
تتعين الأم لإرضاع ولدها وتجبر على ذلك إذا لم يكن للولد ولا لأبيه مال يستأجر به مرضعـة ولم توجد متبرعـة أو إذا لـم يجـد الأب من ترضعـه غيـر أمـه أو إذا كـان لا يـقبل غيرها لإرضاعه.
المادة 167
المادة 168
المادة 169
>الأم أحق بإرضاع ولدها ومقدمة على غيرها بأجرة المثل المتناسبة مع حال المكلف بنفقته ما لم تطلب أجرة أكثر ففي هذه الحالة لا يضـار المكلف بـالنفقة وتفـرض الأجرة من تاريخ الإرضاع إلى إكمال الولد سنتين إن لم يفطم قبل ذلك.
المادة 170
الفصل الثالث : الحضانة والضم والمشاهدة الـمادة170- الأم النسبية أحق بحضانة ولدها وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة ثم بعد الأم ينتقل الحق لأمها ثم لأم الأب ثم للأب ثم للمحكمة أن تقرر بناء على ما لديها من قرائن لصالح رعاية المحضون إسناد …
المادة 171
>أ- يشترط في مستحق الحضانة أن يكون بالغا عاقلا سليماً من الأمراض المعدية الخطيرة أمينا على المحضون قادرا على تربيته وصيانته ديناًً وخلقاً وصحة وأن لا يضيع المحضون عنده لانشغاله عنه وأن لا يسكنه في بيت مبغضيه أو من يؤذيه وأن لا يكون مرتداً …
المادة 172
> يسقط حق الحضانة في الحالات التالية: أ?-إذا اختل أحد الشروط المطلوب توافرها في مستحق الحضانة. ب?-إذا تجاوز المحضون سن السابعة من عمره وكانت الحاضنة غير مسلمة. ج- إذا سكن الحاضن الجديد مع من سقطت حضانته بسبـب سلوكه أو ردته أو إصابته بمرض …
المادة 173
>أ- تستمر حضانة الأم إلى إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره ، ولغير الأم إلى إتمام المحضون عشر سنوات. ب- يعطى حق الاختيار للمحضون بعد بلوغ السن المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة في البقاء في يد الام الحاضنة حتى بلوغ المحضون سن الرشد . ج- …
المادة 174
المادة 175
>لا يؤثر سفر الولي أو الحاضنة بالمحضون إلى بلد داخل المملكة على حقه في إمساك المحضون ما لم يكن لهذا السفر تأثير على رجحان مصلحة المحضون ، فـإن ثبت تأثير السفر على مصلحة المحضون يمنع سفره وتنتقل حضانته مؤقتاً إلى من يليه من أصحاب حق الحضانة.
المادة 176
المادة 177
>أ- إذا كان السفر بالمحضون خارج المملكة لغاية مشروعة مؤقتة ولم يوافق الولي على سفره فللقاضي أن يأذن للحاضن بالسفر بالمحضون بعد أن يتحقق من تأمين مصلحته وبيان مدة الزيارة وأخذ الضمانات الكافية لعودته بعد انتهاء الزيارة على أن تتضمن تقديم …
المادة 178
>أ- أجـرة الحضانة على المكلف بنفقة المحضون وتقدر بأجرة مثل الحاضنة على أن لا تزيد على قدرة المنفق ويحكم بها من تاريخ الطلب وتستمر الى إتمام المحضون سن الثانية عشرة من عمره . ب- تستحق الحاضنة أجرة مسكن لحضانة المحضون على المكلف بنفقته ما لم …
المادة 179
المادة 180
المادة 181
>أ- لكل من الأم والأب والجد لأب عند عدم الأب الحق في رؤية المحضون واستزارته واصطحابه مرة في الأسبوع والاتصال به عبر وسائل الاتصال الحديثة المتوفرة عندما يكون في يد أحدهما أو غيرهما ممن له حق الحضانة و للأجداد والجدات حق رؤية المحضون مرة في …
المادة 182
أ- للقاضي تعديل زمان الرؤية والاستزارة والاصطحاب والاتصال بالمحضون ومكان ذلك وكيفيته إذا وجد ما يبرر ذلك عند الطلب وحسبما تقتضيه المصلحة . ب- يجوز لطرفي الحكم الاتفاق على تعديل زمان ومكان ومدة وكيفية الرؤية والاستزارة والاصطحاب …
المادة 183
