التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الكهرباء العام رقم 8 لسنة 1976

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 183
نُشر
1 شباط 1976
المواد
39
آخر تعديل
1985
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الكهرباء العام رقم 8 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 183)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الكهرباء العام غير ساري

رقم 8 لسنة 1976 · 39 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 183، نُشر في 1 شباط 1976

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1976 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1985
1985بعد 9 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون الكهرباء العام رقم 300 لسنة 1985 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1985 قانون معدل لقانون الكهرباء العام رقم 300 لسنة 1985لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

نظام موظفي سلطة الكهرباء الاردنية رقم 52 لسنة 1983 · صادر بمقتضى احكام المادتين (14) و (37)ساري

غير سارية (1)

يحلّ محلّقانون سلطة الكهرباء الاردنية رقم 21 لسنة 1967غير ساري

لم يُجمع بعد 7

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 7 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (7)

1- يتضح من نصوص المواد (6و14و15) من عقد امتياز شركة الكهرباء الاردنية أن الشركة ملزمة بايصال التيار الكهربائي الى بناية المدعي مهما تعددت طبقاتها دون أن يكون مكلفا بتحمل نفقات المحول والكوابل وغير ذلك من مستلزمات ايصال التيار الكهربائي الى بنايته. رقم 202 لسنة 19781978
تفسير المادة 31 من قانون الكهرباء العام رقم 8 لسنة 1976 والبند السابع من التعرفة الكهربائية الصادرة بمقتضى هذه المادة1976
01 يستفاد من قانون الكهرباء العام رقم (8) لسنة 1976 أن سلطة الكهرباء هي مؤسسة رسمية ومن أشخاص القانون العام وبالتالي فان محكمة العدل العليا تعتبر مختصة بالنظر في الدعوى المقامة من أحد الموظفين في هذه السلطة للطعن بقرار فصله عن العمل 0 02 ان استخدام1976
1 - حيث لم يصدر نظام خاص لموظفي سلطة الكهرباء وفق أحكام المادة (14/أ) من قانون الكهرباء العام رقم (8) لسنة 1976 فأنه في مثل هذه الحالة تطبق المبادىء القانونية المقررة من ان الجهة التي تعين الموظف هي الجهة المختصة بالاستغناء عنه. 2 - اذا كانت الجهة ا1976
01 ان صلاحيات مجلس ادارة سلطة الكهرباء كما حددتها المادة (19) من قانون الكهرباء العام لا تشمل عزل الموظفين. 02 حيث لم يصدر نظام خاص لموظفي سلطة الكهرباء وفق احكام المادة (14) من قانون الكهرباء العام فانه يتعين تطبيق المبادىء القانونية المقررة من ان رقم 146 لسنة 19831983
01 ان سلطة الكهرباء الادرنية المؤسسة بمقتضى قانون الكهرباء العام رقم (8) لسنة 1976 هي مؤسسة رسمية ومن اشخاص القانون العام ويدخل المستدعي الذي يعمل لدى السلطة بوظيفة مهندس في مفهوم الموظف العام، وبالتالي تختص محكمة العدل العليا بالنظر في دعوى الطعن ب1976
-1 يسـتفاد من نص المـادة 36 من قانـون الكهـرباء العـام رقـم 8 لسـنة 1976 على انه اذا استحق تعويض مالي لطـرف ما ولم يتم الاتفاق بشـأنه مع سلطـة الكهرباء فان الخلاف يحال الى التحكيم للبت بـه اذا طلب احـد الطرفين او كلاهما ذلك وعليه فلا يشترط وجود ا رقم 994 لسنة 19951995
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 39

المادة 1

يسمى هذا القانون المؤقت( قانون الكهرباء العام لسنة 1976 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 - يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الحكومة حكومة المملكة الاردنية الهاشمية الوزراة وزارة الطاقة والثروة المعدنية. الوزير وزير الطاقة والثروة …

المادة 3

المادة 3 - تحقيقا للغايات المقصودة من هذا القانون، تتولى السلطة ما يلي: أ- توليد الطاقة على اسس سليمة وبصورة تفي باحتياجات المستهلكين ب- توليد الطاقة لغايات الاستيراد والتصدير من والى البلدان المجاورة واقامة شبكات النقل اللازمة لذلك. ج- …

المادة 4

المادة 4 - أ- تعتبر ( سلطة الكهرباء الاردنية) المؤسسة بمقتضى احكام القانون رقم( 21 ) لسنة 1976 وكأنها مؤسسة بمقتضى هذا القانون ، ويكون لها شخصية اعتبارية واستفلال مالي واداري ضمن احكام هذا القانون ولها حق القيام بجميع التصرفات …

المادة 5

المادة 5 - أ- يكون للسلطة مجلس ادارة برئاسة الوزير وعضوية كل من وكيل الوزارة والمدير العام وخمسة اشخاص يعينهم مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير ويختار المجلس من بين اعضائة نائبا للرئيس. ب- تكون مدة العضوية في المجلس للاشخاص المنصوص عليهم في …

المادة 6

المادة 6 - يجتمع المجلس مرة واحدة في كل شهر على الاقل ، ويكون انعقاده صحيحاً اذا حضره ما لا يقل عن خمسة من أعضائه من بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ قرارات المجلس باكثرية أصوات الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الرأي الذي بجانبه …

المادة 7

المادة 7 - أ- لا يجوز لعضو مجلس الامة ان يكون عضواً في مجلس السلطة. ب- لا يجوز لعضو المجلس الاشتراك في بحث اي أمر معروض على المجلس او اتخاذ قرار فيه اذا كان له او لأحد أقربائه حتى الدرجة الرابعة مصلحة فيه.

