نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون ضريبة الدخل رقم 108 لسنة 1933
- المواد
- 16
- آخر تعديل
- 1949
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون ضريبة الدخل غير ساري
رقم 108 لسنة 1933 · 16 مادة
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1933 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون مؤقت لتعديل الجدول (آ) الملحق بقانون ضريبة الدخل رقم 26 لسنة 1949 · قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
التعديلات 4
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1949 قانون مؤقت لتعديل الجدول (آ) الملحق بقانون ضريبة الدخل رقم 26 لسنة 1949قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1945 قانون مؤقت معدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 1933 رقم 4 لسنة 1945قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1945 قانون مؤقت معدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 1933 رقم 19 لسنة 1945قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1936 ذيل قانون ضريبة الدخل لسنة 1936 رقم 114 لسنة 1936لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
لم يُجمع بعد 4
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 4 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (4)
المواد 16
المادة 1
المادة 2
المادة 2- تستوفى ضريبة تسمى ضريبة الدخل من جميع من في شرق الأردن من المستخدمين بما فيهم أعضاء المجلس التشريعي وموظفو الحكومة والبلدية الذين لهم مورد يدخل عليهم في شكل مرتب او أجور سواء اكان هذا المورد مقطوعا ام قابلا لزيادة سنوية او غيرها …
المادة 3
المادة 3- في عرف هذا القانون يقصد من الراتب او الاجور الراتب او الأجور المشار اليهما في المادة الثانية ويشمل ذلك اي مرتب تقاعد او مكافأة او علاوات شخصية او موارد أخرى مثلها الا انه لا يشمل العلاوات الممنوحة من أجل السفر واقتناء السيارات …
المادة 4
المادة 4- لا تستوفى ضريبة الدخل في أية حالة اذا كان مجموع الرواتب او الأجور مع الموارد الأخرى المشار اليها في المادتين الثانية والثالثة يقل عن مئتين جنيها سنويا وكذلك لا تستوفى من الأشخاص المذكورين في الجدول (ب) من هذا القانون.
المادة 5
المادة 5- ( آ ) على جميع الأشخاص في شرق الأردن الذين في خدمتهم اية أشخاص لأي سبب كان ان يقدموا في غضون خمسة عشر يوما اعتبارا من 1 نيسان سنة 1933 وبعد ذلك التاريخ في خلال خمسة عشر يوما اعتبارا من بداية نيسان كل سنة مالية (تالية) الى محاسب …
المادة 6
المادة 6- (آ) على محاسب وزارة المالية في عمان والمحاسبين في المقاطعات ان يبادروا بالسرعة الممكنة بعد اليوم السادس عشر من نيسان كل سنة بتبليغ كل مستخدم (بكسر الدال) نظم جدولا كما هو مدرج في المادة الخامسة من هذا القانون بيانا او بيانات …
المادة 7
المادة 7- (آ ) اما موظفو الحكومة او البلدية او مستخدموهما (بفتح الدال) فتستوفى منهم ضريبة الدخل كل شهر باقتطاعها بواسطة الحكومة او سلطات المالية في دوائر البلدية وذلك من الرواتب او الأجور الشهرية المستحقة لهؤلاء الموظفين المستخدمين (بفتح …
المادة 8
المادة 8- تمنح مدة ثلاثين يوما مساعدة الى اي مستخدم (بكسر الدال ) زيادة على المدد المذكورة في الفقرة (ب) من المادة السابعة المذكورة وكل مستخدم (بكسر الدال ) يقصر في ارسال ضريبة الدخل المستحقة على مستخدمه (بفتح الدال) او مستخدميه (بفتح …
المادة 9
المادة 10
المادة 10 - علاوة على تقديم المعلومات المطلوبة بمقتضى المادتين الخامسة والسادسة من هذا القانون جميع المستخدمين (بكسر الدال) والمستخدمين (بفتح الدال) ملزمون بأن يطلعوا من تنتدبه السلطات المالية المشار اليها في الفقرة (آ) من المادة الخامسة …
المادة 11
المادة 11 - في أية حالة يقصر فيها المستخدم (بكسر الدال) عن تقديم المعلومات المطلوبة بمقتضى أحكام المادتين الخامسة والسادسة من هذا القانون الى السلطات المالية المشار اليها أعلاه يجوز للسلطات المالية نفسها ان تقدر مقدار الدخل الواجب اعتباره …
المادة 12
المادة 12 - في حالة ما اذا ترك شخص خدمة اي مستخدم (بكسر الدال) مكلف بارسال ضريبة الدخل بمقتضى هذا القانون او مستخدم (بكسر الدال) استخدم اي شخص آخر سواء كان بنفس الراتب او الاجرة او براتب آخر او أجرة أخرى فيترتب على المستخدم (بكسر الدال) ان …
المادة 13
المادة 13 - ( آ ) في الأحوال التي يرى فيها اي مستخدم (بكسر الدال ) او مستخدم (بفتح الدال) ان الضريبة المقدرة عليه بمقتضى هذا القانون زائدة فيحق للأشخاص المعترضين في عمان ان يستأنفوا باستدعاء يرفع الى وزير المالية في غضون خمسة عشر يوما بعد …
المادة 14
المادة 14- كل شخص خلافا لأحكام هذا القانون: 1- يقصر اما عن اهمال او قصد منه في تقديم البيانات المطلوبة الى السلطات المالية بمقتضى المادة الخامية والسادسة من هذا القانون. 2- يقصر اما عن اهمال او قصد منه في تمكين الموظف الذي انتدبته السلطات …
المادة 15
المادة 15- يجوز لوزير المالية ان يصدر التعليمات التي يراها لازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. جـدول " آ " تعريفـة الضريبـة صنف الضريبة 1- اذا كان مقدار الراتب والاجور يبلغ ستين جنيها فلسطينيا سنويا او اكثر واقل من 156 جنيها سنويا 2 2- اذا كان …
المادة 16
16 - يحق لوزير المالية اذا اقتنع بانه يوجد عذر مقبول لدى الشخص المنسوب اليه اي تفسير او مخالفة نصت عليها احكام هذا القانون. وكان ذلك الشخص راغباً في دفع ما تحقق عليه من ضريبة او ضريبة مضافة كغرامة ان يأمر بعدم احالة الشخص المذكور الى قاضي …
اسأل مساعدك عن قانون ضريبة الدخل.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.