>أ- إذا امتنع الحاضن عن تمكين المحكوم له من الرؤية أو الاستزارة أو الاصطحاب أو الاتصال بالمحضون دون عذر وتكرر تخلفه أو امتناعه بعد إنذار قاضي التنفيذ له جاز لقاضي الموضوع بناءً على الطلب إسقاط الحضانة مؤقتاً ونقلها إلى من يليه من أصحاب حق …
المادة 184
>أ- مع مراعاة أحكام الحضانة للولي الحق في الإشراف على شؤون المحضون وتعهده وفي اختيار نـوع التعليـم ومكانه وذلك في محل إقامة الحاضنة ولا يجوز نقله من محل إقامتـها إلا بموافقتـها أو لضرورة تحقق مصلحة المحضون . ب-على الولي والحاضنة العناية …
المادة 185
المادة 186
المادة 187
المادة 188
>إذا كان الأب غائباً ويتعذر تحصيل النفقة للولد منه ، أو كان الأب فقيراً قادراً على الكسب لكن كسبه لا يزيد على كفايته ، أو كان لا يجد كسباً ، يكلف بنفقة الولد من تجب عليه النفقة عند عدم الأب وتكون هذه النفقة ديناً للمنفق على الأب يرجع بها …
المادة 189
المادة 190
المادة 191
>أ- إذا اختار الولي المكلف بالإنفاق على المحضون تعليمه في المدارس الخاصة عدا السنة التمهيدية فلا يملك الرجوع عن ذلك إلا إذا أصبح غير قادر على نفقات التعليم الخاص أو وجد مسوغ مشروع لذلك. ب-على الرغم مما ورد في الفقـــرة (أ) من هذه المادة لا …
المادة 192
المادة 193
>إذا كان الأب معسراً لا يقدر على أجرة الطبيب أو العلاج أو نفقة التعليم وكانت الأم موسرة قادرة على ذلك تلزم بها على أن تكون ديناً على الأب ترجع بها عليـه حين اليسار ، وكذلك إذا كان الأب غائباً يتعذر تحصيلها منه.
المادة 194
المادة 195
المادة 196
المادة 197
الفصل الخامس : نفقة الوالدين والأقارب الـمادة197- أ- يجب على الولد الموسر ذكراً كان أو أنثى كبيراً كـان أو صغيراً نفقـة والديـه الفقيرين ولو كانا قادرين على الكسب. ب- إذا كان الولد فقيراً لكنه قادر على الكسب يلزم بنفقة والديه الفقيرين ، …
المادة 198
>تجب نفقة الصغار الفقراء وكل كبير فقير عاجز عن الكسب بآفة بدنية أو عقلية على من يرثهم من أقاربهم الموسرين بحسب حصصهم الإرثية وإذا كان الوارث معسراً تفرض النفقة على من يليه في الإرث ويرجع بها على الوارث إذا أيسر.
المادة 199
المادة 200
المادة 201
المادة 202
المادة 203
الباب السابع : الأهليـة والـولاية والوصاية الفصل الأول: الأهلية المادة203- أ- كل شخص يبلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية . ب- وسن الرشد هي ثماني عشرة سنة شمسية كاملة .
المادة 204
المادة 205
المادة 206
>أ- المعتوه هو الذي اختل شعوره بحيث يكون فهمه قليلا وكلامه مختلطا وتدبيره فاسدا . ب- السفيه هو الذي ينفق ماله في غير موضعه ، ويبذر في نفقاته ، ويضيع أمواله ويتلفها بالإسراف خلافا لما يقتضيه الشرع والعقل . ج- ذو الغفلة هو الذي لا يهتدي إلى …
المادة 207
المادة 208
المادة 209
المادة 210
أ- تصرفات الصغير المميز صحيحة متى كانت نافعة نفعاً محضاً وباطلة متى كانت ضارة ضرراً محضاً . ب- أما التصرفات الدائرة بين النفع والضرر فتعقد موقوفة على إجازة الولي في الحدود التي يجوز فيها له التصرف ابتداءً أو إجازة القاصر بعد بلوغه سن …
المادة 211
أ- الصغير والمجنون والمعتوه محجورون لذاتهم . ب- أما السفيه وذو الغفلة فتحكم عليهما المحكمة وترفع الحجر عنهما وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة في القانون . ج- يبلغ قرار الحجر للمحجور ويعلن للناس سببه وتكون تصرفاته قبل ذلك نافذة .
