نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الكهرباء العام رقم 8 لسنة 1976
- الجريدة الرسمية
- العدد 2603، ص 183
- نُشر
- 1 شباط 1976
- المواد
- 39
- آخر تعديل
- 1985
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون الكهرباء العام غير ساري
رقم 8 لسنة 1976 · 39 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 183، نُشر في 1 شباط 1976
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1976 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون الكهرباء العام رقم 300 لسنة 1985 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1985 قانون معدل لقانون الكهرباء العام رقم 300 لسنة 1985لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 7
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 7 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (7)
المواد 39
المادة 1
المادة 2
المادة 2 - يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الحكومة حكومة المملكة الاردنية الهاشمية الوزراة وزارة الطاقة والثروة المعدنية. الوزير وزير الطاقة والثروة …
المادة 3
المادة 3 - تحقيقا للغايات المقصودة من هذا القانون، تتولى السلطة ما يلي: أ- توليد الطاقة على اسس سليمة وبصورة تفي باحتياجات المستهلكين ب- توليد الطاقة لغايات الاستيراد والتصدير من والى البلدان المجاورة واقامة شبكات النقل اللازمة لذلك. ج- …
المادة 4
المادة 4 - أ- تعتبر ( سلطة الكهرباء الاردنية) المؤسسة بمقتضى احكام القانون رقم( 21 ) لسنة 1976 وكأنها مؤسسة بمقتضى هذا القانون ، ويكون لها شخصية اعتبارية واستفلال مالي واداري ضمن احكام هذا القانون ولها حق القيام بجميع التصرفات …
المادة 5
المادة 5 - أ- يكون للسلطة مجلس ادارة برئاسة الوزير وعضوية كل من وكيل الوزارة والمدير العام وخمسة اشخاص يعينهم مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير ويختار المجلس من بين اعضائة نائبا للرئيس. ب- تكون مدة العضوية في المجلس للاشخاص المنصوص عليهم في …
المادة 6
المادة 6 - يجتمع المجلس مرة واحدة في كل شهر على الاقل ، ويكون انعقاده صحيحاً اذا حضره ما لا يقل عن خمسة من أعضائه من بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ قرارات المجلس باكثرية أصوات الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الرأي الذي بجانبه …
المادة 7
المادة 7 - أ- لا يجوز لعضو مجلس الامة ان يكون عضواً في مجلس السلطة. ب- لا يجوز لعضو المجلس الاشتراك في بحث اي أمر معروض على المجلس او اتخاذ قرار فيه اذا كان له او لأحد أقربائه حتى الدرجة الرابعة مصلحة فيه.
المادة 8
المادة 9
المادة 9 - تناط بالمجلس المهام والصلاحيات التالية: أ- وضع السياسة العامة للسلطة. ب- الحصول على القروض الداخلية والخارجية بموافقة مجلس الوزراء. ج- استخدام الخبراء والمستشارين والوكلاء. د- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية ورفعه لمجلس …
المادة 10
تقوم السلطة بموافقة المجلس بما يلي: أ- تزويد الطاقة الكافية بالجملة لأصحاب المشاريع الذين ترتبط شبكات التوزيع التابعة لهم بشبكة السلطة. ب- تزويد الطاقة للمستهلكين في اية منطقة غير مزودة بالطاقة بمقتضى امتياز او رخصة الا اذا قرر مجلس …
المادة 11
للسلطة بعد موافقة المجلس ان تقوم بما يلي: أ- شراء او تملك اي مشروع كهربائي بموافقة مجلس الوزراء. ب- انتاج اللوازم الكهربائية واقامة المنشآت المتعلقة بالمشاريع الكهربائية. ج- الرقابة الفنية على انشاء وتشغيل وصيانة المشاريع والشبكات …
المادة 12
المادة 13
المادة 13 - يعين مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير المدير العام ويتولى المهام والصلاحيات التالية:- أ- تطبيق السياسة التي يضعها المجلس وتنفيذ القرارات التي يصدرها. ب- الاشراف على اعمال موظفي ومستخدمي السلطة وادارة الجهاز التنفيذي فيها. ج- اعداد …
المادة 14
أ- تنظم شروط خدمة موظفي ومستخدمي السلطة بما في ذلك الرواتب والاجور والعلاوات والنفقات والمكافآت وانهاء خدماتهم وتأديبهم بنظام خاص يصدر بمقتضى هذا القانون. ب- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة تعتبر خدمات الموظفين المصنفين …
المادة 15
أ- على السلطة ان تقدم لمجلس الوزراء بواسطة الوزير برنامجا او برامج للتنمية الكهربائية في المملكة تحتوي على جميع التفاصيل اللازمة لتنفيذ ذلك البرنامج. ب- يجري تنفيذ البرنامج المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بعد الموافقة عليه من مجلس …
المادة 16
أ- يكون اصحاب المشاريع ملزمين بتنفيذ البرنامج الذي تضعه السلطة ويوافق عليه مجلس الوزراء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ب- تقتصر حقوق اصحاب المشاريع الذين تدخل مشاريعهم في البرنامج المنصوص عليه في المادة (15) على التعويض المالي.
المادة 17
أ- بالرغم مما ورد في اي قانون آخر او امتياز قائم للسلطة بموافقة مجلس الوزراء الحق في تملك اي مشروع او جزء منه ترى انه يساعدها على تحقيق اهدافها وفي توسيع مناطق التزويد بالطريقة التي تراها مناسبة بما في ذلك دمج المشاريع مع بعضها ، ويشترط ان …
المادة 18
على السلطة عندما تتوفر لديها الامكانيات ان تزود اصحاب المشاريع بالطاقة اللازمة لمشاريعهم بالسعر الذي يحدد حسب احكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه على ان يلتزم اصحاب المشاريع بالاجراءات والترتيبات التي تتخذها السلطة بهذا الشأن.
المادة 19
المادة 20
للوزير بناء على تنسيب من المجلس وموافقة مجلس الوزراء ان يصدر الى صاحب اي مشروع امرا باغلاق محطته والتزود بالطاقة من السلطة حسب التعرفة والكلفة المحددتين بمقتضى احكام هذا القانون مقابل التعويض المالي عن اغلاق المحطة.
المادة 21
المادة 22
أ- لموظفي ومستخدمي وعمال السلطة دخول الاراضي والابنينة كلما لزم ذلك. ب- مع مراعاة احكام اي قانون معمول به يتعلق بالطرق والمياه والمجاري والمواصلات السلكية واللاسلكية ، للسلطة القيام بما يلي:- 1- ان تمد او تضع خطا كهربائيا او لوازم او منشآت …
المادة 23
يتكون رأسمال السلطة من:- أ- مساهمة الحكومة غير المستردة. ب- الموجودات من اموال منقولة وغير منقولة التي تحولها الحكومة للسلطة. ج- الاموال التي يجوز احتسابها من رأس المال حسب الاصول المحاسبية المتبعة. د- الهبات والاعانات المالية التي ترد …
المادة 24
أ- على السلطة ان تخصص من ارباحها السنوية نسبة لا تقل عن 10% كاحتياط قانوني على ان لا يتجاوز هذا الاحتياط في مجموعه في نهاية اية سنة مالية 20% من رأسمالها. ب- تخصص من اية الأرباح اضافية ما نسبته 9% من الموجودات الصافية الثابتة لمشاريع …
المادة 25
المادة 26
المادة 27
أ- تتبع السلطة في تنظيم حساباتها وسجلاتها اصول ومبادىء المحاسبة الحديثة ويلتزم اصحاب المشاريع باتباع تلك الاصول والمبادىء في تنظيم حساباتهم وسجلاتهم. ب- يعين المجلس في بداية كل سنة مالية مدقق حسابات قانوني لمراقبة وتدقيق حسابات …
المادة 28
المادة 29
المادة 30
المادة 31
المادة 32
المادة 33
المادة 34
أ- اعتبارا من نفاذ هذا القانون لا يجوز انشاء او توسيع اي مشروع الا بعد الحصول على رخصة بذلك من السلطة. ب- للمجلس ان يلغي الرخصة اذا ارتكب صاحبها مخالفة لشروطها او لاحكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه ولم يرجع عنها بالرغم من اشعاره …
المادة 35
المادة 36
أ - اذا لم يتم الاتفاق على التعويض المالي المستحق بموجب احكام هذا القانون فان الخلاف يحال الى التحكيم بطلب خطي يقدم الى الوزير من اي من الطرفين او كليهما. ب- على الوزير خلال اسبوع واحد من تسلمه طلب التحكيم ان يطلب من كل من الطرفين بالبريد …
المادة 37
المادة 38
يلغى قانون الكهرباء الاردنية رقم 21 لسنة 1967 واية تعديلات طرأت عليه على ان تبقى الانظمة الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان تعدل او تلغى بمقتضى احكام هذا القانون.كما تلغى احكام اي تشريع اخر الى المدى الذي تتعارض فيه مع احكام هذا القانون.
المادة 39
اسأل مساعدك عن قانون الكهرباء العام.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.