المادة 8

المادة 8 - رئيس المجلس يمثل السلطة في علاقاتها مع الغير.

المادة 9

المادة 9 - تناط بالمجلس المهام والصلاحيات التالية: أ- وضع السياسة العامة للسلطة. ب- الحصول على القروض الداخلية والخارجية بموافقة مجلس الوزراء. ج- استخدام الخبراء والمستشارين والوكلاء. د- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية ورفعه لمجلس …

المادة 10

تقوم السلطة بموافقة المجلس بما يلي: أ- تزويد الطاقة الكافية بالجملة لأصحاب المشاريع الذين ترتبط شبكات التوزيع التابعة لهم بشبكة السلطة. ب- تزويد الطاقة للمستهلكين في اية منطقة غير مزودة بالطاقة بمقتضى امتياز او رخصة الا اذا قرر مجلس …

المادة 11

للسلطة بعد موافقة المجلس ان تقوم بما يلي: أ- شراء او تملك اي مشروع كهربائي بموافقة مجلس الوزراء. ب- انتاج اللوازم الكهربائية واقامة المنشآت المتعلقة بالمشاريع الكهربائية. ج- الرقابة الفنية على انشاء وتشغيل وصيانة المشاريع والشبكات …

المادة 12

تحل السلطة محل الحكومة في ملكية وادارة استثماراتها في المشاريع عند نفاذ هذا القانون.

المادة 13

المادة 13 - يعين مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير المدير العام ويتولى المهام والصلاحيات التالية:- أ- تطبيق السياسة التي يضعها المجلس وتنفيذ القرارات التي يصدرها. ب- الاشراف على اعمال موظفي ومستخدمي السلطة وادارة الجهاز التنفيذي فيها. ج- اعداد …

المادة 14

أ- تنظم شروط خدمة موظفي ومستخدمي السلطة بما في ذلك الرواتب والاجور والعلاوات والنفقات والمكافآت وانهاء خدماتهم وتأديبهم بنظام خاص يصدر بمقتضى هذا القانون. ب- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة تعتبر خدمات الموظفين المصنفين …

المادة 15

أ- على السلطة ان تقدم لمجلس الوزراء بواسطة الوزير برنامجا او برامج للتنمية الكهربائية في المملكة تحتوي على جميع التفاصيل اللازمة لتنفيذ ذلك البرنامج. ب- يجري تنفيذ البرنامج المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بعد الموافقة عليه من مجلس …

المادة 16

أ- يكون اصحاب المشاريع ملزمين بتنفيذ البرنامج الذي تضعه السلطة ويوافق عليه مجلس الوزراء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ب- تقتصر حقوق اصحاب المشاريع الذين تدخل مشاريعهم في البرنامج المنصوص عليه في المادة (15) على التعويض المالي.

المادة 17

أ- بالرغم مما ورد في اي قانون آخر او امتياز قائم للسلطة بموافقة مجلس الوزراء الحق في تملك اي مشروع او جزء منه ترى انه يساعدها على تحقيق اهدافها وفي توسيع مناطق التزويد بالطريقة التي تراها مناسبة بما في ذلك دمج المشاريع مع بعضها ، ويشترط ان …

المادة 18

على السلطة عندما تتوفر لديها الامكانيات ان تزود اصحاب المشاريع بالطاقة اللازمة لمشاريعهم بالسعر الذي يحدد حسب احكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه على ان يلتزم اصحاب المشاريع بالاجراءات والترتيبات التي تتخذها السلطة بهذا الشأن.

المادة 19

للسلطة ان تشتري من اصحاب المشاريع الطاقة الفائضة لديهم بالشروط التي يتفق عليها معهم فاذا لم يتم الاتفاق فللسلطة الحق في استعمال هذه الطاقة ويقتصر حق اصحابها على التعويض المالي.

المادة 20

للوزير بناء على تنسيب من المجلس وموافقة مجلس الوزراء ان يصدر الى صاحب اي مشروع امرا باغلاق محطته والتزود بالطاقة من السلطة حسب التعرفة والكلفة المحددتين بمقتضى احكام هذا القانون مقابل التعويض المالي عن اغلاق المحطة.