المادة 212
أ- 1- المعتوه هو في حكم الصغير المميز . 2- المجنون المطبق هو في حكم الصغير غير المميز ،أما المجنون غير المطبق فتصرفاته في حال إفاقته كتصرف العاقل . ب- يتولى شؤون فاقد الأهلية أو ناقصها من يمثله سواء كان وليا أو وصياً .
المادة 213
أ- يسري على تصرفات المحجور للغفلة أو السفه ما يسري على تصرفات الصبي المميز من أحكام، ولكن ولي السفيه المحكمة أو من تعينه للوصاية عليه وليس لأبيه أو جده أو وصيهما حق الولاية عليه . ب- أما تصرفاته قبل الحجر فمعتبرة إلا إذا كانت نتيجة استغلال …
المادة 214
أ- يكون تصرف المحجور عليه لسفه أو غفلة بالوقف أو بالوصية صحيحاً متى أذنته المحكمة في ذلك . ب- وتكون أعمال الإدارة الصادرة عن المحجور عليه لسفه المأذون له بتسلم أمواله صحيحة في الحدود التي رسمتها الجهة التي أصدرت الإذن .
المادة 215
المادة 216
أ- للولي بترخيص من المحكمة أن يسلم الصغير المميز إذا أكمل الخامسة عشرة سنة شمسية من عمره مقداراً من ماله ويأذن له في التجارة تجربةً له ، ويكون الإذن مطلقاً أو مقيداً . ب- وإذا توفي الولي الذي أذن للصغير أو انعزل من ولايته لا يبطل إذنه .
المادة 217
المادة 218
المادة 219
المادة 220
المادة 221
إذا شارف من به عارض من عوارض الأهلية على بلوغ الثامنة عشرة سنة شمسية من عمره فلوليه أو وصيه إقامة دعوى بطلب الحجر عليه قبل ستة اشهر من بلوغه الثامنة عشرة ، وإذا ثبت للمحكمة وجود العارض حكمت باستمرار الولاية أو الوصاية عليه لسبب من أسباب …
المادة 222
المادة 223
المادة 224
المادة 225
>أ- إذا جن الولي أو حكم عليه بالحجر توقف ولايته ، وفي هذه الحالة يعين على القاصر وصي مؤقت إذا لم يكن له ولي آخر. ب- يسترد الولي الولاية على المال بعد زوال سبب وقف ولايته بطلب يتقدم به إلى المحكمة. ج- إذا غاب الولي مدة تزيد على ستة أشهر …
المادة 226
>أ- مع مراعاة المادة (229) من هذا القانون ، جميع القيود الواردة على سلطة الولي لا تسري بالنسبة للمال الذي آل منه إلى القاصر على سبيل التبرع ولو كان ذلك بطريق غير مباشر . ب- للأم ولكل متبرع أن يشترط ما يقيد سلطة الولي أو الوصي في التصرف في …
المادة 227
المادة 228
المادة 229
>أ- يجوز للأب أن يرهن ماله عند ولده الصغير وفي حالة عدم وجود الأب فللجد أبي الأب رهن ماله عند ذلك الصغير . ب- وإذا كان للأب دين عند ابنه الصغير فله أن يرتهن لنفسه مال ولده . ج- وللأب أو الجد أن يرهن مال الصغير بدين على الصغير نفسه . د- وله …
المادة 230
أ- للأب أن يعين وصيا مختارا على ولده القاصر وعلى الحمل وعلى القاصرين من أولاد ابنه المحجور عليه ، وله أن يرجع عن إيصائه ولو التزم بعدم الرجوع. ب- إذا لم يكن للقاصر وصي مختار من الاب أو جد لأب أو وصي مختار من الجد لأب يعين له القاضي وصيا …
المادة 231
> يشترط في الوصي وقت تعيينه وأثناء وصايته ما يلي:- أ?-كمال الأهلية. ب?-القدرة على القيام بشؤون القاصر. ج- أن لا يكون محكوماً عليه بجريمة مخلة بالآداب أو تمس الشرف أو النزاهة. د- أن لا يكون قد اشهر إفلاسه او اعلن اعساره 0 هـ- أن لا يكون قد …
المادة 232
>أ- يجوز أن يكون الوصي ذكراً أو أنثى منفردا أو متعددا مستقلا أو معه مشرف. ب- إذا تعدد الأوصياء فللقاضي حصر الوصاية في واحد منهم حسبما تقتضيه مصلحة القاصر. ج- في حال ضم القاصر قانوناً إلى قريب أو إلى جهة رسمية مختصة لإيوائه ورعايته فللقاضي …
المادة 233
المادة 234
>أ- يجب على الوصي إدارة أموال القاصر ورعايتها ، وعليه أن يبذل في ذلك من العناية ما يطلب من الوكيل المأجور. ب- الوصاية حسبة وتبرع ، وللمحكمة بناء على طلب الوصي أن تحدد له أجراً ثابتاً أو مكافأة عن عمل معين.
المادة 235
>أ- للمحكمة أن تلزم الوصي بتقديم الضمانات اللازمة وفقا لظروف كل حالة ، وتكون نفقات هذه الضمانات على حساب القاصر. ب- تخضع تصرفات الوصي لرقابة المحكمة. ج- إذا عين مشرف لمراقبة أعمال الوصي يتولى مراقبة الوصي في إدارة شؤون القاصر وعليه إبلاغ …
المادة 236
>عقود الإدارة الصادرة من الوصي في مال الصغير تكون صحيحة نافذة ولو كانت بغبن يسير ويعتبر من عقود الإدارة بوجه خاص الإيجار إذا لم تزد مدته على ثلاث سنوات وأعمال الحفظ والصيانة واستيفاء الحقوق وإيفاء الديون وبيع المحصولات الزراعية وبيع …
المادة 237
المادة 238
المادة 239
المادة 240
المادة 241
> تنتهي الوصاية في الأحوال التالية :- أ?-إتمام القاصر الثامنة عشرة سنة شمسية من عمره إلا إذا تقرر استمرار الوصاية عليه. ب?-عودة الولاية للولي الشرعي. ج?-فقد الوصي لأهليته. د- ثبوت غيبة الوصي . هـ- موت الوصي. و?-موت القاصر. ز?-ولادة الحمل …
المادة 242
المادة 243
المادة 244
المادة 245
الغائب: هو الشخص الذي لا يعرف موطنه أو محل إقامته و حالت ظروف دون إدارته شؤونه المالية بنفسه أو بوكيل عنه مدة سنة فأكثر وترتب على ذلك تعطيل مصالحه أو مصالح غيره.
المادة 246
المادة 247
المادة 248
المادة 249
> يحكم بموت المفقود إذا كان فقده في جهة معلومة ويغلب على الظن موته بعد مرور أربع سنوات من تاريخ فقده أما إذا كان فقده إثر كارثة كزلزال أو غاره جوية أو في حالة اضطراب الأمن وحدوث الفوضى وما شابه ذلك فيحكم بموته بعد سنة من فقده.
المادة 250
>إذا فقد في جهة غير معلومة ولا يغلب على الظن هلاكه فيفوض أمر المدة التي يحكم بموته فيها إلى القاضي على أن تكون تلك المدة كافيه في أن يغلب على الظن موته ولابد من التحري عنه بالوسائل التي يراها القاضي كافيه للتوصل إلى معرفة ما إذا كان حيا أو …
المادة 251
المادة 252
المادة 253
المادة 254
المادة 255
المادة 256
المادة 257
المادة 258
المادة 259
>أ-إذا كان الموصى له جنينا أو فاقد الأهلية يكون قبول الوصية ممن له الولاية أو الوصاية على ماله. ب-إذا كان الموصى له محجوراً عليه لسفه أو ناقص الأهلية ، صح قبوله الوصية . ج-يكون رد الوصية للجنين وناقصي الأهلية وفاقديها لمن له الولاية أو …
المادة 260
المادة 261
>أ- لا يشترط في القبول أو في الرد أن يكون فور موت الموصي . ب-إذا لم يبد الموصى له رأيا بالقبول أو الرد , واستطال الوارث أو من له تنفيذ الوصية ذلك أو خشي استطالته، فله أن يعذر إليه بواسطة المحكمة بمذكــرة خطية تشتمل على تفصيل كاف عن الوصية …
المادة 262
>أ- إذا قبل الموصى له بعض الوصية ورد بعضهم الآخر لزمت الوصية فيما قبل وبطلت فيما رد. ب-إذا قبل بعض الموصى لهم الوصية وردها الباقون لزمت بالنسبة لمن قبل وبطلت بالنسبة لمن رد وتعود إرثا وتسري أحكام هذه المادة ما لم يشترط الموصي عدم التجزئة …
المادة 263
المادة 264
المادة 265
>أ- إذا أفاد نص الوصية وقت استحقاقها بدأت منه , وإلا بدأت من حين موت الموصي. ب-تكون زوائد الموصى به من حين وفاة الموصي إلى القبول للموصى له , ولا تعتبر وصية، وعلى الموصى له نفقة الموصى به في تلك المدة.
المادة 266
المادة 267
>أ- تجوز الوصية المقترنة بالشرط، ويجب مراعاته إذا كان صحيحا ما دامت المصلحة فيه قائمة. ب-الشرط الصحيح هو ما كان فيه مصلحة للموصى أو الموصى له أو لغيرهما ولم يكن منافيا لمقاصد الشريعة. ج-لا يراعى الشرط إن كان غير صحيح أو زالت المصلحة …
المادة 268
المادة 269
أ- يشترط في الموصي أن يكون أهلا للتبرع، بالغا عاقلا رشيداً. ب-إذا كان الموصي محجوراً عليه للسفه أو الغفلة جازت وصيته بإذن المحكمة . ج-لا تبطل الوصية بالحجر على الموصي للسفه أو الغفلة . د-تبطل الوصية بجنون الموصي جنونا مطبقا إذا اتصل بالموت.
المادة 270
يشترط في الموصى له : أ?-أن يكون معلوماً. ب?-إذا كان معيناً بالتعيين , فيشترط وجوده وقت الوصية ، أما إذا كان معرفاً بالوصف فلا يشترط وجوده وقت الوصية ، وذلك مع مراعاة أحكام المادة (275) من هذا القانون.
المادة 271
المادة 272
المادة 273
المادة 274
>أ- تصح الوصية مع اختلاف الدين أوالجنسية. ب-تنفذ الوصية في حدود ثلث التركة لغير الوارث ، أما ما زاد على ذلك فلا تنفذ فيه الوصية إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي . ج-لا تنفذ الوصية للوارث إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي.
المادة 275
> إذا كان الموصى له جهة من الجهات، فتكون أحكام الوصية، على النحو التالي : أ?-تصح الوصية للمساجد ، والمؤسسات الخيرية الإسلامية وغيرها من جهات البر والمؤسسات العلمية والمصالح العامة والوقف ، وتصرف في عمارتها ومصالحها وفقرائها وغير ذلك من …
المادة 276
>أ- تصح الوصية للحمل على أن يولد لسنة فاقل من وقت الوصية، وتوقف غلة الموصى به إلى أن ينفصل حيا فتكون له. ب-إذا كانت الوصية لحمل من معين اشترط ثبوت نسبه لذلك المعين. ج-ينفرد الحي من التوأمين بالموصى به إذا وضعت المرأة أحدهما ميتا.
المادة 277
المادة 278
المادة 279
إذا توفي شخص وله أولاد ابن وقد مات ذلك الابن قبله أو معه وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث تركته وصية بالمقدار والشروط التالية:- أ- تكون الوصية الواجبة بمقدار حصتهم مما يرثه أبوهم عن أصله المتوفى على فرض موت أبيهم إثر وفاة أصله المذكور على أن لا …
المادة 280
المادة 281
>أ- يحرم من الإرث من قتل مورثه عمدا عدوانا سواء أكان فاعلا أصليا أم شريكا أم متسببا شريطة أن يكون القاتل عند ارتكابه الفعل عاقلاً بالغاً. ب-لا توارث مع اختلاف الدين فلا يرث غير المسلم المسلم. ج-يرث المسلم المرتد.
المادة 282
المادة 283
المادة 284
المادة 285
أصحاب الفروض اثنا عشر ، أربعة من الذكور ، وهم الأب والجد لأب وإن علا والزوج والأخ لأم ، وثمان من النساء ، وهن الأم والزوجة والبنت وبنت الابن وإن نزل والأخت لأبوين والأخت لأب والأخت لأم والجـدة .
المادة 286
> للأب ثلاثة أحوال :- أ?-السدس وهو الفرض المطلق وذلك إذا كان للميت ابن فأكثر أو ابن ابن فأكثر وإن نزل. ب?-السدس والباقي وهو الفرض والتعصيب وذلك إذا كان للميت بنت أو بنت ابن وإن نزل واحدة كانت أو اكثر. ج?-التعصيب المحض وهو إذا لم يكن للميت …
المادة 287
> لـلأم ثلاثة أحوال :- أ?-السدس إذا كان للميت ولد أو ولد ابن وإن نزل أو اثنان من الأخوة والأخوات فأكثر من أي جهة كانوا. ب?-ثلث الكل عند عدم من ذكر وعدم اجتماع أحد الزوجين مع الأبوين. ج?-ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين مع الأب وذلك إذا انحصر …
المادة 288
المادة 289
المادة 290
>أ- الجد كالأب في حالاته الثلاث إلا أنه يحجب بوجود الأب ، فأما إن اجتمع مع الأخوة والأخوات لأبوين أو لأب كان له حالتان : 1-أن يقاسمهم كأخ إن كانوا ذكوراً فقط ، أو ذكوراً وإناثاً ، أو إناثاً عصبن مع الفرع الوارث من الإناث . 2-أن يأخذ الباقي …
المادة 291
المادة 292
المادة 293
> لبنات الابن ستة أحوال:- أ?-النصف للواحدة إذا انفردت . ب?-الثلثان للاثنتين فأكثر . ج?-السدس للواحدة فأكثر تكملة للثلثين إن كان للميت بنت صلبية واحدة أو بنت ابن أعلى منها درجة. د- الإرث بالتعصيب وفق أحكــــام البنــد (2) من الفقرة ( ب) من …
المادة 294
> للأخوات الشقيقات خمسة أحوال :- أ?-النصف للواحدة إذا انفردت . ب?-الثلثان للاثنتين فأكثر . ج?-الباقي بالتعصيب مع الغير وفق أحكام الفقرة ( ج ) من المادة (297) من هذا القانون . د- التعصيب مع إخوتهن الأشقاء بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين …
المادة 295
>للأخوات لأب سبعة أحوال :- أ?-النصف للواحدة إذا انفردت . ب?-الثلثان للاثنتين فأكثر . ج?-السدس للواحدة فأكثر مع الأخت الشقيقة الواحدة . د- التعصيب مع الأخ لأب بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين. هـ- الباقي بالتعصيب مع الغير وفق أحكام الفقرة ( ج …
المادة 296
>للأخوة لأم والأخوات لأم اربعة أحوال :- أ?-السدس إذا كان واحداً ذكراً كان أو أنثى . ب?-الثلـث للاثنين فأكثر ذكورهم وإناثهم في القسمة سواء . ج?-يحجبون مع الفرع الوارث مطلقاً والأصل الوارث المذكر . د- يشارك الأخ الشقيق أو الأخوة الأشقاء …
المادة 297
العصبة ثلاثة أنواع :- أ-العصبة بالنفس جهات مقدم بعضها على بعض حسـب الترتيب التالـي:- 1-البنوة وتشمل الأبناء وأبناء الابن وإن نزل. 2-الأبوة وتشمل الأب والجد لأب وإن علا. 3-الأخوة وتشمل الأخوة الأشقاء أو لأب وبنيهم وإن نزلوا. 4-العمومة وتشمل …
المادة 298
المادة 299
>أ- يقدم في التعصيب الأولى جهة حسب الترتيب الوارد في الفقرة ( أ ) من المادة (297) من هذا القانون ثم الأقرب درجة إلى المتوفى عند اتحاد الجهـة ثم الأقوى قرابة عند التساوي في الدرجة. ب- يشترك العصبات في استحقاق الإرث عند اتحادهم في الجهة …
المادة 300
الفصل الرابع : الوارثون بالفرض والتعصيب الـمادة300- الوارثون بالفرض والتعصيب هم : أ?-الأب أو الجد لأب مع البنت المنفردة أو بنت الابن وإن نزل أبوها . ب?- الزوج إذا كان ابن عم للمتوفاة يأخذ نصيبه فرضاً وما يستحقه ببنوة العمومة تعصيباً. ج?- …
المادة 301
ذوو الأرحام لا يرثون إلا عند عدم أصحاب الفروض والعصبات وهم أربعة أصناف مقدم بعضها على بعض في الإرث حسب الترتيب التالي:- أ-الصنف الأول : أولاد البنات وإن نزلوا وأولاد بنات الابن وإن نزلوا. ب-الصنف الثاني : الأجداد الرحميون وإن علوا والجدات …
المادة 302
>أ- الصنف الأول من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم درجة إلى المتوفــى. ب- إذا تساووا في الدرجة فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذي الرحم. ج- إذا كانوا جميعاً أولاد صاحب فرض أو لم يكـن فيهـم ولـد صـاحب فـرض اشتركوا في الإرث.
المادة 303
>أ- الصنف الثاني من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أقـربهم درجـة إلـى المتوفـى. ب-إذا تساووا في الدرجة قدم من كان يدلي بصاحب فرض ج-إذا تساووا في الدرجة وليس فيهم من يدلي بصاحب فرض أو كانوا كـلهم يدلـون بصاحب فرض فإن كانوا جميعاً من جهة الأب …
المادة 304
>أ- الصنف الثالث من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم درجة إلى المتوفـى. ب-إذا تساووا في الدرجة وكان بعضهم ولد وارث وبعضهم ولد ذي رحم قـدم الأول على الثاني وإلا فيقدم أقواهم قرابة للمتوفى فمن كان أصله لأبوين فهـو أولى ممن كان أصله لأحدهما …
المادة 305
> إذا انفرد في الفئة الأولى من فئات الصنف الرابع من ذوي الأرحام المبينة في هذا القانون قرابة الأب وهم أعمام المتوفى لأم وعماته مطلقاً أو قرابة الأم وهم أخوال المتوفى وخالاته مطلقاً قدم أقواهم قرابة فمن كان لأبوين فهـو أولـى ممن كـان …
المادة 306
المادة 307
> يقدم في الفئة الثانية الأقرب منهم درجة على الأبعد ولو كان من غير جهة قـرابتـه وعند تساوي واتحاد جهة القرابة يقدم الأقوى إن كانوا جميعاً أولاد عاصب أو أولاد ذي الرحم وعند اختلاف جهة القرابة يكون الثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابـة الأم فما …
المادة 308
المادة 309
المادة 310
المادة 311
المادة 312
المادة 313
المادة 314
المادة 315
المادة 316
المادة 317
المادة 318
المادة 319
المادة 320
المادة 321
أ- ينشأ صندوق يسمى ( صندوق تسليف النفقة ) يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري غايته تسليف النفقة المحكوم بها وإدانتها للمحكوم له الذي تعذر عليه تحصيل تلك النفقة المحكوم بها . ب- يحل الصندوق محل المحكوم له أو المحكوم عليه …
المادة 322
المادة 323
المادة 324
المادة 325
المادة 326
>أ- تسري أحكام هذا القانون على جميع الدعاوى التي لم يفصل فيها من المحكمة الابتدائية الشرعية . ب- حـوادث الطلاق التي وقعت قبل نفاذ هذا القانون واتصل بها حكم أو قرار سجل لدى المحكمة لا تشملها أحكام هذا القانون أما إذا وقعت قبل نفاذه ولم …
المادة 327
المادة 328
اسأل مساعدك عن قانون الأحوال الشخصية مؤقت/احيل القانون الى مجلس الامة واعطي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.