المادة 21

للسلطة ان تستعمل اي خط كهربائي تابع لاصحاب المشاريع بالشروط التي يتفق عليها معهم ، واذا لم يتم الاتقاق فلها الحق في استعمال هذه الخطوط مقابل التعويض المالي.

المادة 22

أ- لموظفي ومستخدمي وعمال السلطة دخول الاراضي والابنينة كلما لزم ذلك. ب- مع مراعاة احكام اي قانون معمول به يتعلق بالطرق والمياه والمجاري والمواصلات السلكية واللاسلكية ، للسلطة القيام بما يلي:- 1- ان تمد او تضع خطا كهربائيا او لوازم او منشآت …

المادة 23

يتكون رأسمال السلطة من:- أ- مساهمة الحكومة غير المستردة. ب- الموجودات من اموال منقولة وغير منقولة التي تحولها الحكومة للسلطة. ج- الاموال التي يجوز احتسابها من رأس المال حسب الاصول المحاسبية المتبعة. د- الهبات والاعانات المالية التي ترد …

المادة 24

أ- على السلطة ان تخصص من ارباحها السنوية نسبة لا تقل عن 10% كاحتياط قانوني على ان لا يتجاوز هذا الاحتياط في مجموعه في نهاية اية سنة مالية 20% من رأسمالها. ب- تخصص من اية الأرباح اضافية ما نسبته 9% من الموجودات الصافية الثابتة لمشاريع …

المادة 25

اذا كلفت الحكومة السلطة بتنفيذ اي مشروع رغم عدم جدواه الاقتصادية فتقوم الحكومة بتمويل انشائه وتغطية تكاليف تشغيله.

المادة 26

يقدم المجلس الى مجلس الوزراء بواسطة الوزير خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء كل سنة مالية الميزانية الختامية عن تلك السنة مرفقة بتقرير عن الاوضاع المالية للسلطة وحساب الارباح والخسائر.

المادة 27

أ- تتبع السلطة في تنظيم حساباتها وسجلاتها اصول ومبادىء المحاسبة الحديثة ويلتزم اصحاب المشاريع باتباع تلك الاصول والمبادىء في تنظيم حساباتهم وسجلاتهم. ب- يعين المجلس في بداية كل سنة مالية مدقق حسابات قانوني لمراقبة وتدقيق حسابات …

المادة 28

تضمن الحكومة بالطريقة التي تراها مناسبة تسديد اي قرض للسلطة والفوائد المستحقة على قروضها.

المادة 29

للسلطة بموافقة مجلس الوزراء وتنسيب كل من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ان تصدر سندات الضمان او سندات الدين او غيرها من السندات لضمان القروض والديون الاخرى بمقتضى احكام هذا القانون.

المادة 30

تتمتع السلطة بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية.

المادة 31

تحدد اثمان الطاقة التي تزودها السلطة للمستهلكين والتكاليف التي تتقاضاها عن الخدمات الاخرى بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس وينشر في الجريدة الرسمية.

المادة 32

تحدد اثمان الطاقة والخدمات الاخرى التي يزودها اصحاب المشاريع الى المستهلكين حسب التعرفة وتكاليف الخدمات الاخرى بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس وينشر في الجريدة الرسمية.

المادة 33

تقاس كمية الطاقة التي تزودها السلطة بواسطة عداد تقدمه السلطة ولها ان تقطع تزويد الطاقة عن اي مستهلك تخلف عن دفع اي مبلغ مستحق عليه لها بعد انذاره.

المادة 34

أ- اعتبارا من نفاذ هذا القانون لا يجوز انشاء او توسيع اي مشروع الا بعد الحصول على رخصة بذلك من السلطة. ب- للمجلس ان يلغي الرخصة اذا ارتكب صاحبها مخالفة لشروطها او لاحكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه ولم يرجع عنها بالرغم من اشعاره …

المادة 35

للسلطة ان تراقب وتفتش على المنشآت الكهربائية وغيرها من الاشغال التابعة لاصحاب المشاريع خلال فترة الانشاء وبعده ولها ان تعين مفتشا كهربائيا تحدد واجباته بتعليمات يصدرها المجلس.

المادة 36

أ - اذا لم يتم الاتفاق على التعويض المالي المستحق بموجب احكام هذا القانون فان الخلاف يحال الى التحكيم بطلب خطي يقدم الى الوزير من اي من الطرفين او كليهما. ب- على الوزير خلال اسبوع واحد من تسلمه طلب التحكيم ان يطلب من كل من الطرفين بالبريد …

المادة 37

لمجلس الوزراء بناء على تنسيب من المجلس ان يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 38

يلغى قانون الكهرباء الاردنية رقم 21 لسنة 1967 واية تعديلات طرأت عليه على ان تبقى الانظمة الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان تعدل او تلغى بمقتضى احكام هذا القانون.كما تلغى احكام اي تشريع اخر الى المدى الذي تتعارض فيه مع احكام هذا القانون.

المادة 39

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون الكهرباء العام.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية